نوعا الكلالة

الثلاثاء ١٧ - يونيو - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد رجاء إفادتي بشكل ضروري مات عمي وليس له ولد وله زوجة واختين واخين متوفيين لها ابناء ذكور واناث كيف تقسم التركة هل تقسم الربع للزوجة والثلث للاختين والباقي لابناء الاخ الذكور ام يقسم الربع للزوجة والثلثين للاختين والباقي لابناء الاخ الذكور وكيف تقسم النسبة هل بعد خروج نصيب الزوجة يحسب واحد صحيح يخصم من نصيب الاختين والباقي لأبناء الاخ ام تقسم واحد صحيح اجمالي يخصم منه الربع ثم الثلثين للاختين والباقي 5%لابناء الاخ الشقيق ام ماذا وهل يحق لبنات الاخ المتوفي نصيب ام لا ولماذا وهل هذا شرع الله ام ماذا رجاء افادتي لان الامر مهم لنا جدا ونريد رضا الله
آحمد صبحي منصور :

ترك زوجة وليس له ولد

هذا فى ميراث الكلالة . وهو على نوعين : كلالة فيها زوج ( أو زوجة ) وكلالة ليس فيها زوج أو زوجة .

يعنى إذا مات أو ماتت بلا زوج ، فحكمه كما قال جل وعلا : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) النساء )

والكلالة فى وجود الزوج ، يقول فيها جل وعلا : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) النساء )

وهنا كلالة مع وجود زوجة .

للزوجة الربع  وللأخ ( الحى ) وللأخت ( الحية ) لكل واحد منهما السدس . إذا كانوا أكثر من أخ وأخت فهم شركاء فى الثلث . وكان واجبا فرضا على المتوفى أن يترك وصية..

 ابناء الأخ أو الأخت المتوفى لا يرثون . ولكن يمكن أن يأخذوا نصيبا من الباقى بالاتفاق فيما بينهم استرشادا بقوله جل وعلا : (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) النساء   ) 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 9206
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5315
اجمالي القراءات : 65,331,889
تعليقات له : 5,515
تعليقات عليه : 14,907
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


تفسير: ما معنى قوله تعالى : مَنْ كَانَ يُرِي دُ ...

( الأذى ) من تانى .!: • لو سمح وقتكم الثمي ن أقول : رد الأست اذ ...

كتبنا فى هذا..: سالت منذ ايام عن . ان المنا سك متوار ثة عن مله...

الصلاة فى السفر: يؤرقن ى أمر الصلا ة فى مواعي دها وأنا مسافر...

عن زواج المحلل: أسئلة حواري ة مع سيدة لها مشكلة حقيقي ة ...

سليمان وسبأ من تاتى : يعني حسب مقالة عمر علي محمد "قصة سليما ن" فأن...

خيبة الجهل: يقول القرا ن ومن كل شئ خلقنا زوجين اثنين . ...

النباتيون : انا اعتقد دعوة للنبا تیة دعوة الایج ابي ...

فسخ البيع : إشتري ت سيارة ودفعت ثمنها ثم تبين لى فيها عيب...

المسح على الخفين: سؤال عن المسح على الخف كيف نطمئن انه صحيح وهو...

مسألة ميراث وأخلاق !: والدت ي لبنان ية تملك في بيروت شقة ومحل . ...

الدعوة الى الاسلام: اخي الكري م السلا م عليكم ورحمة الله لم اجد...

الصداق للزوجة فقط: هل لأب المخط وبة أن يشترط في نكاح ابنته مالا...

سجود التلاوة: سؤال فيما يخص السجد ات المذك ورة في القرا ن ...

الرسالة والرسول: الس لام عليكم أستاذ أحمد اما بعد حتي لا...

more