المواد التوافقية العشرة في الدستور الجديد: المواطنة والديمقراطية أساس النظام وحرية العقيدة مكفولة

اضيف الخبر في يوم الخميس ٠٥ - يوليو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل


 

بدأ حزب النور السلفي حوارا مع بعض القوي والأحزاب السياسية, بهدف الاتفاق علي آليات عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري الجديد. وجاءت بداية هذه اللقاءات أمس مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, كما أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعا آخر مع قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال الدكتور محمد نور, المتحدث الإعلامي لحزب النور, في تصريحات خاصة لـ "البديــل" إنه تم الاتفاق حتي الآن بين عدد من القوي السياسية علي المواد العامة الصالحة لكل الدساتير في دستور 71 الذي تم إلغائه بعد رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك, مُؤكدا أن حزبه يسعي للتوافق علي مواد الدستور التي سيتم الإبقاء عليها في الدستور الجديد. وقالت مصادر إن عدد المواد التي سيتم الإبقاء عليها سيصل إلى 41 مادة .

وقالت مصادر مقربة من حزب النور إن هناك بعض المواد في دستور 71 تم الاتفاق عليها، وأنها ستكون موجودة في الدستور الجديد, وأن هذه المواد متعلقة بإصدار القوانين والتشريعات, وحريات العقيدة والمواطنة وعقوبات السجن في الجرائم, ونظام الدولة العام.

وأشارت المصادر إلي أن الحزب لم يستقر حتى الآن علي شكل النظام في الدستور الجديد, وهل سيكون نظاما رئاسيا, أم سيكون مختلطا "برلماني ورئاسي", أم سيكون برلماني فقط, مشيرا إلي أن حزب النور ونوابه في التأسيسية سيواصلون مشاوراتهم مع كل القوي السياسية من أعضاء الجمعية في هذا الشأن, مؤكدا أن المواد المتفق عليها لا تمت بصلة لنظام الدولة الجديد.

ولم تتضمن المواد التي تم التوافق عليها المادة الثانية بالدستور مما يشير إلى وجود خلافات حولها .

والمواد التي قالت المصادر أنه تم الاتفاق عليها هي:

المادة (1)جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (3)السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

المادة (40)المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (41)الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

المادة (46)تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

المادة (47)حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (64)سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة (66)العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (72)تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

المادة (86)يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

اجمالي القراءات 3575
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق