مسألة ميراث

الجمعة ٢٥ - مارس - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
مات شخص وترك شقة تمليك ثمنها نص مليون جنيه ، وورثته زوجة وبنتين وله اخت شقيقة واخت من ابوه وأخ من أبوه , وله عم وعمتين . وعليه دين من عام 2010 قدره 12 ألف جنيه . ويقول صاحب الدين أن ال 12 آلاف جنيه من وقتها حتى الآن تساوى 60 ألف جنيه بسعر الذهب بين وقتها والآن . كيف يتم التوزيع ؟ .
آحمد صبحي منصور :

قبل توزيع الميراث يجب دفع الديون . وصاحب الدين عنده حق ، وتقييم الدين حسب سعر الذهب يجعل الجنيه وقتها يساوى خمس جنيهات الآن ، أى حقه 60 ألف جنيه . يجب خصمها من التركة . توزيعها كالآتى :

لا يرث العم والعمتان . الورثة هم الزوجة والبنتان والأخوة . للزوجة الثُمن ، وللبنتين الثلثان ، والباقى يتوزع على الأخوة . بمعنى تقسيم التركة على 24 سهما . للزوجة 3 أسهم ، ولكل بنت 8 أسهم يكون المجموع 19 أسهم ، يتبقى 5 أسهم ، للأخوة ، للذكر ضعف الأنثى . 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 3951
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   ربيعي بوعقال     في   الجمعة ٢٥ - مارس - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93207]

فهم أخر لمسألة ميراث: مع كامل الود لأستاذي المحترم الدكتور أحمد صبحي


في حالة الزوجة والبنتان والأخوة:



للزوجة الثمن بمنطوق الآية الثانية عشر: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ)[4] والباقي للبنت ( واحدة أو أكثر سيان)، ذالك بأن البنت من أولاد الهالك (ولد أنثى) أي أنها  مثل (الولد الذكر) وتحجب الزوج(ة) حجب نقص كما تحجب إخوة الهالك حجبا كاملا مانعا، وبالتالي تحوز الباقي، أما الآية الحادية عشر فلا تُفعل في هذه الحالة وإنما تُفعل في حالة وجود ولد واحد ذكر مع نساء: (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ(أي: الباقي للولد ( ذكر وحد).



ذاك فهمي ومبلغ علمي وفوق كل ذي علم عليم.



2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ٢٥ - مارس - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93208]

أكرمك الله جل وعلا أخى ربيعى بوعقال ، ,اقول :


حسب فهمى فإن البنت والبنات لا يستحوذن على الباقى . يختلف الوضع مع وجود الابن وحده أو مع بنات . حقوق البنت والزوجة والأم محددة بالفرض . فى وجود الابن يستحوذ معهن على الباقى بعد حق الزوجة والأم / أو الوالدين . 

3   تعليق بواسطة   ربيعي بوعقال     في   الجمعة ٢٥ - مارس - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93209]

باب قسمة النركة : المبتدأ كالمختتم أو متشابهات مثاني (للتأمل والتدبر)


االخطاب للزوج(ة) عند  وفاة الشريك (ة):



1ـ (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين (11} البديل المقابل: (وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين(174)} يطبق هذا الحكم البديل في حالة الكلالة حيث لا أب ولا ولد  ذكر ولا أنثى {{ البنت مولودة طبعا ، ولك أن تقول: هي ولد أنثى}}.



2 ـ  الثلثان : (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك(11)} البدبل أخوات الهالك: (فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك(174) هذا الحكم الأخير يُفعل ويطبق حين يتوفر الشرط المذكور أعلاه.



3 ـ النصف : (وان كانت واحدة فلها النصف(11)} البديل : (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ {{ لا ذكر ولا  أنثى}} وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ(174)[4] يطبق بالشرط المذكور في البند الأول.



 



مع خالص تحياتي لحبيبي وأستاذي أحمد منصور وكل رواد الموقع النساء كالرجال.



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5277
اجمالي القراءات : 64,249,198
تعليقات له : 5,506
تعليقات عليه : 14,901
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


نوعا الكلالة : السلا م عليكم ورحمة الله وبركا ته تحية طيبة...

أبى وأمى ..: هل جائز أن أنادي أبي وأمي باسمي هماأم ...

سبقت الاجابات: س1/يقو لون لنا :هناك امر بأن نزين أصوات نا ...

مسألة ميراث: عندي سؤال امرأة توفي زوجها المسل م بأمري كا ...

الحور العين : من هن الحور العين اللائ ى لم يطمثه ن انس ولا...

المعاش والطلاق: توفى ابى وترك معاش 5 آلاف جنيه . وأنا وريثت ه ...

هذا كفر وشرك .!: کلما اصابن ی من غمّ هل یص ّ ان اسئل...

التمائم: هل التما ئم من الشرك ؟...

الزواج في الكنيسة : أنا أمريك ى مهاجر من مصر . أحببت زميلت ى في...

عذاب النار عدل: سلام علیکم عزیزي یا دکتر صبحی منصور : لا أشك في...

زكاة الركاز: قبل وفاته رحمه الله وموتى المسل مين ، أخي كان...

الخشوع فى الصلاة : سبق أن وعدت سيادت ك ببحث عن الخشو ع فى...

ذلكم : هناك فرق بين (ذلك ) و ( ذلكم ). (ذلكم ) للتعظ يم كما...

صلاة الجمعة فى الحج: صلاة الجمع ة يمكن تاديت ها في البيت .. لكن...

حق التشريع : من له الحق التشر يع في الدين الاسل امى ؟ ...

more