مجلس النواب يرفض وضع حد زمني بشأن حالات المنع من السفر
واصل مجلس النواب المصري مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، حيث انتهى من التصويت إجمالاً على 171 مادة من أصل 540، على أن يعاود الانعقاد لاستكمال المناقشات في 26 يناير/كانون الثاني الجاري، ورفض المجلس اقتراح مجموعة من النواب تعديل المادة 147 من القانون، الهادف إلى وضع حد أقصى بشأن حالات المنع من السفر، حتى لا يتعارض ذلك مع المادة 62 من الدستور التي تنص بأن "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من المغادرة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة".
وقال النائب فريدي البياضي إن مشروع القانون حدد مدة 18 شهراً حداً أقصى للحبس الاحتياطي، بينما لم يضع حداً زمنياً للمنع من السفر في أثناء التحقيقات، وهو أمر غير مقبول، ولا سيما أن قرار المنع يصدر عن النيابة العامة، من دون الحاجة إلى حكم قضائي.
مجلس النواب يرفض وضع حد أقصى للتحفظ على أموال المتهمين
كما رفض المجلس اقتراحات وضع حد أقصى لمدة التحفظ على أموال المتهمين، بحيث تكون 18 شهراً أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي، بهدف عدم الإضرار بمصالح المتهم اقتصادياً واجتماعياً، استناداً إلى قاعدة أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، خاصة أن فترة التحفظ قد تطول من دون صدور حكم قضائي.
ورفض مجلس النواب اقتراح وزير العدل عدنان فنجري تعديل المادة 143 الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والذي يقضي بإضافة زوج المتهم، وأولاده القصر، إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
وقال النائب أحمد الشرقاوي إن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده مستقلة، وتخضع لرقابة القضاء، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي مسبب، مستطرداً بأن الزوجة قد لا تكون مصدراً لثقة زوجها المتهم، الذي قد يلجأ إلى تهريب أمواله بنقلها إلى آخرين بخلاف زوجته. ونصت المادة بأن "للنائب العام عند الضرورة، أو في حالة الاستعجال، أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها. ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعرضه على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر الأمر لاغياً".
تشير تقديرات حقوقية مستقلة إلى احتجاز أكثر من 60 ألف معتقل في سجون النظام المصري على خلفية سياسية
وبحسب ما انتهى إليه المجلس، أجاز مشروع القانون للمتهم أن يستأنف على الأمر الصادر بحبسه احتياطياً، أو بمد مدة الحبس. وللنيابة العامة -إذا استلزمت ضرورة التحقيق- أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً. وتصدر المحكمة المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب. ويكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت 24 ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من تاريخ رفعه. ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على القرار كلما انقضت مدة 30 يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
واعترض وزير الشؤون النيابية محمود فوزي على تلفظ بعض النواب بكلمة "معتقلين" بدلاً من متهمين، قائلاً: "المتهمون في مصر يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي، ويحاكمون في جرائم منصوص عليها في القانون. الاعتقال كان مرتبطاً بفرض حالة الطوارئ، وهي غير مطبقة الآن". كما زعم رئيس البرلمان حنفي جبالي أن "مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، ولا مجال للحديث عن وجود معتقلين في السجون". واستطرد: "نحن فى دولة قانون، وأي متهم يحاكم أمام القاضي الطبيعي وفقاً لما أقره القانون".وتشير تقديرات حقوقية مستقلة إلى احتجاز أكثر من 60 ألف معتقل في سجون النظام المصري على خلفية سياسية، علماً بأن الغالبية الكاسحة منهم تواجه الاتهامات نفسها، وهي: "الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها، ونشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في مصر، كونه يصدر عن سلطة التحقيق لا المحكمة المختصة، إذ استخدم بشكل موسع وكثيف مع السجناء السياسيين الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة طوارئ.
وتعاني أعداد كبيرة من الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين في مصر الحبسَ الاحتياطيَّ المطول، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي منشورات معارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياساته، وذلك وفق اتهامات "مطاطة" لا تستند إلا لتحريات الجهات الأمنية بلا قرائن أو أدلة.
اجمالي القراءات
30