الباءة في الإسلام

رضا البطاوى البطاوى Ýí 2025-03-31


الباءة في الإسلام
الباءة عند أهل اللغة النكاح ويقال أن المقصود النكاح وقد فسر القوم معنى الباءة بكونها الجماع بتفسيرين :
ألأول أن الجماع يكون في المنزل وهو بيت الرجل
الثانى أن الرجل يتبوأ من أهله أى يستمكن من زوجته كما يستمكن من داره والمراد بذلك :


أنه يملك المرأة كما يملك الدار بعقد الزواج يدخلها كما يريد
وهو تفسيرات نظرية لا حقيقة لها تتعارض حتى مع الروايات التى اعتمدها الفقهاء
الباءة كلمة لم تذكر في المصحف بين أيدينا وهى تعنى :
القدرة على الزواج والقدرة على الزواج ليست قدرة على الجماع وإنما تستلزم قوى مختلفة هى :
القدرة على الجماع
القدرة على دفع المهر
القدرة على تجهيز بيت الزوجية
القدرة على النفقة على الزوجة
وقد أطلق الله على القوى المالية الغنى حيث قال تعالى :
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
والكلمة وردت في حديث وحيد تشابهت رواياته في ألفاظها تشابها يكاد يكون متطابقا
ونص الحديث هو :
"يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"
وفى احدى روايات الحديث كتب بين قوسين أن معنى الباءة هو :
مؤن الزواج
وهى :
2046 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال
: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ؟ فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " من استطاع منكم الباءة ( أي مؤن النكاح ) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه أبو داود
والبعض الأخر من الفقهاء قصرها على القدرة على الوطء وهو الجماع ولكن سياق الجمل في الروايات يدل على أنها القدرة على الزواج صحيا وماليا والدليل في الروايات هو أنه طلب ممن لا يجد القدرة وهى القدرة المالية أن يصوم بدلا من الباءة وهى القدرة على الزواج وهو قول الروايات :
"وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"
وبناء على الرواية أفتى الفقهاء بأن النكاح مستحب وليس فرض على من استطاع الباءة وهى القدرة على الزواج طبقا للرواية :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . . "
قطعا الزواج فرض على من ملك القدرة النكاحية والمالية وإلا فإنه كفر بأمر الله في قوله تعالى :
"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
وأما من ليس معه مال من الناس يكفى للزواج فليس الزواج فرضا عليه وقد أوضح الله أن هناك مستويين من القدرة وهى :
المستوى الأعلى وهو من معه مهر الحرة وهو قنطار من الذهب
المستوى الأقل وهو من معه مهر الأمة وهو نصف قنطار من الذهب
وفى هذا قال سبحانه :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف"
والغريب في أمر الفقهاء أن بعضهم كره الزواج للمريض والكبير السن خوفا على المرأة وهو أمر بلا دليل من الوحى فالمريض يجب والكبير السن يجب الزواج لهما خوفا عليهم من الزنى وجتى لا تتم الجناية على المرأة الشابة يختاروا زوجات من المريضات أو الأرامل والمطلقات كبيرات السن
والغريب أن بعضهم أفتى بفتوى غريبة وهى :
أن من لا تتوق نفسه للجماع ليس عليه الزواج وعليه أن يتخلى للعبادة
وهو كلام يتناقض مع أن كل الرجال يرغبون بالجماع ويتناقض مع أمر الله بالزواج خوفا من الوقوع في الخطيئة
ومن روايات الحديث ما يلى :
1905 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رواه البخارى
5066 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رواه البخارى
3381- [3-...] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ رواه مسلم
3209 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ رواه النسائى
1081 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب ! عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء رواه الترمذى
2046 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال
: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ؟ فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " من استطاع منكم الباءة ( أي مؤن النكاح ) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه أبو داود
1845 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة . حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال
: - كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى . فخلا به عثمان . فجلست قريبا منه . فقال له عثمان هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى ؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار إلي بيده . فجئت وهو يقول لئن قلت ذلك لقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) رواه ابن ماجة
والحديث لا يصح عن النبى(ص) للتالى :
أولا أن الخطاب خطاب مرحلى يقتصر على مرحلة الشباب وهو أمر ليس في المصحف فالخطاب يكون عاما في الأمور الواجبة كالزواج وهو ينطبق على الشباب كما ينطبق على الشيوخ لأن في كل ألأحوال عدم الزواج مع الرغبة في الجماع يؤدى للوقوع في العنت وهو الحرام ممثل في الزنى
ثانيا أن من لا يملك القدرة على الزواج عليه الصوم لأنه يحميه من الزنى وهو كلام لا يمكن أن بصدر من النبى(ص) لأن الصائم يصوم نهارا فكيف يصبر ليلا ؟
فالصوم ليس حلا لمنع زنى الرجل أو المرأة فإنهما إن صاما نهارا عن الزنى وقعا فيه ليلا وغالب الزنى يتم في الليل لأكونه أخفى للزناة
ثالثا الأمر بالصوم لغير القادر على الزواج وهو ما يناقض أن الصوم الواجب هو صوم رمضان كما قال تعالى :
" فمن شهد منكم الشهر فليصمه "
وصوم الكفارات لمن لا يجد مالا للكفارات ومن ثم الصوم ليس هو الحل وإنما الحل هو الاستعفاف كما قال تعالى :
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
والاستعفاف يعنى الصبر على عدم الزواج من خلال عدم الزنى من خلال شغل الوقت بطاعات الله حتى النوم

اجمالي القراءات 132

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-18
مقالات منشورة : 2743
اجمالي القراءات : 21,825,970
تعليقات له : 312
تعليقات عليه : 512
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt