رضا البطاوى البطاوى Ýí 2015-01-29
أخطاء وتناقضات أحاديث كتاب تهذيب الأحكام للطوسى
تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للمفيد تأليف ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى هو كتاب جامع من الكتب الأربعة فى الأحاديث عند الشيعة وهو عدة أجزاء بها عدة آلاف من الصفحات ونظرا لضخامة الكتاب وما به من أخطاء تناقض القرآن وتناقضات بين الأحاديث ومعظمها غير منسوب للنبى (ص) فإن نشر الأخطاء والتناقضات وهى أكثر من ألف وخمسمائة صفحة مرة واحدة شىء قد لا يتحمله صندوق الكتابة وبالطبع سوف يمل القارىءمنه خاصة أن الأحاديث تتكرر بنفس الألفاظ مرات كثيرة عدا ألفاظ قليلة ومن ثم سوف أنشره على مقالات عدة أولها ما يتعلق بأبواب الوضوء والآن إلى هذه الأبواب
)1(1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل ينام وهو ساجد قال: ينصرف ويتوضأ
. (2) 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم
. (3) 3 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء.
5 (5)وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن اسحاق بن عبد الله الاشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء الا حدث، والنوم حدث.
(10) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين ابن عثمان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين (1) إن الله تعالى يقول: " بل الانسان على نفسه بصيرة " (2) إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم فانما أوجب عليه الوضوء.
الأحاديث السابقةهنا توجب الوضوء فى النوم أيا كان نوعه وهو ما يخالف أن الحديث التالى جعل نوع النوم الذاهب بالعقل هو الموجب للوضوء :
(4) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبيد الله وعبد الله بن المغيرة قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.
(12) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن أعين قال قلت: لابي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء ؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا ان تكون تسمع الصوت.
(15) 15 فالذي يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء ؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتي يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.
ويناقض الرأيين أن نوع النوم الموجب للوضوء هو النوم المتعمد فى الحديث التالي:
(6) 6 فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي شعيب عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لا (1) يتعمد النوم فلا وضوء عليه.
ويناقض الآراء الثلاثة أن نوم الاضطجاع هو الموجب للوضوء فى الحديث التالى:
(7) 7 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل وهو جالس ؟ فقال: كان أبي يقول إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء
ويناقض تلك الآراء أن النوم الموجب للوضوء إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت فى الحديث التالى :
(9) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام قوله تعالى: " وإذا قمتم إلى الصلاة " ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة ؟ قال: إذا قمتم من النوم، قلت ينقض النوم الوضوء ؟ فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.
ويناقض ما سبق أن النوم الموجب للوضوء هو الذى تنام فيه العين والاذن والقلب فى الحديث التالى :
(11) 11 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال يا زرارة: قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء، قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال: لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين وإلا فانه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر.
ويناقض ما سبق أن النوم جالسا فى صلاة الجمعة لا يوجب الوضوء فى الحديث التالى :
(13) 13 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس ؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه وذلك انه في حال ضرورة.
ويناقضه أن النوم جالسا يوجب الوضوء فى الحديث التالى :
(14) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال: يتوضأ قلت له: إن الوضوء يشتد عليه فقال: إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه،
ويناقض ما سبق من الآراء أن النائم هو العارف لاحداثه من عدمه ومن ثم فإن كان يعرف أنه لم يحدث فلا وضوء عليه فى الحديث التالى :
(8) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن الحسين بن الحسن ابن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة.
وتيقن النائم من الحدث او عدمه هو أعجوبة من أعاجيب الزمن لأن النائم لا يعرف شىء إلا الأحلام فى نومه وقد ينسى بعضها
ويناقض كل ما سبق أن النوم لا ينقض الوضوء فى الأحاديث التالية :
(16) 16 فالدليل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد بن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها. (17) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك
(18) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد قال أخبرني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح.
ونلاحظ فى الحديث الأخير تحديد النواقض بثلاث مما يعنى أنه لا يوجد احتمال لكون النوم ناقض للوضوء لسبب التحديد
الغريب فى أحاديث نقض النوم للوضوء أنه لا يوجد منها حديث عن النبى(ص) وكأن من نزل عليه الوحى لم ينزل عليه وحى فى موجبات الوضوء وليس من بينها النوم فى المصحف كما قال تعالى:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"
(19) 19 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي فضيل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال: عليه وضوء.
(20) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال: ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.
فى الحديثين حب القرع ينقض الوضوء وهو ما يناقض أنه لا ينقض الوضوء فى الأحاديث التالية
(21) 21 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين ابن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسقط منه الدواب وهو في الصلاة قال: يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه.
(22) 22 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف يعني ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو إلا بمنزلة القمل.
. (25) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه ا لسلام عن القئ هل ينقض الوضوء ؟ قال: لا.
(27) 27 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.
(28) 28 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء.
الأحاديث السابقة ليس فى القىء وضوء وهو يناقض الحديثين التاليين الذى يجعل القىء المستكره أو القىء عموما يوجب الوضوء:
(26) 26 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء..
(23) 23 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء ؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن الا شئ تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقيئ.
والغريب أن أحاديث التناقض 25و26و27و28 مروية عن أبى عبد الله
الغريب هنا أيضا عدم وجود أحاديث عن النبى(ص) المنزل عليه الوحى وأيضا أن القىء لا ذكر له فى آية الوضوء ونواقضه
. (24) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة
الحديث هنا جعل الضحك فى الصلاة ناقض للوضوء وهو ما يناقض أحاديث حددت النواقض بثلاثة فقط ليس من بينها الضحك أو حددت النواقض بما يخرج من السبيلين فقط مثل :
(17) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك
. (18) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد قال أخبرني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح.
الغريب هنا أيضا عدم وجود أحاديث عن النبى(ص) المنزل عليه الوحى وأيضا أن الضحك لا ذكر له فى آية الوضوء ونواقضه
(29) 29 - والحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن بنت الياس قال: سمعته يقول رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ.
هذا الحديث يعنى أن الرعاف ينقض الوضوء بدليل اعادة الرجل للوضوء وهو ما يناقض الأحاديث التالية التى تقول أن الرعاف لا ينقض الوضوء
(30) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الاسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: في الرجل يرعف وهو على وضوء قال: يغسل آثار الدم ويصلي.
(31) 31 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه.
(32) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: لو رعفت دورقا ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي.
(33) 33 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك.
(34) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب الاشعري عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا ؟ قال: لا تنقض شيئا.
الغريب هنا أيضا عدم وجود أحاديث عن النبى(ص) المنزل عليه الوحى وأيضا أن الرعاف لا ذكر له فى آية الوضوء ونواقضه
(35) 35 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب ؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر، الابيات الثلاثة والاربعة فاما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء
هنا الشعر الباطل الكثير يبطل الوضوء وهو ما يناقض أنه لا يبطل الوضوء لكونه لا يخرج من أحد السبيلين ولكون ابو عبد الله قال أنه لا ينقض فى الأحاديث التالية :
. (36) 36ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن أديم بن الحرانة سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين.
(37) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى ايضا عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ قال: لا.
المذي والوذي لا ينقضان الوضوء فى الأحاديث التالية :
(38) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة. (39) 39 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المذي فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال: له ليس بشئ.
(40) 40 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المذي ينقض الوضوء ؟ قال: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط.
(41) 41 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عنبسة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر.
: (47) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
(48) 48 محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الاحليل المني والمذي والودي والوذي، فاما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر به الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فيخرج من الشهوة ولا شئ فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء ولا شئ فيه.
وهم يناقضون الأحاديث التالية التى توجب الوضوء من المذى :
(42) 42 فاما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: ان علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الاسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء.
(43) 43 روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء،
(53) 53 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال: حدثنى يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (الرضا) عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال: المذي منه الوضوء
ونلاحظ جنونا وهو نسبة حديث واحد للنبى(ص) يقول مرة بعدم الوضوء ومرة بالوضوء من المذى عندما سأله المقداد الذى طلب منه على أن يسأل النبى (ص) وبالقطع النبى (ص) ليس كاذبا ولا مجنونا حتى يرد بردين متناقضين على سؤال واحد
والحكمين السابقين بعدم النقض والنقض من المذى يناقضهم حكم ثالث هو أنه يوجب الوضوء إذا كان بشهوة ولا يوجبه من غير شهوة فى الأحاديث التالية :
(44) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المذي الذي يخرج من الرجل قال: أحد لك فيه حدا ؟ قال قلت: نعم جعلت فداك قال فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
(45) 45 الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال: ان كان من شهوة نقض. (46) 46 الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي فقال: ما كان منه بشهوة فتوضأ منه
(49) 49 وأما الخبر الذي رواه الحسن (بن علي خ ل) بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الاحليل وهن المني فمنه الغسل، والودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف. قوله: والودي فمنه الوضوء
هنا حدد أبو عبد الله كما يزعمون ما يخرج من القضيب بثلاث المنى والودى والمذى وهو ما يناقض أنه جعلهم أربعة المنى والودى والمذى والوذى فى قولهم :
(48) 48 محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الاحليل المني والمذي والودي والوذي، فاما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر به الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فيخرج من الشهوة ولا شئ فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء ولا شئ فيه.
(50) 50 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
(51) 51 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
(52) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل.
أحاديث الودى وعدم نقضه للوضوء يخالفها ويناقضها حديث أن كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء وهو :
. (36) 36ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن أديم بن الحرانة سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين.
(54) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء.
(55) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتاخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) الا المواقعة دون الفرج.
(57) 57 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال: ليس عليه شيئ وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها، ويدل على القبلة خاصة.
(58) 58 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال: لا بأس.
(59) 59 وبهذا الاسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء
فى الأحاديث السابقة القبلة والمباشرة لا تنقض الوضوء وهو ما يناقض كونهما ينقضان الوضوء فى الحديث التالي :
(56) 56 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.
والغريب أن المروى عن أبو عبد الله رأيان متناقضان فهل يمكن أن يناقض الإمام نفسه وهو عالم بالوحى كما يقال ؟
والخطا فى أحاديث أن مس المرأة بقبلة أو غيرها لا ينقض الوضوء هو مخالفته لقوله تعالى "أو لامستم النساء " فالملامسة معروفة انها مس الجلد للجلد بالمصافحة أو التقبيل
. (60) 60 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مس كلبا فليتوضأ.
نلاحظ هنا أن من لمس الكلب يتوضأ وهو ما يناقض أنه عليه غسل المكان الذى لمسه الكلب فى قولهم :
(61) 61 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: يغسل المكان الذي أصابه.
والخطأ فى الحديثين هو أن الله لم يذكر فى أسباب نقض الوضوء الكلاب ولا أى حيوان وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون"
3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات
(62) 1 فاما ما ذكره من تغطية الرأس فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله، تمام الحديث. ثم ذكر فقال: (فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى وقال (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) ثم ليجلس ولا يستقبل فانه يستحب ذلك للفرق بينه وبين دخول المسجد لان المسجد لما ان كان من المواضع الشريفة استحب أن يوضع فيها أولا بالعضو الشريف وهو الرجل اليمنى، والخلاء بضد ذلك فاختير لها ادخال الرجل اليسرى. ثم قال: (وقل وذكر الدعاء
الخطأ هنا تقنع الرجل أو المرأة عند دخول الكنيف وهو أمر لا وجود له فى المصحف ولا حتى فى الأحاديث المزورة والتقنع لا يمنع الرائحة الكريهة لانتقالها عبر الهواء الذى ينفذ من الأنسجة
. (63)2(2)وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل (بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم)، وإذا خرجت فقل (بسم الله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الاذى) وإذا توضأت فقل: (اشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين). ثم قال: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب).
(64) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي صلوات الله عليه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا.
الخطأ فى الحديثين السابقين هو أن التشريق والتغريب يعنى البعد عن القبلة وكل البلاد التى تقع مع مكة على خط واحد فهى إما شرقها أو غربها ومن ثم فهى تستقبل أو تستدبر القبلة ومن ثم فالكلام هنا لا معنى له
(65) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن على عليهما السلام ما حد الغائط ؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.
الأحاديث السابقة تنهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط وهوما يناقض وجود كنيف الإمام الرضا مستقبل الكعبة فى قولهم :
(66) 5 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم ابن أبي مسروق عن محمد بن اسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة.
ويناقض إباحة الاستدبار والاستقبال فى البيوت فى قولهم :
(81) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد. ثم قال ايده الله تعالى: (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك"
(67) 6 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت الحائض والجنب يقرأن شيئا ؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال. قوله: ويذكران الله تعالى على كل حال
الخطأ قراءة الجنب والحائض للقرآن ولو كانت القراءة جائزة لهما فلماذا طلب الله طهارة الجنب فى قوله تعالى حتى يصلى ""يا أيها الذين أمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا "
(68) 7 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن أبي المستهل عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب تمر بي حالات أستحي ان اذكرك فيها فقال: يا موسى ذكري على كل حال حسن.
(69) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم أو غيره عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ. ثم قال: (فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح باصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول).
(70) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.
(71) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.
الأحاديث السابقة تعتبر نقاط البول أو سيله على الرجل بعد التبول لا يوجب غسل الجزء الذى سال عليه البول وذكره أو أنثاها وهو ما يناقض وجوب الوضوء فى الحديث التالى :
(72) 11 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب: نعم. ثم قال أيده الله تعالى: (وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في الاناء فيغسلها مرتين ثم قال: (ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب على مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى) وأيضا فى حديث السبيلين أو الطرفين:
. (36) 36ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن أديم بن الحرانة سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين.
(77) 16 أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة) ثلاثا. ثم قال: (ويقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله تعالى). فذكر ذلك للفرق الذي تقدم ذكره بين الخروج من المساجد والخروج من الخلاء. ثم قال: (ولا يجوز التغوط على شطوط الانهار لانها موارد الناس للشرب والطهارة، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به، ولا يجوز التغوط على جواد الطرق ولا في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الاشجار المثمرة، ولا في المواضع التي ينزلها المسافرون ولا في أفنية البيوت، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في الماء الراكد). فالذي يدل على هذا.
(78) 17 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رجل لعلي ابن الحسين صلوات الله عليهما اين يتوضأ الغرباء ؟ فقال: يتقي شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له واين مواضع اللعن ؟ قال: أبواب الدور.
(79) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت.
(80) 19 وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن الحسين بن عبد الملك الاودى عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك.
الأحاديث السابقة تحرم البول فى المياه الجارية من الأنهار وغيرها وهوما يناقض إباحة التبول فيها فى أقوالهم :
(81) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد. ثم قال ايده الله تعالى: (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة).. ثم قال: (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه). يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك اسم النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام لم يجب نزعه. ثم قال: (والائمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولاوليائه عليهم السلام)
نلاحظ هنا جنونا وهو تفضيل الأولياء على الأنبياء (ص)فى نزع الخاتم المكتوب عليه اسم من أسماءهم عند الغائط والاستنجاء
(82) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.
والخطأ هنا عدم جواز لمس الجنب للعملات والجماع وهو يلبس خاتم عليه اسم الله وهو ما يخالف ان المحرم على الجنب هو الصلاة كما قال تعالى ""يا أيها الذين أمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا "
الأحاديث السابقة تحرم وجود خاتم عليه اسم الله فى الغائط والجماع وتوجب نزعه وهو ما يناقض إباحة هذا فى قولهم :
(83) 22 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله وكان في يده اليسرى يستنجي بها.
(84) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال: ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال: لا بأس به.
اباحة ابقاء الخاتم الذى عليه اسم النبى محمد(ص) فى الغائط يناقض وجوب نزعه فى قولهم :
(81) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري ثم قال: (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه). يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك اسم النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام لم يجب نزعه. ثم قال: (والائمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولاوليائه عليهم السلام)
(90) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا. ثم قال: (ولا يجوز لاحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا في غائط).
(91) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول
. (92) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به.
الأحاديث السايقة تنهى عن استقبال الشمس والقمر فى الغائط والبول وهوما يناقض وجود التشريق والتغريب فى الغائط فالشمس والقمر يأتيان من الشرق ويغربان فى الغرب ومن ثم لابد من مواجهة أحدهما والأحاديث المبيحة هى :
. (63)2(2)وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل (بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم)، وإذا خرجت فقل (بسم الله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الاذى) وإذا توضأت فقل: (اشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين). ثم قال: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب).
(64) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي صلوات الله عليه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا.
(93) 32 فاخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال: بمثلي ما على الحشفة من البلل.
هنا غسل القضيب بمثلى أى ضعفى ما على الحشفة من البلل وهو يناقض كونه مثل ما عليها فقط فى قولهم :
(94) 33 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد عن مرك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله.
والحديثين عن رجل واحد والراوة هم هم وهو كلام ما يعنى أنهم يكذبون على الرجل
(106) 45 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها ؟ قال: لا حتى يغسلها قلت: فانه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها ؟ قال: لا لانه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها. ثم قال أيده الله تعالى: (وان كان كرا وقدره الف رطل ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده وان كان راكدا).
(107) 46 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
(108) 47 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ
. (109) 48 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وعلي ابن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ
ما سبق من أحاديث يبين أن الماء الذى قدره كر لا ينجسه شىء على الاطلاق وهو ما يناقض ان تبول الإنسان أو الحيوان فيه ينجسه فيمنع الوضوء والشرب منه فى الحديث التالى
. (110) 49 فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه.
وكلاهما أى عدم النجاسة والنجاسة فى الكر يناقضهما ان المنجس هو المغير للماء فإن لم يغير فالماء طاهر وهو الحديث التالى :
(111) 50 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.
(113) 52 فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل
الكر هنا وزن للماء وهو يناقض كونه مساحة ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته فى الحديث التالى :
: (114) 53 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.
وكلاهما يناقض مساحة ثانية ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار لأن الذراعان أربعة أشبار أو يزيد وهو الحديث التالى :
(115) 54 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: كر، قلت وما الكر ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
وهو ما يناقض كونهم ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض حيث زاد هنا نصف شبر فى الحديث التالى :
(116) 55 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء.
ويناقضهم كون الماء رواية فى قولهم :
(117) 56 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيئ له ريح يغلب على ريح الماء.
ويناقضهم كون حب وهو أوانى المدينة الكبيرة فى الحديث التالى :
. (118) 57 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة
ويناقضهم كون الكر600 رطل فقط فى الحديث التالى :
(119) 58 فاما ما رواه محمد بن أبي عمير قال: روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر ستمائة رطل.
(133) 72 محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك.
(134) 73 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين. (135) 74 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
(137) 76 ما رواه لنا الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: ذكر أبو مريم الانصاري ان الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه.
. (145) 84 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة،
هنا فى الأحاديث السابقة يجب غسل الذكر الذى لم يغسل وإعادة الصلاة بلا وضوء وهو ما يناقض عدم إعادة الصلاة فى الأحاديث التالية :
. (140)79 وأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة
(143) 82 وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
(136) 75 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال: أبو عبد الله عليه السلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك.
(142) 81 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور ابن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء
(138) 77 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه.
(139) 78 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أسباط عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه
(148) 87 فاما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي ابن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إني صليت فذكرت اني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد ؟ قال: لا.
وبناقض الاثنين وجوب اعادة الوضوء والصلاة فى الحديث التالى :
(146) 85 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز
وهو نفس معنى أن لا صلاة إلا بطهور وهو الحديث التالى :
(144) 83 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور،
(144) 83 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور،
. (147) 86 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: يجزي من الغائط المسح بالاحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.
الخطأ هنا هو أن عند انعدام الماء يجوز المسح بأى شىء فى البول والبراز لقوله "فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا "
وعدم ابراء البول إلا بالماء يناقض أن مسحه بالأحجار لا بأس يه فى الحديث التالى
(150) 89 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت: لابي الحسن موسى عليه السلام إني ابول ثم أتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل (بعد استبرائي) ما يفسد سراويلي قال: ليس به بأس
(141) 80 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال: كل شئ يابس ذكي.
(4 باب صفة الوضوء
: (152) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن علي بن عبد الله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمد ابن علي عن أبي عبد الله عليه السلام.
(153) 2 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع ابن الحنيفة إذا قال له: يا محمد ايتني باناء من ماء أتوضأ للصلاة، فاتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال: " بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " قال: ثم استنجى فقال: " اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ". قال: ثم تمضمض فقال: " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك " ثم استنشق فقال: " اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ". قال: ثم غسل وجهه فقال: " اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ". ثم غسل يده اليمنى فقال: " اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ". ثم غسل يده اليسرى فقال: " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ". ثم مسح رأسه فقال: " اللهم غشني برحمتك وبركاتك ". ثم مسح رجليه فقال: " اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ". ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة.
الخطا الأول أن الصراط هو طريق الدخول للجنة أو النار بالزلل وهو يخالف أن الدخول يكون إما من أبواب الجنة أو النار مصداق لقوله تعالى بسورة الزمر "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين "و"وسيق الذين كفروا إلى جهنم إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها
الخطأ الثانى خلق ملاك من كل قطرة من الوضوء والمعروف أن الملائكة اتاج من زواج اثنين ذكر وأنثى كما قال تعالى" ومن كل شىء خلقنا زوجين اثنين "
الخطا الثالث أن ثواب تسبيح وتكبير الملاك للمتوضىء وهوما يخالف قوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
. (154) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له: اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عزوجل فقال: الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقض منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس، قلت الصدغ ليس من الوجه ؟ قال: لا.
يناقض كون عدم الصدغ من الوجه أن الوجه من أول الشعر حتى أخر الوجه فى الحديث التالى :
(155) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام اسأله عن حد الوجه فكتب إلي: من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين حينئذ
وأول الشعر يوجد عن الأذنين مما يعنى أن الصدغ من الوجه
. 156) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان أناسا يقولون ان الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.
هنا الأذنان ليس فيهما مسح ولا غسل وهو ما يناقض مسحهم فى الحديث التالى :
. (169) 18 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الاذنان من الرأس ؟ قال: نعم، قلت فإذا مسحت رأسي مسحت اذنى ؟ قال: نعم كاني انظر إلى أبي وفي عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني انظر إليه والماء ينحدر على عنقه
: (162) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضل الندا رأسه ورجليه.
يناقض مسح الرأس والرجلين بفضل الندا تحريم مسح الرأس إلا بماء جديد وليس بالفضل فى الأحاديث التالية :
(163) 12 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال: برأسه لا، فقلت أبماء جديد ؟ فقال: برأسه نعم
. (164) 13 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من الندا رأسي ؟ قال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.
166) 15 فما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشه عن جعفر بن عمارة الحارثي قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا،
: (165) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: ان كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت فان لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه.
. (167) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.
(168) 17 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قاله: رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله تعالى لان الله تعالى يقول: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل ثم قاله: " وأيديكم إلى المرافق " ثم فصل بين الكلامين فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وارجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعوض الغسل مسحا لانه قال: بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال " منه " أي من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك أجمع لا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " والحرج الضيق
. (171) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مسح الرأس على مقدمه.
المسح على الراس فى الأحاديث السابقة يكون على جزء منه وهو ما يناقض كونه على الكل المقدمة والمؤخرة فى الحديث التالى :
. (170) 19 وما رواه هو ايضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
(172) 21 ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
(173) 22 ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح على رجليه.
(174) 23 وروي عنه أيضا انه قال: إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل
. (175) 24 وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: ما أنزل القرآن إلا بالمسح
. (176) 25 وروي عن ابن عباس ايضا انه قال: غسلتان ومسحتان.
(177) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام.
(178) 27 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال: لا بأس.
(179) 28 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن المسح عن القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الاصابع ثم مسحها إلى الكعبين، فقلت له لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال: لا إلا بكفه كلها
الأحاديث السابقة تقول أن الفريضة فى الرأس والرجلين المسح وهو ما يعنى تحريم الغسل وهو ما يناقض إباحة الغسل فى أقوالهم :
. (180) 29 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس.
(181) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن علي عن أبي همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الوضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف
(186) 35 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال إبدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
(187) 36 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال: أجزأه ذلك.
(192) 41 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وضعت يدك في الماء فقل (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل (الحمد لله رب العالمين). ثم قال: (ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء الا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما)
(193) 42 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أخيه اسحاق بن ابراهيم عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.
الخطأ هنا هو مخالفة فى وضوء المرأة والرجل ولا يوجد أى خلاف فى آيات الوضوء فى المصحف فالوضوء واحد للكل
.). (194) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسمح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا اصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
الخطأ هنا هو مسح الرأس كلها فى أول صلاة ثم مسح الجزء فى باقى الصلوات وهو ما يخالف أن المطلوب هو مسح الرأس كله ويناقض مسح قدر 3 أصابع فى الأحاديث التالية :
(195) 44 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها.
(198) 47 - وبهذا الاسناد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته قال: لا بأس.
(199) 48 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء.
(201) 50 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لانهما من الجوف. (202) 51 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليكم ان تغسل ما ظهر.
(203) 52 ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله.
هنا المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء وهو ما يناقض كونهما منه فى الحديث التالى:
: (200) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن احمد بن محمد عن أبيه أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما فقال: هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد.
(205) 54 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان (1) عن علي بن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.
(206) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة فقال: مرة مرة.
(207) 56 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عبد الكريم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة.
يناقض كون الوضوء مرة واحدة أنه مثنى مثنى فى الأحاديث التالية :
(208) 57 - فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال: مثنى مثنى.
(209) 58 والخبر الآخر الذي رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى.
(210) 59 ما اخبرني به الشيخ عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد ابن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.
(211) 60 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست وذكر الحديث إلى أن قال فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال: نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.
(212) 61 فأما الحديث الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن اسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة.
ويناقض ذلك اباحة الثلاث فى الحديث التالى :
(248) 97 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: جلست اتوضأ واقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال: لي يا علي خلل ما بين الاصابع لا تخلل بالنار.
(213) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين.
(214) 63 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي الوشا عن داود بن زربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا، قال ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟ قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله أمرني
.. (215) 64 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخرة ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.
هنا المسح واحد مقبلا أو مدبرا وهو ما يخالف كونه مقبلا ومدبرا معا فى القول التالى
(217) 66 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.
(230) 79 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض.
(231) 80 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال: اعد.
هنا يجب اعادة الوضوء إذا جف عضو قبل غسل أو مسح التالى وهوما يخالف أنه لا يعيد فى الأقوال التالية :
(232) 81 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد ا لله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال قلت: فان جف الاول قبل أن اغسل الذي يليه قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقى، قلت وكذلك غسل الجنابة ؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك، قلت وان كان بعض يوم ؟ قال: نعم.
(233) 82 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن نسي أن يسمح رأسه حتى قام في الصلاة قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
هنا يمسح الرأس والرجلين لو نسى مسح الرأس وهو ما يناقض مسح الرأس فقط فى التالى :
(234) 83 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته قال: ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد.
الحديثان يوجبان اعادة الصلاة عند نسى مسح الرأس وهو ما يناقض مسح الرأس ببقايا ماء اللحية واكمال الصلاة فى التالى :
(235) 84 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل، قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.
(236) 85 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال: من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن اعاد الصلاة.
(237) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأك،
الخطأ هنا جواز المسح على النعال وهو أمر لم يرد فى آيات المصحف إطلاقا ومن ثم فلا صلاة بمسح النعال مع ظاهر الأقدام
. (238) 87 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
(239) 88 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل اصبعه.
. (240) 89 وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال: نعم.
الأحاديث السابقة تبيح مسح الرأس بإصبع واحد وهو ما يناقض وجوب مسح المرأة بثلاث أصابع أو وجوب المسح لمقدم الرأس ومؤخره فى الأحاديث التالية :
(195) 44 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها.
. (170) 19 وما رواه هو ايضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
. (241) 90 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه.
(242) 91 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس فقال كاني انظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره، قال: كاني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
. (243) 92 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال باصبعين من أصابعه فقال: لا الا بكفه،
(244) 93 كما قال النبي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
الخطأ هنا وجوب الصلاة فى المسجد وهو يخالف أن الصلاة مباحة فى كل مكان يكون فيه الإنسان ويريد الصلاة مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره "
(245) 94 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الاصابع.
(247) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبي: لوانك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض.
الخطأ فى معظم الأحاديث هو أن الغسل غير المسح وكلاهما واحد وهو مس الماء للعضو
. (250) 99 ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا وقال ابدؤا بما بدء الله به.
. (251) 100 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال: أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل، ابدء بالوجه ثم باليدين ثم امسح بالرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه واعد على الذراع فان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدء بما بدء الله عزوجل به.
(252) 101 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: سئل أحدهما عليه السلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال يبدء بما بدء الله به وليعد ما كان.
يوجب القوم التوالى فى الوضوء اقرارا بنص المصحف ومع هذا نجد عجبا فى الحديث التالى وهو وجوب البدء باليمنى وهو ما لا يوجد فى آيات المصحف وهو قولهم :
(253) 102 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار.
. (257) 106 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها.
الحديث هنا لا يوجب اعادة الوضوء إذا كان اليسار منسيا وهو يناقض وجوب اعادة الوضوء من عند الشىء المنسى فى الأحاديث التالية :
(258) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد على الايمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.
(259) 108 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله فمسح رأسه ورجليه، وان كان انما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضاء، قال: واتبع وضوءك بعضه بعضا.
(261) 110 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد، ومحمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه، فان شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وان تيقنت انك لم تتم وضوءك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء، قال حماد قال حريز قال زرارة قلت: له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بلة، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي ء عليه وان استيقن رجع فاعاد عليه الماء، وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته.
(262) 111 وأخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.
(264) 113 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد. (265) 114 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.
الأحاديث السابقة تجعل الشك أثناء الصلاة فى نسيان شىء من الوضوء ليس له قيمة حيث يتم المصلى صلاته وهو ما يخالف وجوب ترك الصلاة والوضوء عند المنسى واعادة الصلاة فى أقوالهم التالية:
(263) 112 علي بن ابراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فاتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.
(266) 115 عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه اعادة الوضوء والصلاة.
(267) 116 عنه عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
. (268) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر القصباني عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت انك قد توضأت فاياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت.
5 باب الاغسال المفترضات والمسنونات :
(270) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر والحضرا لا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل ميتا واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب، وغسل ليلة احدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها لانه يرجى في احداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة لا احب تركها، وغسل الاستخارة مستحب.
الخطأ هنا وجود21 غسلا واجبا وهو ما يخالف أن الغسل الواجب هو الغسل من الجنابة والحيض والنفاس والقذارة ويناقض الحديث ما يعده من وجود 3 فروض واجبات فى الغسل من 17 غسلا :
(271) 3 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة، فقلت جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال: غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام.
وكلاهما يناقض وجود 9 غسولات واجبة فى قولهم :
(272) 4 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومن غسل الميت.
وكلهم يناقض وجود 4 غسولات واجبة فى قولهم :
(273) 5 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا ادخلته القبر ولا إذا حملته.
وكلهم يناقض حديثى14 غسلا واحد منهم واجب :
. (289) 21 وأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين ابن الحسن اللؤلؤئي عن احمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغسل في اربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة
(290) 22 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد * عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الاضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميتا وحين يحرم، وعند دخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث الليالي من شهر رمضان.
وكلهم يناقض 17 غسلا فى قولهم :
(302) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي اصيب فيها أوصياء الانبياء وفيها رفع عيسى بن مريم عليه السلام وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل. ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة الفطر سنة ].
(277) 9 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها.
الخطأ الوضوء والاغتسال من قبل المستحاضة عدة مرات يوميا فى غير أيام الطمث وهو ما يخالف قوله تعالى "ولا على المريض حرج "
(278) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل ابن يسار وزرارة عن احدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
الخطأ هنا هو أن النفساء حكمها حكم المستحاضة وهو ما يخالف أن دم النفاس ينقطع بعد مدة طالت أو قصرت وأما الاستحاضة فدمها لا ينقطع
(279) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
(280) 12 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر (281) 13 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن الصيقل قال كتبت إليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين صلوات الله عليه حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته ؟ فأجابه: النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنة
. (282) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، وإغسله الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ فقال: ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال احب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.
الخطأ هو تغسيل الميت ولا شىء فى المصحف يوجب أو يجعل ذلك مستحبا وغسله ثلاثا هو من باب الاسراف المنهى عنه فالمرة كافية لو كانت مباحة حيث أن الميت يأكله الدود وينحل جسده
(283) 15 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، قال: وان مسه مادام حارا فلا غسل عليه، فإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت فمن أدخله القبر ؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب
. (284) 16 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وان قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله
الأحاديث السابقة الخطأ فيها هو اغتسال من غسل الميت أو قبله ولا يوجد نص مصحفى بهذا الأمر وجوبا أو استحبابا
(285) 17 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به ؟ وكيف يصنعون ؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز.
(286) 18 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.
(287) 19 عنه عن الحسين بن النضر الارمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به ؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
الأحاديث السابقة توجب اغتسال الجنب بالماء الموجود معه ولا يغسل الميت وهو ما يناقض تيمم الجنب مع غسله للميت بالماء فى الحديث التالى :
(288) 20 روى ذلك علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به احدهما ايهما اولى أن يجعل الماء له ؟ قال: تيمم الجنب ويغسل الميت بالماء
(291) 23 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.
(292) 24 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.
الخطأ وجوب غسل الجمعة على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر وهو ما يناقض أنه واجب على المسلم والمسلمة فهما المكلفان وليس كل الذكور والإناث
(293) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا ؟ قال: إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.
(294) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة ؟ قال: نعم.
(298) 30 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال: ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.
الأحاديث السابقة توجب غسل الجمعة وهو ما يناقض الأحاديث التالية التى تجعله سنة مستحبة :
. (295) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال: سنة وليس بفريضة.
(296) 28 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الجمعة: فقال سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
(297) 29 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ فقال: هو سنة، قلت فالجمعة ؟ قال: هو سنة.
(303) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون ان المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال: يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجره عند فراغه وكذلك العبد، قلت: فما ينبغي لنا ان نعمل فيها ؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات فارفع يدك وقل، تمام الحديث
الخطأ أن المغفرة تنزل ليلة القدر على من صام رمضان وهو ما يناقض أن من يستغفر الله فى أى وقت عدا حضور الموت يجد الله غفورا رحيما كما قال تعالى "ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما "
(304) 36 روي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا جاء إليه فقال له: ان لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال له عليه السلام لا تفعل، فقال والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع اسمعه باذني فقال الصادق عليه السلام يا لله أنت أما سمعت الله يقول: (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عزوجل من عربي ولا عجمي لا جرم إني قد تركتها واني استغفر الله تعالى فقال له الصادق عليه السلام: قم فاغتسل وصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان اسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره فانه لا يكره إلا القبيح دعه لاهله فان لكل اهلا.
الخطأ هو الاغتسال للتوبة وهو ما يخالف أنه لا يوجد نص فى ذلك من المصحف وإنما التوبة مقبولة ممن يتوب مخلصا لله كما قال تعالى "ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا"
(305) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده تعالى عن أبي القاسم جعفر بن. محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أحمد بن أبي عبد الله عن زياد القندي عن عبد الرحيم القصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك اني اخترعت دعاء فقال: دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت كيف أصنع ؟ قال: تغتسل وتصلي ركعتين، وذكر الحديث، الخ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أنا الضامن على الله أن لا تبرح من مكانك حتى تقضى حاجتك.
الخطأ الأول هو جواز اهداء الصلاة للغير كالرسول(ص) وهو ما يخالف قوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " والثانى قضاء الحاجة بتلك الصلاة وهو ما يخالف أن الاستجابة للدعاء معلقة على مشيئة الله وليس على الصلاة كما قال تعالى "فيكشف ما تدعون إليه إن شاء "
(306) 38 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ذويل عن مقاتل بن مقاتل قال قلت: للرضا عليه السلام جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوئح قال فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى مهمة فاغتسل والبس انظف ثيابك، وذكر الحديث. (307) 39 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال: يتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني ويلبس ادنى ما يلبس، وذكر الحديث إلى ان قال: فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة يقول: وذكر الدعاء. ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة النصف من شعبان سنة). (308) 40
الخطأ هو وجود ما يسمى دعاء الحوائج المستجاب وهو يخالف قوله تعالى ""فيكشف ما تدعون إليه إن شاء "فالدعاء لا يستجاب كله وإنما معلق على مشيئة الله السابقة
اخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن الحسين بن محمد بن الفرزدق القطعي البزاز قال حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال حدثنا احمد ابن هلال العبرتائي قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم.
الخطأ الأمر بصوم شعبان والاغتسال ليلة النصف وهو ما يخالف أن الصوم المأمور يه المسلم صوم رمضان كمال قال تعالى " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم "
. (309) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل.
الخطا الاغتسال لصلاة الكسوف وهو يناقض أن الصلاة المطلوب فيها الوضوء وليس الاغتسال إلا عند الجنابة
6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
(310) 1 ما أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم
. (311) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم
. (312) 3 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل ؟ قال: إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
. (314) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الانصار الماء من الماء، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار.
. (323) 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال: لانها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
(321) 12 فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل ؟ فقال: ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت فان امنت هي ولم يدخله ؟ قال: ليس عليها الغسل
الأحاديث السابقة توجب الغسل أنزل المتجامعان أم لم ينزلا الماء الدافق وهوما يسمى الايلاج أو ادخال القضيب فى المهبل وهوما يناقض الأحاديث القادمة التى تجعل الإنزل انزال المنى وهو الماء الدافق هو الموجب للغسل :
(315) 6 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الاكبر
(316) 7 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى انه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال: ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الاكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل
(313) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ أعليه غسل ؟ قال: نعم إذا انزل
. (317) 8 فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
(318) 9 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.
(319) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم ابن الحر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
الخطأ هنا هو أن الرجل لا يريد تعليم النساء الحقيقة حتى لا يتخذن ذلك حجة كما يقول فى فعلهن والأحكام ألأحكام الله لا يجب أن تخفى عن المسلمين
(320) 11 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الحميد قال حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وانا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا ؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وانزلت الماء وجب عليها الغسل.
. (322) 13 وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي، وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل
(324) 15 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الاودى (1) عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا امنت المرأة والامة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فان عليها الغسل. (325) 16 الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة انه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى انزلت، عليها غسل أم لا ؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت بلى قال: عليها غسل.
(326) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل اولا يجب عليها الغسل ؟ قال: إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
(327) 18 أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل
. (328) 19 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم
(333) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل ؟ قال: نعم.
(334) 25 واخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل
. (335) 26 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج اعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي ؟ قال: ليس عليها غسل، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل
(337) 28 عنه عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم.
. (336) 27 أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.
(331) 22 ما اخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال: ان انزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.
ويناقض وجوب اغتسال المرأة من انزالها فى منامها تحريم اغتسالها من هذا الانزال فى الأحاديث التالية :
(332) 23 فاما ما رواه الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك ان يرى ابنته أو اخته أو أمه أو زوجته أو احدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل ؟ ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال: " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن..
. (329) 20 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم قال: ليس عليها الغسل.
(330) 21 وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمربن يزيد مثل ذلك.
. (342) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار واسماعيل بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان اسماعيل ابن أبي عبد الله عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف فقال: إني لست على وضوء فقال: لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه.
(343) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا باس ولا يمس الكتاب
(346) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عزوجل ما شاء.
(347) 38 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان تتلو الحائض والجنب القرآن
. (348) 39 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبيد ا لله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوط القرآن ؟ فقال: يقرؤن ما شاؤا.
(349) 40 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن النضر بن سويد عن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال: الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.
الأحاديث السابقة تبيح القراءة فى المصحف ومس ورقه على الجنب والحائض وهو ما يناقض تحريم مس المصحف فى الحديث التالي:
. (344) 35 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول: (لا يمسه الا المطهرون).
ويناقضهم جواز القراءة سبع أو سبعين آية فقط فى الأحاديث التالية
(345) 36 وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل أيحل له ان يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال: لا. ثم قال أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه وبين سبع آيات).
(350) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات. (351) 42 وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية.
ويناقض الكل إباحة القراءة إلا فيما يسمى سجدات القرآن فى الحديث التالى :
. (352) 43 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب يقرأن شيئا ؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال.
ويناقض عدم سجود الحائض فى الحديث السابق وجوب سجودها فى عزائم السجود فى الحديث التالى :
. (353) 44 ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ؟ قال: ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.
(354) 45 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
(357) 48 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فانه يخاف منه الوضح
الخطأ وجوب غسل الجنب ليديه وفمه وأنفه قبل الأكل ولا يوجد نص فى المصحف يطلب هذا فالأكل مباح فى كل وقت للجنب وغير الجنب ما دام حلالا كما قال تعالى "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا "
والحديثين فى جنابة الفم والأنف يناقضهم أحاديث أخرى تقول أن الفم والأنف لا يجنبان وهم:
(358) 49 أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام لا بجنب الانف والفم لانهما سائلان
. (359) 50 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لانهما من الجوف.
(360) 51 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض اصحابه قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الجنب يتمضمض ؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر.
(355) 46 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال: لا.
تحريم الدهن وهو الطيب قبل اغتسال الجنب فى الحديث السابق يناقضه إباحة غسله فى الحديث التالى :
(356) 47 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال قلت: للرضا عليه السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك الروم والطرار وما اشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي من اثر الخلوق والطيب وغيره فقال: لا بأس.
(358) 49 أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام لا بجنب الانف والفم لانهما سائلان
. (359) 50 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لانهما من الجوف.
(360) 51 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض اصحابه قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام الجنب يتمضمض ؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر. (361) 52 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن راشد قال قال الفقيه العسكري عليه السلام: ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق
هنا ليس فى الغسل مضمضة ولا استنشاق وهو ما يخالف الحديث التالي حيث فى الغسل مضمضة واستنشاق :
(422) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.
. (362) 53 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
ترتيب غسل الرأس هنا الخامس بعد اليد والفرج والفم والأنف وهوما يناقض كونه الثالث فى الأحاديث التالية :
(363) 54 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
(364) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بما ما صنع ما وصفت فلا بأس. (365) 56 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة قال: تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين، فما جرى الماء عليه فقد طهره
(368) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت له كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: ان لم يكن اصاب كفه مني غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه
ويخالف تلك الطريقة فى الغسل البدء بغسل الرأس ثم الصب على الجهة اليمنى ثم اليسرى فى الحديث التالى :
(384) 75 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير، والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الاشعري عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك إنما يكفيك مثل الدهن.
(369) 60 ما اخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل.
هنا الحديث يوجب الغسل على من نسى غسل رأسه ثم غسله عندما تذكر والأحاديث التالية تبيح عدم غسل الرأس فى الغسل ثم غسله فيما بعد :
(370) 61 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه ام اسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا اردت ان تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك ام اسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان فقالت له ام اسماعيل: أي موضع هذا ؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول.
(371) 62 روى الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام ابن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فابطأت عليه فقال ادنه هذه ام اسماعيل جاءت وانا ازعم ان هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام اول، كنت اردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك.
(372) 63 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.
. (375) 66 وروى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص المروزي. (376) 67 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة قا سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة ارطال وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.
هنا الصاع خمسة ارطال وهو يناقض كونه 6 أرطال فى الحديث التالى
(379) 70 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال. يعني ارطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.
وهو ما يناقض كونه 9 أرطال فى قولهم :
(373) 64 ما أخبرني به الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. ثم قال أيده الله تعالى: (والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال بالبغدادي وذلك اسباغ، ودون ذلك مجز في الطهارة).
(380) 71 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزأه
. (381) 72 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك
. (382) 73 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد. هنا الاغتسال بخمس أمداد وهو الصاع(374) 65 قال أبو الحسن عليه السلام: .. وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد، "وهو ما يخالف اغتساله مع زوجته بصاع ومد فى الحديث التالى
(383) 74 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
(389) 80 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا علي عليه السلام ما وجدنا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا)
. (390) 81 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل !
. (392) 83 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن الحكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن غسل الجنابة فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ألا تغسل رجليك، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال: أي وضوء انقى من الغسل وأبلغ !
(397) 88 ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن ابراهيم ابن محمد عن جده ابراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره. (398) 89 ومثل ما رواه سعد ايضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل.
(399) 90 ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل !
(402) 93 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام ؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.
الأحاديث السابقة تحرم الوضوء على المغتسل قبل أو بعد الغسل وهوما يناقض إباحة الوضوء فى كل أنواع الغسل عدا الغسل من الجنابة فى الأحاديث التالية :
. (403) 94 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء الا الجنابة
(391) 82 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة
ويناقض تحريم الوضوء فى الغسل كله وفى استثناء الجنابة اباحة الوضوء قبل الغسل فى الأحاديث التالية :
(393) 84 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
. (395) 86 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة
(396) 87 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.
(401) 92 ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان ابن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل.
(405) 96 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: ان كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل. (406) 97 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال: يعيد الغسل، فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
(407) 98 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله، قال محمد قال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.
(408) 99 وبهذا الاسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
الأحاديث السابقة توجب اعادة الغسل على من بال بعد الغسل وهو ما يناقض أن الأحاديث التالية لا توجب اعادة الغسل وإنما توجب الوضوء:
(409) 100 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا ايغتسل ايضا ؟ قال: لا قد تعصرت ونزل من الحبائل.
(410) 101 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
(411) 102 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.
(412) 103 وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا.
. (413) 104 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال: لا
(426) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتيت البئر وانت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم
هنا تحريم للاغتسال فى البئر وهو ما يناقض اباحة الاغتسال فى البئر لضرورة فى الحديث التالى
(427) 118 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
(428) 119 محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان عليه أن يقضي الصلاة والصيام.
الخطأ هو اعادة الصلاة والصوم بسبب نسيان الغسل وهو ما يناقض قوله تعالى "يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " كما يخالف أن الله لا يؤاخذ بالخطأ غير المتعمد فى قوله "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
(429) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال: فخرجت وهي تقول لو كان امرأة ما زاد على هذا.
هنا دم الحيض أسود وهوما يناقض كونه أحمر فى الحديث التالى :
. (452) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ادنى الطهر عشرة أيام ...وقال: كلما رأت المرأة في ايام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
(436) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم
. (437) 9 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن بزرج عن اسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال: كل شئ ما عدا القبل بعينه
. (438) 10 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
(439) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار.
(440) 12 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار.
(441) 13 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها ؟ فقال: تلبس درعا ثم تضطجع معه.
الخطأ فيما سبق وبعده أحاديث أخرى هو إباحة جماع الحائض مع عدم إدخال القضيب فى القبل وهو ما يخالف قوله تعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن "
. (442) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن اسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين الفخذين.
فى الحديث السابق المباح ما بين الفخدين وهو يناقض إباحة ما بين الإليتين فى الحديث التالى
(443) 15 عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين إليتيها ولا يوقب
الأحاديث السابقة تبيح للرجل جماع زوجته فى الحيض فيما عدا وضع القضيب فى المهبل وهم يناقضون تحريم المرأة تحريما تاما حتى تطهر فى الحديث التالى :
. (444) 16 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث ؟ قال: لا شئ حتى تطهر.
(445) 17 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ قال: ثلاثة أيام وأكثره عشرة.
(446) 18 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة. (447) 19 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: ادنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.
(448) 20 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة.
(449) 21 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع *بين الصلاتين.
(451) 23 أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد اقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
الأحاديث السابقة تقول أن أكبر مدة للحيض 10 أيام وهو ما يناقض كونها 8 أيام فى الحديث التالى :
(450) 22 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد ابن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلاثة.
(467) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
هنا كفارة الجماع فى الحيض دينار وهوما يناقض كونها نصف دينار فى الحديث التالى :
(468) 40 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به. وهذا محمول على انه إذا كان الوطئ في وسط الحيض
وكلاهما يناقض كون الكفارة ما يشبع مسكينا فى الحديث التالى :
. (469) 41 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه
. ويناقضهم كون الكفارة التصدق على 10 مساكين فى قولهم :
(470) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان بن عثمان عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال: يستغفر ربه، قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين.
ويناقضهم كون الكفارة تختلف باختلاف يوم الحيض ففى أوله بدينار وفى وسطه بنصف وفى أخره بربع فى الحديث التالى
. (471) 43 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في اوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر قال: فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. فأما ما ورد من الاخبار التي رووها مثل
والكل يناقض أنه لا تناقض كفارة لجماع الحائض سوى الاستغفار فى قولهم :
(472) 44 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل واقع امراته وهي طامث قال: لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها، قلت فان فعل أعليه كفارة ؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله تعالى.
(473) 45 ومثل ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
(474) 46 وروي ايضا عن احمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال: ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.
(475) 47 أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، واخبرني احمد بن عبدون عن علي ابن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح عن الحسن ابن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة يقطع عنها الدم دم الحيضة في آخر أيامها فقال: إن اصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل
. (476) 48 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
(477) 49 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيامها قال: ان اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل.
هنا فى الأحاديث السابقة يجوز جماع الحائض بعد انقطاع الدم دون اغتسال وهو ما يناقض وجوب اغتسالها فى الأحاديث التالية
(478) 50 ما رواه علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتى تغتسل، قال وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل.
(479) 51 وروى عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير ان تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتى تغتسل.
ويناقض الحكمين باباحة جماع الحائض قبل الاغتسال وتحريمه إلا بعد الاغتسال اباحة الاثنين فى الأحاديث التالية :
(480) 52 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى وأحمد بن عبدون بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس به، وقال: تمس الماء احب الي.
(481) 53 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر ايقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا بأس وبعد الغسل احب إلي.
(482) 54 ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون ابن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الاودى، واخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن احمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن محبوب عن حسين بن نعيم الصحاف قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان أم ولد لي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش بالكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع عنها الدم إلا بعد ان تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل، قال: وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وان كان الدم إذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الاخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فانها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
الخطأ اغتسال الحامل أو الحائض ثلاثا للصلاة وهو أمر به مضايقة وضرر للحامل خاصة فى أيام البرد او فى البلاد الباردة وقد أعفى الله المريض مما يضره فقال "ولا على المريض حرج "
(483) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الاشعري عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت. (
(484) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحشى (1) وتضم فخذييها في المسجد وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
(485) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وان اراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إذا كان دما عبيطا فان كانت صفرة فعليها الوضوء
. (486) 58وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة ايام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال: لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان اراد.
(487) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك
. (488) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال المستحاضة تقعد ايام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر اعادت الغسل واعادت الكرسف.
الخطأ فى الأحاديث السابقة اغتسال الحائض أو المستحاضة ثلاثا للصلاة وهو أمر به مضايقة وضرر للحامل خاصة فى أيام البرد او فى البلاد الباردة وقد أعفى الله المريض مما يضره فقال "ولا على المريض حرج "
(489) 61 ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
(490) 62 وعنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي.
(491) 63 وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها ؟ فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر ثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
(492) 65 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
الأحاديث السابقة استظهار المرأة ثلاثا والمراد انتظارها نزول الدم كفترة بين الحيض والطهر وهو ما يناقض انتظارها العشرة إذا كان حيضها دون العشرة فى الأحاديث التالية :
(493) 65 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الدم فقال: ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وان كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
وكلاهما يناقضه الاستظهار بيوم دون العشرة فى الحديث التالى :
(494) 66 أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال: تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام، فان استمر الدم فهي مستحاضة، وان انقطع الدم اغتسلت وصلت.
. (495) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن بن ابى عمير عن ابن اذينة عن الفضيل ابن يسار عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة
. (496) 68 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: النفساء متى تصلي ؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرتوصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد، قلت فالحائض ؟ قال: مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي عليه السلام قال: الصلاة عماد دينكم.
(499) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة ايام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة
. (500) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود (1) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
(501) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
. (502) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل. قوله عليه السلام تستظهر بعشرة أيام يعني إلى عشرة ايام لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض.
(503) 75 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو اكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة فقال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل.
(504) 76 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن، واخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة والفضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة.
فى الأحاديث السابقة مدة عدم صلاة النفساء هى مدة حيضها السابقة وهوما يناقض أن المدة ثلاثين يوما فى قولهم :
(497) 69 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت ان شاء الله تعالى.
ويناقض حديث 40 يوما وهو قولهم :
(506) 78 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن ابيه عن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: النفساء تقعد اربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
والكل يناقض من40 إلى 50 يوما فى قولهم :
(507) 79 وروى ايضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من اولادها وما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى قال: بين الاربعين إلى الخمسين.
وأيضا من 30 إلى 50 يوما فى قولهم :
(509) 81 وعنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين اربعين يوما إلى الخمسين.
(505) 77 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن احب
الخطأ هو جماع الزوج زوجته وهى ما تزال تنزف من النفاس لكون هذا ضرر لها وله مثل الحيض
.
(508) 80 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
هنا مدة قعود المرأة النفساء بلا صلاة17 أو18 يوما وهو ما يناقض كونهم19 يوما فى القول التالى
(510) 82 وروى الحسين بن سعيد عن النصر عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة..
والكل يناقض التأكيد على أن المدة 18 يوما فى اقوالهم
(511) 83 وقد روى ايضا الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال: إن اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين
(512) 84 ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن اهيم عن ابيه رفعه قال سالت امرأة ابا عبد الله عليه السلام فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم افتوك بثمانية عشر يوما ؟ فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن ابي بكر فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أسماء بنت عميس سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لامرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة
. (513) 85 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين ارادت الاحرام بذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك فاتت لها ثماني عشرة ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
(514) 86 واخبرني ايضا جماعة عن ابي محمد هارون بن موسى عن احمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد وفضيل وزرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين ارادت الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي عليه السلام عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت ؟ فقالت: منذ ثمانية عشر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
(515) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ قال: ان اسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل في ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم أو يومين.
ويناقض ما سبق فى المدة التى تصلى بعدها النفساء أنه لا يوجد حد لها معين من الأيام فطالما طهرت من الدم صلت ولو بعد يومين أو ثلاث فى قولهم :
(516) 88 فاما ما رواه احمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال: ليس لها حد.
(517) 89 فاخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابي سعيد قال قلت لابي ابراهيم عليه السلام أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال: لا، قلت فيجنب وهو مختضب ؟ قال: لا ثم سكت قليلا ثم قال: يا ابا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله ؟ قلت بلى، قال: إذا اختضبت بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع
(518) 90 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن كردين المسمعي قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب.
(519) 91 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن ابن علان عن جعفر بن محمد بن يونس ان اباه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام يسأله عن الجنب أيختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب: لا أحب له ذلك.
ويناقض حرمة اختضاب الجنب إباحة اختضابه فى قولهم :
(525) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن علي عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال: لا بأس
الخطأ فى الأحاديث هو جواز الاختضاب بالحناء وهو ما يناقض كون الاختضاب تغيير لخلق الله استجابة لقول الشيطان "و لآمرنهم فليغيرن خلق الله "
(520) 92 واخبرني جماعة عن ابى محمد هارون بن موسى عن احمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المرأة الحائض هل تختضب ؟ قال: لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك.
(521) 93 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.
ما سبق من عدم اختضاب الحائض يناقضه إباحة الاختضاب لها فى الأقوال التالية :
. (522) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه عن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال: لا بأس به
. (523) 95 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لابي ابراهيم عليه السلام تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال: نعم
. (524) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.
(525) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن علي عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال: لا بأس، وعن المرأة تختضب وهي حائضة ؟ قال: ليس به بأس.
الخطأ فى الأحاديث هو جواز الاختضاب بالحناء وهو ما يناقض كون الاختضاب تغيير لخلق الله استجابة لقول الشيطان "و لآمرنهم فليغيرن خلق الله "
(526) 98 الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التعويد يعلق على الحائض ؟ قال: لا بأس، وقال تقرأه وتكتبه ولا تمسه. 8
الجنون هو كتابة المرأة للتعويد بشرط ألا تمسه ولا يمكن الكتابة دون حدوث المس إما لعدل الورقة وإما لسقوط القلم أو الريشة على الورقة وامساك أيهما من على الورق
دعوة للتبرع
الحتميات والسعى : هل نفهم من قوله تعالى ( وابتغ وا ما كتب الله...
التحية باالانحناء: بعض الناس عند الملا قاة ( لقاءا لآخر ) يقبل...
النساء 103: اخي الكري م انا قراءة كتاب القرا ءن ...
السلفى شاهدا: هل الرجل السلف ي يكون شاهدا عدلا ...
إقرأ لنا لو سمحت: السلا م على من اتبع الهدى والهد ى هو كتاب...
more