المواريث وعلم الغيب فى الوفاة والموت .

عثمان محمد علي Ýí 2025-04-21


المواريث وعلم الغيب ..
السلام عليكم
ما هو رأي حضرتك في الجدل الحالي حول قضية الميراث وخاصة كتابة الأملاك للبنات لحرمان العم وكذلك المساواة بين الولد والبنت في الميراث مع خالص تحياتي؟؟
==
التعقيب ::
وعليكم السلام دكتورنا الغالى ...
أنا مع من يُريد كتابة أملاكه كُلها فى حياته لبناته وزوجته .... ومع من يوصى لهن بجزء كبير جدا من ممتلكاته كوصية ويترك الباقى كتركة بعد وفاته ، ومع من يكتب مع الوصية أيضا هبة ومعونة من أملاكه وأمواله لأى مؤسسة خيرية (دور أيتام - مستشفيات - مدارس - جمعيات خيرية ترعى الأرامل واليتامى والمُطلقات . ووووو ) .....ففى حالة كتابته أملاكه كلها لبناته وزوجته فهو حُر فيها فى حياته ،ولا يعلم الغيب أحد إلا الله من سيموت قبل من .. هل سيموت هو قبل إخوته الرجال والذكور أم هم سيموتون قبله ، وهل سيموت هو قبل بناته وزوجته أم ستموت إحداهن أو كُلهن قبله .... ففى حالة وفاة إحداهن أو كُلهن قبله (فى حادث مثلا ) فسيتغير الوضع تماما وستعودإليه الممتلكات مرة أُخرى ، ولو مات بعدها أو بعدهن بساعة أو سنة أو أى مدة زمنية ولم يكتب ما ورثه عنهن مرة أُخرى للآُخريات وتوفى ومات فسيدخل إخوته وأخواته فى المواريث لعدم وجود إبنا ذكرا له ولوفاة والده ،أما لو كان والده على قيد الحياة فسيمنع إخوته وأخواته من الميراث .
===
أما عن مساواة الإبن والبنت أو الأخ والأخت فى أنصبة المواريث ... فهذا محالف للقرءان الكريم ، ومن يفعله فهو آثم ومتعدى على الله وتشريعاته ،ومُتألها على الله وجعل من نفسه شريكا له سُبحانه وتعالى فى تشريعاته ومصيره جهنم وبئس القرار مع كل من إدعوا الألوهية والتشريع ،مع فرعون والبخارى والشافعى ومالك وإبن حنبل وووو وكل من شرّع فى دين الله ماليس منه وما لم يُنزل الله به سُلطانا ... فليس فى موضوع المواريث إجتهادات ولا فتاوى ولا أراء متعارضة ..... المواريث محددة قدرا وقيمة وبالأرقام ولا تلاعب فيها عند من يؤمنون بالله جل جلاله وتشريعاته . اأما الذين فى قلوبهم زيغ وريبة وشك فأولئك لا شان لنا بهم ولا شأن لهم بدين الله فدين الله جل جلاله شىء وأهوائهم وأغراضهم شىء آخر .
===
لكن بعد تقسيم التركة وحصل الولد أو الأخ على حقه كاملا فتنازل عنه كُله أو جزءا منه لأُخته أو لأخواته البنات فهنا تكون صدقة وإحسانا منه وسيأخذ أجرها من الله جل جلاله .... المُهم ألا يكون قد أكرهه وأجبره عليها أحد أو إقتطعها من نصيبه أحد ... المهم يأخذ حقه كاملا ويصبح صاحب التصرف فيه ، ثم يتبرع بجزء منه لأخواته أو لأى مؤسسة خيرية لو أراد ..... لكن أن نساوى بينهما فى الحظوظ والأنصبة منذ التقسيم أو فى وقت التقسيم ونقتطع من حقه ،فهذا مخالف لتشريعات الرحمن وتألها عليها ..
==
ونعطى مثالا تقريبيا . لو إفترضا أن رجلا كتب أملاكه وأمواله لبناته وزوجته ، ثم حدث لهم حادث سير بسيارة وماتوا جميعا . فهنا الطب الشرعى يتدخل فى تحديد زمن وفاة كل واحدة منهن وزمن وفاة والدهن ... لوكانت وفاته هو الأول .فكتابته صحيحة والممتلكات أصبحت حقا لورثة بناته لو وجدوا (ازواج وأبناء وأُمهم -لو توفت بعدهن ) أما لو توفت بناته وزوجته قبل وفاته ولو بدقيقة واحدة فهنا تعود له جزء من تركة بناته بواقع السدس من تركة كل واحدة منهن لو كان لها زوج وولد أو بنت أو كُلها لو لم تكن متزوجة ..ويعود له ربع تركة زوجته ....... فما عاد للاب من أموال وممتلكات لتأخره فى الوفاة عن بناته وزوجته ولو ب5 دقائق يدخل فيه إخوته وأخواته كورثة شرعيين .
==
ولنتذكر جميعا فروض رب العالمين فى المواريث فى قوله تعالى ( يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ )
(
فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا  وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ  )
(

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

اجمالي القراءات 165

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق