الصبرة فى الإسلام

رضا البطاوى البطاوى Ýí 2025-05-31


الصبرة فى الإسلام
لم ترد الكلمة فيما بين أيدينا من المصحف والمعنى المعروف لها :
كومة من الطعام
وقد اختلف القوم فى تعريفها إلى تعريفين أو أكثر ومنهم :
الأول كومة الطعام مجهولة القدر أو معلومة


الثانى كومة الطعام المجموعة دون معرفة الحجم أو الوزن
وقد وردت اللفظة فى بعض الروايات المنسوبة للنبى(ص)ومنها :
197- [102] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا ، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي
3846- [42-1530] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ ، لاَ يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا ، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.
3847- [...] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ : مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.
ونجد الفقهاء تناقشوا عدة موضوعات فى الصبرة منها :
الأول بيع الصبرة جزافا:
أباح القوم بيعها دون معرفة وزنها أو كيلها والملاحظ أن ذلك يناقض حديث :
3846- [42-1530] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ ، لاَ يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا ، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ."
والحق أن بيع الجزاف محرم لأنه ظلم لأحد الطرفين البائع أو المشترى وقد حرم الله الظلم فقال :
"وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا"
الغريب فى أمر الفقهاء أنهم وضعوا شروطا لاباحة بيع الصبرة دون معرفة مقدارها فقالوا كما تقول الموسوعة الفقهية :
"شروط جواز بيع الصبرة جزافا:
4 - يشترط في جواز بيع الصبرة جزافا ما يلي:
أ - أن لا يغش بائع الصبرة، بأن يجعلها على دكة أو ربوة، أو يجعل الرديء منها أو المبلول في باطنها، لحديث: من غشنا فليس منا فإذا وجد ذلك؛ فإن علم أحد العاقدين ذلك بطل العقد؛ لمنع ذلك تخمين القدر فيكثر الغرر، هذا إذا لم ير قبل الوضع فيه، فإن رأى الصبرة قبل الوضع صح البيع لحصول التخمين، وإن جهل كل منهما ذلك: بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه خير من لحقه النقص، بين الفسخ، والإمضاء .
ب - أن تكون متساوية الأجزاء فإن اختلفت أجزاؤها لم يصح البيع.
ج - أن يرى المبيع جزافا حال العقد، أو قبله إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغير.
د - أن يجهل المتبايعان معا قدر الكيل أو الوزن، فإن كان أحدهما يعلم القدر دون الآخر فلا يصح.
هـ - أن تستوي الأرض التي يوضع عليها المبيع، فإن لم تكن مستوية ففيها التفصيل السابق "
وكلها تصورات تقوم على إباحة الظلم الذى قد يكون بينا ظاهرا لأحد الطرفين
الثانى :
الاستثناء فى بيع الصبرة :
المراد أن يقول البائع للمشترى بعتك الكومة عدا الصاع أو القفيز الفلانى أو يقوا بعتك نصفها أو ثلثها أو ما شابه
وهنا نجد أن هذا البيع قد يكون مجهولا أو معلوما فاستثناء صاع قد يكون معناه معرفة عدد الصاعات وقد يكون المعلوم فقط هو هو المستثنى وفى الحال الثانى وهو الجهل الناتج عنه الظلم يحرم البيع
والغريب أن الفقهاء حرموا هذا البيع إذا كان مجهولا للغرر وهو نفسه السبب فى وجوب تحريم الجزاف حيث أباحوا فى الجزاف وحرموا فى الصبرة المستثنى منه جزء وهى غير معلومة القدر
الثالث :
بيع صبرة بشرط أن يزيده صاعا أو ينقصه:
وقد حرم القوم البيع فى كلا الحالين بسبب الجهل ولادخال عقد على عقد كما يقولون
الرابع :
بيع صبرة وذكر جملتها:
المراد:
" إذا باع صبرة وسمى جملتها، بأن قال: بعتك هذه الصبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم، ثم وجدها ناقصة، أو زائدة"
وقد اختلف القوم إلى آراء هى :
الأول :
" لا يصح العقد إن زادت على القدر المسمى أو نقصت منه؛ لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، فكأنه قال: بعتك قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهلهما كمية قفزانها "
الثانى:
" إن كانت ناقصة يأخذ الموجود بحصته، وإن شاء فسخ العقد لتفرق الصفقة وإن زادت على القدر المسمى فالزيادة للبائع؛ لأنها من المقدرات فيتعلق العقد بقدرها "
الثالث:
إن باعا الصبرة وحزراها، أو وكلا من يحزرها (أي يخمنها) فإن ظهر أنها كذلك فبها، وإلا فالخيار لمن لزمه الضرر"
نفس الأمر هنا هو جهالة القدر وهو ما يؤدى للظلم وهو ما يجعل البيعة محرمة
زد على هذا :
أن الصبرة وهى الكومة تحتوى على الجيد والوسط والردىء من الثمار أو من الصنف وأيضا قد يكون الطعام ظاهريا صالح ولكن من داخله فاسد ومن ثم يجب عزل الصالح من الفاسد لقوله تعالى :
" ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون "

اجمالي القراءات 55

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-18
مقالات منشورة : 2803
اجمالي القراءات : 22,431,855
تعليقات له : 312
تعليقات عليه : 513
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt