استنادًا لفتوى واصل وتأييد طنطاوي.. مقترح برلماني بإجراء تعديلات تجيز للمغتصبة إسقاط حملها بموافقة ا
اقترح نائب برلماني إقرارا بجواز إجهاض الأنثى التي تم اغتصابها، استنادًا لفتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق خلال الشهور الأربع الأولى من الحمل، وذلك لضمان عدم لجوئها إلى عيادات سرية قد تواجه فيها خطر الموت.
ويقترح النائب محمد خليل قويطة تعديل المادة 290 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بجواز إجهاض الأنثى التي تم اغتصابها، وذلك استثناء من أحكام المواد 260 و261 و262 و263، مع وضع الضوابط والأحكام التي تحول دون الانتفاع بهذا التعديل إلا لمن يستحقه من ضحايا تلك الجريدة البشعة، وقبل انقضاء المدة الشرعية اللازمة لذلك الإجهاض.
وتضمن التعديل المقترح إضافة فقرة ثانية إلى نهاية المادة رقم 290 من قانون العقوبات تنص على: "إذا نتج عن جناية الواقعة حمل جاز للنيابة العامة أن تأذن بإسقاطه بناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت الجناية وقبل انقضاء المدة الشرعية اللازمة لذلك الإسقاط".
ويستند النائب في طلب إجراء تلك التعديلات إلى فتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق في بيان شرعي صادر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1998 بالموافقة على جواز إجهاض المغتصبة حتى 120 يومًا من الحمل "أي قبل نفخ الروح فيه" وتأييد تلك الفتوى من الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر وكثير من علماء الدين عندما نوقشت هذه القضية في أكتوبر الماضي.
ويقترح قويطة عددًا من الضوابط في مذكرته الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لضمان تنفيذ هذا الاقتراح، حتى لا يستفيد منه سوى المغتصبة فقط وحماية المغتصبة المجني عليها من اللجوء إلى عيادات الإجهاض السرية القذرة.
ومن هذه الضوابط، أنه لن يستفيد من التعديل سوى الأنثى التي ثبت على وجه قاطع ويقيني أنها قد اغتصبت عنوة وكرها، دون أن يكون لها أي إرادة أو اختيار فيما حدث وأنها ظلت تكافح وتناضل من أجل الحفاظ على أعز ما تملك، واستبعدت في المقابل كل من شاركت في هذا الجرم الخطير بأي عمل إرادي أو سلوك اختياري.
وأكد النائب أن الهدف من تلك التعديلات إتاحة الفرصة للمجني عليها إسقاط حملها "إجهاضها" بإذن النيابة التي حققت في الواقعة، وذلك كسبًا للوقت الذي يمر في غير صالحها لدى الطبيب المختص في أمراض النساء بالمستشفيات الحكومية أو الجامعية، بشرط مراعاة المدة الشرعية من تاريخ الحمل، وبناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت واقعة الاغتصاب، على أن تمنح المجني عليها شهادة بما جرى لبراءتها، وبما قد وقع من انتهاك لعرضها وما تخلف عن الجريمة من حمل لرد اعتبارها.
اجمالي القراءات
4554