كتاب الشريعة الاسلامية . القسم الثانى : عن الشريعة الاسلامية . الباب الثالث : مقاصد التشريع الاسلامى . :
الفصل الثالث : المقاصد العامّة والفرعية

آحمد صبحي منصور Ýí 2025-04-26


  الفصل الثالث :  المقاصد العامّة والفرعية

كتاب الشريعة الاسلامية . القسم الثانى : عن الشريعة الاسلامية . الباب الثالث : مقاصد التشريع الاسلامى .

 أولا : المقاصد العامة:

1 ـ هى : التيسير ودفع الضرر ورفع الحرج .

 وآيات القرآن الحكيم قد أثبتت أن التيسير ورفع الحرج من مقاصد التشريع ؛ يقول جل وعلا : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)( البقرة /185) والتيسير يعنى التخفيف (يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا)( النساء/28) (ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ.) ( البقرة /178) .

2 ـ ومن التيسير والتخفيف مراعاة ظروف المسلمين إذا انشغلوا بالجهاد والسعى فى سبيل الرزق فيمكن لهم حينئذ أن يتخففوا فى قيام الليل . قال جل وعلا :(إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.) المزمل /20) .

ـ وحين يكون هناك حصار يمنع تأديه الحج يقول جل وعلا :(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ) البقرة /196).

ـ ومن قرن الحج بالعمرة يقدم ما تسير له من الهدى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. ) البقرة /196)

3 ـ أما رفع الحرج فهو مقصد هام من مقاصد التشريع ، يقول جل وعلا : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج /78) .

ـ لذلك فان التكليف هو على قدر الطاقة . يقول جل وعلا : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 2/286) (وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) المؤمنون /62) (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق /7)

ـ وفى تشريع التيمم يقول جل وعلا:(مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) المائدة /6).

ـ وفى الجهاد والإستئذان يقول جل وعلا : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. ) النور  /61؛ الفتح /17) ...

ـ ولا نفقة على المعسر فى الجهاد يقول جل وعلا : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) التوبة 91) بل جعلهم محسنين ...

ـ ومنه استجلاب المنفعة الحلال التى لا حرج عليها مثل التجارة فى الحج .يقول جل وعلا : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم.) البقرة /198) .

ـ وأن تشترى الزوجة الطلاق من زوجها (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة /229) .

ـ وأن يسترجع الرجل مطلقته فينكحها بعد التطليقة الثالثة وطلاقها من الزوج الآخر وانتهاء عدتها منه إن كان لها عدة . يقول جل وعلا : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) البقرة /230).

 ـ أو أن يدخل المسلم بيوتا غير مسكونة بلا إستئذان. يقول جل وعلا : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ) النور /29)

ـ الظروف الطارئة مثل المطر أو المرض حين صلاة الخوف. يقول جل وعلا : (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) النساء /102) .

ـ والنسيان عموما. . يقول جل وعلا : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة  /286)  

 4 ـ ومن التيسير الإعتراف بالتراضى بين الطرفين .

ـ مثل الفطام للطفل ابن المطلقة . يقول جل وعلا : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما)( البقرة /233) .

ـ ومثل أى اتفاق بالتراضى فى عقد الزواج بعد الاتفاق على موضوع الصداق المفروض شرعا للزوجة : . يقول جل وعلا : (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) النساء /24) .

ـ وتنازل الزوجة عن بعض صداقها عن طيب خاطر . يقول جل وعلا : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء /4).

 ـ بل أن تشريع القرآن يجعل من التراضى مسوغا شرعيا يبيح المحظور فى التجارة ويستثنيه من الحرمة يقول جل وعلا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم ) النساء /29)

5 ـ والمشورة من سمات التراضى ويبدأ التراضى بالتشاور، وذلك ما نفهمه من قوله جل وعلا : ( فإن ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما )( البقرة 233) .

ـ والشورى أو التشاور من أساسيات  التشريع القرآنى : (آل عمران/159) ( الشورى  /38) .

ـ ومثل التشاور رغبة الإصلاح خصوصا فى الخلافات الزوجية. . يقول جل وعلا :  (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا:  النساء /228).

ـ ويقول جل وعلا عن الحكمين فى خلافات الزوجين (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا:النساء /35).

 6 ـ والتراضى يعنى عدم الضرر والإضرار .

ـ ومبدأ ( لا ضرر ولا ضرار) من مقاصد الشريع القرآنى .

ـ ويقول جل وعلا فى تشريع الرضاعة (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) (البقرة /233).

 ـ وفى تشريع الميراث :(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ.)(  النساء  /12).

ـ وفى تشريع الوصية عند الموت :(فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ  عَلَيْهِ ) (البقرة /182).

ـ وفى حصانة الكاتب والشهيد على العقود :( ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) البقرة/282.

ـ وفى تشريع الطلاق ومسكن الزوجة المطلقة أثناء العدة :(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ:)  الطلاق /6) .

ـ وأذا اعاد زوجتة أثناء العدة وأسكنها فلم يسرحها فلا ينبغى أن يفعل ذلك بقصد الإضرار بها والإنتقام منها :(وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) البقرة : /231) .

ـ ومن الإضرار منع المرأة بعد طلاقها وتسريحها من أن تتزوج أو أن تعود إلى زوجها السابق ، و ذلك ما يعرف بالعضل وهو حرام ، يقول سبحانه وتعالى :(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ :  البقرة /232) .

7 ـ وبذلك تكررت الأوامر بالعدل والقسط فى التعامل بين الناس :( قل أمر ربى بالقسط ) الأعراف /29) ، (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ: النساء /58) (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين : المائدة /42) ( وأمرت لأعدل بينكم : الشورى /15 ) ،والعدل حتى بين الأقارب والأعداء ( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين:النساء /135) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ: المائدة /8) (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى: الانعام /152) .

 ـ والعدل بين الزوجات وجعل ذلك شرطا اختياريا فى حالة التعدد :( فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ) النساء /3) (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ: النساء /129)  

ـ وفى المعاملات المالية والشهادات :( وليكتب بينكم كاتب بالعدل) ( فأن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) البقرة /282) .

ـ وحتى فى المعاملات الدولية :(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين:  الحجرات /9)

ـ وأذا كان ذلك بين الدول الأسلامية فهو أيضا فى التعامل مع المشركين المسالمين :(لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين:   الممتحنة /8)

ـ وفى إيجاز بليغ عن قيمة العدل والقسط يقول جل وعلا :تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ: 57/25) فإقامة القسط مقصد من انزال الرسالات السماوية جميعا .

 ثانيا : المقاصد الفرعية:  

 1 ـ فى الصلاة  يقول جل وعلا : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) :العنكبوت /45).

ويقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاة  ) البقرة /153) أذن فالصلاة وسيلة للابتعاد عن الفحشاء والمنكر ؛ وعند الأزمة فالمؤمن يستعين بالصبر وبالصلاة وليكون قريبا من مولاه العلى العظيم وهو مع الصابرين .

2 ـ وهناك مقاصد فرعية متنوعة من تشريع القتال . وهو على مراحل:

ـ الأولى : رد العدوان ؛ ويأتى التعليل والهدف أو المقصد فى ذلك التشريع وهو التعرض للظلم ووقوع العدوان والاخراج والطرد من البيوت ،يقول جل وعلا : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا الله: الحج /39؛40) ...

ـ وفى التفصيلات يبرز مقصد آخر ، وهو منع الفتنة فى الدين ،أو الاكراه فى الدين ، يقول جل وعلا : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِين: البقرة /193) (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كله لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فإن الله بما يعملون بصير: الانفال /39) .  أذن من مقاصد القتال منع المعتدين المجرمين المشركين من اضطهاد المستضعفين من المؤمنين المسالمين حتى يكون الدين كله لله يحكم فيه وحده يوم الدين ،أو يوم القيامة. وإذا إنتهى إعتداؤهم توقف القتال الدفاعى .

3 ـ فى الزكاة مقاصد شرعية كثيرة منها: التطهير والتزكية . يقول جل وعلا : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بها: التوبة /103)

 4 ـ وتشريع الوضوء : (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) المائدة /6)  

5 ـ تحريم الرشوة  يقول جل وعلا :(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون:2/188) فوصف الرشوة بأنها أكل للأموال بالباطل وبالأثم ، وذلك هو المراد من تحريمها .

6 ـ   تحريم الخمر والميسر يقول جل وعلا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تفلحون إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ:5/90؛91) ويكفى فى مقصد تحريمها الإبتعاد عن الشيطان ومكائده.....

7 ـ وفى تحريم الزنا: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) (الاسراء /32) ووصف الزنا بأنة "ساء سبيلا " أبلغ بيان فى خطورته على المجتمع.

8 ـ والأمر بغض البصر وعدم النظر المحرم للنساء :(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ: 24/30) ، فالمقصد هنا هو التزكية والتطهر والعفة الخلقية .

9 ـ وفى تشريع الأستئذان يقول جل وعلا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُم تذكرون) ( فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم:) النور/27؛28) أى أن الهدف هو الخير أو هو الأزكى خلقيا....

10 ـ وقد يكون فى المقصد التشريعى اعجاز خفي يظهر فيما يعد . كما فى قوله تعالى فى بدايه سورة النور (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ: 24/1؛2) فوصف رب الغزة سورة النور بأنه قد فرض الله آيات بينات لعلنا نتذكر وبعدها جاء عقاب الزناة بأنه الجلد لا الرجم . وبسبب أن تشريع الرجم أضيف فيما بعد فإن الآية الأولى فى السورة تذكرنا بالعقاب الحقيقى للزناة فى قوله تعالى (لعلكم تذكرون . ) .

ولم نتذكّر .!!

شاهد قناة ( أهل القرآن / أحمد صبحى منصور )

  https://www.youtube.com/@DrAhmedSubhyMansourAhlAlquran

اجمالي القراءات 223

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5193
اجمالي القراءات : 59,675,100
تعليقات له : 5,490
تعليقات عليه : 14,888
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي