آحمد صبحي منصور Ýí 2023-05-21
بما يخص زواج ملك اليمين، فقد طرحت في مقال سابق الأسئلة التالية:
هل تبقى هذه الجارية المتزوجة ملكًا لمالكها؟ عبارة آتوهن أجورهن تعني المهر الذي يُدفع للجارية كما فهمت منكم، فماذا عن مالك الجارية؟ هل يأخذ ثمنًا أيضًا إذا غادرت الجارية؟ وماذا يعني إذا أخذ؟ هل تصبح ملك يمين لمن تزوجها؟
وجاءت منكم الأجوبة التالية:
مالك الجارية لا يدخل بها إلا بعقد زواج وبعد إستبراء رحمها ، ويدفع لها المهر ، وتبقى الجارية مملوكة لصاحبها بعد زواجها من غيره ، وهى التى تقبض المهر ، والجارية المتزوجة من غير مالكها عليها طاعة زوجها فيما ليس فيه عصيان للخالق جل وعلا . وتكون ضمن موالى المالك ، وعليه رعايتها. ومن تلده يكون حرا .
أفهم من الكلام أن الجارية المتزوجة من غير المالك تبقى ملكًا للمالك (ضمن موالي المالك)، لكن عليها طاعة زوجها. كيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك، فالمالك، نعم عليه واجبات، لكن له حقوق التصرف بالجارية، وإلّا فما معنى أن يملك. هل أصبح بعد زواجها بغيره مثل ملك بريطانيا: يملك ولا يحكم؟ ماذا لو تضاربت الحقوق؟ هل خسر المالك استثمارة بشراء الجارية؟
جاء في المقال ما يلي:
ونبدأ بالموطأ . مالك المولود عام 93 هجرية يروى عن ( سعيد ابن المسيب المتوفى عام 94 . فكيف يروى طفل عمره عام واحد عن شيخ قبل موت هذا الشيخ بعام واحد
لقد بحثت في كتاب الموطأ – كتاب موجود في الانترنت كملف بي دي إف – ولم أجد حتى صفحة 125 أي رواية مباشرة عن سعيد بن المسيب. كان هناك دائما شخص آخر بين مالك وسعيد، مثل ابن شهاب أو يحيى بن سعيد، أو توجد عبارة "بلغه عن سعيد بن المسيب"
للعلم الكتاب لا يحتوي على أية معلومات عن الجهة المسؤلة عنه مثل "دار الطباعة والنشر"
بارك الله فى عُمرك وعلمك وصحتك أستاذ نا دكتور -منصور - وجزاك خيرا على كل ما قدمته وما تُقدمه من كتابات وفيديوهات لتجلية حقائق الإسلام ودعوة لإصلاح المُسلمين بالقرءات .......
أعتقد أن فى حالة زواج الجارية من غير مالكها فعلى مالكها أن يعلم أن ملك اليمين هو او هى للعمل كموظف وفى خلال ساعات العمل اليومية التى يستطيع فيها أداء العمل فقط ،وليس ماكينة تعمل لخدمة صاحبها 24 ساعة .ففى حالة الزواج من غير سيدها فليس له عليها سوى العمل ،فتذهب له من الساعة كذا إلى الساعة كذا ،ثم تعود لبيتها وبيت زوجها ......
وهنا من وجهة نظرى وجود قاعدة قرءانية مفقودة التطبيق وهى (وجوب مُكاتبتها أو مُكاتبة زوجها نيابة عنها فى سداد قيمة تحريرها من الرق ،مع وجوب أن يقل ثمنها عن ثمن المثل لوجوب تصدق مالكها عليها إما بالتصدق عليها مباشرة بالمال أو بالتنازل عن جزء من ثمنها ، ووجوب جعل سهم من صدقات الأموال والزكاة لمساعدة الرقيق المُكاتبين والمُكاتبات فى تحريرهم \هن = فى أسرع وقت .
وهنا يجب أن يتدخل القانون المدنى بفرض تشريع مدنى مُلزم بضرورة مُكاتبة ملك اليمين (عبد أو جارية ) بمجرد زواجه أو زواجها سواء من عبيد أمثالهم أو من أحرار ،ويكون لسيدهما حقه المالى فقط إلى وفاء كامل دينهما له . أو تؤدى الدولة هذا الحق له من أول يوم زواج ،ثم يُصبح هذا دينا للدولة على العبيد المُكاتبين تسترده على أقساط مُريحة وبدون أرباح عليه ...
قد يقول قائل لم يعد هُناك عبيدا فلا داعى لهذا القانون ..أقوله له ..لا يا أخى مازال هناك إستعباد فى دول عربية مثل موريتانيا والصومال ونيجريا وبعض دول أفريقيا وآسيا ، فلذلك يجب أن يكون هذا التشريع المدنى موجودا تحسبا للإحتياج إليه فى أى وقت .((وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم )).
أؤيد اقتراح السيد عثمان بما ذكره عن امكانية المكاتبة، فأنا بصراحة لست مقتنعًا بأن تبقى الجارية ملكًا لمالكها، وعليها في نفس الوقت طاعة زوجها. الله لا يحب الظلم وليس ظالمًا، وكما ذكر الاستاذ أحمد "والله جل وعلا لا يحب الظالمين ولا يريد ظلما للعباد". هذا هو أحد الخطوط العريضة التي جاء بها القرآن، يذكر أحيانًا التفاصيل، واحيانًا أخرى يتركها للبشر وللعقل، بحيث تبقى الخطوط العريضة مصونة. هذا يعني أن على البشر أن تسن القوانين في التفاصيل بحيث لا تخالف الأهداف الأساسية ولا تتناقض معها.
تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
مقالات منشورة | : | 5248 |
اجمالي القراءات | : | 62,776,366 |
تعليقات له | : | 5,500 |
تعليقات عليه | : | 14,899 |
بلد الميلاد | : | Egypt |
بلد الاقامة | : | United State |
( الفصل الخامس):الفقه الوعظى في كتاب ( تلبيس إبليس ) لإبن الجوزى ( ج 5) : كتاب ( الفقه الوعظى )
( الفصل الخامس):الفقه الوعظى في كتاب ( تلبيس إبليس ) لإبن الجوزى ( ج 4) : كتاب ( الفقه الوعظى )
( الفصل الخامس):الفقه الوعظى في كتاب ( تلبيس إبليس ) لإبن الجوزى ( ج 3) : كتاب ( الفقه الوعظى )
( الفصل الخامس):الفقه الوعظى في كتاب ( تلبيس إبليس ) لإبن الجوزى ( ج 2 ) : كتاب ( الفقه الوعظى )
دعوة للتبرع
يأتون ويرحلون ؟: ألاحظ ان بعض الكُت اب يتركو ن الموق ع ....
دفن الحيوانات الميتة: السلا م عليكم باهل القرا ءن : اناعا يزة ...
الصيام والجماع: وأنا أسأل وهل إذا وقع في الرفث (أي المما رسة ...
ليس نجسا: هل ما يخرج من الإنس ان نتيجة الشهو ة( المني...
لا يقع الطلاق هنا: تشاجر ت مع زوجي, لمشكل ه اني اسقطت طفلي من...
more
ليسمح لي أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد صبحي لاقتباس هذه القاعده الذهبيه "مع وضوح التشريع القرآني الاسلامى إلا إن أئمة الدين السُنّى خالفوا تشريع الرحمن جل وعلا ، وإختلفوا ، وتكلموا بعبارات غامضة . وهذا يهون مقارنة بالأحاديث التى صنعوها). فالفقهاء لم يكتفوا بالغباء في استنباط الاحكام الشرعيه بل تعمدوا إلغاء وإبطال حكم آيات القرأن الكريم وخراب البيوت ونشر الرذيله مثل حكمهم الفاسد "من وقع في الزنا فقد أفسد النكاح القائم بينه وبين زوجته ، وإذا زنت الزوجة فقد فسد النكاح بينها وبين زوجها ووجب عليه أن يفارقها" وفعلا فقد صدق فيهم قوله جل وعلا في سورة النور(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)