الجمعة ٢٥ - يناير - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
أولا :
قبل توزيع التركة يجب تنفيذ الوصية ، وهذا ما تكرر فى آيات الميراث :(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )ً (11) النساء ) ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والفيصل فى تنفيذ الوصية هو العدل وعدم الضرر :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والتفصيل جاء فة قوله جل وعلا عن الوصية : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) ) ( البقرة )
ونستخلص منه الآتى :
1 ـ وجوب أن يوصّى المؤمن التقىّ قبل موته عند ساعة الاحتضار. هذا إذا لم يقم بالوصية من قبل .
2 ـ مستحقو الوصية هم الوالدان والأقربون ، سواء كانوا من الورثة أم ليسوا منهم.
3 ـ لا بد أن تكون الوصية بالمعروف ، أى بالمتعارف على أنه عدل وقسط .
4 ـ ليس على الموصّى مؤاخذة إذا قام من نفّذ الوصية بالتبديل والتغيير .
5 ـ إذا كان فى الوصية إجحاف أو ظلم فلا بد من تعديلها بما هو عدل ومعروف .
ثانيا :
وبناء عليه نجيب على الأسئلة بما يلى :
1 ـ صداق الزوجة ومؤخر صداقها حق لها ، وهو ضمن الديون التى يجب سدادها قبل توزيع الميراث . والسداد بالمثل ، أى بسعر الذهب وقت عقد القران .
2 ـ الوصية لا بد أن تكون مشهودا عليها ، إما بالحضور ، وإما بالتوثيق الرسمى . وفى حالتنا هذه تكون لاغية .
3 ـ تصدّقه بالسيولة المالية قبل موته لا دخل له بالوصية . ولكن يدخل فى الوصية الثلث المذكور فيها ، وهو لاغ هنا ، ففى حالة الوصية الصحيحة فإن الوصية تكون للوالدين والأقربين بالمعروف ، أى لا تخرج عنهما ، أى تكون للفقراء واليتامى والمحتاجين من الأقربين فقط ، وليس خارجا عن الأقربين . وقلنا من البداية إن هذه الوصية لاغية .
4 ـ ولآنها وصية لاغية وفيها إجحاف وظلم فأرى توزيع التركة بعد سداد مستحقات الزوجة كالآتى :
الزوجة لها الثمن ، والباقى يتم توزيعه للذكر مثل حظ الأنثيين . يعنى لو بقى بعد دفع مستحقات الزوجة 14 ألف دولار يتم توزيعها كالآتى : الثمن للزوجة . والباقى للولدين والبنت . سهم للبنت ، وسهمان لكل ولد .
تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
مقالات منشورة | : | 5248 |
اجمالي القراءات | : | 62,789,940 |
تعليقات له | : | 5,500 |
تعليقات عليه | : | 14,899 |
بلد الميلاد | : | Egypt |
بلد الاقامة | : | United State |
يدنين عليهن من ..: مامعن ى قوله تعالى : ﴿ي ا أيها النبى قل...
حق النشر مجانا: عزيزي الغال ي الدكت ور احمد صبحي منصور حفظه...
الأكثرية مضلة ضالة : حسب ما خلصت اليه من مقالا تك فإن السوا د ...
مسألة ميراث: استشي ركم اهل العلم فيما يخص تقسيم ميراث...
الاكراه فى الزنا : عليكم السلا م ورحمه الله وبركا ته حياك الله...
العترة الطاهرة و...!: هل يوجد في الإسل ام عترة طاهرة و غير طاهرة ؟! ...
اعتقد / إعتقاد : اود الاست فسار عن معني كلمة -العق دة -...
عن طه حسين : اخي الكبي ر اخبر والدي انه شاهد معي كتاب...
الوصية لزوجة الأب : نحن اربع بنات ، توفي والدن ا ، بعد دفنه اردنا...
عرش الرحمن: ما معنى الاية الكري مة (وكان عرشه على الماء ) ...
البقرة 190 : 191 : الآي ة 190 من سورة البقر ة تقول : (...
الترجمة للفارسية: بسم الله الرحم ن الرح 1740;م السلا م ...
الجهاد قبل القرآن : السلا م عليكم وبارك الله جلا وعلا بكم على هذا...
Rashad Khalifa: Dear Dr. Mansour, I have been debating Edip Yuksel on facebook and he made the...
الأشدُّ كفرا : هل الاره ابى مشرك وكافر ؟ وهل من يؤمن بصحيح...
more( الفصل الخامس):الفقه الوعظى في كتاب ( تلبيس إبليس ) لإبن الجوزى ( ج 5) : كتاب ( الفقه الوعظى )
( الفصل الخامس):الفقه الوعظى في كتاب ( تلبيس إبليس ) لإبن الجوزى ( ج 4) : كتاب ( الفقه الوعظى )
( الفصل الخامس):الفقه الوعظى في كتاب ( تلبيس إبليس ) لإبن الجوزى ( ج 3) : كتاب ( الفقه الوعظى )
( الفصل الخامس):الفقه الوعظى في كتاب ( تلبيس إبليس ) لإبن الجوزى ( ج 2 ) : كتاب ( الفقه الوعظى )
دعوة للتبرع