مسألة ميراث

الخميس ٢١ - أبريل - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
عند توزيع الميراث حسب ما نزل في القرآن الكريم يوجد من الميراث في كل حال من حالات التقسيم باقى لا يوزع فمن يأخذ ذلك الباقي؟ . لنفترض أن رجلا مات وترك ثلاث بنات ووالديه. يجب أن تُعطى البنات ثلث ماترك وأن يُعطى كل من والديه سدس ما يبقى لدينا ثلث ما ترك، فلمن نعطي ذلك الثلث، ونفترض أن رجلا مات وله ابنة واحدة ووالداه، بناء على تلك الآية يجب أن تُعطى البنت النصف وللوالدين لكل منهما السدس . فمن يأخذ الباقى ؟
آحمد صبحي منصور :

أولا : ل ا يتبقى شىء من التركة إلا فى حالات نادرة .  منها المثال الثانى الذى ذكرته ، وهو تقسيم التركة بين البنت والأبوين . فعلا للبنت النصف ، وللوالدين الثلت فيتبقى جزء . أما المثال الأول فليس صحيحا ، لأن الورثة :  بنتان ولهما الثلثان ، والثلث للأبوين ، فلا يتبقى شىء .

ثانيا : قال جل وعلا : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) النساء ) أى الذى يرث ليس الأقارب أو ( اولو القربى ) بل أقرب الأقارب ، أو ( الأقربون ) . أما أولو القربى الذين لا يرثون فلهم جزء من التركة مع اليتامى والمساكين إذا حضروا تقسيم التركة ، قال جل وعلا :  ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8)  النساء ). وعليه فإذا كان هناك ما يتبقى من التركة بعد التوزيع على الورثة  يتم توزيعه عليهم . إذا لم يكن هناك ما يتبقى فمن البداية يتم إقتطاع جزء لهم من التركة قبل توزيعها . و يكون التوزيع عليهم تبعا لمقدار الاحتياج . 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 3807
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   مصطفى اسماعيل حماد     في   الخميس ٢١ - أبريل - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93235]

إضافة


أعتقد أن نصيب أولى القربى واليتامى والمساكين يكون بالتصدق عليهم مما تركه المتوفى من مال عينى أو منقولات أو مستلزمات شخصية فقط أما العقارات الثابتة والأراضى الزراعية وكافة أدوات الإنتاج مثلا فهى للورثة فقط.



2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الخميس ٢١ - أبريل - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93237]

شكرا دمصطفى ، وكل عام وأنتم بخير


رأى وجيه بلا شك . والأمر متروك فى المقدار والنوعية للورثة ، إذ لم يأت تحديد فيه . 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5226
اجمالي القراءات : 61,823,404
تعليقات له : 5,495
تعليقات عليه : 14,893
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


الزنا والشرك: سؤال عن معنى هذه الايه (ٱل زَّان ِی لَا...

أهلا وسهلا: سلام علی ;کم یا دکتر احمد صبح 40; ...

حكم قراقوش ومبارك: قرأت فى مقال لك عن الكات ب الصحف ى جمال بدوى...

الميراث اجتماعيا: هل هناك قراءة اجتما عية لتشري ع المير اث فى...

وكنتم ازواجا ثلاثة : ماتفس ير الآية 32 33 34 35 من سورة فاطر( ُمَّ ...

معكم .. ولكن .!: أنا واحد من المتح مسين للفكر الذي يتبنا ه ...

المستبد العادل.!: هذه النظر ية (العا ل المست بد) عند...

الله هو المستعان: دكتور أحمد لاحظت عند قراءة مقالا تك ...

زواج القاصرات: هل هناك دليل على أن الإسل ام يمنع الزوا ج من...

الاصلاح الدينى أولا: أراك تكثر من الحدي ث عن الاصل اح الدين ى ...

ثلاثة أسئلة: السؤ ال الأول أهلا يا دكتور صبحى أنا ( .... ) ،...

دول دينية أم علمانية: مارأي ك فى الآتى : حين استول ى الأمو يون ...

لا فرق: ما الفرق بين ،،، سبحان الله العظي م ربين...

ثلاثة أسئلة: السؤا ل الأول : ما معنى ( اللهم ) فى الدعا ء ؟...

أسئلة من صديقتى : لقد سالتن ى صديقة لى تعلم مدى التزا مى ...

more