رضا البطاوى البطاوى Ýí 2025-04-01
البتر في الإسلام
البتر هو في المعنى العام عند الناس :
قطع الشىء
وقد ورد كلمة واحدة من الجذر بتر في القرآن وهى :
الأبتر
وذلك في قوله تعالى :
" إن شانئك هو الأبتر"
والمعنى :
إن كارهك يا محمد هو الهالك والمراد :
الكافر برسالتك هو الخاسر
ومن ثم معنى البتر هو :
هلاك الشىء والهلاك يطلق على أمرين :
الأول الهلاك بمعنى فناء الشىء وهو ليس المراد في الآية
الثانى الهلاك بمعنى تعذيب الناس تعذيبا دائما
وفى كتب اللغة نجد المعنى هو
استئصال الشيء بالقطع فمن قال:
بتر الذنب أو العضو
فالمعنى فصله عن بقية الجسم أو فصله فصلا غير تام حيث يبقى من العضو شيءٌ.
وقد استعمل الفقهاء الكلمة في مواضيع مختلفة هى :
الأول هو :
البتر في الجرائم بمعنى قطع عضو أو البتر بمعنى قطع قطعة من الجلد عمدا وهو ما يوجب القصاص عضوا بعضو أو جلدة بجلدة أو العفو عن الجناة وقبول دية ممن معه مال أو مسامحته بلا مقابل مالى وفى ذلك قال تعالى :
"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له"
الثانى :
بتر أيدى السارقين والسارقات وهو :
حد السرقة بقطع الأيدى الاثنين وليس واحدة كما هو الشائع عند الفقهاء
وفى ذلك قال تعالى :
"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله"
ونلاحظ الجمع " أيديهما" ولو كان المراد واحدة لقال :
يمناهما أو يسراهما أو يديهما
الثالث :
البتر الطبى والمراد :
وجوب قطع بعض الأعضاء منعا لامتداد المرض لبقية الجسم مثل :
بتر أصابع أو أطراف المصابين بأمراض السكرى والآكلة وهو حفاظ على حياة الإنسان
الرابع :
تطهير مكان البتر :
والتطهير هنا يطلق هنا على أمرين :
أولهما تطهير الجروح وهو مكان البتر بالمواد الدوائية وهو أمر واجب لمنع تلوث المكان ومن ثم امتداد الاصابة إلى العضو التالى
ثانيهما التطهر للصلاة ومن بترت أطرافه في حوادث أو نتيجة انزال عقوبة السرقة به إن تبقى شىء منهم يمكنه من التطهر أو الوضوء يجب تطهير ه وهو غيره وإن عجز المبتور عن الوضوء والغسل وجب على أقاربه الأدنين كالآباء والأمهات والأبناء والزوجات والاخوة والأخوات أن يقوم أحد منهم بتوضيته أو تحميمه وهو غسله
الخامس :
دية العضو المبتور :
اختلف الفقهاء طبقا لاختلاف الروايات في مقادير قليلة من ديات الأعضاء المبتورة وبالطبع الدية ليس لها مقدار محدد كما في الروايات التى تكذب كتاب الله في أنها حسب مقدار غنى الجانى فإن لم يوجد مع الجانى مال فلا دية وإنما صيام كما قال تعالى في دية القتل الخطأ :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
السادس :
المبتور في الجهاد وقد أوجب الله لمقطوعى الأطراف في الجهاد الصدقة وهى الزكاة لعجزهم عن الضرب في الأرض وهو السعى في البلاد وراء الرزق وفى ذلك قال تعالى :
"للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف"
وقال في زكاتهم :
"إنما الصدقات للفقراء"
السابع :
أعضاء الإنسان المبتورة :
الفقهاء قالوا بوجوب دفن الأعضاء المبتورة لكونها ميتة ولكن في ظل امكانية تركيب تلك الأعضاء لأصحابها من غير السارقين والسارقات وفى ظل امكانية تركيب أعضاء السراق لغيرهم ممن بترت أيديهم في الجهاد أو غيره يمكن أن تركب تلك الأعضاء لهم ولا تدفن من باب قوله تعالى :
" وافعلوا الخير"
الثامن :
أعضاء الحيوان المبتورة:
الفقهاء قالوا بحرمة أكل الأعضاء المبتورة من الأنعام لكونها ميتة وأما الحيوانات البحرية وهى اللحم الطرى فقولهم :
أن الجزء الموجود منها ميتا مباح للأكل لأنها لا تؤكل إلا ميتة وهو ما أحله الله بقوله تعالى :
"وتأكلوا منه لحما طريا"
التاسع :
الهدى والأضحية حرم الفقهاء وهم الجمهور اهداء شىء من الأنعام التى بتر منها عضو من الأعضاء وشذ الحنابلة فقالوا بأن العضو المبتور من الأنعام ليس عيبا فيها
والبتراء من الأنعام عند الفقهاء هى :
الشاة المقطوعة الإلية
وأما الهدى فقد قال تعالى فيه :
" فما استيسر من الهدى "
والمتيسر هو الموجود من الأنعام
وأما ما يسمى بالأضحية فهى ليست حكم من أحكام دين الله كما يقولون وإنما هى صدقة أو تبرع بألفاظنا من قبل غير الحجاج والعمار لأن الواجب هو الهدى على الحجاج والعمار
دعوة للتبرع
إيمان قوم ابراهيم: قوم ابراه يم هل كانوا يؤمنو ن بالله جل وعلا ؟ ...
أنا فعلا أخطأت : ( وَلَو ْ جَعَل ْنَاه ُ مَلَك اً ...
سداد الدين : اخذ منى مبلغا على سبيل الدين بالري ال ، ويريد...
نفى شفاعة النبى: أرغب فى إفحام السلف يين عندنا فى موضوع شفاعة...
الحمد لله : ما هو الفرق بين (الحم لله ) و ( لله الحمد )؟ ...
more