نوعا الكلالة

الثلاثاء ١٧ - يونيو - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد رجاء إفادتي بشكل ضروري مات عمي وليس له ولد وله زوجة واختين واخين متوفيين لها ابناء ذكور واناث كيف تقسم التركة هل تقسم الربع للزوجة والثلث للاختين والباقي لابناء الاخ الذكور ام يقسم الربع للزوجة والثلثين للاختين والباقي لابناء الاخ الذكور وكيف تقسم النسبة هل بعد خروج نصيب الزوجة يحسب واحد صحيح يخصم من نصيب الاختين والباقي لأبناء الاخ ام تقسم واحد صحيح اجمالي يخصم منه الربع ثم الثلثين للاختين والباقي 5%لابناء الاخ الشقيق ام ماذا وهل يحق لبنات الاخ المتوفي نصيب ام لا ولماذا وهل هذا شرع الله ام ماذا رجاء افادتي لان الامر مهم لنا جدا ونريد رضا الله
آحمد صبحي منصور :

ترك زوجة وليس له ولد

هذا فى ميراث الكلالة . وهو على نوعين : كلالة فيها زوج ( أو زوجة ) وكلالة ليس فيها زوج أو زوجة .

يعنى إذا مات أو ماتت بلا زوج ، فحكمه كما قال جل وعلا : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) النساء )

والكلالة فى وجود الزوج ، يقول فيها جل وعلا : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) النساء )

وهنا كلالة مع وجود زوجة .

للزوجة الربع  وللأخ ( الحى ) وللأخت ( الحية ) لكل واحد منهما السدس . إذا كانوا أكثر من أخ وأخت فهم شركاء فى الثلث . وكان واجبا فرضا على المتوفى أن يترك وصية..

 ابناء الأخ أو الأخت المتوفى لا يرثون . ولكن يمكن أن يأخذوا نصيبا من الباقى بالاتفاق فيما بينهم استرشادا بقوله جل وعلا : (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) النساء   ) 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 8897
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5248
اجمالي القراءات : 62,778,962
تعليقات له : 5,500
تعليقات عليه : 14,899
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


الاباضية : انا اباضي مهتم بقراء ة مقالا تك ومقال ات ...

بعض شتائم ترد الينا!: انت جاهل يا صبحي منصور صبحي صرصور...

مسألة ميراث: لمن يذهب ميراث من لا وارث له .. ففي الحي توفيت...

هذا كفر وشرك .!: کلما اصابن ی من غمّ هل یص ّ ان اسئل...

العشرة ( بكسر العين): عندنا فى مصر مثل يقول ( العشر ة ما تهون إلا على...

توحيد الأديان : ما الجدو ى من توحيد الادي ان وهل هي لعبة...

شبهات عن التجسد : ورد باحدى القنو ات الفضا ئيه المسي حيه ان...

نجاة المؤمنين : اسمح لى سيدى بأن أعبر لك عن إعجاب ى بكتاب اتك ...

فى قراءة القرآن: أنا مقيد بحصة قرآني ة يومية لابد عنها كى أظل...

الرجلان هما القدمان : في امر يحيرن ي بموضو ع الغسل للصلا ة وهو انه...

حلم / رؤيا : ما هو الفرق بين الحلم والرؤ يا ؟ ...

زى المرأة: السل ام عليكم لى سؤال من فضلكم وهو باى شيئ...

التاتو : أعمل فى رسم التات وه على الأجس اد ـ رجالا...

رفيع: سؤال من د بيومى ناشد : ( نعرف ان الشخص السمي ن ...

حاكم عادل او كافر : هناك حاكم عادل ولكنه مسيحى أو يهودى ، وهناك...

more