الفصل الأربعون : لمحات عن المنهج القرآنى التشريعى فى الأحوال الاجتماعية
الفصل الأربعون : لمحات عن المنهج القرآنى التشريعى فى الأحوال الاجتماعية
كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامة
الفصل الأربعون : لمحات عن المنهج القرآنى التشريعى فى الأحوال الاجتماعية
أولا : ربط تفصيلات التشريعات الاجتماعية بالتقوى منعا للظلم وتحقيقا للعدل والقسط
1 ـ من معالم المنهج القرآني في تشريعات المرأة ربط تفصيلات التشريع بالوازع الديني والعلاقة الإيمانية بين العبد وربه وتخويفه من غضب الله إن عصى التشريع . إن كان هذا مهما وضروريا فى العلاقات التجارية والاجتماعية فهو أكثر أهمية وضرورة فى العلاقات الزوجية . إن العلاقة الزوجية شأن خاص جداً بين الزوجين ، وهي تقوم على أساس العاطفة التي قد تنشط حباً أو كراهية ، ولا يستطيع الآخرون التفسير الحقيقي لادعاءات النزاع بين الزوجين ، لأن الأسباب الحقيقية كامنة في نفسيتهما أو أحدهما ، وبالتالي فإن الرغبة في الإصلاح أو في الشقاق تبدأ وتنتهي بهما معاً ، ومن هنا ينبني المنهج القرآني على أساس ( التقوى ) أو الضمير الإيماني ليكون الإنسان رقيباً على نفسه متقياً الله جل وعلا ، ليس خوفاً من سلطة القانون أو عقاب القاضي وإنما خوفاً من الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى .
2 ـ ونعطي بعض الأمثلة التوضيحية ..
2 / 1 : فالمطلّقة قد تدفعها كراهيتها لطليقها لأن تخفي عنه أنها حامل منه لتحرمه من فلذة كبده ، ثم تتزوج غيره وتنسب ابنه للزوج الجديد ، وحتى لا تكون معرفة الزوج الأول بانها حامل اهمّ دافع له كي يعيدها إلى عصمته ، والمطلقة تستطيع بكل الحيل أن تفعل ذلك بعيداً عن رصد القانون وأنف القاضي في المحكمة ـ ولكن هل تستطيع الهرب من الله تعالى الحي القيوم .؟ يقول سبحانه وتعالى في هذا الشأن : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة 228). سيأتى تفصل ذلك فى أوانه ، ولكن نشير سريعا الى أن المنهج التشريعى قد اعتمد على إيمان المطلقة بالله واليوم الآخر حتى لا تكتم الحمل ، كما اعتمد على نية الصلاح لدى الزوج إذا أراد استرجاع زوجته المطلقة رعاية للوليد المنتظر ... والوازع الديني أقوى وأعظم تأثيراً من كل القوانين البشرية .
2 / 2 : قد يريد الرجل الكيد لطليقته بأن يبقيها فى عصمتها للاضرار بها . هنا يأتى التحذير وعظا مُغلّظا فى قوله جل وعلا : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) البقرة ) . تتكون الآية الكريمة من تشريع هو : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا )، ثم الجزء الأكبر بعده فى التحذير والوعظ ، وهو : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ).
2 / 3 : وفى منع العضل ، أى تحريم الزواج على المرأة المطلقة التى انتهت عدتها وأصبح من حقها الزواج ، قال جل وعلا : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232) البقرة ) . الحكم الشرعى هنا ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وما بعده وعظ .
2 / 4 : وفى حقوق المطلّقة قال جل وعلا : ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (3) الطلاق ). هنا حق المطلقة فى البقاء فى ( بيتها ) مع من طلقها طيلة العدة ، وتحريم طردها من ( بيتها )، ثم التخيير بعد بلوغ عدتها بين البقاء وعودة الزواج أو الانفصال التام . وتتناثر كلمات الوعظ بين تلك الأحكام . وهذا لأن المرأة هى الطرف الأضعف .
ثانيا : التوازن بين الثابت والمتغير في تفصيلات التشريعات الخاصة بالمرأة
1 ـ القوانين البشرية تأتي استجابة لظروف اجتماعية وسياسية انتجتها في زمان معين ومكان معين محدد ، ولذلك تتغير وتختفي وتولد حسب أحوال المجتمع . في العصور الوسطى نبتت قوانين تخالف تشريعات القرآن بقدر ما تتفق مع السائد اجتماعيا وتاريخياً في عصورها ، واكتسبت قدسية بجعلها دينا بنسبتها للنبي والصحابة والأئمة طبقا لمنهج العصور الوسطى في التمسح بالدين في ما يسيء للدين من اختلافات وصراعات وتعصب وحروب وعلاقات طائفية وإقليمية ودولية ، وفي خضم هذا الصراع والحراك الاجتماعي المتسربل بالدين ضاعت الحدود الفاصلة بين الثابت والمتغير ، ليس في الأحاديث والفتاوى البشرية فحسب ، ولكن أيضا في التلاعب بالتشريعات القرآنية الجامعة المانعة السارية فوق الزمان والمكان .
2 ـ فالله سبحانه وتعالى هو الأعلم بنا من أنفسنا . قال جل وعلا : ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) الملك ). ومن واقع علمه جل وعلا بنا : ( وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) وضع في تشريعات الزواج ــ مثلا ــ تحديداً تفصيلياً بالمحرمات من النساء في الزواج وأحاطهن بسور جامع مانع ، جمع فيه كل المحرمات بالتفصيل ثم منع أن يدخل فيهم مالا تنطبق عليها المواصفات ، وجعل كل النساء خارج السور حلالاً لمن أراد الزواج الشرعي ، وجعل هذا التشريع الثابت المحدد سارياً في كل زمان ومكان . قال جل وعلا : : فى المحرمات فى الزواج : ( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ). هنا تفصيل للمحرمات فى الزواج ، وبعده إباحة ما عداهن فى الزواج الشرعى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )(24) ( النساء) . جاءت تشريعات الدين السنى لتخرق هذا السور الجامع المانع فتحرّم من الرضاع زيادة على ما حرمه القرآن ، وتحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، وعليه فإذا أراد إنسان أن يتزوج خالة امرأته فذلك حلال في تشريع القرآن ، وهو حرام في تشريع المحمديين ، ويسرى ذلك على العمة من الرضاع والخالة من الرضاع ، ثم تشريع زواج المتعة بلا عدّة ولا حقوق عند الطلاق والفراق .
3 ـ أما الجزء المتغير فالقرآن يحتكم فيه للعُرف أو المعروف المتفق مع حسّ العدل والانصاف ، أو المتعارف عليه على أنه عدل وإنصاف طبقا للضمير الانسانى والفطرة . ولكن هذا العرف يخضع للمقاصد التشريعية الكلية في القرآن ، وهي التقوى والعدل والإحسان والتيسير والتخفيف ورفع الحرج والمشقة . وعلى سبيل المثال فإن تقدير النفقة للمطلقة يرجع للعرف حسب الزمان والمكان وظروف كل حالة وتقدير القاضي والمجتمع .
والتراضى هو العامل الآخر مع المعروف أو العرف الاجتماعي .
4 ـ ونعطى أمثلة : قال جل وعلا :
4 / 1 : فى المعروف فقط :
4 / 1 / 1 : عن حقوق الزوجية ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (228) البقرة )
4 / 1 / 2 : فى حُسن معاملة الزوجة حتى لو كرهها زوجها : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) النساء )
4 / 1 / 3 : بعد أنتهاء عدة المطلقة والتخيير بين استمرار الزواج أو الانفصال :
4 / 1 / 3 / 1 : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (229) البقرة )
4 / 1/ 3 / 2 :( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )(231) البقرة )
4 / 1 / 3 / 3 : ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )(2) الطلاق )
4 / 1 / 4 فى مُتعة المطلقة بعد انفصالها :
4 / 1 / 4 / 1 : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) البقرة )
4 / 1 / 4 / 2 : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) البقرة )
4 / 1 / 5 : عن حق المطلقة وقت عدتها فى السكن والنفقة ، ونفقة رضيعها بعد انفصالها عن زوجها السابق : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا ) (7) الطلاق ).
4 / 1 / 6 : فى منع العضل وحق المنفصلة عن زوجها السابق فى الزواج مجددا : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) (232) البقرة )
4 / 1 / 7 : فى خطبة المطلقة ومواعدتها سرّا : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (235) البقرة )
4 / 1 / 8 : فى زواج الأرملة بعد انتهاء عدتها :
4 / 1 / 8 / 1 :( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) (240) البقرة )
4 / 1 / 8 / 2 : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (234) البقرة )
4 / 2 : فى الجمع بين المعروف والتراضى :
4 / 2 / 1 : فى عقد الزواج : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (24) النساء ). الصداق ( المهر ) فرض واجب على الزوج . كل ماعداه يتم الاتفاق عليه بالتراضى .
4 / 2 / 1 : فى الرضاعة وتكاليف كفالة الطفل : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) (233) البقرة ).
اجمالي القراءات
3526