رضا البطاوى البطاوى Ýí 2025-04-29
الغيلة فى الإسلام
كلمة الغيلة من الكلمات التى لم تذكر فى المصحف بين أيدينا ولها معانى متعددة حسب سياق ورود الكلمة فى الجملة
وفى الفقه استعملت بمعانى :
القتل عن طريق الخداع
جماع الزوجة فى فترة رضاعة الطفل وجعلها تحمل فى طفل أخر يؤدى إلى استنزاف قواها الجسدية عن طريق ارضاع الطفل المولود وحملها بالطفل الأخر والحما مؤدى للوهن وهو الضعف الجسدى كما قال تعالى :
" حملته أمه وهنا على وهن "
وفى الفقه تحدث الفقهاء عن مسائل متعددة فى الغيلة منها :
القتل غيلة:
اتفق القوم على حرمة القتل غيلة بدليل اتفاقهم على أنه عقوبته هى القصاص
ومع هذا أباحوا طبقا للأحاديث الكاذبة اغتيال كبار الكفار حتى دون وقوع قتال بين الفريقين كما فى حكايات كعب بن الأشرف وأبو رافع بن أبى الحقيق ومن روايات قتل كعب فى صحيح البخارى :
"حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا قال قل فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك قال وأيضا والله لتملنه قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين أو فقلت له فيه وسقا أو وسقين فقال أرى فيه وسقا أو وسقين فقال نعم ارهنوني قالوا أي شيء تريد قال ارهنوني نساءكم قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال فارهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأمة قال سفيان يعني السلاح فواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال غير عمرو قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين قيل لسفيان سماهم عمرو قال سمى بعضهم قال عمرو جاء معه برجلين وقال غير عمرو أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر قال عمرو جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه وقال مرة ثم أشمكم فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب فقال ما رأيت كاليوم ريحا أي أطيب وقال غير عمرو قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي قال نعم فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه"
الاغتيال الفردى شبهة نسبها الكافرين للنبى محمد (ص) فهم يتهمون الرسول(ص) بأنه كان يبعث أناس للقيام بعمليات لاغتيال أفراد محددين حيث يقوم الأفراد القتلة بقتل الرجل فى بيته
المتهمون اعتمدوا فى إثبات الأكذوبة على روايات الحديث والعجيب أنهم يصدقون الأحاديث فى بعض وهو الاغتيال ويكذبونها ما ذكر فى نفس الأحاديث من وجود أسباب تحلل الاغتيال
ولا يذكر الله فى القرآن أى إشارة لعمليات الاغتيال الفردى سواء صراحة أو ضمنا وإنما المذكور أن الله طلب من نبيه (ص) أن يدع له التعامل مع الأفراد المصرين على أذى المسلمين مثل:
الرجل الذى طلب المال والولد فى قوله سبحانه:
"أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا"
الرجل الذى سماه الله الوحيد صاحب المال الممدود فى قوله عز وجل :
"ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر "
ومعظم حوادث الاغتيال الفردى ارتكبت ضد يهود كما فى الأحاديث وأما فى القرآن فقد ذكر الله التالى:
-الجلاء وهو طردهم من بيوتهم دون قتل أو تعذيب لهم أو لأولادهم ووجاتهم وفى هذا قال سبحانه
"هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب"
- بعد طردهم تجمعوا فى حصون وظلوا يعتدون على المؤمنين فقاتلهم الرسول(ص)فقتل البعض وأسر البعض الأخر وفى هذا قال سبحانه:
" وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤها"
إذا لا وجود للاغتيال الفردى وإنما الحادث هو حرب فى المرة الثانية كان القتل والأسر وحكم الأسرى فى هو تحريرهم بالمن أو بالفداء وفى هذا قال سبحانه:" فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
وروايات كعب بن الأشرف فيها تناقضات كثيرة نذكر بعض قليل منها وهو : اغتيال كعب بن الأشرف:
التناقض الأول:
عدد مرات الذهاب للرحل فقد أتوه مرتين مرة نهارا ومرة ليلا وهى :
28441- أَنَّ كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِىَّ (ص)فَأَمَرَ النَّبِىُّ (ص)سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَأَتَوْهُ وَهُوَ فِى مَجْلِسِ قَوْمِهِ فِى الْعَوَالِى .... فَوَاعَدُوهُ أَنْ يَأْتُوهُ بَعْدَ هَدَأَةٍ مِنَ اللَّيْلِ -... مسند أحمد
فى رواية أتوه مرتين مرة نهارا ومرة ليلا وهى :
28441- أَنَّ كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِىَّ (ص)فَأَمَرَ النَّبِىُّ (ص)سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَأَتَوْهُ وَهُوَ فِى مَجْلِسِ قَوْمِهِ فِى الْعَوَالِى .... فَوَاعَدُوهُ أَنْ يَأْتُوهُ بَعْدَ هَدَأَةٍ مِنَ اللَّيْلِ -... مسند أحمد
التناقض الثانى:
سبب القتل :
2510 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)« مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (ص)» . .. صحيح البخارى
السبب هنا قتل كعب هو إيذاء الله والرسول(ص)وهو ما يخالف السبب هجاء الرسول(ص)فى رواية
28441- أَنَّ كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِىَّ (ص)مسند أحمد
وروت رواية سبب مخالف وهو تحريض الأعداء على قتال المسلمين ولفظها :
3002 - وَكَانَ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِىَّ (ص)وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ.سنن أبو داود
التناقض الثالث :
طريقة القتل :
28441 أَنَّ كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِىَّ (ص)فَأَمَرَ النَّبِىُّ (ص)سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَأَتَوْهُ وَهُوَ فِى مَجْلِسِ قَوْمِهِ فِى الْعَوَالِى فَلَمَّا رَآهُمْ ذَعِرَ مِنْهُمْ. .. مسند أحمد
فى الرواية السابقة القتل نوعه غير مباشر من الرسول(ص)فالرسول(ص)استدعى سعدا لينفذ أمر القتل فجمع خمسة رجال فذهب ودعا الرجال فأتوا فحكى لهم الأمر بينما هو فى جل الروايات نوعه أمر مباشر من الرسول(ص)حيث طلب من محمد بن مسلمة أن بقتله كما فى رواية:
3031 - أَنَّ النَّبِىَّ (ص)قَالَ « مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ » . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « نَعَمْ » . .. صحيح البخارى
وفى مسألة قتل الغيلة ذكر القوم مسائل لا علاقة لها بالجريمة نفسها مثل :
"ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأن المسلم لا يقتل بالذمي مطلقا، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ، وقال الشافعية: يعزر ويحبس، ولا يبلغ بحبسه سنة، وقال الحنابلة: عليه الدية فقط.
وقال الحنفية: يقتل المسلم بالذمي، لقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} ، ولما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد مسلما بذمي، وقال: أنا أحق من وفى بذمته ؛ ولاستوائهما في العصمة المؤبدة؛ ولأن عدم القصاص فيه تنفير لهم عن قبول عقد الذمة. وقال المالكية: إذا قتله غيلة بأن خدعهحتى ذهب به إلى موضع فقتله، يقتل به سياسة لا قصاصا، أما إذا لم يقتله غيلة، فعليه الدية فقط. "
وفى مسألة قتل الحر بالعبد قالوا:
" ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأن الحر لا يقاد بالعبد مطلقا، واستدلوا بقوله تعالى: {الحر بالحر} - وقالوا: إن قوله تعالى: {أن النفس بالنفس} مطلق، وهذه الآية مقيدة: " وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقتل حر بعبد وبما روي عن الإمام أحمد بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يقتل حر بعبد؛ ولأن العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر. وذهب الحنفية إلى القول بأن الحر يقتل بالعبد لقوله تعالى: {أن النفس بالنفس} وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ولأنه آدمي معصوم، فأشبه الحر"
وفى مسالة قتل الوالد بالولد قالوا :
"ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول: بأن الأب لا يقتل مطلقا إذا قتل ابنه، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقاد الأب من ابنه.
وقال المالكية: لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه، فأما إذا حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل. وكذلك الجد مع حفيده"
وكل هذا الكلام منقول من الموسوعة الفقهية الكويتية وهو كلام لا علاقة له بموضوع الغيلة
والمسألة الوحيدة التى لها علاقة هى :
العفو عن القاتل غيلة وقد اتفق القوم على ان عفو أولياء القتيل عن القاتل لا يمنع وجوب قتل القاتل لكون القتل غيلة من باب حرب الله والفساد فى الأرض
وهذه المسألة تدخل ما يسمى حاليا القتل مع سبق الإصرار والترصد والحق أن الله ارجع كل مسائل القتل إلى ولى القتيل وليس إلى الحاكم فقال تعالى :
"وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا"
واما الغيلة بالإرضاع أو الوطء وهى :
جماع الرجل زوجته فى فترة الرضاعة فهو مباح واما حمل المرأة فى فترة الرضاعة فهو امر محرم ومتى علم بالحمل فى اوله وجب اجهاضه لأنه أذى لنفسين حيتين وهما المرأة المرضعة والطفل الرضيع وقد أوجب الله الرضاع عامين فقال :
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "
ومن ثم يجب اجهاض أى حمل فى فترة الرضاعة فى الثلاث شهور الأولى منه حفاظا على حق الطفل الرضيع أولا وثانيا حماية لصحة الأم
وما جاء فى الأحاديث الكاذبة مثل :
" لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم. فلا يضر أولادهم ذلك شيئا
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال: أشفق على ولدها، أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم "
قطعا الضرر على اثنين كل منهما حى غير اضرار واحد فقط لم يتكون بعد
دعوة للتبرع
أبوك ظالم .!!: ابي مات وله أختين فىه واحده منهم باعت جزء من...
إضافة من عبدالله: هو فعلا كلام سخيف عن غيب لايعل مه الا...
كتاب عن الزواج: اكتب كتابا حول الزوا ج القرأ ني للأجي ال ...
الخــــــــوارج: أريد كتابة بحث عن الخوا رج فى القرن الأول...
الديانة والعقيدة: 1 ـ اود من سيادت كم توضيح او تعريف معني كلمة...
more