الجمعة ٢٥ - يناير - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
أولا :
قبل توزيع التركة يجب تنفيذ الوصية ، وهذا ما تكرر فى آيات الميراث :(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )ً (11) النساء ) ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والفيصل فى تنفيذ الوصية هو العدل وعدم الضرر :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والتفصيل جاء فة قوله جل وعلا عن الوصية : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) ) ( البقرة )
ونستخلص منه الآتى :
1 ـ وجوب أن يوصّى المؤمن التقىّ قبل موته عند ساعة الاحتضار. هذا إذا لم يقم بالوصية من قبل .
2 ـ مستحقو الوصية هم الوالدان والأقربون ، سواء كانوا من الورثة أم ليسوا منهم.
3 ـ لا بد أن تكون الوصية بالمعروف ، أى بالمتعارف على أنه عدل وقسط .
4 ـ ليس على الموصّى مؤاخذة إذا قام من نفّذ الوصية بالتبديل والتغيير .
5 ـ إذا كان فى الوصية إجحاف أو ظلم فلا بد من تعديلها بما هو عدل ومعروف .
ثانيا :
وبناء عليه نجيب على الأسئلة بما يلى :
1 ـ صداق الزوجة ومؤخر صداقها حق لها ، وهو ضمن الديون التى يجب سدادها قبل توزيع الميراث . والسداد بالمثل ، أى بسعر الذهب وقت عقد القران .
2 ـ الوصية لا بد أن تكون مشهودا عليها ، إما بالحضور ، وإما بالتوثيق الرسمى . وفى حالتنا هذه تكون لاغية .
3 ـ تصدّقه بالسيولة المالية قبل موته لا دخل له بالوصية . ولكن يدخل فى الوصية الثلث المذكور فيها ، وهو لاغ هنا ، ففى حالة الوصية الصحيحة فإن الوصية تكون للوالدين والأقربين بالمعروف ، أى لا تخرج عنهما ، أى تكون للفقراء واليتامى والمحتاجين من الأقربين فقط ، وليس خارجا عن الأقربين . وقلنا من البداية إن هذه الوصية لاغية .
4 ـ ولآنها وصية لاغية وفيها إجحاف وظلم فأرى توزيع التركة بعد سداد مستحقات الزوجة كالآتى :
الزوجة لها الثمن ، والباقى يتم توزيعه للذكر مثل حظ الأنثيين . يعنى لو بقى بعد دفع مستحقات الزوجة 14 ألف دولار يتم توزيعها كالآتى : الثمن للزوجة . والباقى للولدين والبنت . سهم للبنت ، وسهمان لكل ولد .
تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
مقالات منشورة | : | 5226 |
اجمالي القراءات | : | 61,799,324 |
تعليقات له | : | 5,495 |
تعليقات عليه | : | 14,893 |
بلد الميلاد | : | Egypt |
بلد الاقامة | : | United State |
القرآن والقواميس: السل ام عليكم الى استاذ ي العزي ز احمد...
أنا إحترت ..: انا احترت في وضع الحال - اصبح كل شيء احتيا ل -...
اسلوب الجاحظ : علمت من كلامك عن حبك للاما م الجاح ظ رحمه...
الصلاة فى الكنيسة : هل تصح الصلا ة فى الكني سة ؟...
إختلافهم كفر: هل اختلا ف العلم اء في الدين نعمة ام نقمة ؟ ...
ملابس رخيصة: لدى ملابس مستعم لة أريد التبر ع بها . بعضها...
مسلمون شواذ : انا اعرف مسلمي ين مثليي ن جنسيا و بعضهم...
ليست عذراء: هذه قصة صديق لى أعرضه ا عليها يا دكتور أطلب...
ثلاثة أسئلة: السؤ ال الأول : ما حكم مشاهد ة الأفل ام ...
الحور العين : من هن الحور العين اللائ ى لم يطمثه ن انس ولا...
الملحدون فى القرآن: لاحظت انه منذ ظهور الفكر القرآ نى بدأ أئمة...
شيخ نصاب وظريف: تعرض سائق لحادث ومات ، وكان من قبل قد صدم شخص...
5 daily prayers : - How many prayers do you assume as your daily duty?...
حدالردة والتفريق: قرأت لك كتاب ( حد الردة ) ورايت ك فيه تستعم ل ...
الصلاة من تانى !!: الاست اذ القاض ل احمد صبحى منصور كثر...
moreف 6 ب 2 : الدين الشيطانى يجمع الخوارج وخصومهم
ف 5 ب 2 : الخوارج يبقرون بطون الحوامل .. وشنائع أخرى
ف 4 ب 2 : تطرفهم فى (تأدية الصلاة ) وفى سفك الدماء ( صراع شبيب وزوجته غزالة / الحجاج )
دعوة للتبرع