رضا البطاوى البطاوى Ýí 2015-06-12
كتاب الحج
1 - باب وجوب الحج
: (5) 5- موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابي الحسن عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولاجهاد ولا يسافر إلا باذن مالكه.
(6) 6 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن ابي الحسن عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. ومتى حج المملوك باذن سيده ثم اعتق لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام وعليه اعادة الحج،
(7) 7 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه اعادة الحج
(8) 8 - وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق اجزأه ذلك الحج، فان اعتق اعاد الحج
الخطأ ليس على المملوك حج ولاجهاد ولا يسافر إلا باذن مالكه وهويخالف ان الحج لمن استطاع السبيل بدونتحديد للحر أو المملوك فى قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"
(9) 9 - مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا (10) 1 0 - اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن ام الولد تكون للرجل ويكون قد احجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام ؟ قال: لا، قلت: لها اجر في حجتها ؟ قال: نعم
نلاحظ هنا جنونا وهوالتناقض بين عدم اجزاء حج المملوكة عنها ومع هذا يكون لها ثواب فالثواب لا يكون إلا على عمل مقبول مجزى به
ويناقض الأحاديث السابقة فى عدم قضاء المملوك حجه ما دام مملوكا أن حجه وهومملوك يقضى عنه حجة الاسلام فى أقوالهم :
. (11) 11 - والذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد بن ابان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ايما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
(12) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام ؟ قال: نعم، قلت: فام ولد احجها مولاها أيجزي عنها ؟ قال: لا قلت: لها اجر في حجتها ؟ قال: نعم (13) 13- معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك اعتق يوم عرفة قال: إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج
(14) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت
(15) 15 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام ايضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو ان غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم اعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
هنا لا حج للأطفال إذا حجوا وهو يناقض أنه يقبل حج وليه عنه فى قولهم
(16) 16 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله ايحج عن مثل هذا ؟ قال: نعم ولك اجره
(17) 17 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام ام هي ناقصة ؟ قال: بل هي حجة تامة
(18) 18 - والذى رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أقضى حجة لاسلام ؟ قال: نعم، فان ايسر بعد ذلك فعليه ان يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان ايسر فليحج
: (19) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال: تامة قلت: حجة الأجير تامة أو ناقصة ؟ قال: تامة.
: (20) 20 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابى الحسن عليه السلام قال: من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج
(21) 21 - روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال: حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال: حدثنا عبد الله بن جبلة قال: حدثنا عمرو بن الياس قال: حج بي ابي وانا صرورة وماتت امي وهي صرورة فقلت لأبي اني اجعل حجتي عن أمي قال: كيف يكون هذا وانت صرورة وامك صرورة ؟ ! ! قال: فدخل ابي على ابى عبد الله عليه السلام وانا معه فقال: اصلحك الله اني حججت با بني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم انه يجعل حجته عن امه فقال: احسن، هي عن امه فضل وهي له حجة
الخطأ فيما سبق من الأحاديث هو قبول الحج عن الغير وهو ما يناقض أن الله لا يقبل سوى سعى من سعى فقط فى قوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
(22) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج
(23) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لايعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام ؟ أو قد قضى فريضته ؟ فقال: قد قضى فريضة، ولو حج لكان احب الي، قال: وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر بقضي حجة الاسلام ؟ فقال: يقضي احب إلي، وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه إلا الزكاة فانه يعيدها، لانه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء
(24) 24 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتب ابراهيم بن عمران الهمداني إلى ابى جعفر عليه السلام اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب عليه السلام إليه: أعد حجك
ما سبق من الأحاديث ينفى أن المخالف للشيعة الذى حج وقت مخالفته عليه إعادة الحج وهو ما يناقض ان حجه وقت الخلاف صحيح فى قولهم:
: (25) 2 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى ابى عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله ؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحج احب إلي، وعن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام ؟ أو عليه ان يحج من قابل ؟ قال: يحج احب إلي
(28) 28 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل
الخطأ أن المشى أفضل العبادة وهو ما يخالف أن الجهاد هو أفضل الأعمال لقوله تعالى "لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما"
(30) 30 - وعنه عن فضل بن عمرو عن محمد بن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ افضل من المشي
هنا المشى أفضل وهو ما يناقض كون الركوب أفضل فى أقوالهم :
(31) 31 - فاماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سأل ابا عبد الله عليه السلام رجل الركوب افضل أم المشي ؟ فقال: الركوب افضل من المشي لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ركب
(32) 32 - وما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن سيف التمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام انه بلغنا - وكنا تلك السنة مشاة - عنك انك تقول في الركوب فقال: ان الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت: ليس عن هذا اسألك ؟ فقال: عن أي شئ تسألوني ؟ فقلت: أي شئ احب اليك نمشي أو نركب ؟ فقال: تركبون احب إلي، فان ذلك اقوى على الدعاء والعبادة
: (34) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن هشام ابن سالم قال: دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام انا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا: جعلنا الله فداك ايهما أفضل المشي أو الركوب ؟ فقال: ما عبد الله بشئ أفضل من المشي، فقلنا: ايما أفضل تركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى ان يقدم الماشي أو نمشي ؟ فقال: الركوب أفضل فاما من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فليمش، ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام وإذا أعيا ركب وليس عليه شئ،
(29) 29 - ومنها ما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي فقال: الحسن ابن علي عليه السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه
هنا الحسن حج20 حجة ماشيا وهو يناقض أنه كان يركب فى قولهم
(33) 33 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نريد الخروج إلى مكة ؟ فقال: لا تمشوا واركبوا، فقلت: اصلحك الله انه بلغنا أن الحسن بن علي عليهما السلام حج عشرين حجة ماشيا فقال: ان الحسن بن علي عليه السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله ويحتمل ايضا ان يكون انما فضل الركوب على المشي إذا علم انه يلحق مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله تعالى ويستكثر من الصلاة إلى ان يقدم المشاؤون
: (35) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابى عمير عن رفاعة ابن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال: نعم
(36) 36 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز عن المشي قال: فليركب وليسق بدنة، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد
(37) 3 7- وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر الى امرأة تمشي بين الابل فقال: من هذه ؟ فقالوا: اخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عقبة انطلق إلى اختك فمرها فلتركب فان الله غني عن مشيها وحفاها، قال: فركبت ومن وجب عليه الحج فلم يقدر على النهوض إليه لكبره أو مرض يحول بينه وبينه أو امر يعذره الله فيه فانه يخرج من يحج عنه وقد أجزأه عن حجة الاسلام،
: (38) 38 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه
(39) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال: عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له
. (40) 40- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله،
(41) 41 - موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك
(42) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال: عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له
. (43) 43 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه ؟ قال: نعم. فان كان الرجل لا مال له ولولده مال، فانه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير اسراف وتقتير،
الخطأ هنا هو جواز الحج عن المريض أو الميت الذى لم يحج وهوما يناقض أن الله لا يقبل سوى ساعى نفسه فى قوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
(46) 46- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: أنزل الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام
(47) 47 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابى جرير القمي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الحج فرض على أهل الجدة في كل عام
(48) 48 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال الله غني عن العالمين) قال: قلت ومن لم يحج منا فقد كفر ؟ فقال: لا ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر
هنا الحج على اصحاب الجدة أى الغنى وهو ما ينافى جواز حج المديون وهو فقير محتاج فى قولهم
(27) 27 - وعنه ايضا عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه ان يحج ؟ قال: نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين، ولقد كان اكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة، ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعنا فقال: شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم
3 - باب ثواب الحج
(5 5) 1 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى الجهني عن ابراهيم ابن عمر اليماني عن سعد الاسكاف قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الحاج إذا أخذ جهازه لم يخط خطوة إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ، فإذا استقلت به راحلته لم ترفع خفا ولم تضعه إلا كتب الله له مثل ذلك يقضي نسكه، فإذا قضى نسكه غفر الله له بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول فإذا مضت اربعة اشهر خلط بالناس
(56) 2 - وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لفيه اعرابي فقال له: يا رسول الله اني خرجت اريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل فمرني ان اصنع في مالي ما ابلغ به مثل اجر الحاج قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: انظر إلى ابى قبيس فلو ان ابا قبيس لك ذهبة حمراء انفقته في سبيل الله ما بلغت به ما يبلغ الحاج، ثم قال: ان الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنى لك ان تبلغ ما يبلغ الحاج، قال أبو عبد الله عليه السلام: ولا تكتب عليه الذنوب اربعة اشهر وتكتب له الحسنات إلا ان يأتي بكبيرة
الخطأ فى الأحاديث السابقة هو رفع الماشى للحج عشر درجات وهوما يناقض كون الجنة درجتين درجة للمجاهدين ودرجة للقاعدين وفى هذا قال تعالى :"فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
(57) 3 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد ابن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة فقال: ان رجلا من الانصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ان شئت فسل وان شئت اخبرتك عما جئت تسألني عنه ؟ فقال: اخبرني يا رسول الله فقال: جئت تسألني مالك في حجك وعمرتك، فان لك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك ثم قلت بسم الله والحمد لله ثم مضت راحلتك لم تضع خفا ولم ترفع خفا إلا كتب لك حسنة ومحي عنك سيئة، فإذا أحرمت ولبيت كان لك لكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحي عنك عشر سيئات فإذا فإذا طفت بالبيت الحرام اسبوعا كان لك بذلك عند الله عهد وذخر يستحي أن يعذبك بعده ابدا، فإذا صليت الركعتين خلف المقام كان لك بهما ألفا حجة متقبلة، فإذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج ما شيا من بلاده ومثل أجر من اعتق سبعين رقبة مؤمنة، فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فان كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر لغفرها الله لك، فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما يستقبل من عمرك، فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة تكتب لك فيما يستقبل من عمرك، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيما يستقبل من عمرك، فإذا زرت البيت وطفت به اسبوعا وصليت الركعتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك: قد غفر الله لك ما مضى وفيما يستقبل ما بينك وبين مائة وعشرين يوما
الخطأ هنا هو أن أجور أعمال الحج تخالف الأجور فى القرآن مثل حسنات بعدد شعرات رأس الإنسان وأجر ألفا حجة وأجر بعدد قطرات الدم .. وهوما يخالف قاعدتى الأجر 10حسنات أو 700 حسنة أو الضعف1400 حينة وفى هذا قال تعالى "منجاءبالحسنة فله عشر أمثالها " وقال ""مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"
. (58) 4 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الحاج حملانه وضمانه على الله فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه، فإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه الايمن ويقولان له يا هذا أما ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما تستقبل
الخطأ هنا وجود ملكين يحفظان الحاج ويضرب أحدهما على كتفه وهوما يناقض عدم وجود ملائكة تمشى فى الأرض وفى هذا قال تعالى ""قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا"
(59) 5 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الحاج يصدرون على ثلاثة اصناف، فصنف يعتقون من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك ادنى ما يرجع به الحاج
الخطأ أنه لا يوجد حاج يصدر أى يخرج من الكعبة سوى مقبول حجه مغفور ذنبه لأنه لا يمكن أن يحيى حاج قرر فى نفسه الشر فى البيت الحرام كما قال تعالى " ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم"
(60) 6 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وقال معاوية: فقلت له حجة أفضل أو عتق رقبة ؟ قال: حجة أفضل، قلت: فثنتين ؟ قال: فحجة أفضل، قال معاوية: فلم ازل ازيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت إلى ثلاثين رقبة فقال: حجة أفضل
الخطأ هو أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفى الفقر وهو تخريف لأن الفقر لا يبعده شىء إذا أراده الله ولو كان الأمر كما يقول واضع القول لفعل المسلمون المتابعة حتى يبعدوه عنهم وهوما لم يحدث لأن الله أخبرهم أنه سيفقرهم اختبارا لهم فقال بسورة البقرة "ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات "
. (61) 7 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن اسماعيل بن جابر عن ابى بصير، وعن اسحاق بن عمار عن ابى بصير، وعثمان بن عيسى عن يونس بن ظبيان كلهم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شئ
(62) 8 - وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن نصير بن كثير عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام وهو يقول: درهم في الحج أفضل من الفي الف فيما سوى ذلك من سبيل الله
. (63) 9 - وعنه عن معاوية بن وهب عن عمر بن يزيد قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: حجة أفضل من عتق سبعين رقبة
الخطأ فى الأحاديث السابقة هو مخالفة أجور الصلاة والحج لقاعدتى الأجر فى القرآن وهما 10حسنات أو 700 حسنة أو الضعف1400 حينة وفى هذا قال تعالى "منجاءبالحسنة فله عشر أمثالها " وقال ""مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"
(64) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى والقاسم بن محمد وفضالة بن أيوب جميعا عن الكناني قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يذكر الحج فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو احد الجهادين، وهو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء
الخطأ هنا هو أن الحج أحد الجهادين وهو ما يناقض ان كل أعمال الإسلام جهاد وفى هذا قال تعالى "ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين" وفسر الله ذلك بأنه الهداية وهى الايمان والعمل الصالح فقال ""قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه"
(65) 11 - وعنه عن ابن بنت الياس عن الرضا عليه السلام قال: ان الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد.
الخطأ هو أن الحج والعمرة ينفيان الفقر وهو تخريف لأن الفقر لا يبعده شىء إذا أراده الله ولو كان الأمر كما يقول واضع القول لفعل المسلمون المتابعة حتى يبعدوه عنهم وهوما لم يحدث لأن الله أخبرهم أنه سيفقرهم اختبارا لهم فقال بسورة البقرة "ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات "
(67) 13 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها.
الخطا أن من فى القبور يودون العودة للدنيا للحج وهو ما ينافى أن الجثث فى القبور تفنى وتتحلل والنفوس تكون فى جنة أو نار السماء الموعودتين فى قوله تعالى " وفى السماء رزقكم وما توعدون "
(68) 14 - وعنه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الاكبر يوم القيامة
الخطأ أن من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الاكبر يوم القيامة وهو ما يناقض ان كل المؤمنين آ منون من الفزع كما قال تعالى "إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون"
(71) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن ابراهيم بن صالح عن رجل من أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الحاج والمعتمر وفد الله، ان سألوه اعطاهم، وإن دعوه اجابهم، وان شفعوا شفعهم وان سكتوا ابتدأهم، ويعوضون بالدرهم الف الف درهم
الخطأ أن ثواب الحاج والمعتمر ان سألوه اعطاهم، وإن دعوه اجابهم، وان شفعوا شفعهم وان سكتوا ابتدأهم، ويعوضون بالدرهم الف الف درهم وهو ما يخالف أن لا يستجيب لأحد إلا من سبق أن قدر فى كتابه أنه يعطيه وهو لا يجيب كل دعوة لنفس السبب كما قال تعالى "بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء" فالا جابة متوقفة على مشيئة الله التى وسبق أن قدرها فى كتابه
4 - باب ضروب الحج
(72) 1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الحج على ثلاثة اصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها ولا نامر الناس إلا بها. (73) 2 - وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج عندنا على ثلاثة اوجه حاج متمع، وحاج مقرن سائق الهدي، وحاج مفرد للحج
: (84) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو نه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن التمتع فقال: تمتع قال: فقضي انه افرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت: اصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع واراك قد أفردت الحج العام! ؟ فقال: اما والله ان الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج العام. (85) 14 - علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما افرغ من السعي حتى تتقلقل اضراسي والذى صنعتم أفضل:
. (92) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا جعفر الثاني عليه السلام في السنة التي حج فيها وذلك سنة اثني عشرة ومأتين فقلت: جعلت فداك بأى شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا ؟ فقال: متمتعا، فقلت: ايما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من افرد فساق الهدي ؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق لليدي، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة
: (93) 22 - محمد بن ابي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما افضل ما حج الناس ؟ فقال: عمرة في رجب، وحجة مفردة في عامها فقلت: فما الذي يلي هذا ؟ قال: المتعة، قلت: فكيف اتمتع ؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا اتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس، وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج، قلت: فما الذي بلي هذا ؟ قال: القران، والقران ان يسوق الهدي، قلت: فما الذي يلي هذا ؟ قال: عمرة مفردة ويذهب حيث يشاء، فان اقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية، قلت: فما الذي يلي هذا ؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا فإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة
هنا الحج عند الأئمة ثلاث أصناف فى الحديثين الأوليين وفيما بعدهم أفرد الأئمة الحج وفى الأواخر أباحوا الافراد وهو ما يناقض كونه واحد هو حج التمتع فى أقوالهم
. (75) 4 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله انزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله
الخطأ أن التمتع واجب على المسلم وهو ما يناقض أنه كل واحد حسب نيته لقوله فمن التى تفيد التبعيض فى الآية وإن كان الأفضل هو عمل العمرة والحج معا
(76) 5 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك، وقال الناس: رأينا رأينا، ويفعل الله بنا وبهم ما اراد
(77) 6 - وعنه عن النضر بن سويد درست الواسطي عن محمد ابن الفضل الهاشمي قال: دخلت مع اخوتي على ابى عبد الله عليه السلام فقلنا له: انا نريد الحج فبعضنا صرورة فقال: عليكم بالتمتع، ثم قال، إنا لا نتقي احدا في التمتع بالعمرة إلى الحج، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين - معناه انا لا نمسح
نلاحظ جنونا وهو أن المسح على الخفين يعنى عدم المسح
(91) 20- محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب الخزاز قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام اي انواع الحج أفضل ؟ فقال: التمتع، وكيف يكون شئ أفضل منه ؟ ! ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس
هنا التمتع أفضل وهو ما يناقض كون الافراد أفضل فى قولهم
107) 36 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال: المتعة فقلت: وما المتعة ؟ فقال: يهل بالحج في اشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر واحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي ؟ فقال: افضله بدنة، واوسطه بقرة، واخفضه شاة، وقال: قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير
.
: (9 4) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن ابي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة اني اعتمرت عمرة في رجب وانا اريد الحج فاسوق الهدي أو افرد أو اتمتع ؟ قال: في كل فضل وكل حسن، قلت: وأي ذلك أفضل ؟ فقال: ان عليا عليه السلام كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله افضل ثم قال: ان أهل مكة يقولون ان عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه
الخطأ وجود عمرة فى كل الشهور فى غير أشهر الحج كشوال ورمضان وهو تخريف لأن العمرة لا تتم إلا فى أشهر الحج أى زيارة مكة وهى الأشهر الحرم ولذا قال تعالى بسورة البقرة "الحج أشهر معلومات "ومن المعروف أن الحج الكبير ليس له أشهر وإنما أيام معلومة ومن ثم فالعمرة لا تتم إلا فى الأشهر الحرم مصداق لقوله تعالى بسورة التوبة "منها أربعة حرم"
). (97) 26 –
وعنه عن علي بن جعفر قال: قلت لاخي موسى بن جعفر عيه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)
هنا من ليس لهم متعة أهل مكة وهو يناقض وجود غير أهل مكة فى أقوالهم :
(95) 24 - وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن بريد ويونس بن ظبيان قالا: سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال: لا بأس بذلك. والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى مكة، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية واربعون ميلا، فانه لا يجوز لهم التمتع،
: (96) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيدالله الحلبي وسليمان بن خالد وابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عزوجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
. (98) 27 - وعنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية واربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة.
(99) 28 - وعنه عن ابى الحسن النخعي عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ومن خرج من مكة إلى مصر من الامصار ثم عاد إليها فبلغ احد المواقيت فانه لا بأس به ان يتمتع،
: (100) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا ابا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله أله أن يتمتع ؟ فقال: ما ازعم ان ذلك ليس له، والاهلال بالحج احب إلي، ورأيت من سأل ابا جعفر عليه السلام وذلك اول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك اني قد نويت ان اصوم بالمدينة قال: تصوم ان شاء الله تعالى قال له: وأرجو ان يكون خروجي في عشر من شوال فقال: تخرج ان شاء الله تعالى فقال له: اني قد نويت ان احج عنك أو عن ابيك فكيف اصنع ؟ فقال له: تمتع فقال له: ان الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن ابيك وربما حججت عن بعض اخواني أو عن نفسي فكيف اصنع ؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له: اني مقيم بمكة واهلي بها، فيقول تمتع، وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال له: اني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له: انت مرتهن بالحج فقال له الرجل: ان اهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة اهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل ؟ ! فقال: انت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فان لى ضياعا حول مكة واريد ان اخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت فاما المجاور بمكة فان كان قد اقام دون السنتين فانه يجوز له أن يتمتع، فان اقام اكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة في انه ليس عليه المتعة،
الخطأ جواز الحج عن الغير وهو يناقض أن العمل عن الغير غير مقبول لا يحسب للغير لأن المحسوب فقط هوسعى الإنسان وهوعمله كما قال تعالى " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
(111) 40 - أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال: بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت فليس فيه ضد لما قلناه لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة ايام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة وليس يجب عليه الهدي،
هنا يصوم من لم يجد أنعاما وهو يناقض أنه يدفع الثمن لأهل مكة فيشترون متى توافرت الأنعام ويذبحون له فى قولهم
(109) 38- روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه وهو يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذى الحجة
: (112) 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة ايام في الحج ثم اصاب هديا يوم خرج من منى قال: أجزأه صيامه.
(113) 42 - والذي رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة ايام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة ايام إذا رجع إلى أهله ؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له
(1) (114) 43 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدى قال: فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت: فانه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة ايام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم الحصبة ويعده بيومين، قال: قلت وما الحصبة ؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر ! ؟ قال: نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا ؟ ! إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل (فصيام ثلاثة ايام في الحج) نقول في ذي الحجة
(115) 44 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة ايام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت: فان فاته ذلك اليوم ؟ قال: فليتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده فقلت: فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق ؟ قال: ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله فان لم يصم هذه الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم
الخطأ فى أحاديث عدم الوجود فى الحج هو تفسيره بعدم وجود الهدى وليس بعدم وجود المال اللازم لشراء الهدى وهومعنى من لم يجد فى كل آيات القرآن كآيات الظهار واليمين
(116) 45 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن منصور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من لم يصم في ذى الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى فان مات ولم يكن صام هذه الثلاثة الايام فعلى وليه ان يقضي عنه،
الخطأ صوم الولى عن الذى لم يصم لعدم وجود مال الهدى وهو يناقض أن الإنسان ليس له سوى سعيه كما قال تعالى " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
والخطأ الأخر تحديد الصوم الحج بذى الحجة مع أنه الله حدده بوقت الرجوع لبلده فقال "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم"
(117) 46 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه
الخطأ صوم الولى عن الذى لم يصم لعدم وجود مال الهدى وهو يناقض أن الإنسان ليس له سوى سعيه كما قال تعالى " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
ويناقض ما سبق من كون ولى الحاج عليه الصوم أنه ليس عليه شىء فى أقوالهم :
(118) 47 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة ايام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه ان يقضي عنه ؟ قال: ما ارى عليه قضاءا. فان رجع إلى أهله فلابد له من صيام هذه السبعة الايام ولا يجوز له ان يتصدق عنه مع الاختيار،
. (122) 51 - سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن فضالة عن معاوية ومحمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء، واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة اطواف بالبيت وسعيان بين الصفا * والمروة وقال أبو عبد الله عليه السلام: التمتع افضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا اضحية.
(124) 53 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد، وليس بافضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: ايما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدي وقد أشعره وقلده، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، وان لم يسق الهدي فليجعلها متعة.
وجود طواف واحد للقارن يناقض وجود طوافين لهم فى قولهم :
(123) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس افضل من المفرد إلا بسياق الهدي.
: (125) 54 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة. ومن شرط القارن ان يسوق بدنته معه ويشعرها من جانبها الايمن ويقلدها بنعل قد صلى فيه
: (126) 55 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: البدنة يشعرها من جانبها الايمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها. (127) 56 - وعنه عن صفوان وإبن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها ؟ قال وهي باركة وينحرها وهي قائمة ويشعرها من جانبها الايمن، ثم يحرم إذا قلدت واشعرت.
هنا اشعار البدنة من الجانب الأيمن وهو ما يناقض جواز كونها من الجانبين فى قولهم
(128) 57 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت بدن كثيرة فاردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن ويشعر هذه من الشق الايسر ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام، فانه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.
: (134) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال: سواء.
(135) 64 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مفرد للحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره
هنا تأخير الطواف أو تعجيله واحد وهو ما يناقض كون التقديم أفضل فى قولهم :
. (136) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم اقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، فقلت من شيخك ؟ فقال: علي بن الحسين عليه السلام فسألت عن الرجل فإذا هو اخو علي بن الحسين عليه السلام لأمه.
5 - باب العمل والقول عند الخروج
(152) 15 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما استخلف رجل على أهله خليفة افضل من ركعتين يركعهما إذا اراد الخروج إلى سفره ويقول: (اللهم اني استودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وخاتمة عملي) إلا اعطاه الله ما سأل.
الخطأ أن الله يعطى من سأل ما ير يد وهو يناقض أن الله لا يعطى إلا ما شاء وهو ما قدره فى علمه وفى هذا قال تعالى" بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء"
(153) 16 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم قال: حدثنا صباح الحذاء قال: سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: لو كان الرجل منكم إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرأ فاتحة الكتاب امامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي امامه وعن يمينه وعن شماله ثم قال: (اللهم احفظني واحفظ ما معي، وسلمني وسلم ما معي، وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل) لحفظه الله وحفظ ما معه وسلمه الله وسلم ما معه وبلغه الله وبلغ ما معه، قال: ثم قال يا صباح: اما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه ؟ قلت: بلى جعلت فداك.
الخطأ حفظ من دعا بالدعاء من كل سوء وهو يناقض أن الله يبتلى المسلمين كما الكفار بالشر وفى هذا قال تعالى "ونبلوكم بالشر والخبر فتنة"ومن هذا اختبار المسلمين فى عهد النبى بالخوف والجوع ونقص الأنفس والثمرات فى قوله تعالى" ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين"
6 - باب المواقيت
(171) 17 - وعنه عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: حد العقيق اوله المسلخ وآخره ذات عرق
هنا أخر العقيق ذات عرق وهو ما يناقض كونه بريد أوطاس فى قولهم :
(173) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: آخر العقيق بريد اوطاس وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين
هنا أوطاس من العقيق وهوما يناقض أنها ليست من العقيق فى قولهم
. (174) 20 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اوطاس ليس من العقيق.
(175) 21 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة اميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة اربعة وعشرون ميلا بريدان
هنا أول العقيق بريد البعث وهو ما يناقض أنه المسلخ فى قولهم :
171) 17 - وعنه عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: حد العقيق اوله المسلخ وآخره ذات عرق
. 7 - باب صفة الاحرام). (193) 1 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه واله فانتف ابطيك واحلق عانتك وقلم اظفارك وقص شاربك ولا يضرك باي ذلك بدأت
هنا اعمال الاحرام 4 فانتف ابطيك واحلق عانتك وقلم اظفارك وقص شاربك وهو ما يناقض كونها ثلاثة حيث لم يذكر نتف الابط فى قولهم :
. (194) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التهيوء للاحرام فقال: تقليم الاظفار وأخذ الشارب وحلق العانة
ويناقضهم كونهم ثلاثة لم يذكر فيهم تقليم الأظافر فى قولهم
. (195) 3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم بن محمد عن الحسين بن ابي العلا جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام، وصفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سئل عن نتف الابط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال: نعم لا بأس به. فان كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فانه لا بأس ان يقتصر عليه وان كان بينهما خمسة عشر يوما،
. (205) 13 - وعنه عن زرعة بن محمد عن سماعة عن ابي بصير وعثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران كلاهما عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم من آخر الليل أجزأه غسله. فاما إذا نام بعد الغسل قبل عقد الاحرام فانه يجب عليه اعادة الغسل
(206) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه اعادة الغسل
. (207) 15 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه اعادة الغسل.
فيما سبق إعادة الغسل واجبة على من نام بعد الغسل للاحرام وهو يناقض أنه ليس عليه اعادة الغسل فى أقوالهم
(208) 16- والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل.
(209) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن ابي حمزة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم فقال: قد انتقض غسله
. (210) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي فعليه الغسل. فان قلم اظفاره بعد الغسل قبل ان يحرم لم يلزمه شئ ولا اعادة عليه في الغسل،
: (211) 19- محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن ابي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم اظفاره قال: يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل.
. (239) 47 - موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب ابي حنيفة فقالوا: شق قميصك واخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد، فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من ابي عبد الله عليه السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل اعجميا فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول ؟ قال: كنت رجلا اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت احج لم اسأل احدا عن شئ فافتوني هؤلاء ان اشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنة فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت ام قبل ؟ قال: قبل ان البي قال: فاخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل واهل بالحج واصنع كما يصنع الناس. ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به،
(240) 48 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
(241) 49 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة
فى الأحاديث السابقة يجوز لبس الخاتم للمحرم وهو ما حرم فى اقوالهم
. (242) 50 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يحلق أو يقصر حتى نفر قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان، قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال: لا يلبس للزينة. فاما المرأة فانها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين ولا تلبس حليا تتزين به ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة
(1). (243) 551 - روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان (عن الحلبي) (2) عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازينوكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك إلى اين ؟ قال: إلى طرف الانف قدر ما تبصر
(247) 55 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة ؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت: تلبس الخز ؟ قال: نعم، قلت: فان سداه ابريسم وهو حرير ؟ ! قال: ما لم يكن حرير خالصا فلا بأس
فى الأحاديث السابقة الحرير محرم على المرأة فى الاحرام وهو ما يخالف أنه ليس فى المحرمات عليها فى الثياب فى أقوالهم:
. (244) 52 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا، ولا بأس بالعلم في الثوب
. (245) 53 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى اين ترخيه ؟ قال: إلى ان تغطي عينيها قال: قلت: يبلغ فمها ؟ قال: نعم، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبوغات إلا صبغا لا يردع
فيما سبق لبس الحلى محرمة على المحرمة وهو ما يناقض جواز لباسها للخلخال والحلى فى أقوالهم
. (246) 54 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (1
. (248) 56 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كان تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله ؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.
(249) 57 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة، ولا بأس ان تلبس الخاتم من الذهب
: (250) 58 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المحرمة الخاتم من الذهب. وإذا كانت المرأة حائضا فلا بأس ان تلبس غلالة تحت الثياب
(257) 65 - وعنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
هنا لابد من صلاة 6 ركعات للاحرام من غير الفريضة وهو ما يناقض كونها ركعتين فى قولهم :
(258) 66 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرهما.
ويناقضهما صلاة 4 ركعات فى قولهم
(259) 67 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فان ابي جماله أن يقيم عليه قال: ليس له ان يخالف السنة، قلت: أله ان يتطوع بعد العصر ؟ قال: لا بأس به ولكني اكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي، قلت: كم اصلي إذا تطوعت ؟ قال: اربع ركعات. ومن احرم بغير صلاة أو بغير غسل اعاد،
. (267) 75 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: هو حل إذا حبسه اشترط أولم يشترط. فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط،
(268) 76 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج ان تحلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل ؟ قال: نعم. (269) 77 - وعنه عن محمد فضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهو عمرة، فقلت له: فعليه الحج من قابل ؟ قال: نعم. وقال صفوان: قد روى هذه الرواية عدة من اصحابنا كلهم يقول ان عليه الحج من قابل.
هنا المشترط فى الحج عليه الحج العام التالى وهو ما يناقض أنه ليس عليه حج العام التالى فى قولهم :
(270) 78 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما احرم كيف يصنع ؟ قال فقال: أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله ؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلا لااحرام عليه ان الله احق من وفى بما اشترط عليه، فقلت: أفعليه الحج من قابل ؟ قال: لا.
: (271) 79 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المعتبر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة. ولا بأس للمحرم باستعمال ما يحب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد والطيب وما اشبه ذلك، فإذا لبى فقد حرم عليه ذلك كله وان فعل لزمته الكفارة،
(272) 80 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
(273) 81 وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا ووقع على أهله قال: ليس بشئ حتى يلبي.
(274) 82 وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال: ليس عليه شئ.
(275) 83 - وعنه عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن حفص ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فاكل منه.
(276) 84 - وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى ناكله فاتي بحجلتين فاكلهما.
الخطأ فى الأحاديث السابقة هو احلال الصيد لمن أحرم وهو ما يناقض قوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم"
(277) 85 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن وهب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التهيوء للاحرام فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم تقول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج)
. (278) 86 - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تاتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.
(279) 87 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء.
هنا التلبية لابد عند موضع البيداء ولا تجوز عند مسجد الشجرة وهو ما يخالف أنه اباح هذا فى أقوالهم :
: (280) 88 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان انه سأل ابا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال: نعم انما لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية.
: (281) 89 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. فإذا أراد المحرم ان يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما،
: (301) 109 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك) واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالاسحار
: (282) 90 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الابواء (1) امر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي، فمر المنادي بالمقداد بن الاسود فقال: اما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا، فلما سمع النداء تركها مضى الى عثمان فقال: ما هذا الذي امرت به ؟ ! ! فقال: رأي رأيته فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أدبر موليا رافعا صوته (لبيك بحجة وعمرة معا لبيك) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك: فكاني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه
الخطأ هو الخلاف بين الصحابة فى أحكام الله رغم علمهم بهاوهو أمر لا يحدث بعد موت الرسل (ص)لوجود الحكم فى الوحى وهو يحدث فى عهد الخلف وهم من بعد الصحابة بقليل أو بكثير مصداق لقوله تعالى بسورة مريم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " .
(285) 93 - موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبى الحسن علي بن موسى عليه السلام كيف اصنع إذا اردت ان اتمتع ؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة. فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة. ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة،
هنا طلب تسمية الحج ونية المتعة وهو ما يناقض أنه لا ينوى لا حجا ولا عمرة فى أقوالهم
(286) 94 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليهه السلام باي شئ أهل ؟ فقال لا تسم لا حجا ولا عمرة واضمر في نفسك المتعة فان ادركت متمتعا وإلا كنت حاجا. (287) 95 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نلبي ولا نسمي شيئا، وقال: لأصحاب الاضمار احب إلي.
(288) 96 - وعنه عن أحمد بن علي بن سيف عن إسحاق بن عمار انه سأل ابا الحسن موسى عليه السلام قال: الاضمار أحب إلي ولا تسم شيئا.
(307) 115 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ابي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.
(308) 116 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قال أبو جعفر وابو عبد الله عليهما السلام: إذا رأيت ابيات مكة فاقطع التلبية.
(309) 117 - موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على لله ربك ما استطعت، وان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس، وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
هنا يقطع التلبية من أبصر بيوت مكة وهو يناقض أن التلبية تقطه عند عقبة ذى طوى فى أقوالهم :
(310) 118- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال: إذا نظر إلى اعراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة ؟ قال: نعم. ومن أحرم من حوالي مكة فانه يقطع التلبية عند ذي طوى،
(311) 119 - محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من اين يقطع التلبية ؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة، وعروش مكة ذي طوى، وقد روي ان المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم،
(312) 120 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال: حين يدخل الحرم. واما المعتمر عمرة مفردة فانه يقطع التلبية عند الحرم، وقد روي انه يقطع التلبية عند ذي طوى، وروي ايضا حين ينظر إلى الكعبة، وروي ايضا عند عقبة المدنيين،
. (314)-122وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية ؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.
ويناقض ما سبق أن قطع التلبية يكون حين تضع الابل اخفافها في الحرم فى قولهم
: (313) 121 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل اخفافها في الحرم
ويناقض الكل أن التلبية تقطع عند رؤية الكعبة فى أقوالهم :
(315) 123 - وروى عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
ويناقض ما سبق أن التلبية تقطع عند عقبة المدنيين فى قولهم :
(316) 124 - وروى الفضيل بن يسار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام قلت: دخلت بعمرة فاين اقطع التلبية ؟ قال: حيال العقبة - عقبة المدنيين- فقلت: اين عقبة المدنيين ؟ قال: حيال القصارين.
والخطأ فى أحاديث عقبة المدنيين وعقبة ذى طوى هو أن المتحدثين مجرد عبط فمكة لها أربع جهات او يزيد ومن ثم فلابد لكل قادم من جهة أن يكون له حد لقطع التلبية إن هناك تلبية أو حد فى الإسلام وهو ما لم يأت فى الوحى
8 - باب دخول مكة
(317) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن القاسم بن ابراهيم عن ابان بن تغلب قال: كنت مع ابي عبد الله عليه السلام مزامله مابين مكة والمدينة، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع فقال: يا ابان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله عز وجل محى الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب له مائة ألف حسنة، وبنى له مائة ألف درجة، وقضى له مائة ألف حاجة. ومن لم يتمكن من الغسل عند دخول الحرم فليؤخره إلى ان يتمكن قبل دخول مكة، فان لم يتمكن جاز له ان يغتسل بعد دخول مكة،
الخطأ المتواضع فى الحرم له محى الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب له مائة ألف حسنة، وبنى له مائة ألف درجة، وقضى له مائة ألف حاجة وهوما يخالف قاعدتى الأجر فى القرآن وهو 10 أو 700أو 1400حسنة مصداق لقوله بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "وقوله بسورة البقرة "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"وأيضا الجنةدرجتين كما قال تعالى بسورة النساء "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
(323) 7 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: امرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة
هنا الأمر بوجوب الاغتسال من فخ قبل دخول مكة وهو ما يخالف أن الاغتسال من فخ أو غيرها قبل أو بعد دخول مكة مباح فى أقوالهم:
(318) 2 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، وان اغتسلت بمكة فلا بأس، وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس
. (319) 3- وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى الحرم ان شاء الله فاغتسل حين تدخله، وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة. ويستحب لمن اراد دخول الحرم أن يتناول شيئا من الاذخر فيمضغه فان ذلك مما يطيب الفم،
ويخالف الاغتسال من فخ أيضا الاغتسال من بئر ميمون أو عبدالصمد فى قولهم
. (324) 8 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسبن علي عن ابان عن عجلان بن صالح (1) قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد (2) فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار. ومن نام بعد الغسل اعاد الغسل
: (327) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع، وقال: من دخل بخشوع غفر له ان شاء الله، قلت: ما الخشوع ؟ قال: السكينة لا تدخله بتكبر، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل (السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله، والسلام على انبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله، والسلام على ابراهيم، والحمد لله رب العالمين)، فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل (اللهم اني اسألك في مقامي هذا في أول مناسكي ان تقبل توبتي، وان تجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري، الحمد الله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم اني اشهدك ان هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين، اللهم ان العبد عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك، جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك مطيعا لامرك راضيا بقدرك، اسألك مسألة الفقير اليك الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك).
(328) 12 - علي بن مهزيار عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تقول وانت على باب المسجد (بسم الله وبالله ومن الله والى الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله، وخير الاسماء لله والحمد لله، والسلام على رسول الله، السلام على محمد بن عبد الله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على انبياء الله ورسله، السلام على ابراهيم خليل الرحمن، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى ابراهيم خليلك وعلى انبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في طاعتك ومرضاتك واحفظني يحفظ الايمان ابدا ما ابقيتني، جل ثناء وجهك، والحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره، وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني ممن يناجيه، اللهم اني عبدك وزائرك وفي بيتك وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره وانت خير مأتي واكرم مزور، فاسألك يا الله يا رحمن وبأنك انت الله لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وان محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته يا جواد يا ماجد يا جبار يا كريم اسألك ان تجعل تحفتك اياي من زيارتي اياك ان تعطيني فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار - تقولها ثلاثا - واوسع علي من رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر شياطين الجن والانس وشر فسقة العرب والعجم).
نلاحظ فى الحديثين السابقين هنا جنونا وهو السلام على النبى (ص) فى الكعبة وكأنه دفن هو والأنبياء(ص) المسلم عليهم ومن المعلوم أن السلام يكون على الموجود فى المكان وهؤلاء ليسوا فى المكان لكونهم موتى أومدفونين فى بقاع أخرى
9 - باب الطواف
(329) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا دنوت من الحجر الاسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله، فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فان لم تستطع ان تستلمه فاشر إليه وقل (اللهم امانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعي من دون الله) فان لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه وقل (اللهم اليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي واغفر لي وارحمني، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة)
الخطأ هنا هو شهادة الحجر للناس الحجاج وهوما يناقض كون الشهداء من الناس هم الرسل والمسلمين كما قال تعالى "هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس"
. (330) 2 - وفي رواية ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الاسود فتستقبله وتقول (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر من خلقه والله اكبر مما اخشى واحذر لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شئ قدير) وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ثم تقول (اللهم اني أو من بوعدك واوفي بعهدك) ثم ذكر كما ذكر معاوية.
(331) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن أحمد بن موسى عن علي بن جعفر عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استلموا الركن فانه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ويشهد لمن استلمه بالموافاة.
والخطأ هو أن يمين الله فى الأرض الحجر الأسود أى الركن ويخالف هذا أن الله تعالى عن المكان لأنه ليس كمخلوقاته يوجد فى المكان وفى هذا قال تعالى بسورة الشورى "ليس كمثله شىء "
. (339) 11 - موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سمال عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ثم تطوف بالبيت سبعة اطواف وتقول في الطواف (اللهم اني اسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الارض، واسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، واسألك باسمك الذي تهتز له اقدام ملائكتك واسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له والقيت عليه محبة منك، واسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر واتممت عليه نعمتك ان تفعل لي كذا وكذا ما احببت من الدعاء). قال: أبو اسحاق: روى هذا الدعاء معاوية بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله ونقول في الطواف (اللهم اني اليك فقير واني خائف مستجير فلا تبدل اسمي ولا تغير جسمي) فادا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الارض والصق خدك وبطنك بالبيت ثم قل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له ان شاء الله - فان ابا عبد الله عليه السلام قال لغلمانه: اميطوا عنى حتى اقر لربى بما عملت (اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك) وتستجير بالله من النار وتختار لنفسك من الدعاء، ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الاسود فاختم به، وان لم تستطع فلا يضرك وتقول (اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني) ثم تأتي مقام ابراهيم فتصلي ركعتين واجعله اماما واقرأ فيهما بسورة التوحيد - قل هو الله احد - وفي الركعة الثانية قل يا ايها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله ان يتقبل منك، فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ثم تأتي الحجر الاسود فتقبله وتستلمه أو تشير إليه فانه لابد من ذلك
الخطأ وجود اسم لله يمشى به على الماء وهو جنون يخالف انتهاء زمن الآيات وهى المعجزات من بعد ارسال النبى الأخير(ص) للناس وفى هذا قال تعالى "وما منعنا ان نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون"
(341) 13 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم إلا الركن الاسود والركن اليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما، ورأيت ابي يفعله
هنا ما يجب استلامه من الأركان الأسود واليمانى وهو ما يناقض استلام كل الأركان فى أقوالهم
. (342) 14 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كنت اطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان ؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله، قال جميل: ورأيت ابا عبد الله عليه السلام يستلم الاركان كلها. ويستحب استلام الاركان كلها
ويناقض هذا استلام ثلاثة أركان هى اليماني والشامي والغربي فى قولهم
: (343) 15 - أحمد بن عيسى عن ابراهيم بن ابي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي ؟ قال: نعم.
(344) 16 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابي الفرج السندي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كنت اطوف معه بالبيت فقال: أي هذا اعظم حرمة ؟ فقلت: جعلت فداك انت اعلم بهذا مني فاعاد علي، فقلت له: داخل البيت فقال: الركن اليماني باب من ابواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله مسدود عن غيرهم، وما من مؤمن يدعو عنده إلا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين الله تعالى حجاب.
الخطأ هنا كون الركن اليماني باب من ابواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله وهو ما يناقض كون الجنة فى السماء كما ذكر فى قصة المعراج "ولقد رءاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى" وقوله " وفى السماء رزقكموما توعدون " فالجنة الموعودة فى السماء
(346) 18 - وعنه عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن محمد بن جعفر النوفلي عن ابراهيم بن عيسى عن أبيه عن ابي الحسن عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال: (الحمد لله الذي شرفك وعظمك، والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا اماما اللهم اهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك) ويستحب التزام الكعبة من مؤخرها بحذاء الباب،
الخطأ علم محمد (ص) بالغيب ممثلا فى إمامة على فيما بعد ذلك بسنوات كما فى التاريخ المعروف لنا حاليا وهوما يخالف نفى النبى (ص) علمه بالغيب فى قوله تعالى "ولو كنت أعلم الغيب لأستكثرت من الخير وما مسنى السوء"
: (361) 33- الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون ابن خارجة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله علسه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض قال: يعيد حتى يستتمه.
هنا من طاف بالبيت ثمانية اشواط يعيد الطواف وهوما يناقض انه يطوف 6 فيكون المجموع 14 فى أقوالهم
: (362) 34 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال: يضيف إليها ستة.
(363) 35 - وعنه عن عباس عن رفاعة قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا طاف ثمانية فليتم اربعة عشر، قلت: يصلي اربع ركعات ؟ قال: يصلي ركعتين.
(364) 36 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم اربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين.
(365) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع اربع ركعات
(366) 38 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد واضاف إليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين للذي ترك في المقام الاول. ومن ذكر في الشوط الثامن قبل ان يبلغ الركن انه قد طاف سبعة فليقطع الطواف، وان لم يذكر حتى يجوزه تمم اربعة عشر شوطا،
(367) 39- محمد بن يعقوب عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ابي كهمس قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية اشواط قال: ان كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم اربعة عشر شوطا وليصل اربع ركعات. وان شك فلم يعلم انه طاف سبعة أو ثمانية فليقطع الطواف وليصل الركعتين ولا شئ عليه،
(371) 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال: قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة أو ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فانه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال: فليتمه بطوافين ويصلي اربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة اشواط. والقران بين الاسابيع في الطواف إذا كان طواف الفريضة لا يجوز، وإذا كان طواف نافلة فلا بأس ان يقرن بينهما ما شاء، والافضل ان يفصل بين كل طوافين بالصلاة إذا كان الحال حال اختيار،
هنا يصلى من طاف ثمانية اشواط بالكعبة 4 ركعات وهوما يناقض صلاة ركعتين فى أقوالهم
: (368) 40 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طاف ولم يدر أسبعة طاف ام ثمانية قال: يصلي ركعتين.
: (370) 42 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية فقال: اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين ومن شك فلم يعلم ستة طاف أو ثمانية فانه يجب عليه اعادة الطواف حتى يتحقق انه قد طاف سبعة اشواط،
: (369) 41- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة قال: يبني على الاقل.
(388) 60 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وان كان طواف فريضة لم يبن.
هنا طواف الفريضة إذا قطع لقضاء حاجة رجل يعاد وهو يخالف أنه لا يعاد وإنما يستكمل ما قطعه فى أقوالهم:
(389) 61 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن ابي عزة قال: مر بي أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت: انا في خمسة اشواط من اسبوعي فأتم أسبوعي ؟ قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
(390) 62- وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن ابي الفرج قال: طفت مع ابي عبد الله عليه السلام خمسة اشواط ثم قلت: اني اريد ان أعود مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك. وليس لاحد أن يقول: هلا حملتم هذين الخبرين على طواف النافلة وأوجبتم في طواف الفريضة الاعادة على كل حال ؟ لأنه لا يختلف الحكم في ذلك إذا جاز النصف سواء كان الطواف فريضة أو نافلة في انه يجوز البناء عليه،
ويخالف البناء على المقطوع اعادة الطواف كله فى قولهم:
(394) 66 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن النخعي وعن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان اراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه فان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن، ولا في حاجة نفسه.
(391) 63- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن ابي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى ابا أحمد قال: كنت مع ابي عبد الله عليه السلام في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فاومأت إليه بيدي فقلت له: كما انت حتى افرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هذا ؟ فقلت: اصلحك الله رجل جاء في حاجة فقال لي: أمسلم هو ؟ قلت نعم قال: اذهب معه في حاجته، قلت له: اصلحك الله واقطع الطواف ؟ قال: نعم، قلت وان كان في المفروض ؟ قال: نعم وان كنت في المفروض، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلم من مشي مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له الف الف حسنة، ومحى عنه الف الف سيئة، ورفع له الف الف درجة.
الخطأ ثواب قضاء حاجة المسلم الف الف حسنة، ومحى عنه الف الف سيئة، ورفع له الف الف درجة وهوما يخالف قاعدتى الأجر فى القرآن وهو 10 أو 700أو 1400حسنة مصداق لقوله بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "وقوله بسورة البقرة "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"وأيضا الجنةدرجتين كما قال تعالى بسورة النساء "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة
وهو أى الثواب الألف الألفى يناقض كونه6 آلاف فى قولهم
(392) 64 - وروى موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن ابان بن تغلب قال: كنت مع ابي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاءني رجل من اخواني فسألني ان امشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا ابان من هذا الرجل ؟ قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته فقال: يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت: اني لم اتم طوافي قال: أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت: وان كان في فريضة ؟ قال: نعم وان كان في فريضة قال: يا ابان وهل تدرى ما ثواب من طاف بهذا البيت اسبوعا ؟ فقلت لا والله ما ادري قال: تكتب له ستة الآف حسنة وتمحى عنه ستة آلاف سيئة، وترفع له ستة الآف درجة
وهو نفس الخطأ وهو مخالفة الأجر لقواعد الأجر فى القرآن
: (398) 70 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خيثم قال: شهدت ابا عبد الله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه على الارض فادخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على الارض ثم يقول ارفعوني، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت: جعلت فداك يابن رسول الله ان هذا يشق عليك فقال: اني سمعت الله عز وجل يقول: (ليشهدوا منافع لهم) فقلت: منافع الدنيا أم منافع الاخرة ؟ فقال: الكل.
الخطأ هوعدم انكار الرجل قولهم يا ابن رسول الله مع أنه يعرف أن محمد(ص) لم يكن له أبناء كما قال تعالى " ما كان محمد ابا أحد من رجالكم "
(399) 71 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة ؟ فقال: لا ولكن يطاف به.
(400) 72 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
(401) 73 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة قال: يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.
(402) 74 - وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ؟ قال فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.
هنا المريض يطاف به محمولا وهوما يناقض أن يقوم الأخرون بالعمل نيابة عنه فى أقوالهم
(397) 69 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك افضل أم يتم الطواف ثم يوتر وان اسفر بعض الاسفار ؟ قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم اتم الطواف بعد. واما المريض فعلى ضربين: فان كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فانه يطاف به ولا يطاف عنه، وان كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فانه ينتظر به ان صلح طاف هو بنفسه، وان لم تصلح طيف عنه ويصلي هو الركعتين،
: (403) 75 - سعد بن عبد الله عن ابي أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المريض المغلوب والمغمي عليه يرمى عنه ويطاف عنه.
: (404) 76 - سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما. (405) 77 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير. والذي ذكرناه من ان من هذه صفته ينتظر به البرء فان برأ وإلا طيف عنه
: (406) 78 - موسى بن القاسم عن ابي جعفر محمد الاحمسي عن يونس ابن عبد الرحمن البجلي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه واسعى ؟ قال: لا ولكن دعه فان برئ قضى هو وإلا فاقض انت عنه. (407) 79 - وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن اسحاق ابن عمار قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال: إذا طاف اربعة اشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة اشواط وقد تم طوافه، وان كان طاف ثلاثة اشواط وكان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس ان يؤخره يوما أو يومين، فان كانت العافية وقدر على الطواف طاف اسبوعا، فان طالت علته امر من يطوف عنه اسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من احرامه، وفي رمي الجمار مثل ذلك.
(408) 80- وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو. والمعني به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه حسب ما قدمناه. والكسير إذا كان ممن يستمسك الطهارة فانه يطاف به ولا يطاف عنه
. (409) 81 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الكسير يحمل طاف به، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه. ومن حمل مريضا فطاف به فقد اجزأ عنه ذلك الطواف ايضا،
(410) 82 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له: اني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك ؟ قال: نعم.
(411) 83 - وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال: نعم. ولايجوز للرجل ان يطوف بالبيت غير مختتن،
(412) 84 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل يسلم فيريد ان يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن ؟ فقال: لا
(413) 85 - وعنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الا غلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة. (414) 86- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله وابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة، فاما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون. ولايجوز ان يطوف الرجل وفي ثوبه شئ من النجاسات من الدم وغيره، وإذا علم به وهو في الطواف علم الموضع الذي انتهى إليه من الطواف وخرج وغسل ثيابه ثم عاد فبنى عليه، فان لم يعلم حتى يفرغ عن طوافه نزع ذلك الثوب وصلى في ثوب طاهر وليس عليه اعادة الطواف
الخطأ هنا هوعدم طواف غير المختتن وهوما يناقض أن الاختتان هواستجابة لقول الشيطان " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " ومن ثم فالمفترض وهو ليس صحيحا أن المختتن لا يطوف ولكن الله أباح للكل الطواف متى تاب إن كان هومنختن نفسه وأما إنكان ختنه غيره فى توبة ولا شىء عليه
(422) 94 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجل (1) عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه ان لم يحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره. ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت آخر ولايجوز له ان يؤخره إلى غد يومه
الخطأ هنا قضاء الولى أو غيره عمن نسى طواف النساء وهو ما يناقض أن الإنسان ليس له سوى سعيه وهو عمله كما قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
(424) 96 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال: نعم.
هنا يجوز تأخير السعى بين الصفا والمروة وهو ما يناقض أنه يحرم التأخير فى قولهم :
: (425) 97 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال: لا. ومن قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف يجب عليه أن يطوف ثم يعيد السعي بين الصفا والمروة،
: (451) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فان صليتهما في غيره فعليك اعادة الصلاة.
(452) 124 - وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام ابراهيم عليه السلام فاما التطوع فحيثما شئت من المسجد. وموضع المقام حيث هو الساعة،
(453) 125 - محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال: حيث هو الساعة. ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فانه يعود إلى المقام فيصلي فيه، ولايجوز له ان يصلي في غيره فان كان قد خرج من مكة ثم ذكر فان كان ممن يقدر على الرجوع إليه وصلى فيه، ومن لم يقدر على ذلك صلى حيث ذكر وليس عليه شئ
نلاحظ هنا جنونا وهو الصلاة خلف المقام عند الساعة الذى تغير عن مكانه الذى كان فى عهد النبى(ص) والمفروض ان المكان فى عهد النبى (ص) كان هو الصحيح وتم تغييره ومع هذا يطالبه بالانحراف عن مكان الرسول(ص)
. (455) 127- وعنه عن صفوان بن يحيى عن علا عن محمد بن مسلم عن أحد هما عليهما السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل ايضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح قال: يرجع إلى المقام فيصلي
. (456) 128 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين (حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين) حتى ذكر وهو بالأبطح أيصلي اربعا ؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام اربعا
: (462) 134- موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال: يرجع إلى مقام ابراهيم عليه السلام فيصليهما.
هنا يرجع للمقام ليصلى عنده وهو ما يناقض انه يصلى فى المكان الذى تذكر فيه فى قولهم :
. (457) 129 - والذي رواه موسى بن القاسم عن النخعي ابي الحسين قال: حدثنا حنان بن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت ابا عبد الله عليه السلام وهو بقرن الثعالب فسألته فقال: صل في مكانك.
(459) 131 - موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال: حدثني عمربن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام ابراهيم عليه السلام حتى أتى منى قال: يصليهما بمنى.
(460) 132 - ومن ذلك ما رواه هو ايضا عن ابن ابي عمير عن هاشم بن المثنى قال: نسيت ان اصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر ! ؟.
وهو يناقض انه يصلى فى المقام إذا كان عنده فإن بعد عنه يصلى فى المكان الذى تذكر فيه النسيان فى قولهم
(458) 130 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة فقال: ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام فان الله عزوجل يقول: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع.:
(461) 133 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) حتى ارتحل فقال: ان كان ارتحل فاني لااشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.
ويناقضهم انه يصلى حيال المقام ما لم يستطع الوصول له فى قولهم :
(463) 135- روى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال: يوكل، قال ابن مسكان: وفي حديث آخر ان كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله تعالى يقول: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى). وإذا كان الزحام فلا بأس ان يصلي الانسان بحيال المقام، (364) 136 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن امية بن علي عن الحسين بن عثمان قال: رأيت ابا الحسن عليه السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس. فاما وقت ركعتي الطواف فحين يفرغ من الطواف ما لم يكن وقت صلاة فريضة سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر،
(465) 137 - موسى بن القاسم عن ابي الفضل الثقفي عن عبد الله ابن بكير عن ميسر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر
هنا يجوز تاخير ركعتى طواف الفريضة للعصر وهو ما يخالف أنه لا يؤخرهم فى قولهم
. (466) 138 - وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل، وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها، والأصل فيه ما ذكرناه ولما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: خمس صلوات تصليهن على كل حال: منها ركعتا الطواف،
.
(469) 141 - موسى بن القاسم عن عباس عن حكيم بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلم قال: سألته عن الطواف بعد العصر فقال: طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وان طفت طوافا آخر فصل ركعتين بعد المغرب، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
: (472) 144 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة. ومن نسي هاتين الركعتين حتى مات فليقض عنه وليه،
هنا يجوز طواف التطوع بعد العصر وهوما يناقض منعه فى أقوالهم :
(470) 142 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن يزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ؟ فقال: لا فذكرت له قول بعض آبائه عليهم السلام ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت: ان هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم
. (471) 143 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة ؟ قال لا
10 - باب الخروج إلى الصفا
(476) 1- روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الاسود فقبله واستلمه أو أشر إليه فانه لابد من ذلك، وقال: ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب: (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء وسقم) قال: وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى زمزم: لولا ان اشق على أمتي لاخذت منه ذنوبا أو ذنوبين.
هنا اخذ ذنوب أو اثنين من زمزم مشقة ومن ثم لا يجب أخذهما وهو ما يناقض أنه يجب أخذ واحد أو الاثنين فى قولهم :
(477) 2 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول: (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء وسقم) ثم يعود إلى الحجر الاسود.
ويناقض الاثنين أنه امر مستحب اخذهما فى قولهم :
(478) 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي الحسن موسى عليه السلام، وابن أبي عمير عن حما بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قالا: يستحب ان تستقي من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر
(481) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدؤا بما بدأ الله به ان الله عز وجل يقول (ان الصفا المروة من شعائر الله) قال أبو عبد الله عليه السلام: ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الباب الذي يقابل الحجر الاسود حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار، فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسود، فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع اليك ما قدرت على ذكره، ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل (لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير) ثلاث مرات ثم صل على النبي صلى الله عليه وآله، وقل: (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله اكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم) ثلاث مرات وقل (اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نعبد إلا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون) ثلاث مرات (اللهم اني اسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة) ثلاث مرات (اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ثلاث مرات، ثم كبر مائة مرة هلل مائة مرة واحمد الله مائة مرة وسبح مائة مرة وتقول: (لا إله إلا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم اني اعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم اظلني في عرشك يوم لاظل إلا ظلك) واكثر من ان تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول: (استودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته ثم اعذني من الفتنة) ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها وان لم تستطع هذا فبعضه، قال أبو عبد الله عليه السلام: وان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا.
الخطأ وقوف النبى(ص)على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا وهو كلام مجانين فمعناه لأن يقف حوالى خمس ساعات لكونها حوالى جزئين ونصف فى المصحف الموجود بين أيدينا ومن ثم فمعنى هذا هو أن السعى بين الصفا والمروة بالوقوف سبعا عليه يستغرق أكثر من 35 ساعة وهو ما يعنى يوم ونصف أو أكثر
(488) 13 - روى الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا، وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا، فانما السعي على الرجال وليس على النساء سعي.
هنا النساء ليس عليه سعى وهوما يخالف أنهن يسعين فى اقوالهم:
(513) 38 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن ايوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير ؟ فقال: لا بأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك ؟ فقال: لا بأس
. (517) 42 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال: حيث يرين البيت. ومن سعى بين الصفا والمروة فدخل وقت الصلاة فليقطع وليصل ثم يعود فليتم السعي
: (490) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة ؟ فقال: فريضة، قلت: أو ليس انما قال الله عز وجل: (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) قال: ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا الاصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الايام فاعيدت الاصنام فجاؤوا إليه فقالوا: يارسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد اعيدت الاصنام فانزل الله عز وجل (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) أي وعليهما الاصنام. ومن ترك السعي متعمدا بطل حجه وعليه الحج من قابل، فان تركه ناسيا فعليه. ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ
(491) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا قال: عليه الحج من قابل.
(492) 17 - وروى موسى بن القاسم عن النخعي ابي الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال: يعيد السعي، قلت: فانه خرج قال: يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وقال: في رجل ترك السعي متعمدا قال: لاحج له. ومن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة وقد كان ترك السعي ناسيا فليأمر من يسعى عنه
: (493) 18 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال: يطاف عنه. ومن ترك شيئا من الرمل فلاشئ عليه
الخطأ هو الطواف عن الغير الناسى الذى عاد لأهله وهو ما يناقض أن الإنسان ليس له سوى سعيه وهو عمله كما قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
(497) 22 - وروى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمنيه ثم يعيد على شماله. ومن سعى زيادة على السبعة الاشواط فان كان على طريق العمد وجب عليه اعادة السعي، وان كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه ويعتد بالسبعة
: (498) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذا السعي.
هنا الاعادة على من زاد شوطا وهو يناقض أنه ليس عليه الاعادة فى أقوالهم
(499) 24 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي براهيم عليه السلام عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية اشواط ما عليه ؟ فقال: ان كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة.
(500) 25 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة اربعة عشر شوطا فسألنا ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح
والكل يناقض أن من زاد شوطا عليه أن يزيد6 اشواط فى قولهم
. (501) 26- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله ابن راشد فقلت له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ بنا مثل ذلك فقلت له: كيف تعد ؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فاتمنا اربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شئ. ومن نسي فسعى ثمانية اشواط ثم تيقن فليضف إليه ستا أخر ان شاء وان شاء قطعه ويطرح واحدا حسب ما قدمناه
: (502) 27 - موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية اشواط الفريضة واستيقن ثمانية اضاف إليها ستا. (وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا) فان طاف ثمانية اشواط عامدا فعليه اعادة السعي، وقد بينا ذلك، وإن سعى تسعة اشواط فلا يجب عليه اعادة السعي وان اراد ان يبني على ما زاد فعل
(505) 30 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة اشواط وهو يظن انها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه انما طاف ستة اشواط فقال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر. ولا بأس ان يسعى الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء افضل
: (506) 31 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة اشواط أو اربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء ؟ قال: لا بأس، ولو أتم نسكه بوضوء كان احب إلي
. (507) 32 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ؟ فقال: لا بأس
: (509) 34 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه صلاة، والوضوء افضل
. (510) 35 - وعنه عن صفوان عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء ؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة. ولا بأس ان يركب الانسان بين الصفا والمروة والمشي أفضل فان ركب فليسرع راحلته عند المسعى وكذلك لا بأس ان يستريح ما بينهما بالجلوس وما أشبهه
هنا السعى بين الصفا والمروة بلا وضوء مباح وهوما حرمه بقولهم :
. (508) 33 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن على السلام: لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء
(511) 36 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة ؟ قال: نعم وعلى المحمل
. (512) 37 - معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال: لا بأس والمشي أفضل.
. (514) 39 – وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر ابن بشير عن حجاج الخشاب قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يسأل زرارة فقال: أسعيت بين الصفا والمروة ؟ فقال: نعم قال: وضعفت ؟ قال: لا والله لقد قويت، قال: فان خشيت الضعف فاركب فانه اقوى لك على الدعاء.
(515) 40- وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسر شيئا.
(516) 41 - محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه اليلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال: نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس
: (518) 43 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال قال: سأل محمد بن علي ابا الحسن عليه السلام فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك
. (519) 44- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمرو ة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال: لابل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد ! ؟. ولا بأس ان يقطع الانسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ما قطع عليه روى:
(520) 45 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة اشواط أو اربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: ان أجابه فلا بأس.
(521) 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من سعيك وانت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم اظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه، وطف بالبيت تطوعا ما شئت
. (522) 47 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: وسمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل
. (523) 48 - وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ. وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا،
(524) 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع قرض اظفاره واخذ من شعره بمشقص قال: لا بأس ليس كل احد يجد جلما ولايجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة، (525) 50- الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. فان كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ.
(526) 51- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: ان كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه. ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم،
: (527) 52 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل للحج فقال: عليه دم يهريقه.
هنا على الناسى للتقصير دم وهوما يناقض أنه ليس عليه شىء فى قولهم
: (528) 53 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته.
: (532) 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين. ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام أولبده فلا يجوز له إلا الحلق، ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة،
: (533) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وان انت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير
. (534) 59 - وعنه عن صفوان عن عيص قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال: عليه دم شاة. ومن جامع إمرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا، وان كان متوسطا فبقرة وان كان فقيرا فدم شاة، فان قبلها فعليه دم شاة، وان كان مواقعته على سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شئ،
هنا الواجب على المتمتع التقصير فقط وليس الحلق وهوما يناقض أن كلاهما مباح لكل مندخل البيت الحرام كما جاء فى قوله تعالى " لتدخلن البيت الحرام محلقين رءوسكم ومقصرين "
(549) 74 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن التمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه ؟ ! قال: كان ابي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج. ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق ذلك والحطابة،
الخطأ لكل شهر عمرة وهو تخريف لأن العمرة لا تتم إلا فى أشهر الحج أى زيارة مكة وهى الأشهر الحرم ولذا قال تعالى بسورة البقرة "الحج أشهر معلومات "ومن المعروف أن الحج الكبير ليس له أشهر وإنما أيام معلومة ومن ثم فالعمرة لا تتم إلا فى الأشهر الحرم مصداق لقوله تعالى بسورة التوبة "منها أربعة حرم "
(550) 75 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيدخل أحد الحرم إلا محرما ؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون.
(551) 76 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرام ؟ فقال: لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن.
هنا يجوز دخول المريض ببطنه مكة حلالا من غير إحرام وهو ما يناقض أنه لابد أن يدخل محرما فى أقوالهم :
(552) 77 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا ؟ فقال: لا يدخلها إلا محرما، وقال: يحرمون عنه، إن الحطابين والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا.
(553) 78 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال: يدخل مكة بغير احرام.
: (554) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري وابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، وان دخل في غيره دخل باحرام. 11
- باب الاحرام للحج
(559) 5 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين اردت ان تحرم وخذ من شاربك ومن اظفارك وعانتك ان كان لك شعر وانتف ابطك واغتسل والبس ثوبيك: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول (اللهم اني اريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) وتقول (احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب اريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول (لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك) فان قدرت ان يكون رواحك إلى منى حين زوال الشمس وإلا فمتى تيسر لك من يوم التروية
هنا صلاة ست ركعات فى المسجد الحرام وهو ما يناقض صلاة ركعتين فى قولهم
: (561) 7 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذ عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند المقام، وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك، وصل الظهر ان قدرت بمنى، واعلم انه واسع لك ان تحرم في كل دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار. ومن سها فاحرم بالعمرة وهو يريد الحج فليعمل على الحج وليس عليه شئ
(571) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال: لا بأس.
(572) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
(573) 19 - موسى بن القاسم عن حسن عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة.
. (577) 23 - وعنه عن حسن عن علا عن محمد مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال فقال: إلى السحر من ليلة عرفة.
هنا العمرة للحاج حتى السحر من ليلة عرفة وهو ما يناقض أنها حتى دخول الليل فى أقوالهم :
(574) 20 - وعنه عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة ؟ فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله.
(575) 21 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق بن عبد الله قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال: للمتمتع ما بينه وبين الليل
. (576) 22 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وانت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة
(578) 24- قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة من أهل البيت عن ابي الحسن موسى عليه السلام انه قال: أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشا ما بين ذلك كله واسع.
ويناقض الكل أن الحاج ليس له عمرة من بداية يوم عرفة فى أقوالهم :
: (579) 25 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسن عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال: لامتعة له يجعلها عمرة مفردة.
(580) 26 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله عن ابي الحسن عليه السلام قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة، فانما المتعة إلى يوم التروية
. (581) 27 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال: لامتعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه انما الهدي على المتمتع.
(582) 28 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن اعين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان ؟ قال: يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية
. (583) 29 - وعنه عن محمد بن غذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، امض كما انت بحجك.
(584) 30 - ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال: يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه. (585) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة اميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه.
(586) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله ؟ قال يقول: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.
12 - باب نزول منى لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع الاختيار،
: (591) 5 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس. (592) 6 وعنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يصلي الظهر بمنى يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج
. (594) 8 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية ؟ فقال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة.
هنا يصلى بمنى فى أى موضع الظهر وهوما يناقض أنه لابد أن يصلى بمسجدالخيف فى قولهم :
. (593) 7 وعنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام
- 13 باب الغدو إلى عرفات
(600) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا غدوت إلى عرفة فقل وانت متوجة إليها: (اللهم اليك صمدت واياك اعتمدت ووجهك اردت، اسألك ان تبارك لي في رحلتي وان تقضي لي حاجتي وان تجعلني تباهي به اليوم من هو افضل مني) ثم تلبي وانت غاد إلى عرفات فإذا انتهيت إلى عرفات ضرب خباءك بنمرة (1) وهي بطن عرنة (2) دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان واحد واقامتين فانما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فانه يوم دعاء ومسألة قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوبة ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف
هنا حد عرفة من بطن عرنة وثوبة ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف وهوما يناقض كونه: من المأزمين إلى اقصى الموقف فى قولهم
(601) 5 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد عرفات من المأزمين إلى اقصى الموقف
ويناقض أيضا أن عرنة ليست من عرفات فى أقوالهم
(604) 8- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى وادي محسر، قلت: فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل، وقف في ميسرة الجبل فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك فقال: أيها الناس انه ليس موضع اخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف واشار بيده إلى الموقف - وقال: هذا كله موقف فتفرق الناس وفعل ذلك بالمزدلفة وإذا رأيت خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان تسد تلك الخلال واسهل عن الهضبات واتق الاراك ونمرة عرنة وثوية وذا المجاز فانه فليس من عرفة فلا تقف فيه. ولا بأس بالنزول تحت الاراك إلا انه لا ينبغي ان تقف هناك بل تجئ إلى الموقف فتقف به
. (602) 6 - وروى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات.
(603) 7 - وعنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب اليك ام على الارض ؟ فقال: على الارض. فاما عند الضرورة فلا بأس بالارتفاع إلى الجبل
(612) 16 - وعنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ألا اعلمك دعاء يوم عرفه وهو دعاء من كان قبلي من الانبياء عليهم السلام قال: تقول { لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول وفوق ما يقول القائلون، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك براءتي وبك حولي ومنك قوتي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر ومن وساوس الصدور ومن شتات الامر ومن عذاب القبر، اللهم انى اسألك خير الرياح واعوذ بك من شر ما تجئ به الرياح واسألك خير الليل وخير النهار، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي وبصري نورا ولحمي ودمي وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا واعظم لي نورا يا رب يوم القاك انك على كل شئ
الخطأ وجودعذاب القبر وهو ما يخالف كون الجنة والنار الموعودتين فى السماء مصداق لقوله تعالى بسورة الذاريات "وفى السماء رزقكم وما توعدون"
(614) 18 - وعنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابى يحيى زكريا الموصلي قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعي ابيه أو نعي بعض ولده قبل ان يذكر الله بشئ أو يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ثم أفاض الناس فقال: لا ارى عليه شيئا وقد اساء فليستغفر الله أما لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير ان ينقص من حسناتهم شئ
الخطأ أ ن الصابرعلى مصيبة وفاة قريب له يفيض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير ان ينقص من حسناتهم شئ وهوما يناقض أن الإنسان ليس له سوى ثواب سعيه وهوعمله كما قال تعالى "وان ليس للإنسان إلا ما سعى "
: (615) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه قال: رايت عبد الله بن جندب بالموقف فلم ار موقفا كان احسن من موقفه ما زال مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الارض فلما صرف الناس قلت: يا ابا محمد ما رأيت موقفا قط احسن من موقفك قال: والله ما دعوت فيه إلا لاخواني، وذلك لان ابا الحسن موسى عليه السلام اخبرني انه من دعا لاخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة الف ضعف مثله، وكرهت ان ادع مائة الف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا
الخطأ أن الداعى لاخوانه بظهر الغيب به ثواب مائة الف ضعف مثله وهوما يخالف أن الأجر معروف لا يتغير وهو10 حسنات كما جاءبقوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
والمائة ألف ضعف فى الدعاء للإخوان تناقض مثلين فى قولهم
(617) 21 - وعنه عن احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن اسباط عن ابراهيم بن ابي البلاد ان عبد الله بن جندب قال: كنت في الموقف فلما افضت اتيت ابراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا باحدى عينيه وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم فقلت له: قد اصبت باحدى عينيك وانا والله مشفق على الاخرى فلو قصرت من البكاء قليلا قال: لا والله يا ابا محمد ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة، فقلت: فلمن دعوت ؟ قال: دعوت لاخواني لاني سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به عز وجل ملكا يقول ولك مثلاه، فاردت ان اكون انا أدعو لاخواني ويكون الملك يدعو لي، لاني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي.
الخطأ أن من دعا لاخوانه بظهر الغيب كان له مثليه وهوما يناقض أنها10حسنات كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
15 - باب نزول المزدلفة
: (624) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعه عن سماعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الاخرة يجمع فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى، فان رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما باذان واحد واقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
(625) 2 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل. (626) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوة وحماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد واقامتين، وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر يطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول: (اللهم هذه جمع اللهم اني اسألك ان تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي ثم اطلب اليك ان تعرفني ما عرفت اولياءك في منزلي هذا وان تقيني جوامع الشر) وان استطعت ان تحيى تلك الليلة فافعل فانه بلغنا ان ابوبا السماء لا تغلق تلك الليلة لاصوات المؤمنين لهم دوي كدوى النحل يقول الله جل ثناؤه (انا ربكم وانتم عبادي أديتم حقي وحق علي ان استجيب لكم) فيحط تلك الليلة عمن اراد ان يحط عنه ذنوبة ويغفر لمن اراد ان يغفر له.
هنا صلاة المغرب والعشاء واجبة فى جمع فقط وهو ما يناقض جواز صلاتهما فى الشعب والمزدلفة أو عرفة فى أقوالهم :
(627) 4 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام للرجل ان يصلي المغرب والعتمة في الموقف ؟ قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب.
: (628) 5 - سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعى بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: عثر محمد ابى بين عرفه والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة.
(629) 6 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.
(632) 9 - الحسين سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب قال: صليت خلف ابى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات. وحد المشعر الحرام ما بين المأزمين إلى الحياض والى وادي محسر
: (633) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال: حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر، ووانما سميت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات
هنا لا ذكر للجيل فى الحديثين كحد وهو ما يناقض ذكره فى قولهم:
. (634) 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز وابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة ؟ فسكت فقال أبو جعفر عليه السلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.
(651) 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك. ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف
: (652) 29 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل عن حتان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف.
هنا الجمار لا تؤخذ من مسجد الحرام ومسجد الخيف وهو ما يناقض أخذها من سائر الحرم فى أقوالهم :
(653) 30 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه السلام قال، سألته من اين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك
: (654) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزأك، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك، قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى. ويكره الصم (1) من الحصى ويستحب البرش (2) منه روى:
(655) 32 - ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش
. (656) 33 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار يكون مثل الانملة ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة، وتقف عند الجمرتين الاولتين ولا تقف عند جمرة العقبة. وينبغي ان تلتقط الحصى، ولا تكسر منه شيئا
16 باب الذبح
. (672) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فاين انحرها ؟ قال: بمكة قلت: فاي شئ اعطي منها ؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث. فاما ايام النحر فأربعة ايام بمنى وفي غير منى ثلاثة ايام،
(673) 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى ابن القاسم البجلي وابي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الاضحى كم هو بمنى ؟ فقال: اربعة ايام وسألته عن الاضحى في غير منى فقال: ثلاثة ايام قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أله ان يضحي في اليوم الثالث ؟ قال: نعم
. (674) 13- وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاضحى بمنى فقال: اربعة ايام، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة ايام
هنا الأضحى أربعة فى منى وثلاثة فى غيرها وهو ما يناقض كونه ثلاثا فى الكل فى قولهم :
. (675) 14 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليه السلام قال: الاضحى ثلاثة ايام وافضلها أولها.
ويخالف الكل أنه بمنى ثلاثة وبسائر البلاد يوم فى أقوالهم :
(676) 15 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال: اما بمنى فثلاثة ايام، واما في البلدان فيوم واحد.
(677) 16 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الاضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار.
(678) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة ايام، فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم فمن اراد أن يصوم صام من الغدو.
. (686) 25 - وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الاضحية فقال: اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن، والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، وقال: ان اشترى اضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله اولى بالعذر وقال: الاناث والذكور من الابل والبقر يجزي، وسألته أيضحى بالخصي ؟ قال: لا
هنا لا يجوز التضحية بالخصى من الأنعام وهوما يناقض جواز التضحية به فى قولهم :
(687) 26 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة افضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى، وقال: وسألته عن الخصي وعن الانثى فقال: الانثى أحب إلي من الخصي.
(690) 29 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من اسنان الغنم في الهدي ؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت، فالمعز ؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز قلت: ولم ؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح. ولايجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي احضر عشية عرفة بعرفة،
(691) 30- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.
(692) 31 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سئل عن الخصي أيضحى به ؟ قال: ان كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به
هنا لا يجوز للحاج التضحية إلا بما يعرف من الأنعام وهو ما يناقض أنه يجوز التضحية بالمعروف والمجهول فى أقوالهم :
(693) 32 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال: لا بأس بها عرف بها ام لم يعرف. ،
: (694) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها ام لا فقال: انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها.
(695) 34- موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد. (696) 35 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا تجوز إلا عن واحد بمنى
هنا البقرة تجزى عن واحد بمنى وهوما يناقض أنه تجزى عن خمسة بمنى فى قولهم:
. (697) 36 - والذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
وهو ما يخالف كونها تجزى عن7 فى اقوالهم :
(698) 37 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال: تجزي عن سبعة.
(699) 38 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم
ويناقض الكل أنها أحيانا تجزى عن عشرة فى قولهم :
. (700) 39 - وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.
(729) 68 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد ؟ قال: لا يجزيه إلا ان يكون لا قوة به عليه. وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه البدل،
(730) 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.
هنا أباح بيع الهدى المعطوب وهو ما يناقض تحريم بيعه إلا من ضرورة فى قولهم :
(731) 70 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال: لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث. وإذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان اقام بدله فهو أفضل
(742) 81 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) قال: ان احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، فان كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. وإذا اراد أن ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ويطعن في لبتها،
. (744) 83 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف ينحر البدنة ؟ فقال: ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين
هنا النحر والبدنة واقفة وهو ما يناقض قلبها على جنبها عند النحر فى قولهم
(743) 82 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: (واذكروا اسم الله عليها صواف) (1) قال: ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الارض
(751) 90 - روى محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل واطعم كما قال الله تعالى: (فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر) فقال: القانع الذي يقنع بما اعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير
الخطأ هنا تفسير القانع والمعتر بغير السائل والفقير وهما واحد
(758) 97- وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك ؟ قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل.
هنا الهدى من نقصان الحج غير مضمون لا يؤكل منه وهو ما يناقض إباحةته فى قولهم
(759) 98 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
(760) 99 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن ابي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن. فليس في هذه الاخبار اباحة اكل ذلك على كل حال، وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها،
: (761) 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه، وان كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. ولا بأس باكل لحوم الاضاحي بعد الثلاثة الايام وادخارها
: (762) 101- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم الحذاء عن فضيل عن عثمان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان لا نأكل لحم الاضاحي بعد ثلاث، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده ونهدي الى اهالينا.
(763) 102 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابي جعفر عليه السلام، وعن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها قال: كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك وادخروا.
ما سبق من أحاديث يؤكل من الأضحية بعد ثلاث أيام وهو يناقض حرمة ذلك فى قولهم :
(764) 103 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام.
(773) 112 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا ؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها. وقد بينا ان من لم يجد الهدي ووجد ثمنه فانه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه فيذبح عنه، وذكرنا حال من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولا يجوز ان تصام ايام التشريق مع الاختيار،
: (774) 113 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة ايام ليس فيها ايام التشريق، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن ورقاء.
(775) 114 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أمنها ايام التشريق ؟ قال: لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.
(776) 115 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ذكر ابن السراج انه كتب اليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فاجبته في كتابك: يصوم ثلاثة ايام بمنى فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: اما ايام منى فانها ايام اكل وشرب لا صيام فيها، سبعة ايام إذا رجع إليه أهله
فيما سبق لا تصام أيام التشريق وهو ما يناقض اباحة الصيام فيها ككفارة فى قولهم
. (777) 116 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها ايام التشريق فان ذلك جائز له. (778) 117 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم ايام التشريق فقد اذن له.
: (780) 119 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال: يجزيه ان يصوم يوما آخر
. (781) 120 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال: يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق.
هنا يجوز صوم يوم التروية ويوم عرفة وهو ما يحرم فى قولهم
: (783) 122 - موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة ايام قبل يوم التروية (1) قال: فان فاته صوم هذه الايام ؟ فقال: لا يصوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة ايام متتابعات بعد ايام التشريق.
(801) 140 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي نعيم عن عبد الرحمن بن اعين قال: تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال: فليصم عن كل صبي وليه. ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم،
الخطأ الصوم عن الصبيان وهوما يخالف ان الإنسان ليس سوى عمله كما قال تعالى "وإن ليس للإنسان إلا ما سعى "
17 - باب الحلق
: (809) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.
هنا من زار البيت بعد الحلق عليه دم شىء وهو ما يناقض أن لا شىء عليه فى قوله لا حرج فى أقوالهم
(810) 3 - وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار قبل أن يحلق قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن ارمي وقال بعضهم: ذبحت قبل ان احلق فلم يتركوا شيئا اخروه كان ينبغي لهم ان يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي فهم ان يؤخروه إلا قال: لا حرج.
(811) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت الليل ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ. ومن رحل من منى قبل الحلق فانه يرجع إليها ويحلق بها أو يقصر، ولا يسعه غير ذلك مع الاختيار، فان لم يتمكن من الرجوع إلى منى لضرورة فليحلق اين كان وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك،
(812) 5 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
(813) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر، وعلى الصرورة ان يحلق
هنا من نسى الحلق عليه العودة لمنى للحلق وهو ما يخالف جواز الحلق فى الطر يقأو أى مكان فى قولهم :
. (814) 7 - والذي رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال: يحلق في الطريق أو أين كان.
(822) 15 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: (اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله ؟ قال: (وللمقصرين)
هنا دعا للمحلقين مرتين وهو ما يناقض دعوته ثلاثا لهم فى قولهم :
. (823) 16 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن التفث قال: هو الحلق وما كان على جلد الانسان.
: (824) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الا نملة.
: (825) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له: ابدأ بالناصية فبدأ بها
هنا بداية التقصير من الناصية وهو ما يخالف البدء من الشق الأيمن فى قولهم :
. (826) 19 - وروى موسى بن لقاسم عن صفوان عن معاوية عن ابي جعفر عليه السلام قال: امر الحلاق ان يضع الموسى عن قرنه الايمن ثم أمره ان يحلق وسمى هو وقال: (اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة)
. (830) 23 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفالطخ رأسي بالحناء ؟ قال: نعم من غير ان تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص ؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفاغطي رأسي ؟ قال: نعم.
(832) 25 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء ؟ قال: نعم الحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.
: (836) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: والبس القميص واتقنع ؟ قال: نعم قلت: قبل ان اطوف بالبيت ؟ قال: نعم
الخطأ جواز التحنى بالحناء وهو ما يناقض كون ذلك تغيير لخلق الله استجابة لقول الشيطان" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
(831) 24 - وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب.
هنا حرم النساء والطيب معا وهو ما يناقض احلال الطيب وتحريم النساء فقط فى قولهم
(832) 25 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء ؟ قال: نعم الحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.
باب - 18 زيارة البيت
(841) 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال: يوم النحر
. (842) 2 - وعنه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
(843) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك
هنا المتمع يزور البيت يوم النحر أو ليلته وهو ما يناقض اباحة زيارة البيت غد يوم النحر فى قولهم :
. (844) 4 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما.
ويناقضهم جواز تأخيرها لليوم الثالث فى قولهم
(845) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن زيارة البيت يؤخر إلى يوم الثالث قال: تعجلها أحب إلي وليس به بأس إن اخرها
. (857) 17 - وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف، فان مات فليقض عنه وليه، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة والطواف فريضة.
. (864) 24 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم. ومن نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فانه لا تحل له النساء حتى يعود فيطوف طواف النساء، فان لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه، فان مات ولم يكن قد طاف فليقض عنه وليه،
(865) 25 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، فان نسي الجمار فليسا بسواءان الرمي سنة والطواف فريضة.
(866) 26 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه.
: (867) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت فان لم يقدر ؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
الخطأ قضاء الولى عمن نسى طواف النساء ومات وهويخالف أنه ليس للإنسام سوى عمله فى قوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
: (858) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ابي عمير عن اسماعيل ابن رباح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال: نعم.
(859) 19 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولابد له بعد الحلق من طواف آخر
فيما سبق المفرد عليه طواف النساء وهو ما يناقض أنه ليس عليه فى قولهم :
. (860) 20 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد ابن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ فقال: ليس عليه طواف النساء.
(861) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب: اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، واما التى يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء
. (862) 22- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء ؟ قال: لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى
. (863) 23- والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلا على النساء إلا على الحاج.
(868) 28 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى، إلا ان يكون شغلك في نسكك، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى.
(869) 29- وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه قال: في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى. (870) 30 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى قال: ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة
(871) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام: سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت: لا ادري فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها ؟ قال: عليه دم إذا بات، فقلت: ان كان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه، لم يكن لنوم ولا لذة اعليه مثل ما على هذا ؟ قال: ليس هذا بمنزلة هذا، وما احب ان ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
(872) 32 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن
. (873) 33 - وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى اصبح قال: ان كان اتاها نهارا فبات فيها حتى اصبح فعليه دم يهريقه.
: (878) 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، فان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.
(879) 39 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى اصبح قال: عليه شاة.
ما سبق من احاديث يؤكد على أن من لم يبت بمنى عليه دم وهوما يخالف أنه ليس عليه شىء فى أقوالهم :
(874) 34 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص ابن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال: ليس عليه شئ وقد اساء
. (875) 35 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال: لا بأس.
(876) 36- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل. والوجه الاخر: ان يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فانه متى خرج بعد انقضاء النصف الاول للزيارة لا يجب عليه شئ، وان كان الافضل الا يخرج حتى يصبح،
(877) 37 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.
(880) 40 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام.
(881) 41 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، وان كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان اصبح دون منى
.
(882) 42 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة ايام منى وانا اريد ان ازور البيت فقال: لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى. ولا بأس ان يأتي الرجل ايام منى إلى مكة فيزور البيت تطوعا ما شاء والافضل المقام بها إلى انقضاء ايام التشريق
(886) 46 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في ايام التشريق ؟ فقال: لا.
هنا مكروه منهى عنه زيارة البيت فى أيام منى وهوما يناقض كون هذا مباح فى أقوالهم
(883) 43 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها في ايام منى ولا يبيت بها
. (884) 44 - وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت في ايام التشريق ؟ فقال: نعم ان شاء. (885) 45 - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت ايام التشريق ؟ فقال: حسن.
ويناقضهم كون الزيارة مستحبة للبيت أيام منى فى قولهم
: (887) 47 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة ايام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال: المقام بمنى افضل واحب إلي
. 19 - باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار
. (888) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حيث رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت في يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله ان يتقبل منك، ثم تقدم ايضا وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها.
هنا الرمى يوميا عند زوال الشمس فقط وهوما يناقض أنه من طلوع الشمس حتى غروبها فى أقوالهم
(889) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمار فقال: قم عند - وعنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
(892) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار ؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس فقال: أبو جعفر عليه السلام يا حكم ارأيت لو انهما كانا اثنين فقال: احدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ترجع أكان يفوته الرمي ؟ ! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ومن فاته رمي الجمار إلى غروب الشمس فلا يرمها بالليل ويؤخر الرمي إلى غد يومه ويرمي ما فاته وما يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة
: (898) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة ؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك. وان لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه
(899) 12 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي رمي الجمار قال: يرجع فيرميها، قلت: فان نسيها حتى اتى مكة قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت فانه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال: ليس عليه أن يعيده.
هنا من نسى رمى الجمار ليس عليه شىء وهوما يخالف أنه العام القادم رميها إن حج أو يرمى عنه وليه أو غيره فى أقوالهم
: (900) 13 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي ايام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فانه لا يكون رمي الجمار إلا ايام التشريق. وقد روي ان من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل،
(901) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل. والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فمتى خالف شيئا منها أو رماها منكوسة فانه يجب عليه الاعادة،
(902) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى، قال: يؤخر ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.
(903) 16- وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وحماد بن عيسى عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة. فان كان قد رمى من الجمرة الاولى اقل من اربع حصيات وأتم الجمرتين الاخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات، وان كان قد رمى من الاولى اربعا فليتم ذلك ولا يعيد على الاخيرتين، وكذلك ان كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة، وان كان قد رماهما باربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ولا يعيد على الثالثة
هنا اعادة الرمى استكمال بعد الثلاث وهوما يناقض اعادة رمى الكل بسبع فى قولهم
. (904) 17 - روى موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع: قلت: فان رمى الاولى باربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ؟ قال: يرمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فانه رمى الجمرة الاولى باربع والثانية باربع والثالثة بسبع ؟ قال: يعيد فيرمي الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة.
(905) 18 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن اخيه عن علي بن اسباط قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا رمى الرجل الجمار اقل من اربع لم يجزه اعاد عليها واعاد على ما بعدها وان كان قد اتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها اربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد اتم رميه. ومن رمى بست حصيات وضاعت منه واحدة فليعدها وان كان من الغد، وكذلك ان رماها ووقعت في محمله فليعدها ايضا،
(906) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال: يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا اراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار، قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في محمل قال: يعيدها. ومن علم انه قد نقص حصاة واحدة فلم يعلم من أي الجمار هي فليرم كل واحدة من الجمار بحصاة،
(907) 20- محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل اخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أيهن هي ؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: وان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، فان هي اصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. ولا بأس ان يرمي الانسان راكبا وان كان المشي افضل،
(908) 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى ابا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا
. (909) 22 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض اصحابنا عن احدهم عليهم السلام في رمي الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته.
(910) 23 - وعنه عن ابى جعفر عن عبد الرحمن بن ابي نجران انه رأى ابا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
(911) 24 - وعنه عن ابي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال: لا بأس به.
هنا الرسول والأئمة رموا الجمار ركوبا وهوما يخالف أن النبى (ص) رماها ماشيا فى قولهم :
(912) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا.
20 باب النفر من منى
(926) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، فان تأخرت إلى آخر ايام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال: كان ابي عليه السلام ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير ان ينام فيها.
هنا اليوم الأخير من التشريق النفر فيها فى أى ساعة وهوما يناقض كونه ساعة ابيضاض الشمس فى قولهم
(927) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن ابي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فاي ساعة تنفر ؟ فقال لي: اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل يقول: (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه) فلو سكت لم يبق احد إلا تعجل ولكنه قال: (ومن تأخر فلا اثم عليه).
(928) 3 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن اسباط عن سليمان بن ابي زينبه عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال.
هنا مباح النفر قبل الزوال وهوما يناقض أنه المفروض بعد زوال الشمس فى أقوالهم :
(929) 4 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان ادركه المساء بات ولم ينفر.
(930) 5 - وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الاول فان شئت أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
(931) 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قال: له ان ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا اصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. ومن اتى النساء في احرامه أو اصاب صيدا فلا ينفر في الاول،
(932) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول.
(933) 8 - وروى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) الصيد يعني في احرامه، فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول. وعلى الامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الاخير حتى يصلي الظهر بمكة
: (934) 9 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار (1) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة
21 باب دخول الكعبة
(947) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع فإذا دخلته فادخله بسكينة، ووقار ثم ائت كل زاوية من زواياه ثم قل (اللهم انك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذابك يوم القيامة) وصل بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء، فان كثر الناس فاستقبل كل زواية في مقامك حيث صليت وادع الله عز وجل واسأله
هنا الصلاة بين العمودين عند الرخامة الحمراء وهو ما يناقض أن الصلاة على الرخامة نفسها فى أقوالهم :
(950) 8 - وعنه عن ابن فضال عن يونس قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت الكعبة كيف أصنع ؟ قال: خذ بحلقني الباب إذا دخلت الكعبة ثم امض حتى تأتي العمودين فصل على الرخامة الحمراء، ثم إذا خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصل عن يمينك ركعتين.
(951) 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه فلصق به ودعا، ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ثم اتى الركن الغربي ثم خرج
(949) 7 - أحمد بن محمد عن اسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن عليه السلام: دخل النبي صلى الله عليه وآله الكعبة فصلى في زواياها الاربع في كل زاوية ركعتين.
هنا صلى النبى(ص) فى الزوايا الأربع للكعبة وهو ما يناقض صلاته بين العمودين فى قولهم :
(953) 11- الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا تصلي المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه اسامة بن زيد.
(954) 12 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة. واما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها في جوف الكعبة،
هنا صلاة الفريضة داخل الكعبة محرمة إلا حال خوف فواتها وهو ما يناقض اباحة صلا ة الفريضة كلها فيها فى قولهم
(955) 13 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفاصلي فيها ؟ قال: صل.
(956) 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو خارج من الكعبة وهو يقول: الله اكبر الله اكبر قالها ثلاثا ثم قال: (اللهم لا تجهد بلائي ولا تشمت بنا اعداءنا فانك انت الضار النافع) ثم هبط فصلى إلى جانب الدرجة، جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها أحد ثم خرج إلى منزله.
وكل أحاديث الصلاة داخل الكعبة قاصدين ما يسمى بالبناء المربع تخالف القرآ ن فالكعبة هى نفسها البيت الحرام كله كما قال تعالى " جعل الله الكعبة البيت الحرام " ولا ذكر لذلك البناء المربع فى القرآ ن
22 - باب الوداع
(959) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام سنة خمس عشرة ومأتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس فطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط، فلما كان الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده. ثم اتى المقام فصلى خلفه ركعتين وخرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثم وقف عليه طويلا يدعو ثم خرج من باب الحناطين وتوجه قال: ورأيته في سنة تسع عشرة ومأتين ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الاسود في كل شوط، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه، ثم اتى الحجر الاسود فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ومضى ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض اصحابنا سبعة اشواط وبعضهم ثمانية. ومن نسي وداع البيت أو شغله عنه شاغل ثم خرج فليس عليه شئ
الخطا كشف البطن فى الكعبة وإلصاقها بالجدار فلا يجوز كشف العورة أمام الناس ولا حتى فى الأماكن العامة الخالية
- 23 - باب تفصيل فرائض الحج
: (990) 27 –موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن العطار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى لا شئ عليه. ومن فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له على كل حال،
يناقض ما سبق من وجوب الوقوف بالمشعر الحرام واستحباب الوقوف بعرفة أن الحج يتم دون الوقوف بهما لأن الواجب الوقوف بمزدلفة فى أقوالهم:
(989) 26 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن ابي نجران عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال: اني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا حج لك وسأل اسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل اسحاق على ابى الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال له: إذا ادرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك الحج
: (991) 28 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
الوقوف بالمزدلفة هنا واجب يضيع الحج من لم يقفه وهو ما يناقض أنه ليس واجبا فى أقوالهم
: (992) 29 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن ابي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى قال: يرجع فقلت: ان ذلك فاته ؟ فقال: لا بأس به.
(993) 30 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن يحيى عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى فقال: ألم ير الناس لم تبكر منى (1) حين دخلها قلت: فانه جهل ذلك ؟ قال: يرجع قلت: ان ذلك قد فاته ؟ قال: لا بأس.
: (994) 31 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت: فانه لم يخبرهما احد حتى كان اليوم وقد نفر الناس ؟ ! قال: فنكس رأسه ساعة ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة ؟ قلت: بلى قال: أليس قد قنتا في صلاتهما ؟ قلت بلى قال: قد تم حجهما، ثم قال: المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما اليسير من الدعاء
(996) 33- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من افاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة. ومن فاته الحج فليجعله عمرة وعليه الحج من قابل.
: (997) 34 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الذي إذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له، وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان شاء ان يرجع إلى اهله رجع وعليه الحج من قابل.
(998) 35- وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من ادرك فقد ادرك الحج، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
(999) 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال: يقيم مع الناس احراما ايام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم
هنا الحج من قابل على من لم يطف وهو يناقض انه لو أحرم واعتمر بعد الحج فليس عليه الحج من قابل فى قولهم
. (1000) 37 - والذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع ابي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية ثم قال: أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، وان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت اهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
: (1001) 38 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى اهله ان شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل. ومن شهد المناسك وهو سكران فلا حج له
(1002) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال: كتبت إليه اسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على سكره ؟ فكتب عليه السلام: لا يتم حجه.
الخطا هنا هو تصديق وجود سكران فى الحج وهو ما لا يمكن حدوثه فى البيت الحرام لأن من يرد أى يقر ر ارتكاب جر يمة فقط كشرب الخمر ينزل الله عليه عذابه فيهلكه كما قال " ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم "
24 باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه
: (1003) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار وصفوان بن يحيى ومحمد بن ابي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى. فان الله يقول: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج) فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.
هنا الفسوق الكذب والسباب وهو ما يناقض كونه الكذب والمفاخرة فالمفاخرة ليست هى السباب وإن كان السباب قد يكون جزء منها فالمفاخرة ذكر المحاسن والمحامد وأحيانا مساوى الأخر والسباب ذكر المساوىء فى قولهم
(1005) 3 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال: الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وان لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
(1006) 4 - موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فانه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع
الخطا هنا هو عدم جواز شم الريح الطيبة فى الحج وجاوز شم المنمة وهو كلام مجانين فالله لم يحر م الطيبات وإنما حرم الخبائث
. (1007) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام-.
(1008) 6 - وعنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن هارون عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أكلت خبيصا (1) فيه زعفران حتى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم
. (1009) 7 – وعنه عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت
. (1010) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل: (ثم ليقضوا تفثهم) حفوف (2) الرجل من الطيب.
ما سبق من أحاديث يحرم ما اختلط بطيب أو الطيب وهو ما يناقض اباحة الطيب فى قولهم
(1011) 9 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن اسماعيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال: لا بأس.
: (1012) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل ابن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال: استعط به. واما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة اشياء: المسك والعنبر والزعفران والورس وقد روي والعود،
(1013) 11 - موسى بن القاسم عن ابراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح.
هنا الطيب المحرم أر بعة هم المسك والعنبر والورس والزعفران وهو ما يناقض حذف الورس ووضع العود مكانه فى قولهم
(1014) 12 - وعنه عن سيف عن منصور عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود.
ويناقض زيادة خلوق الكعبة لصبحوا خمسة بدلا من أربعة فى قولهم
(1015) 13 - وعنه عن سيف قال: حدثني عبد الغفار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس. وخلوق الكعبة لا بأس به،
: (1018) 16 - يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه. ولا بأس باستعمال الحناء وان كان اجتنابه افضل،
: (1019) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألته عن الحناء فقال: ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
الخطأ هنا هو اباحة مس الحناء دون عذر طبى وهوما يناقض أن ذلك استجابة لأمر الشيطان بتغيير خلق الله "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
والآباحة هنا بلا عذر تناقض الاباحة بعذر الشقاق فى قولهم :
(1020) 18 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فارادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال: ما يعجبني ان تفعل ذلك.
(1023) 21 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة.
(1024) 22 - الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة. (1025) 23 - وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة
. (1026) 24 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران
. (1027) 25 - قال موسى: وحدثني يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسي.
ما سبق من أحاديث يحرمان الاكتحال بالسواد والمخلوط بزعفران وهوما يخالف إباحة الكحل إذا لم يكن به ريح فى قولهم :
(1028) 26 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تكتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه، فاما للزينة فلا. ولايجوز ان ينظر المحرم في المرآة لانه زينة.
: (1029) 27 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وانت محرم فانها من الزينة. (1030) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
). (1031) 29 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة قال: سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: لا تدهن حين تريد ان تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده، فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
(1032) 30 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل
ما سبق من احاديث حرم الدهان بعد الا حرام وهوما يناقض اباحته فى أقوالهم
. (1033) 31 - والذي رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا اردنا ان نحرم ؟ فقال: نعم.
(1034) 32 - ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: قال له ابن ابي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام ؟ فقال: قبل أو بعد ومع ليس به بأس قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها، فلما اردنا ان نخرج قال: لا عليكم ان تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة.
. (1036) 34 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.
(1037) 35 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال: فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة. ومتى استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم، وان كان في حد الاضطرار: (1038) 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه
: (1039) 37 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وانت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فأنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
(1040) 38 - وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه.
هنا حرمت الأحاديث الريح الطيبة فى الحج وأباحت شم النتانة وهوما يخالف إباحة شم واكل الحاجات الطيبة الرائحة فى أقوالهم:
(1041) 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشم الاذخر (1) والقيصوم (2) والخزامى (3) والشبح (4) واشباهه وانت محرم. ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير انه يمسك على انفه من رائحته. (1042) 40 - روى يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والاترج والنبق وما طابت ريحه فقال: يمسك على شمه ويأكله.
(1043) 41- عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل ؟ قال: نعم لا بأس به قلت: له ان يأكل الاترج ؟ قال: نعم قلت له: فان له رائحة طيبة: فقال: ان الاترج طعام وليس هو من الطيب.
(1044) 42 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال: لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر
. (1045) 43 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا احبه.
ما سبق يحرم الاحتجام للمحرم أو يكرهه حسب تعبيراتهم وهوما يناقض اباحة الاحتجام فى قولهم
(1046) 44 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
(1047) 45 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال: حدثني جعفر ابن موسى عن مهران بن ابي نصر وعلي بن اسماعيل بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قالا سألناه فقال: في حلق القفا للمحرم ان كان احد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق.
: (1067) 65 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور تشتد علي الشمس فقال: ظلل وارق دما فقلت له: دما أو دمين ؟ قال: للعمرة ؟ قلت: انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فأرق دمين. وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه،
: (1068) 66 - الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا احرمت أفترى ان أظلل علي وعليها ؟ فكتب: ظلل عليها وحدها
هنا يجوز التظليل على الغير ولا يجوز التظليل على النفس فى الإحرام وهوما يناقض اباحة التظليل على النفس والغير فى قولهم :
. (1069) 67 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل ؟ قال: نعم.
(1082) 80 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل احرم فنسي ان يقلم اظفاره قال: فقال: يدعها، قال قلت: انها طوال ! قال: وان كانت، قلت: فان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال: عليه دم
هنا كفارة تقليم الأظافر فى الحج دم أى ذبح من الأنعام وهو ما يناقض كونه قبضة من الطعام عن كل ظفر فى قولهم :
. (1083) 81 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال: لايقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
ويناقض الكل أن تقليم الأظافر عليه كفارة طعام فإن اجتمعت اليدين فعليه دم فى أقوالهم
(1141) 54 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من اظافيره وهو محرم قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فان قلم اظافير رجليه ويديه جميعا ؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان
. (1142) 55 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي انه سأله عن محرم قلم اظافيره قال: عليه مد في كل اصبع، فان هو قلم اظافيره عشرتها فان عليه دم شاة
. (1143) 56 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من اظافيره فقال: يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنين ؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة ؟ قال: ثلاثة اكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.
(1085) 83 - ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وانت حرام وان كان اصابه محل وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.
الخطأ هنا الجاهل عليه فداء حال الأكل من الصيد وهو ما يناقض ان الخطأ من يرتكبه ليس عليه شىء لقوله تعالى " وليس عليكم جناح فيما أخطأ تم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
هنا الجاهل عليه الفداء وهو ما يناقض أن الدال وهو العالم هو من عليه الفداء فى قولهم :
(1086) 84 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء.
هنا حرم على الحاج أن يدل على الصيد وهو ما يخالف أنه يجوز له أن يدل فى قولهم
(1087) 85 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل ؟
25 - باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط
(1088) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع اهله قال: ليس عليه شئ ما لم يلب.
(1089) 2- وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه واسماعيل بن مهران عن يونس عن زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الا الصلاة وجميع الشروط إلا انه لم يلب أله ان ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال: نعم.
(1090) 3 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب
ما سبق يدل على أن مواقعة المحرم لزوجته ليس عليه كفارة ما دام لم يلب وهو ما يخالف أنه عليه دم فى أقوالهم
. (1091) 4 - والذي رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال: سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالاحرام قال: عليه دم
(1095) 8 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شئ، فان لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا وعليهما الحج من قابل
(1092) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال: جاهلين أو عالمين ؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا قال: ان كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي احدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا، قلت: فأي الحجتين لهما ؟ قال: الاولى التي احدثا فيها ما احدثا والاخرى عليهما عقوبة.
هنا عقوبة الرجل والمرأة بدنة وهو ما يناقض أنهما بدنتان فى حالة الاستكراه وبدنة عليه وبدنة عليها فى قولهم
(1093) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل محرم واقع اهله فقال: قد أتى عظيما قلت: قد ابتلي قال: استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت: افتني فيهما جميعا فقال: ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه، قال: قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، ان ابي كان يقول ذلك
. (1094) 7 - وفي رواية اخرى فان لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها ايضا كمثله ان لم يكن استكرهها.
. (1096) 9 - وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على اهله قال: عليه بدنة، قال: فقال له زرارة: قد سألته عنه فقال لي، عليه بدنة، قلت: عليه شئ غير هذا ؟ قال: نعم عليه الحج من قابل.
(1098) 11 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير، وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على اهله قال: ان كان افضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وان لم يكن افضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
هنا من واقع زوجته وهما محرمين عليه بدنة وعليه الحج العام التالى وهو ما يخالف أنه ليس عليه الحج فى قولهم :
: (1097) 10 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على اهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل.
(1102) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: موسرا أو معسرا ؟ قلت: أجبني عنهما قال: هو امرها بالاحرام أو لم يأمرها أو احرمت هي من قبل نفسها ؟ قلت: اجبني فيهما قال: ان كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة، وان لم يكن امرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وان كان امرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.
هنا على الرجل دم أو صيام وهو ما يناقض أنه ليس عليه شىء فى قولهم :
(1103) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فاحرمت ولم يكن هو احرم فغشيها بعد ما احرمت قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شي عليه.
(1117) 30 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو امذى وهو محرم قال: لا شئ عليه. هذا إذا كان نظره من غير شهوة لانه متى نظر إليها بشهوة وامنى كان عليه دم جزور،
(1118) 31 - روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يضع يده على امرأته ؟ قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه ؟ قال: لا بأس، قلت: فانه اراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه ادركته الشهوة قال: ليس عليه شئ إلا ان يكونه طلب ذلك.
هنا لا شى ء على من نظر أو حمل أو لا مس امرأته فأمنى وهو ما يناقض أنه عليه كفارة دم فى قولهم
(1119) 32 - وعنه عن علي بن ابي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو امذى قال: ان كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن امذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فان حلمها أو مسها بغير شهوة امني أو امذى فليس عليه شئ.
(1120) 33 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو امذى فقال: ان كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ
. (1121) 34 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع ابي سيار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة، ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه.
هنا من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزوروهو ما يناقض أن ليس عليه شى ء فى قولهم
(1122) 35 - واما ما رواه سعد عن ابي جعفر عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال: ليس عليه شئ
. (1128) 41 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.
(1129) 42 - وعنه عن ابن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال: نكاح باطل. (1130) 43 - وعنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.
(1135) 48 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل.
(1136) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاح باطل
. (1137) 50 – موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا. ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه ايضا الكفارة كما يلزم من واقع،
: (1138) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم قال: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا ان تكون قد علمت ان الذي قد تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة. ويجوز للمحرم ان يشتري الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه،
الخطأ هنا تحريم الزواج والتزويج وقت الحج وهو ما يناقض أن المحرم هو الر فث وهو الجماع وأما الزواج والتزويج الكلامى والكتابى فلا شى ء فيهما لقوله تعالى " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج "
هنا الزواج فى الإحرام والتزويج حرام وهو ما يناقض جواز الزواج والتزويج فى وقت الا حرام فى قولهم :
(1131) 44 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر ابن ابان قال: انتهيت إلى باب ابي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي: مالك ؟ قلت: اردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي: كما انت ودخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد اراد الاحرام واراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال: لي مره فليفعل وليستتر.
(1147) 60 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب ابن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك ؟ قال: نعم قال: فأنزلت هده الآية (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (1) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة ايام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، وقال أبو عبد الله عليه السلام، وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار
(1149) 62 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين. والصوم ثلاثة ايام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
هنا الصدقة على ستة مساكين وهو ما يناقض أنهم 10 مساكين فى قولهم
. (1148) 61 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك
(1152) 65 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
(1153) 66 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق ؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة.
(1154) 67 - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه
. (1155) 68 - روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور
هنا المجادل عليه دم فى الحج وهو ما يخالف أنه ليس عليه شىء فى قولهم :
. (1156) 69 وأما ما رواه: موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ ؟ قال: لا.
: (1157) 70 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال: ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله: لاها فانما طلب الاسم وقوله: يا هناه فلا بأس به، واما قوله: لا بل شانئك فانه من قول الجاهلية.
(1158) 71 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.
(1159) 72 - وعنه عن ابي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما
. (1160) 73 - وعنه عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده. ولا بأس ان ياخذ ما عدا القملة من جسده، وان اراد ان يحول القملة من مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ،
. (1163) 76 - وعنه عن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي قال: حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال: تصدق بكف من طعام
: (1161) 74 - موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فانها من جسده، وان اراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.
الخطأ هنا ترك القملة على الجسد فى الحج وهو ما يخالف قوله تعالى " وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
وما سبق من احاديث يناقض أن لا شىء على من القى وأمر بالرمى فى قولهم
. (1164) 77 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة ؟ فقال: القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة
. (1165) 78- وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال: لا شئ عليه ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه ؟ قال: باظافيره ما لم يدم، ولا يقطع الشعر.
(1166) 79 وعنه عن فضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال: لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها
(1162) 75 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحها ؟ قال: نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما
هنا ترمى الحلمة وهو ما يناقض النهى عن رميها فى قولهم :
: (1167) 80 - موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار قال قال: وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة. (1168) 81 - وعنه عن محمد بن عمربن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة.
(1169) 82 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابي سعيد عن منصور عن ابي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال: يطعم كفا من طعام أو كفين
. (1170) 83 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم شيئا
. (1171) 84 - سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضع احدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
هنا من سقط شعر من رأسه أو لحيته عليه كفارة طعام وهوما يناقض أنه ليس عليه شىء فى قولهم
(1172) 85 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال: ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج
. (1173) 86 - وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والمفضل ابن عمر قال: دخل النباجي على ابي عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ.
: (1174) 87 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
هنا من أسقط شعرا متعمدا عليه دم وهوما يخالف أنه لا يضره أى ليس عليه شىء فى قولهم :
(1175) 88 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال: لا يضره.
ويناقض أنه عليه كفارة طعام فى قولهم
: (1176) 89 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني اولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.
: (1177) 90 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم
هنا ناتف شعر الأبطين عليه دم وهوما يخالف أن عليه طعام فى قولهم
. (1178) 91 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله عليه السلام في محرم نتف ابطه قال: يطعم ثلاثة مساكين. فمحمول على أنه إذا نتف ابطا واحدا فاما إذا نتفا جميعا فيلزمه دم حسب ما قدمناه ولايجوز للمحرم ان يأخذ من شعر الحلال،
(1180) 93 - الحسين بن سعيد عن ابي الفضيل عن ابي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد: (ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) . قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور.
هنا فى النعامة جزور وهو ما يناقض أنها بدنة فى قولهم :
(1181) 94 - وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في قول الله عز وجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة
هنا فى الحمار بقرة وهوما يخالف كونها بدنة فى قولهم
. (1182) 95 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته. فان لم يقدر على ذلك قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين يقوم بها حنطة فيعطي كل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر صام بدل كل نصف صاع يوما،
. (1183) 96 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
هنا كل نصف صاع بدلا منه صوم يوم وهوما يناقض أن طعام المسكين كله بدلا منه يوم فى قولهم
(1184) 97- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر السلام قال: سألته عن قوله عز وجل: (أو عدل ذلك صياما) قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما. ومتى زاد قيمة الفداء على طعام ستين مسكينا لم يلزمه اكثر من ذلك فان نقص عنه أجزأه ذلك،
(1185) 98 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، فان كانت قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة. فان لم يقدر على اطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم تسعة ايام، وفي الظبي وما اشبهه ثلاثة ايام، هذا إذا لم يقدر على الاطعام ولم يقدر على ان يصوم بقدر ما يصيب ثم الفداء من كل مسكين يوما
: (1186) 99 - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم اصاب نعامة قال: عليه بدنة، قال: قلت فان لم يقدر على بدنة ما عليه ؟ قال: يطعم ستين مسكينا، قلت: فان لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما قلت: فان اصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال: عليه بقرة، قلت: فان لم يقدر على بقرة ؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا قلت: فان لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال: فليصم تسعة ايام قلت: فان اصاب ظبيا ما عليه ؟ قال: عليه شاة قلت: فان لم يجد شاة ؟ قال: فعليه اطعام عشرة مساكين، قلت: فان لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال: فعليه صيام ثلاثة ايام
. (1187) 100- الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير وحماد عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من اصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فان لم يجد ما يشتري بدنة فاراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة ايام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة ايام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام.
(1196) 109 - روى ذلك ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم
هنا فداء الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم وهوما يخالف أنها شاة، وان قتل فراخه ففيه حمل، وان وطئ البيض فعليه درهم فى قولهم:
. (1197) 110 - والذي رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا اصاب حمامة ففيها شاة، وان قتل فراخه ففيه حمل، وان وطئ البيض فعليه درهم.
(1198) 111 - الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
(1099) 112 - موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال: حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت امشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت ابا عبد الله عليه السلام فقال: عليك الثمن.
(1200) 113 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي: لم ذبحتهما ؟ فقلت: جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما فظننت اني بالكوفة ولم اذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنها فقلت: وكم ثمنها ؟ فقال: درهم خير من ثمنها.
هنا عليه ثمن الفرخين وهوما يخالف أن عليه دم شاة فى قولهم :
: (1201) 114 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
(1202) 115 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله ايديكم ورماحكم) فان كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير، وان كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم، وان كان محرما في الحل لزمته الكفارة فحسب
هنا قاتل الحمام فى الحرم عليه القيمة فقط وهوما يناقض أنه عليه القيمة ودم فى قولهم
(1203) 116 - موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال: فقال: عليه شاة، قلت: فان قتلها في جوف الحرم ؟ قال: عليه شاة وقيمة الحمامة، قلت: فان قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره، قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال: عليه حمل
125 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال: ما احب ان يخرج منهما شئ. وإذا ادخل المحرم طيرا الحرم فليس له اخراجه منه، وإذا اخرجه فعليه دم
هنا حمام مكة والمدينة ليس لأحد اخراجهما وهوما يناقض أنه طير مكة فقط فى قولهم
(1213) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السلام إذا دخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما ادخلت، وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه
(1219) 132 - - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته
هنا على الصائدين أو الآكلين قيمة الصيد وهوما يخالف أن على كل منهم دم شاة فى أقوالهم :
. (1220) 133 - موسى بن القاسم عن على بن الحسن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال: على كل انسان منهم شاة.
(1221) 134- وعنه عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم اشتروا ظبيا فاكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا. فإذا رمى اثنان صيدا فاصاب احدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا للفداء
وهوما يناقض أن الكل عليه شاة واحدة فى قولهم :
: (1225) 138 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم بن اعين عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام صيد اكله قوم محرمون قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة
: (1222) 135 - موسى بن القاسم عن محمد بن اسماعيل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه احدهما الجزاء أو على كل واحد منهما ؟ قال: عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته
هنا كل واحد من الصيادين عليه الفداء كامل وهوما يناقض انه لوكان فيهما واحد محل عليه نصف الفداء فى أقوالهم :
. (1223) 136 - وعنه عن على بن رئاب عن ضريس بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه احدهما قال: على كل واحد منهما الفداء. فان قتل محرم ومحل صيدا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء:
(1224) 137 - موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن اسماعيل ابن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهذا انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ. ومن ذبح صيدا فعليه شاة وان كان اكله جماعة كان على كل واحد منهم شاة
: (1225) 138 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم بن اعين عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام صيد اكله قوم محرمون قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ولم يكن قصدهم ذلك لزمهم باجمعهم كفارة واحدة،
(1226) 139 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فاوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل اردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت فاغتممنا لذلك فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام بمكة فاخبرته وسألته فقال: عليكم فداء واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا، لان ذلك كان منكم على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة، قال أبو ولاد: كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.
(1227) 140 - موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي جميلة عن ابان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين اصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال: عليهم مكان كل فرخ اصابوه واكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من لا يقدر على شئ ! ؟ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما. وإذا اصاب المحرم طيرين احدهما من طير الحرم والآخر من طير غير الحرم يشتري بقيمة طير الحرم علفا يطعمه لحمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر،
(1228) 141 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.
(1229) 142 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل اصاب بيض نعامة وهو محرم قال: يرسل الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله ؟ قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شئ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام.
(1230) 143 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الابل فانه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة.
(1231) 144- وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فقال له، يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل علي كفارة ؟ فقال له: امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليه السلام: يجب عليك ان ترسل فحولة الابل في اناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني كيف قلت ذلك وانت تعلم ان الابل ربما ازلقت أو كان فيها ما يزلق ؟ ! فقال: يا امير المؤمنين والبيض ربما امرق أو كان فيه ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: صدقت يا بني ثم تلى هذه الآية: (ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم)
. (1232) 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال: فقضى فيها امير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة، وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وانت محرم فعليك فداؤه.
(1233) 146 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل
: (1234) 147 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ فقال: عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر. وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل قيمته لكل بيضة درهم وعلى المحل لكل بيضة شاة،
: (1135) 148 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله ؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة. (1236) 149 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في بيضة النعام شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم. وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى
: (1237) 150 - موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الابل
. (1238) 151 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيض القطاة قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل.
. (1239) 152 - وما رواه ايضا موسى بن القاسم عن محمد بن احمد عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
فيما سبق من أحاديث كفارة البيض النعام إبل والقطاة غنم وهو ما يخالف أنه الكفارة واحدة فى قولهم
(1240) 153 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.
: (1241) 154 - موسى بن القاسم عن ابي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له رجل: ان غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.
(1242) 155 - روى موسى بن القاسم عن محمد بن احمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضا فكسره فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من دقيق قال: ثم لقيت ابا عبد الله عليه السلام فاخبرته فقال: ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم، فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فاخبرته فقال: صدق فخذ به فأنه أخذه عن آبائه عليهم السلام
هنا كفارة البيض المكسر فى المكتل ثمن طيرين وهو ما يناقض أن الكفارة جديان أو حملان فى قولهم
. (1243) 156 - واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت ابا عبد الله عليه السلام فقال: جديان أو حملان.
: (1244) 157 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال: عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها ان كان محرما، وان كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم.
فيما سبق من أحاديث البيض نجد هنا جنونا وهو اعتبار بيض النعام وغيره كالقطاة صيد وهوجنون فالصيد حيوان حى وليس جنين لم يخرج للحياة بعد
(1245) 158 - روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد ابن ابي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فاصاب يده فعرج فقال: ان كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه، وان كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.
هنا من رأى صيده المصاب حيا ليس عليه شىء وهو ما يناقض أن عليه ر بع قيمته فى أقوالهم :
(1246) 159 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد. فان رآه بعد ان كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته
(1247) 160 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء
. (1248) 161 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال: عليه فداؤه، قلت: فانه رآه بعد ذلك مشى ؟ قال: عليه ربع ثمنه. ولايجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وان كان محلا فان رماه وقتله كان لحمه حراما وعليه الفداء،
(1251) 164 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي ابن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك ؟ قال: يفديه على نحوه
هنا يوجد فداء لمن حج وحل وهو ما يناقض أن ليس عليه كل شى ء فى قولهم
. (1252) 165 - واما الذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال: ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس ! ! قال: لا انما شبهت لك شيئا بشئ.
. (1262) 175 - وعنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يأكل الجراد. (1263) 176 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال: سبحان الله وانتم محرمون ؟! فقالوا: انما هو صيد البحر فقال لهم: فارمسوه في الماء إذن
(1264) 177 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهي من البحر وكل شئ اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله. ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة
الخطأ هو أن الجراد من صيد البحر ومن المعروف أن الجراد هو طير حشرى يعيش فى البر ومن ثم فالكلام هنا كلام مجانين
: (1265) 178 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة.
هنا كفارة الجرادة تمرة وهو ما يخالف أنه عليه دم فى قولهم :
(1266) 179 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اصاب جرادة فأكلها فقال: عليه دم.
وهو ما يناقض أن عليه كف من طعام فى قولهم :
: (1267) 180 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال: كف من طعام، وان كان اكثر فعليه شاة. ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه،
والكل يخالف انه ليس عليه شى ء فى قولهم :
(1268) 181 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، وان لم يجد بدا فقتل فلا بأس.
(1269) 182 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال: يتنكبونه ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال: لا شئ عليهم. والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز اكله قال الله تعالى: (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم)
(1270) 183 - وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى: (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال: فليخير الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.
(1271) 184 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال: ان كان خطأ فلا شئ عليه، قلت: بلى تعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام. ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده،
: (1272) 185 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وان لم يردك فلا ترده.
هنا كل ما يخافه المحرم يقتله ولا شى ء عليه وهو ما يناقض أن المطلوب قتله الحية والعقرب والفارة ويرمى الغراب والحدأة فى قولهم
(1273) 186 - موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة فاما الفأرة فانها توهي السقاء وتضرم على اهل البيت، واما العقرب فان رسول الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال: لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها، والاسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك
ورمى الغراب والحدأة يناقضه أنه يرمى الغراب فقط فى قولهم :
. (1274) 187 - وعنه عن عباس عن حسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يقتل المحرم الاسود الغدر والافعى والعقرب والفأرة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب، وقال: اقتل كل شئ منهن يريدك
ويناقض قتل هؤلاء فقط إباحة قتل النمل والبق والقملة فى أقوالهم
: (1276) 189 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم
. (1277) 190 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم. وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك ايضا للمحرم من الابل والبقر والغنم وغير ذلك،
. (1275) 188 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن داود بن ابي يزيد العطار عن ابي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل اسدا في الحرم فقال: عليه كبش يذبحه.
نلاحظ هنا جنونا وهو وجود الأسد فى الحرم وهو أمر غير معقول لكونه حرم آمن وكذلك وجود الحيات والعقارب وغيرها فهو أمر يتعارض مع الأمن فى الكعبة
: (1282) 195 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألته عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة ؟ قال: ايهما احب اليك ان تأكل من الصيد أو الميتة ؟ قلت: الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال: أيهما احب اليك ان تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت: آكل من مالي قال: فكل الصيد وافده
. (1283) 196 - محمد بن يعقوب عن على عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال: يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله ! ؟ قلت: بلى قال: انما عليه الفداء فليأكل وليفده.
هنا الأكل من الصيد حال وجود ميتة وصيد معا وهو ما يخالف وجوب الأكل من الميتة فى أقوالهم :
(1284) 197- والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن اسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي احل الله له
(1286) 199 - والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد.
(1285) 198 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: ان الله عز وجل قد احل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ! ! قال: تأكل من مالك احب اليك أو الميتة ؟ ! قلت: من مالي قال: هو مالك وعليك فداؤه قلت، فان لم يكن عندي مال ؟ قال: تقضية إذا رجعت إلى مالك.
(1287) 200 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
هنا الناسى أو الجاهل ليس عليه شى ء فى أكل الصيد وهو ما يخالف أن عليه الفداء فى قولهم
: (1288) 201 - موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل شيئا من الصيد، وان صاده حلال، وليس عليك فداء شئ أتيته وانت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد، ولأن الله قد اوجبه عليك فان اصبته وانت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وان اصبته وانت حرام في الحل فعليك القيمة، وان اصبته وانت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة، وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك
(1296) 209 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم اصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فان هو عاد ؟ قال: عليه كلما عاد كفارة
هنا مكرر فعل الذنب الصيد فى الحج عليه كفارة كلما ك رر فعل الصيد وهو ما يناقض أنه ليس عليه سوى الأولى وليس عليه فى المكرر لكونه كفر فى قولهم
. (1297) 210 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة.
(1298) 211 - يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ، فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
(1305) 218 - روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا حلال ؟ قال: انا كنت فاعلا، قلت له: فرجل اصاب مالا حراما ؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه. (1306) 219 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم اصاب صيدا أيأكل منه المحل ؟ فقال: ليس على المحل شئ انما الفداء على المحرم
. (1307) 220- الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال: لا بأس انما الفداء على المحرم. وهذا انما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل، ومتى كان صيده في الحرم فانه لا يجوز اكله على حال،
(1308) 221 - موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم اصاب صيدا واهدى إلي منه قال: لا انه صيد في الحرم. وكل صيد ذبح في الحل فلا بأس باكله للمحل في الحرم، (1309) 222 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في حمام اهلي ذبح في الحل وادخل الحرم ؟ فقال: لا بأس بأكله لمن كان محلا، فان كان محرما فلا، وقال: فان ادخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه. (1310) 223- الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال: لا يأكله محرم، وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لانه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
(1311) 224 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اهدي لنا طير مذبوح فأكله اهلنا فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا قلت: فاي شئ تقول انت ؟ قال: عليهم ثمنه.
هنا على آكلى المذبوح من قبل المحلين ثمنه فى مكة وهو ما يناقض أنه ليس عليه شىء فى قولهم
(1312) 225 - الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال: لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم ان يذبحوها هنالك فقال: نعم كل واطعمني
. (1313) 226 - وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي فقال: إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به
. (1334) 247 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل ما اصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
هنا على السيد كفارة صيد العبد وهو ما يناقض أنه ليس على السيد شىء فى قولهم :
(1335) 248 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي نجران قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن عبد اصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء ؟ فقال: لا شئ على مولاه.
(1343) 256 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري عن ابي هلال الرازي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال: سبحان الله ! بئس ما صنعا قلت: فقد فعلا فما الذي يلزمهما ؟ قال: على كل واحد منهما دم. ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم،
نلاحظ هنا جنونا وهو اقتتال الحجاج والعمار فى الحرم وهومن يناقض انه من يقرر فقط الاذناب دون أن يفعل يهلك بالعذاب الأليم كما قال تعالى "ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم "
: (1348) 261 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم ان يلبي من دعاه حتى ينقضي احرامه، قلت: كيف يقول ؟ قال: يقول يا سعد. ولا ينبغي للمحرم ان يدخل الحمام فان دخله فلا شئ عليه،
: (1349) 262 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام ؟ قال: لا يدخل.
هنا النهى عن دخول الحمام وهوما يخالف اباحة دخوله فى أقوالهم :
(1350) 263 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام، والحسن بن علي بن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. ولا بأس بلبس السلاح عند الخوف من العدو وغيره،
26 باب من الزيادات في فقه الحج والمرأة
(1365) 11 - روى موسى بن القاسم قال: حدثنا ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت: عليها شئ ؟ قال: دم تهريقة وهي اضحيتها.
هنا الطامث عليها دم وهو يناقض أن ليس عليها شىء فى قولهم :
(1366) 12 - أحمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها ؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى عليه السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت: فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج ؟ فقال: لا، هي على احرامها، فقلت: فعليها هدي ؟ فقال: لا، إلا ان تحب ان تطوع، ثم قال: اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.
(1367) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن بعض أصحابه عن ابي بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتفعل
. (1368) 14 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان ابي صالح قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام قلت: امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال: تطوف بين الصفا و المروة ثم تجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء واهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.
(1369) 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن ابي منصور عن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها، قال: وكنت انا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على ابي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال: قد سألت ابا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
(1370) 16 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي اسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.
(1371) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن سعيد الاعرج قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهي معمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.
هنا يجوز طواف الطامث بين الصفا والمروة وهو ما يناقض أنها لا تطوف فى أقوالهم
(1372) 18 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني اسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير انها لا تطوف بين الصفا والمروة قال: قلت فان بعض ما تقضي من المناسك اعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال: لأن الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت، وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتتها.
(1373) 19 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول: (ان الصفا والمروة من شعائر الله
). (1374) 20 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن علي بن اسباط عن درست عن عجلان ابي صالح انه سمع ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ.
(1375) 21 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي عمير عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة إذا احرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
(1376) 22 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: تتم سعيها.
هنا المرأة التى تحيض بين الصفا والمروة فى أى شوط تتم السعى وهو ما سناقض انها إذا لم تبلغ النصف لم تسع فى قولهم
: (1377) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن ابي حمزة ومحمد بن زياد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فاتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت،
ويخالف ما سبق أنها لا تسعى وتنتظر الطهر ثم تكمل الأشواط من عند الشوط الذى حاضت فيه فى قولهم
: (1380) 26 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمدبن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ؟ قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.
. (1378) 24 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال: إي لعمري لقد امر رسول الله صلى الله عليه وآله اسماء بنت عميس فاغتسلت فاستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.
هنا اسماء سعت بين الصفا والمروة بلا طهر وهو ما يناقض أنها تنتظر الطهر حتى تسعى فى قولهم
(1379) 25 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال: فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.
(1386) 32 وعنه عن ابراهيم الاسدي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها
.الخطأ جواز عمل اعمال الحج عن المريضة التى لا تعقل وهوما يناقض أن المريض ليس عليه حرج ومن ثم فمرضه سبب لتأجيل تلك الأعمال حتى يشفى فيقوم بها كما هو الحال فى الصوم عند فطر المريض فى رمضان
(1389) 35- وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.
الخطأ هنا هو أن البيت غير الكعبة وهوما يناقض أن الكعبة هى نفسها البيت كما قال تعالى " جعل الله الكعبة البيت الحرام " والكعبة والبيت ليسا هما ما نراه الآن فالمبنى المربع حاليا ليس فى الحقيقة كعبة
(1390) 36 - موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت ؟ قال: تقعد قرأها الذى كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. ولا بأس للمرأة ان تحج حجة الاسلام بغير إذن زوجها إذا منعها من ذلك، وليس لها ان تحج حجة التطوع إلا بإذنه
الخطأ هنا اباحة جماع الزوجة المستحاضة وبعد الجماع تطوف بالبيت وهوجنون فالكعبة لا يدخلها سوى الطاهرونوهنا لم يذكر لها غسلا بعد الجماع كما أن الرفث وهوالجماع محرم فى الحج كما قال تعالى " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج "
(1391) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج ؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام
: (1393) 39 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحج بغير وليها ؟ قال: نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع اخيها المسلم.
). (1396) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال: لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها، وقال: لا تحج المطلقة في عدتها. والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك،
هنا الزوجة تحج دون إذن زوجها أو وليها إذا منعها وهوما يخالف أن من حقه منعها من الحج فى أقوالهم
. (1392) 38 - وعنه عن ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله ان يمنعها من ذلك ؟ قال: نعم ويقول لها حقي عليك اعظم من حقك علي في هذا. ولا بأس للمرأة ان تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت مأمونة على نفسها
(1394) 40- وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم ؟ فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك. (1395) 41 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل، اعرفها باسلامها ليس لها محرم قال: فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن، ثم تلا هذه الآية: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (
). (1396) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال: لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها، وقال: لا تحج المطلقة في عدتها. والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك،
هنا المطلقة لا تحج فى العدة وهوما يناقض انها تحج لوكان طلاقها فى سفر الحج فى قولهم
(1397) 43 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن ابى هلال عن ابى عبد الله عليه السلام قال في التي يموت عنها زوجها: تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأن الله تعالى يقول: (ولا يخرجن) إلا ان تكون طلقت في سفر.
ويناقض الكل أن لها الحج وقت العدة دون أى شرط فى قولهم
(1398) 44 - فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها.
ويناقض الكل أن تحج الحجة الفريضة وأما النافلة فلا تحجها فى العدة فى قولهم
: (1399) 45- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها ؟ قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
: (1 405) 51 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، فان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له، وقال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله
. (1406) 52 - وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض اخوانه أو ولده فانه يجزي عنه ذلك،
: (1407) 53 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن عمير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني عنك انك قلت: لو ان رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اهله أجزأ ذلك عنه فقال: أشهد على ابي عليه السلام انه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل فقال: يا رسول الله ان ابي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال: حج عنه فان ذلك يجزي عنه
. (1408) 54 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه ؟ أو هل هي ناقصة ؟ قال عليه السلام: بل هي حجة تامة. فإذا اوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما قدمناه، وان كانت نافلة فمن ثلثه
(1409) 55 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال: ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلثه.
(1410) 56 - وعنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه فان اوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل. فان اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت،
(1411) 57 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أو صى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.
: (1413) 59 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله تعالى بنذره فقال: ان كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج وليه عنه النذر فانما هو دين عليه.
(1 414) 60 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن عبد الله بن ابي يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الاب فقال: الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن ابيه. ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فانه إذا حج أجزأه عنهما جميعا، وان حج عن غيره أجزأه ايضا عما نذر فيه، روى
: (1415) 61 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه ؟ قال: نعم. ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي عنه من تركته، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك،
والخطأ فى الأحاديث هو نفع العمل وهوالحج للغير ويخالف هذا أن كل واحد ليس له سوى ثواب سعيه مصداق لقوله تعالى بسورة النجم"وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
(1412) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا.
(1416) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وعن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال: ان كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام، فان فضل من ذلك شيئ فهو لورثته، قلت: أرأيت ان كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك ؟ قال: لورثته إلا ان يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى ويجعل ذلك من الثلث. ومن اوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل،
(1417) 63 - موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال: قال: ان امرأة هلكت فاوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت ابا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها: انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية فاعجبني هذا القول وقلت للقوم - يعنى اهل المرأة -: اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو اوثق من هؤلاء ؟ قالوا: نعم فسألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال: فاتيت ابا حنيفة فقلت: اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال: فقال هذا والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على اصحابه، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول ابي حنيفة الاول فخطأه من كان سمع هذا وقال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة. ومن اوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس ان يجعل حجتين في حجة،
(1418) 64 - محمد بن على بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام: تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك. ومن اوصى ان يحج عنه مبهما فانه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شيئ،
(1419) 65 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن الحسن انه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال: هات فقلت: سعد بن سعد قد اوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك ؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال.
(1420) 66- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين ابن ابي خالد قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.
والخطأ فى الأحاديث هو نفع الحج عن الغير بعد موته ويخالف هذا أن كل واحد ليس له سوى ثواب سعيه مصداق لقوله تعالى بسورة النجم"وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
(1421) 67 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من اين نجردهم ؟ فقال: كان أبي يجردهم في فخ.
(1422) 68 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك. (1423) 69 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه. ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه،
(1424) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وان قتل صيدا فعلى أبيه.
(1425) 71 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام يوم التروية فقلت: ان معنا مولودا صبيا فقال: مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها ؟ قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة. وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا،
. (1426) 72 - محمد بن القاسم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا.
الخطأ فيما سبق هو جواز عمل أعمال الحج عن الأطفال وهو ما يناقض امرين الأول أنهم غير مكلفين بالحج لعدم عقلهم والثانى أن العمل وهوالسعى ثوابه لمن عمله أى سعى به وهوقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
(1427) 73 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن ابي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال.
(1428) 74 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال: يحج عنه صرورة لا مال له.
(1429) 75 - روى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.
. (1432) 78 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه.
هنا يجوز ان يحج الصرورة عن الصرورة وهو ما يناقض ان من يفعله هذا لا يقبل منه فى قولهم :
(1430) 76 - واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه اسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي ان شاء الله ؟ فكتب عليه السلام: لا يجزي ذلك.
: (1433) 79 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب عليه السلام: لا، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة.
: (1433) 79 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب عليه السلام: لا، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة.
هنا حج الابن الصرورة لا يجوز عن أمه الصرورة وهو ما يناقض أنه مقبول فى قولهم
(1434) 80 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن عمرو بن الياس قال: حججت مع ابي وانا صرورة فقلت: انا احب ان اجعل حجتي عن امي فانها قد ماتت قال: فقال لي: حتى أسأل لك ابا عبد الله عليه السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع: جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر.
: (1435) 81 - موسى بن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه فقال: ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام، والحجة للذي حج. ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك الحج، ولايجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد،
: (1436) 82 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل.
(1437) 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال: لا بأس
. (1438) 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: تحج المرأة عن اختها وعن اخيها وقال: تحج المرأة عن ابيها
هنا المرأة تحج عن الرجال وهوما يناقض أنه لا يجوز فى قولهم :
(1439) 85 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة
. (1 440) 86 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي. ولايجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد
: (1441) 87 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن وهب بن عبد ربه ؟ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب ؟ قال: لا، قلت: فان كان ابي ؟ قال: ان كان اباك فنعم.
نلاحظ هنا تناقضا داخليا وهو عدم جواز الحج عن الناصب مطلقا ثم جواز الحج عند إذا كان أبا
). (1442) 88 –روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة
. (1443) 89 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله القمي قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ايردها عليه ؟ قال: لا هي له.
(1444) 90 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج ؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما احب وعليه حجة. وإذا اعطى رجل رجلا يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد أجزأه ذلك.
(1445) 91 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. ومن اعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه،
(1446) 92 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن احدهما عليهما السلام في رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال: نعم انما خالف إلى الفضل.
الخطا فيما سبق من أحاديث وفيما بعدها هو جواز حج الحى عن الأخر إذا دفع له مال الحج ويخالف هذا أن كل واحد ليس له سوى ثواب سعيه مصداق لقوله تعالى بسورة النجم"وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"
هنا جواز الحج من الرجل المؤجر أى المدفوع له بنية غير نية صاحب المال وهو ما يناقض انه لا يجوز ذلك فى قولهم
(1447) 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن ابن محبوب عن علي في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال: ليس له ابن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم
.
: (1448) 94- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيئ ولم يحج حجة الاسلام قال: حج عنه وما فضل فاعطهم. ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره،
الخطأ هو وجوب حج الرجل عن الرجل الميت بماله رغم فقر أولاده وهوما يناقض انه طالما مات الإنسان فالمال حق ورثته وليس لغريب حتى وإن أوصاه الميت بالحج عنه لسقوط الحج بالموت
(1449) 95 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الاحول عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال: لا بأس.
(1450) 96- محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم اعطى الدراهم غيره ؟ قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فانه يجزي عن الاول قلت: فان ابتلي بشيئ يفسد عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الاول ؟ قال: نعم قلت: لأن الاجير ضامن للحج ؟ قال: نعم.
(1451) 97 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال: ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول وإلا فلا
(1452) 98 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت له: الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشيئ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما اصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه.
(1453) 99- وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف.
: (1454) 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال: ان شاء فعل وان شاء لم يفعل الله يعلم انه قد حج عنه ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها. ولا يطوف الرجل عن الرجل وهما بمكة، ويجوز ان يطوف عنه وهو غائب،
: (1455) 101 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة ؟ قال: لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة، قال: قلت وكم مقدار الغيبة ؟ قال: عشرة اميال. ومن احدث حدثا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم فانه يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، فان احدث في الحرم فانه يقام عليه الحد فيه،
الخطأ جواز الحج والطواف وغير هذا عن الغير وهو يخالف هذا أن كل واحد ليس له سوى ثواب سعيه مصداق لقوله تعالى بسورة النجم"وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
: (1456) 102 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم قال: لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد، قال: قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال: يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) يعني في الحرم، وقال: (فلا عدوان إلا على الظالمين).
الخطأ هنا هوحدوث القتل والسرقة فى البيت الحرام وهو ما يناقض أن أى من يقرر أى يشاء ارتكاب جريمة فيه يعاقب قبل تنفيذها من قبل الله بالعذاب الأليم وهو المهلك له كما قال تعالى" ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم"
(1457) 103 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم) (3) فقال: كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة
. (1458) 104 – وعنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي العلا قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية (سواء العاكف فيه والباد) (4) فقال: كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان اول من علق على بابه المصراعين معاوية بن ابي سفيان لعنه الله وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها
. (1459) 105 – وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءا فوق بناء الكعبة. ومن اخذ شيئا من تراب البيت وما حول الكعبة فعليه ان يرده إلى موضعه،
(1460) 106 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وان اخذ من ذلك شيئا رده. ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه، فان اخذه فليعرفه سنة، فان جاء صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به، وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير انه ضامن ايضا،
(1461) 107 - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال: لا تمس ابدا حتى يجيئ صاحبها فيأخذها، قلت: فان كان مالا كثيرا ؟ قال: فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
(1462) 108 - وعنه عن ابن جبلة عن على بن ابي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ؟ قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه، فقلت: ابتلي بذلك قال: يعرفه قلت: فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال: يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن.
(1463) 109 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال: اما بارضنا هذه فلا يصلح، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.
(1464) 110 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.
الخطأ هنا هو أخذ اللقطة من الحرم والبحث عن صاحبها والمفروض هو تركها مكانها أو أن تعطى للقائمين على خدمة البيت فتوضع فى الأمانات حتى يأتى صاحبها فيأخذها فإن لم يوجد صاحبها أدخلت فى بيت مال المسلمين فلا يحل لأحد أخذ لقطة حتى ولو بعد مئة سنة وادخالها فى مالهوإنما تدخل بيت مال المسلمين
المزار
باب 1 - نسب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتأريخ مولده ووفاته وموضع قبره ورسول الله (صلى الله عليه وآله) محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سيد المرسلين وخاتم النبيين (صلى الله عليه وآله) الطاهرين، كنيته أبو القاسم، ولد بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الاول في عام الفيل، وصدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من رجب وله (صلى الله عليه وآله) اربعون سنة، وقبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة، وامه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب، وقبره بالمدينة في حجرته التي توفي فيها وكان قد اسكنها في حياته عايشة بنت ابي بكر بن ابي قحافة، فلما قبض النبي (صلى الله عليه وآله) اختلف أهل بيته ومن حضر من اصحابه في الموضع الذي ينبغي ان يدفن فيه، فقال بعضهم: يدفن بالبقيع وقال: آخرون يدفن في صحن المسجد، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الله لم يقبض نبيه إلا في اطهر البقاع فينبغي ان يدفن في البقعة التي قبض فيها، فاتفقت الجماعة على قوله (عليه السلام) ودفن في حجرته على ما ذكرناه.
الخطأ الأول كون محمد(ص) سيد المرسلين وهويخالف أن كل من فى القيامة عبد مصداق لقوله تعالى بسورة مريم "إن كل من فى السموات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
الخطأ الثانى أن موضع وفاة النبى(ص) هو أطهر البقاع وهوما يخالف ان اطهر البقاع هى الكعبة وتاريخيا مات فى المدينة
باب 2 - فضل زيارته (صلى الله عليه وآله)
(1) 1- محمد بن أحمد بن داود عن ابي احمد اسماعيل بن عيسى ابن محمد المؤدب قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن عبد الله القرشي قال: حدثنا محمد بن محمد بن الاشعث بن هيثم بمصر قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن اسماعيل بن موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: حدثني ابي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فان لم تستطيعوا فابعثوا الي بالسلام فانه يبلغني.
الخطا هو بلوغ السلام للنبى(ص) فى الجنة ولو سلمنا بهذا القول لكنا مجانين لأن النبى (ص)يصلى عليه المسلمون فى كل يوم ملايين الصلوات وهذا يعنى أن أنه لن يجد دقيقة واحدة لشىء غير سماع السلام وهذا ما يخالف التالى أن المسلمين فى الجنة لا يشغلهم شىء سوى التمتع بالنعيم مصداق لقوله تعالى بسورة الزخرف "الذين أمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون "والنبى (ص)لو ظل يسمع السلامات فسوف فلن يجد أى وقت لمتع الجنة
(2) 2- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة عن علي بن سيف ابن عميرة عن طفيل بن مالك النخعي عن ابراهيم بن ابي يحيى عن صفوان بن سليمان عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من زارني في حياتي وبعد موتي كان في جواري يوم القيامة.
(3) 3 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران قال: سألت ابا جعفر الثاني (عليه السلام) عمن زار النبي (صلى الله عليه وآله) قاصدا قال: له الجنة.
(4) 4 - وعنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن السندي (السدوسي خ ل) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من اتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة.
(5) 5- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابي يحيى الأسلمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اتى مكة حاجا ولم يزرني في المدينة جفوته يوم القيامة، ومن اتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة
الخطأ فيما سبق من احاديث زيارة النبى (ص)والجنة للزائر هو جنون فهذه الأقوال تعطى الكاف ر الذى يزور القبر الجنة والجنة محرمة على الكفار وزيارة القبورقبور المسلمين أمر لم يرد فى الوحى الإلهى
. (6) 6 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما لمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: كمن زار الله فوق عرشه.
(7) 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن المعلى بن شهاب قال: قال الحسين (عليه السلام) لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يا ابتاه ما جزاء من زارك ؟ فقال: يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار اباك أو زار اخاك أو زارك كان حقا علي ان ازوره يوم القيامة واخلصه من ذنوبه.
الخطأ الأول قول الحسين للنبى(ص) يا آبتاه مخالفا قوله تعالى " ما كان محمد ابا احد من رجالكم "
والخطأ الثانى ان من زار الأئمة المزعومين يكون فى الجنة وهو جنون لأنه قد يزورهم الكفار وهم محرمون من الجنة فلا يمكن إدخالهم إياها
. باب 3 - زيارة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)
(8) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها ثم تأتي قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فتسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم تقوم عند الاسطوانة المقدمة من جانب القبر الايمن عند رأس القبر وانت مستقبل القبلة ومنكبك الايسر إلى جانب القبر ومنكبك الايمن مما يلي المنبر، فانه موضع رأس رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتقول: (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، واشهد أنك رسول الله، وانك محمد ابن عبد الله، واشهد انك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لامتك، وجاهدت في سبيل الله، وعبدت الله حتى اتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة، واديت الذي عليك من الحق، وانك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، فبلغ الله بك افضل شرف محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، اللهم فاجعل صلاتك وصلاة ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وانبيائك المرسلين وأهل السماوات والارضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الاولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وامينك ونجيبك وحبيبك وخاصتك وصفيك وصفوتك وخيرتك من خلقك، اللهم اعطه الدرجة وآته الوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والآخرون اللهم انك قلت: (ولو انهم إذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) (1) واني اتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي، واني أتوجه بك إلى الله عزوجل لربي وربك ليغفر لي ذنوبي) وان كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي صلى الله عليه وآله خلف كتفيك فاستقبل القبلة وارفع يديك وسل حاجتك فانها احرى ان تقضى إن شاء الله.
الخطأ رفع اليدين فى الدعاء وهو ما يناقض أن الله ليس له جهة كما قال تعالى " ليس كمثله شى ء " فهو لا يماثل خلقه فى وجود جهة
(10) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن بعض أصحابنا قال: حضرت ابا الحسن الاول (عليه السلام) وهارون الخليفة وعيسى بن جعفر وجعفر بن يحيى بالمدينة وقد جاؤا إلى قبر النبي صلى (الله عليه وآله) فقال هارون لأبي الحسن (عليه السلام): تقدم فابى فتقدم هارون فسلم وقام ناحية، وقال عيسى بن جعفر لأبي الحسن (عليه السلام): تقدم فابى، فتقدم عيسى فسلم ووقف مع هارون فقال جعفر لأبي الحسن: تقدم فابى فتقدم جعفر فسلم ووقف مع هارون، وتقدم أبو الحسن (ع) وقال: (السلام عليك يا ابه اسأل الله الذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك ان يصلي عليك) فقال هارون لعيسى: سمعت ما قال ؟ قال: نعم فقال هارون: اشهد انه ابوه حقا.
الخطأ أن محمد(ص) هو أبو الحسن وهو ما يناقض أن محمد(ص) ليس له أولاد ذكور كما قال تعالى " ما كان محمد ابا احد من رجالكم "
(11) 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلوا إلى جنب قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وان كانت صلاة المؤمنين تبلغه اينما كانوا.
والخطأ هنا رد روح النبى (ص)السلام بعد بلوغه إياه ولو سلمنا بهذا القول لكنا مجانين لأن النبى (ص)يصلى عليه المسلمون فى كل يوم ملايين الصلوات وهذا يعنى أن أنه لن يجد دقيقة واحدة لشىء غير رد السلام وهذا ما يخالف التالى أن المسلمين فى الجنة لا يشغلهم شىء سوى التمتع بالنعيم مصداق لقوله تعالى بسورة الزخرف "الذين أمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون "والنبى (ص)لو ظل يرد السلامات فسوف ينشف ريقه ولن يجد أى وقت لراحة للسانه ولا الأكل ولا الشرب ولا غير ذلك من متع الجنة
(12) 5 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من الدعاء عند القبر فأت المنبر فامسحه بيديك وخذ برمانتيه وهما السفلاوان فامسح عينيك ووجهك، فانه يقال انه شفاء للعين وقم عنده فاحمد الله واثن عليه وسل حاجتك، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة - والترعة هي الباب الصغير - ثم تأتي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) فتصلي فيه ما بدا لك، فإذا دخلت المسجد فصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
الخطأ الأول فأت المنبر فامسحه بيديك وخذ برمانتيه وهما السفلاوان فامسح عينيك ووجهك، فانه يقال انه شفاء للعين فهى معجزة وقد انتهى زمن الآ يات المعجزات بقوله تعالى " وما منعنا أن ن رسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "
والثانى هو أن المنبر على الحوض فى الأرض وهو ما يخالف أن الجنة ومنها الحوض فى السماء مصداق لقوله تعالى بسورة الذاريات "وفى السماء رزقكم وما توعدون "فالموعود وهو الجنة والنار فى السماء
(13) 6 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد عن جميل بن دراج قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة، وصلاة في مسجدي تعادل الف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، قال جميل قلت له: بيوت النبي (صلى الله عليه وآله) وبيت علي (عليه السلام) منها ؟ قال: نعم يا جميل وافضل.
والخطأ هنا هو أن أجور الصلاة تختلف باختلاف المكان وهو يخالف أنها واحدة وهو عشر حسنات مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
(14) 7- وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الروضة من مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) إلى طرف الظلال، وحد المسجد إلى الاسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل.
(15) 8 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) هل قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) مابين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ؟ فقال: نعم وقال: وبيت علي وفاطمة (عليهما السلام) ما بين البيت الذي فيه النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع، قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه اصاب منكبك الايسر، ثم سمى سائر البيوت، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي تعدل الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو افضل.
(30) 10 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ابن ابي يعفور كم اصلي ؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال الشمس، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة في مسجدي كالف في غيره إلا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل الف صلاة في مسجدي
. (31) 11 - وعنه عن حماد عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي تعدل الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فانه افضل منه
. (32) 12 - وعنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلاة في مسجدي مثل الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فانها خير من الف صلاة
. (33) 13 - وعنه عن صفوان وفضالة وابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كم تعدل الصلاة فيه ؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام.
والخطأ هنا هو أن أجور الصلاة تختلف باختلاف المكان وهو يخالف أنها واحدة وهو عشر حسنات مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
(16) 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصلاة في بيت فاطمة (عليهما السلام) أفضل أو في الروضة ؟ قال في بيت فاطمة (عليهما السلام)
. (17) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وابن ابي عمير وحماد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: أئت مقام جبرئيل (عليه السلام) وهو تحت الميزاب فانه كان مقامه إذا استأذن على النبي (صلى الله عليه وآله) فقل: (اسألك أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد ان تصلي على محمد واهل بيته واسألك ان ترد علي نعمتك) قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر ان شاء الله.
الخطأ وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر ان شاء الله.
وهو كلام جنون فكل حائض لا بد أن ترى الطهر فأى فائدة من الدعاء لكونه تحصيل حاصل
(18) 11 - محمد بن أحمد بن داود عن علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا علي بن سليمان الزراري عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن الخيبري عن يزيد بن عبد الملك عن ابيه عن جده قال: دخلت على فاطمة (عليهما السلام) فبدأتني بالسلام ثم قالت: ما غدا بك ؟ قلت طلبت البركة قالت: اخبرني ابي وهو ذا، هو انه من سلم عليه وعلي ثلاثة ايام أوجب الله له الجنة، قلت لها: في حياته وحياتك ؟ قالت: نعم وبعد موتنا.
الخطأ ان من سلم على محمد(ص) وفاطمة دخل الجنة وهو كلام مجانين لعدم ربط هذا بالمؤمنين فهنا يتساوى الكافر بالمؤمن فى دخول الجنة لمجرد السلا م عليهما
. (19) 12 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن وهبان البصري قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن السيرافي قال: حدثنا العباس بن الوليد بن العباس المنصوري قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد العريضي قال: حدثنا أبو جعفر (عليه السلام) ذات يوم قال إذا صرت إلى قبر جدتك فاطمة (عليها السلام) فقل (يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا انا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما اتانا به ابوك (صلى الله عليه وآله) واتانا به وصيه (عليه السلام) فانا نسألك ان كنا صدقناك إلا الحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر انفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك). هذه الزيارة وجدتها مروية لفاطمة (عليها السلام)، واما ما وجدت اصحابنا يذكرونه من القول عند زيارتها (عليه السلام)، فهو ان تقف على احد الموضعين اللذين ذكرناهما وتقول: (السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله السلام عليك يا بنت امين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت افضل انبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الاولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، السلام عليك يا ام الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك ايتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك ايتها الرضية المرضية، السلام عليك ايتها الفاضلة الزكية، السلام عليك ايتها الحوراء الانسية، السلام عليك ايتها التقية النقية، السلام عليك ايتها المحدثة العليمة، السلام عليك ايتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك ايتها المضطهدة المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، اشهد انك مضيت على بينة من ربك، وان من سرك فقد سر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن جفاك فقد جفا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن آذاك فقد آذى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن وصلك فقد وصل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن قطعك فقد قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لانك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه كما قال (صلى الله عليه وآله)، اشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه وساخط على من سخطت عليه ومتبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت معاد لمن عاديت، مبغض لمن ابغضت محب لمن احببت وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا) ثم تصلي على النبي والائمة (عليه السلام) ان شاء الله.
الخطأ الأول قولهم خلقك قبل ان يخلقك فهى جملة جنونية فكيف يخلقها قبل أن يخلقها ؟أنه الجنون المطبق
الخطأ الثانى وصف النبى(ص) بالتالى خير خلق الله، افضل انبياء الله ورسله وملائكته، خير البرية فهى أوصاف لا تنطبق على واحد وإنما على جملة من الناس فقد اعتبر الله المؤمنين جميعا فى سورة البينة خير البرية ولم يذكر الله فى وحيه أن محمد(ص) أو غيره هو الأفضل
الخطأ الثالث وصف فاطمة بالتالى سيدة نساء العالمين من الاولين والآخرينوهو ما يناقض أن كل الناس فى الأخرة عبيد ليس فيهم سادة لقوله تعالى "إن كل من فى السموات والأ رض إلا آتى الرحمن عبدا "
الخطأ الرابع وصف على بالتالى خير الخلق بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)وهو كلام ليس فيه وحى من الله حيث لم يذكر إنسان ما بعينه كونه الأفضل أو الثانى فى الترتيب
الخطأ الخامس الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وكما قلنا فى الاخرة لا توجد سيادة فالكل عبيد لله
الخطأ السادس أن فاطمة الشهيدة وهو ما يناقض أنها لم تقتل تاريخيا حتى يقال انها شهيدة
باب 5 - تحريم المدينة وفضلها
(21) 1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مهران قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والكوفة حرمي لا يردها جبار يجور فيه إلا قصمه الله.
الخطأ كون الكوفة حرم على وهو كلام لا نص فيه من الوحى وكذلك كون المدينة حر م كلام لا أصل له فى الوحى فلا يوجد سوى حرم واحد هو البيت الحرام
(22) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان وابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر الدجال قال: فلم يبق منه إلا وطئه الا مكة والمدينة فان على كل نقب من انقابها ملكا يحفظها من الطاعون والدجال
والخطأ الخاص هنا هو وجود الملائكة تحرس فى الأرض وهو ما يخالف عدم نزولها الأرض وبقائها فى السماء لعدم اطمئنانها فى الأرض وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا"
. (23) 3 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان مكة حرم الله حرمها ابراهيم (عليه السلام) وان المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها - وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير - وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد.
(24) 4 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابي العباس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة ؟ قال: نعم بريد في بريد عضاها، قال: قلت صيدها ؟ قال: لا، يكذب الناس.
الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر وحماد عن عبد الله ابن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين.
هنا المحر م من المدينة ما بين الحرتين وهما غير اللابتين فى قولهم
: (26) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد: يا ربيعة ما الذي حرم (رسول الله صلى الله عليه وآله) من المدينة ؟ فقال: بريد في بريد فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فقلت لربيعة وكان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أميال ؟ فسكت فلم يحسن فمال علي زياد فقال: يا ابا عبد الله فما تقول انت ؟ قلت: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال: وما لابتيها ؟ قلت: ما احاطت به الحرتان قال: وما الذي يحرم من الشجر ؟ قلت: من عاير إلى وعير
. (27) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): حد الروضة من مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى طرف الظلال، وحد المسجد إلى الاسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل.
(28) 8- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو الزيات عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات في المدينة بعثه الله عزوجل من الآمنين يوم القيامة، منهم يحيى بن حبيب وابو عبيدة الحذاء وعبد الرحمن بن الحجاج. هذا من. كلام محمد بن عمرو بن سعيد الزيات
الخطأ من مات في المدينة بعثه الله عزوجل من الآمنين يوم القيامة وهوكلام يخالف أن كثير من الكفار والمنافقين ماتوا بها ومع هذا لا ينالون الامن لأنه أمر خاص بالمؤمنين فى أى مكان أو زمان .
. (29) 9- وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) أيهما افضل المقام بمكة أو المدينة ؟ قال: أي شئ تقول انت ؟ قال: قلت وما قولي مع قولك قال فقال: ان قولك يرد إلى قولي قال فقلت له: أما انا فازعم ان المقام بالمدينة افضل من المقام بمكة، قال: فقال اما لأن قلت ذلك لقد قال أبو عبد الله (عليه السلام) ذلك يوم فطر وجاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسلم عليه في المسجد ثم قال: قد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
هنا الخطأ أن المدينة أفضل من مكة وهوما يناقض أن ما اختاره الله كأفضل لا ينقضه قول البشر حتى ولو نسب هذا لمحمد(ص) المخلوق ط
(34) 14 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال: لا، ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة قال: وروى أصحابنا ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا ينام في مسجدي احد ولا يجنب فيه احد وقال: ان الله اوحى إلي ان اتخذ مسجدا طهورا لا يحل لأحد أن يجنب فيه إلا انا وعلي والحسن والحسين (عليهم السلام) قال: ثم أمر بسد ابوابهم وترك باب علي (عليه السلام) فتكلموا في ذلك فقال: ما انا سددت ابوابكم وتركت باب علي (عليه السلام) ولكن الله أمر بسدها وترك باب علي (عليه السلام).
والخطأ وجود باب لعلى فى المسجد فهل لكل مسلم باب فى المسجد ؟قطعا لاوالجنون وجود أيواب للصحابة فى المسجد وكأن المسجد أقيم فى مساحة واسعة وكانت جدرانه مشتركة مع بيوت الصحابة وهو أمر غير معقول ؟
(35) 15 - عنه قال حدثنا معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة ايام صمت اول يوم يوم الاربعاء وتصلي ليلة الاربعاء عن اسطوانة ابي لبابة - وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء - وتقعد عندها يوم الاربعاء ثم تأتي ليلة الخميس، الاسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم يأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، فان استطعت الا تتكلم بشئ في هذه الايام فافعل الا ما لابد لك منه، ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل لان ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وسل حاجتك وليكن فيما تقول: (اللهم ما كانت لي اليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم اشرع سألتكها أو لم أسالكها فاني اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله) في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فانك حري ان تقضى اليك حاجتك ان شاء الله.
الخطأ الأول الأمر بعد النوم ليل أونهار فى تلك الأيام مخالفا شرع الله فى وجوب راحة المؤمن حتى لا يهلكنفسه بالحرج وهو الأذى الناتج من عدم النوم كما قال تعالى " وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
والخطأ الثانى أن الدعاء يقضى الحاجة بعد تلك الأفعال وهوجنون فالدعاء لا يجاب ما لم يكن سبق فى علم الله أنه يجاب
(36) 16 - موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في المعرس - معرس النبي (صلى الله عليه وآله) - إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وانخ به وصل فيه، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، قلت: فان لم يكن وقت صلاه ؟ قال: فاقم قلت: لا يقيمون اصحابي ؟ قال: فصل ركعتين وامضه وقال: انما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت.
(37) 17 - وعنه عن علي بن اسباط قال: قلت لعلي بن موسى (عليهما السلام) ان ابن الفضيل بن يسار روى عنك واخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ولم نكن عرسنا فرجعنا إليه فاي شئ نصنع ؟ قال: تصلي وتضطجع قليلا وقد كان أبو الحسن (عليه السلام) يصلي فيه ويقعد، قال محمد بن علي بن فضال: فان مررت فيه في غير وقت صلاة بعد العصر ؟ فقال: قد سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن ذلك فقال: صل فيه، فقال له الحسن بن علي بن فضال: ان مررت به ليلا أو نهارا اتعرس ؟ أو انما التعريس بالليل ؟ فقال: نعم أن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفعل ذلك
نلاحظ هنا جنونا وهوكون التعريس ليلا ومع هخذا يامرهم الرجل به نهارا فكيف يعقل هذا ؟
. (38) 18 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع إتيان المشاهد كلها، مسجد قبا فانه المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم، ومشربة أم ابراهيم (عليه السلام)، ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء، ومسجد الاحزاب وهو مسجد الفتح، قال: وبلغنا ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا اتى قبور الشهداء قال: (السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح: (يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان).
نلاحظ هنا عبطا وهو وصف مسجد الاحزاب بمسجد الفتح فمن المعروف أن غزوة الأحزاب كانت هجوما على المدينة من قبل الكفار بينما الفتح كان فتح مكة ؟
(43) 23- الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن مرازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الصيام بالمدينة والقيام عند الاساطين ليس بمفروض، ولكن من شاء فليصم فانه خير له، انما المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان فاكثروا الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فانه خير لكم، واعلموا ان الرجل قد يكون كيسا في امر الدنيا فيقال ما اكيس فلانا فكيف من كان كاس في أمر آخرته
الخطأ هنا أن صيام التطوع خير للصائم وهوما يخالف أن الله لم يشرع صوم النافلة لكون الصوم عقوبة على بعض الذنوب ومن ثم فمن يصوم يكون معاقب فضلا عن أن المفطر ياخذ حسنات 30 على افطاره وغدائه وعشائه بالاضافة ل10 حسنات على كل شربة حلال بينما أجر الصائم10 حسنات فقط فيكون المفطر أفضل من الصائم كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
دعوة للتبرع
القرآن وكفى.!: الاسل ام هوالق ران فقط ولكن كيف التعا مل مع...
الشيطان يعظ ؟ !: رسالة نصح و تذكير . لقد ولجت إلى موقعك...
الأنفس سواء : انا اعلم ان النفس هي حرة ولها كامل الارا دة و...
ملك اليمين من تانى : اريد ان اسأل كيف يصبح الرجل عبدا والمر أة ...
الورد والرفد : جاء فى سورة ( هود ) كلمة الورد وكلمة الرفد فى...
more