مسألة ميراث

الأربعاء ٣٠ - سبتمبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
لدي سؤال لو سمحتم في حادث سيارة توفي الاب والابن.. الاب له زوجة و ولدين احدهم المتوفي والابن المتوفي لديه ثلاث بنات وزوجه. المشكلة انه في صعوبة تحديد من مات بينهم في الاول ، وانته كما تعلم في مصر هناك قاعدة مبنية على احاديث بخارية تقول "لا توارث بين من ماتوا في حادث واحد ولا يُعلم أيهم مات أولًا" يعني توزع ورثة الابن باعتبار الاب ميت وتوزع ورثة الاب على اعتبار الابن ميت ... هل هذا جائز شرعا؟
آحمد صبحي منصور :

1 ـ  نعم طالما لا نعرف من مات أولا .

2 ـ التوزيع كالآتى :

تركة الأب : الزوجة لها الثمن ، والابن له الباقى .

تركة الابن : ( الأم ) ( زوجة الأب المتوفى ) لها السدس ، والزوجة لها الثمن ، والبنات لهن الثلثان ، الباقى لعم البنات .

 أي إن الابن الباقى بعد وفاة أبيه وأخيه يرث من ابيه سبعة أثمان التركة ، كما يرث من أخيه واحد على 24 من التركة .



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 4254
التعليقات (8)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأربعاء ٣٠ - سبتمبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92874]

الموت فى حوادث السيارات .والميراث .


أكرمك الله استاذنا دكتور منصور - وبارك فى عُمرك وعلمك .. ولصاحب الفتوى الكريم .. هناك لحظات لا تساوى  فيها الدنيا كُلها  أى شىء ولا يتمنى العاقل إلا أن يموت مُسلما لله رب العالمين مؤمنا بلا إله إلا الله حق الإيمان ...... وعن الوفاة فى حوادث السيارات مثل حالة صاحب الميراث .فقائد السيارة _السواق ) 99% هو من يموت آخر المتوفين لأنه لا إراديا يتصرف اثناء الحادثة لإنقاذ نفسه . فلو كان الإبن هو سائق السيارة فالأب هو من توفى أولا والعكس بالعكس .... ولو كانت حادثة جماعية وهما ضمن الركاب  فالطب الشرعى يستطيع تحديد زمن الوفاة بدقة عالية (لو طلبت الأسرة هذا )  ..... وأعتقد أن (التسامج والإحسان ) هنا هو الأفضل  بين الأسرة الواحدة .ف(عم البنات ) يتنازل عن حقه فى ميراث أخيه لبنات أخيه المتوفى ، وزوجة المتوفى وبناته يتنازلون لعمهم وحدتهم عن نصيب أبيهم فى تركة والده (جدهم ) ...وأن يُراعى العم حق الله فى فى وده وبره ببنات أخيه ويكون لهن أبا ثانيا ،وأن تتخذ البنات من عمهن أبا لهن ...فتطبيق فرض الله فى مودة أولى القربى هو خير وأبقى ....ويرحم الله الجميع 



2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأربعاء ٣٠ - سبتمبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92876]

إضافة رائعة ، شكرا د عثمان


وأكرمك الله جل وعلا.  د كتور عثمان.

ونرجو أن يراعى السائل هذه الإضافة. 

3   تعليق بواسطة   إبراهيم دادي Brahim Daddi     في   الجمعة ٠٢ - أكتوبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92882]

تحية من عند الله عليكم،


تحية من عند الله عليكم،



السائل يقول: توفي الاب والابن.. الاب له زوجة و ولدين احدهم المتوفي والابن المتوفي لديه ثلاث بنات وزوجه.



أتساءل لماذا يرث العم في هذه المسألة ؟ أليس للأب ولدان؟ نوفي واحد وبقي الآخر.



والابن المتوفى له ثلاث بنات، بمعنى له ولد فلا يرث العم.



وشكرا لكم ولصاحب السوؤال.



4   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ٠٢ - أكتوبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92883]

شكرا اخى الحبيب استاذ ابراهيم دادى ، واقول :


الابن المتوفى لم يترك ابنا ذكرا بل زوجة وثلاث بنات والأم . لو كان له ولد ذكر لاختلفت القسمة . البنات لا يأخذن الباقى مثل الابن. ولأن البنات لا يستوعبن باقى التركة فإنه يتبقى من تركة الابن المتوفى جزء ضئيل يأخذا أخوه الحى ، ليس بوصفه عم البنات ولكن بوصفه أخا للمتوفى. 

5   تعليق بواسطة   إبراهيم دادي Brahim Daddi     في   السبت ٠٣ - أكتوبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92884]

شكرا جزيلا أخي الحبيب الدكتور أحمد،


شكرا جزيلا أخي الحبيب الدكتور أحمد،



هل الولد في القرآن يعني الذكر؟ أم أن الولد في القرآن يعني الذكر والأنثى؟



والدليل هو قوله تعالى: يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. النساء 11.



لقد ذكر الله تعالى الأولاد ثم فرق بين الذكر والأنثى في الميراث.



وفي اللغة العربية يعرف الولد كما يلي: والولد اسم يجمع الواحد والكثير والذكر والأُنثى. لسان العرب.



لذا أرى أن الأخ لا يرث لوجود ولد، سواء كان ذكرا أم أنثى. فما قولكم أكرمكم الله تعالى.



6   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٤ - أكتوبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92885]

أكرمك رب العزة جل وعلا استاذ ابراهيم دادى وجزاك خيرا


قال جل وعلا :

1 ـ ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)النساء )

2 ـ (  يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) النساء ).

أرى الآتى  :

1 ـ ( الأولاد ) ( ولد ) ( آباؤكم وأبناؤكم ) ( أخوة ) تشمل الذكور و الاناث عموما .

2 ـ ثم تأتى في التفصيلات تجعل للذكر ضعف الأنثى في حالة الوالدين والأولاد والأخوة .

7   تعليق بواسطة   سامر الجراح     في   الأحد ٠٤ - أكتوبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92886]

كيف يمكنني ان اكون احد الكتاب في الموقع


السلام عليكم بعد التحيه .... ان لدي العديد من الابحاث القرانيه اريد ان اشاركها معكم لتعم الفائده للجميع ... ودمتم سالمين .



8   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الإثنين ٠٥ - أكتوبر - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92887]

اهلا بك وسهلا كاتبا فى الموقع


·         

ومرحبا بك فى موقعنا ( أهل القرآن )

لكى تكون كاتبا معنا فى الموقع ، نقول :

اولا : لا بد من الالتزام بشروط النشر ، وهى عدم نسبة حديث للنبى عليه السلام ، وعدم انكار حقائق الاسلام ومنها الصلوات الخمس ..

ثانيا : ترسل لنا سيرة حياتك ، فكرة عن دراستك وعملك وخلفيتك العلمية فنسجلك معلّقا ..

ثالثا : تقوم بالتعليق على أى خبر أو مقال فى الموقع ليتسنى لنا تسجيلك كاتبا فى الموقع ونفتح لك صفحة تكتب فيها.

خالص المنى 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5277
اجمالي القراءات : 64,247,507
تعليقات له : 5,506
تعليقات عليه : 14,901
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


إتفاق فى الهجص: ما أسباب تطابق بعض الروا يات السني ة ...

الصلاة المقبولة: متى اعرف ان صلاتى مقبول ة ؟ ...

قتل الأسرى: • دك تور احمد كل سنة وانت طيب عايز ة اسال...

الحج أشهر معلومات: ما هى الأشه ر الحرم ؟ هناك اختلا فات كثيره...

النفس والزوجية: أعلم من القرآ ن من إعجاز اته العلم ية ...

تستاهل الحمد : يقول المصر يون لمن يحمد الله : ( تستاه ل الحمد...

هجومهم على النبى: جاء في الترا ث المحم ديين أن محمد عليه...

سؤالان : السؤا ل الأول : بال أكيد انك يا دكتور أحمد...

معنى الريح والرياح: السؤا ل من معتز الرما ح : فى كتب الفقه يقال عن...

مقام ابراهيم : ما هو مقام ابراه يم المذك ور فى قوله جل وعلا :...

أربعة أسئلة: السؤ ال الأول : أصح ب النار سيقول ون (...

لا نسبة محددة للوصية: ماهو الحد الاقص ي في الوصي ة بالنس بة ...

تسبيح الجمادات : مامعن ى تسبيح الجما دات وكل شىء فى اقول الله...

الفائدة على الربا: أعتقد أن الربا ليس هو الفائ دة على القرض .. فقط...

التشريع فى العبادات : ماذا عن صلاة الغائ ب وصيام الاتن ين ...

more