مسألة ميراث

الخميس ٢١ - أبريل - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
عند توزيع الميراث حسب ما نزل في القرآن الكريم يوجد من الميراث في كل حال من حالات التقسيم باقى لا يوزع فمن يأخذ ذلك الباقي؟ . لنفترض أن رجلا مات وترك ثلاث بنات ووالديه. يجب أن تُعطى البنات ثلث ماترك وأن يُعطى كل من والديه سدس ما يبقى لدينا ثلث ما ترك، فلمن نعطي ذلك الثلث، ونفترض أن رجلا مات وله ابنة واحدة ووالداه، بناء على تلك الآية يجب أن تُعطى البنت النصف وللوالدين لكل منهما السدس . فمن يأخذ الباقى ؟
آحمد صبحي منصور :

أولا : ل ا يتبقى شىء من التركة إلا فى حالات نادرة .  منها المثال الثانى الذى ذكرته ، وهو تقسيم التركة بين البنت والأبوين . فعلا للبنت النصف ، وللوالدين الثلت فيتبقى جزء . أما المثال الأول فليس صحيحا ، لأن الورثة :  بنتان ولهما الثلثان ، والثلث للأبوين ، فلا يتبقى شىء .

ثانيا : قال جل وعلا : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) النساء ) أى الذى يرث ليس الأقارب أو ( اولو القربى ) بل أقرب الأقارب ، أو ( الأقربون ) . أما أولو القربى الذين لا يرثون فلهم جزء من التركة مع اليتامى والمساكين إذا حضروا تقسيم التركة ، قال جل وعلا :  ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8)  النساء ). وعليه فإذا كان هناك ما يتبقى من التركة بعد التوزيع على الورثة  يتم توزيعه عليهم . إذا لم يكن هناك ما يتبقى فمن البداية يتم إقتطاع جزء لهم من التركة قبل توزيعها . و يكون التوزيع عليهم تبعا لمقدار الاحتياج . 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 4128
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   مصطفى اسماعيل حماد     في   الخميس ٢١ - أبريل - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93235]

إضافة


أعتقد أن نصيب أولى القربى واليتامى والمساكين يكون بالتصدق عليهم مما تركه المتوفى من مال عينى أو منقولات أو مستلزمات شخصية فقط أما العقارات الثابتة والأراضى الزراعية وكافة أدوات الإنتاج مثلا فهى للورثة فقط.



2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الخميس ٢١ - أبريل - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93237]

شكرا دمصطفى ، وكل عام وأنتم بخير


رأى وجيه بلا شك . والأمر متروك فى المقدار والنوعية للورثة ، إذ لم يأت تحديد فيه . 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5315
اجمالي القراءات : 65,320,643
تعليقات له : 5,514
تعليقات عليه : 14,906
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


لا ميراث لكم : لي عمة متوفا ة غير عازبة وليس لها أولاد أبي...

الدين الذكورى: عن الحلق ة 28 ؛ صاحبن ا عمرو بن ميمون قال انه...

الكلب ليس نجسا: سؤال عن الكلب والإس لام ابنتي تعيش معي...

الأسير المجرم : قلت ان الأسي ر يجب إطلاق سراحه فى شريعة...

زواج المسلمة بغير ..: يا دكتور كتبت لك من قبل عن الضجة التى ثارت عن...

بطون : لم تكتب لنا عن مصطلح ( بطون ) في القرآ ن الكري م ...

أهلا بك قارئا : اعجبن ي موقعك م وقرأت بعض الافك ار حول...

سؤالان : السؤا ل الأول ( نصب ) فى كلامن ا يعنى ( خدع ) ....

تشابه واختلاف: هل يوجد تشابه أو إختلا ف بين المحم ديين وأهل...

مرحبا : سلام علی ;کم یا دکتر احمد صبح 40; ...

تحقيق الحلم مستحيل : تخرجت بتقدي ر جيد جدا وكان حقى التعي ين معيد...

( أعدّ ) ( إعتدّ ): هل هناك فرق بين ( أعدّ و إعتد ) فى القرآ ن ...

المحرمات فى الزواج : ماذا تقول فى عموم قوله تعالى : ﴿و أحل لكم...

هل ربنا يكيد ؟: هل ربنا يكيد ؟ ما معنى ( إن كيدى متين )؟ ...

ثلاثة أسئلة: السؤا ل الأول : تحي تي دكتور صبحي منصور ، ...

more