عن الميراث والوصية

السبت ٢٦ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
ماتت أمى وعلمنا أنها أوصت أن تؤول تركتها للبنات فقط دون الأولاد . وهذا لأن أبى كتب أملاكه بيعا وشراءا للأولاد دون البنات . ثم هناك خاتم من الذهب تركته أمى لى . هل يجوز لى أخذه ؟
آحمد صبحي منصور :

1 ـ وصية والدتك جائرة ظالمة ، ولا يصح تنفيذها . وتنقسم التركة الى : الربع للزوج ، والباقى للذكر مثل حظ الأنثيين .

2 ـ ما كتبه الأب بيعا وشراءا لأولاده الذكور لا يدخل فى الميراث ، هو ضمن الهبة . وطالما هو ( حىُّ يُرزق ) فليست له تركة أو ميراث ، ومن حقه أن يتصرف فى ماله كيف يشاء فى حدود العدل .

3 ـ كل ما يتركه الميت يخضع للتوزيع فى الميراث والوصية ، سواء كان قليلا أو كثيرا . يعنى لو تركت الأم مجرد خاتم ذهبى فيتم توزيع قيمته على المستحقين ، بنفس الحال لو كانت قد تركت بليون جنيه . لو تراضى الأخوة والأخوات على أن يكون لك هذا الخاتم فلا بأس .



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 8159
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   السبت ٢٦ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
[79782]

و ما تم كتابته في حياة الأب بيعا حتى لو كان جائرا


السلام عليكم دكتور احمد ، بعد الوفاة  كما تفضلت يسمى ميراثا:  يخضع لكتاب الله  وقواعد الميراث  المقررة في آياته ، ولكن  ما يتم كتابته بيعا وشراءا بغرض تمييز بعض الأبناء في حياة الأب او الأم  حتى لو فيه  جور وظلم  ماذا عنه ؟!!



دمتم بخير وشكرا  



2   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   السبت ٢٦ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
[79783]

حالات المواريث دائما متشابكة


شكرا استاذنا  دكتور منصور -على عرض الفتوى .  دائما حالات المواريث  ما تكون مُتشابكة ،إما بالتمييز لطرف على الآخر ،او بضياع بعض حقوقه  لصالح طرف آخر .



وأعتقد استاذه عائشة  كما ذكر استاذنا الدكتور منصور فى كتابة أو بيع الأب املاكه او بعضها لأبنائه لابد أن يكون العدل حاضرا فيها (



ـ ما كتبه الأب بيعا وشراءا لأولاده الذكور لا يدخل فى الميراث ، هو ضمن الهبة . وطالما هو ( حىُّ يُرزق ) فليست له تركة أو ميراث ، ومن حقه أن يتصرف فى ماله كيف يشاء فى حدود العدل .)


بمعنى أن يُراعى  ما ساهم به أحد ابناءه فى تنمية ثروة وأملاك ابيه ،فله أن يُميزه بقيمتها . ...... أما إذا لم يكن قد ساهم   فى تأسيس أو تنمية املاك وثروة ابيه . واراد أن يوزعها عليهم فى حياته ،فأعتقد انه عليه أن يتحرى اقصى درجات العدل ،واقصى درجاته هو توزيعها كما فرضها ربنا سبحانه وتعالى  فى المواريث (للذكر مثل حظ الأنثيين) .طالما انهم هم  الأقربون وليس له وارث غيرهم (لا أم ولا أب )...



3   تعليق بواسطة   مروة احمد مصطفى     في   الإثنين ٢٨ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
[79797]

العدل بين الأبناء


أري أنا كتابه الأب  بعض أملاكه لأحد أبنائه أوبعضهم هو ظلم للأخرين فأما يكتب للجميع وأما أن يترك التقسيم لبعد وفاته حتي يتحقق العدل ولايظلم أحد ولا يكره الأخوه بعضهم من أجل ذلك فتنقطع  صله الرحم ويسود الشقاق.



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5278
اجمالي القراءات : 64,256,685
تعليقات له : 5,506
تعليقات عليه : 14,901
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


هذا حلال: شخص يعمل في جمع الخرد ة من البيو ت واعاد ة ...

كيف توزع هذه التركة؟: رسالة جاءتن ا من قارئ يقول إن زوجته ماتت...

هل أعترف لزوجى ؟: تزوجت عن غير حب وبدون اقتنا ع بزوج لا أعرفه ،...

حكما عربيا : ما معنى ( وَكَذ َٰ ِكَ أَنزَ لْنَا هُ ...

ليس حراما : ما حكم من شغله بيع كتب الحدي ث مثل صحيح...

ألّا تعولوا: في الآية 3 النسا ء ، يقول تعالي , ــ وَإِن ْ ...

الايمان يزيد وينقص: مقولة (الاي ان يزيد وينقص ) معلوم ان...

الدعاء والاسباب: دكتور حياك الله لدي سؤال من فضلك أتمنى أن...

الجيلاتين: عندي سؤال بخصوص الجيل اتين المست خرج من...

الجراد الأصفر: فى عصر حكم العسك ر اليوم تدهور ت أحوال الريف...

صعاليك الانترنت: فيه رأى غريب قرأته فى الفيس ، واحد عامل نفسه...

المحمديون كافرون.!: هل ينطبق على المحم ديين قوله جل وعلا : (...

محاسن موتاكم : هل من الاسل ام الأمر ( إذكرو ا محاسن موتاك م )...

قاعة البحث (2): الآن أقوم بانها ء جزء بسيط من البحث المكل ف ...

تعدد الزوجات: أستسم حكم بالسؤ ال الآتي لقد كثرت الأجو بة ...

more