الجمعة ٢٥ - يناير - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
أولا :
قبل توزيع التركة يجب تنفيذ الوصية ، وهذا ما تكرر فى آيات الميراث :(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )ً (11) النساء ) ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والفيصل فى تنفيذ الوصية هو العدل وعدم الضرر :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والتفصيل جاء فة قوله جل وعلا عن الوصية : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) ) ( البقرة )
ونستخلص منه الآتى :
1 ـ وجوب أن يوصّى المؤمن التقىّ قبل موته عند ساعة الاحتضار. هذا إذا لم يقم بالوصية من قبل .
2 ـ مستحقو الوصية هم الوالدان والأقربون ، سواء كانوا من الورثة أم ليسوا منهم.
3 ـ لا بد أن تكون الوصية بالمعروف ، أى بالمتعارف على أنه عدل وقسط .
4 ـ ليس على الموصّى مؤاخذة إذا قام من نفّذ الوصية بالتبديل والتغيير .
5 ـ إذا كان فى الوصية إجحاف أو ظلم فلا بد من تعديلها بما هو عدل ومعروف .
ثانيا :
وبناء عليه نجيب على الأسئلة بما يلى :
1 ـ صداق الزوجة ومؤخر صداقها حق لها ، وهو ضمن الديون التى يجب سدادها قبل توزيع الميراث . والسداد بالمثل ، أى بسعر الذهب وقت عقد القران .
2 ـ الوصية لا بد أن تكون مشهودا عليها ، إما بالحضور ، وإما بالتوثيق الرسمى . وفى حالتنا هذه تكون لاغية .
3 ـ تصدّقه بالسيولة المالية قبل موته لا دخل له بالوصية . ولكن يدخل فى الوصية الثلث المذكور فيها ، وهو لاغ هنا ، ففى حالة الوصية الصحيحة فإن الوصية تكون للوالدين والأقربين بالمعروف ، أى لا تخرج عنهما ، أى تكون للفقراء واليتامى والمحتاجين من الأقربين فقط ، وليس خارجا عن الأقربين . وقلنا من البداية إن هذه الوصية لاغية .
4 ـ ولآنها وصية لاغية وفيها إجحاف وظلم فأرى توزيع التركة بعد سداد مستحقات الزوجة كالآتى :
الزوجة لها الثمن ، والباقى يتم توزيعه للذكر مثل حظ الأنثيين . يعنى لو بقى بعد دفع مستحقات الزوجة 14 ألف دولار يتم توزيعها كالآتى : الثمن للزوجة . والباقى للولدين والبنت . سهم للبنت ، وسهمان لكل ولد .
تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
مقالات منشورة | : | 5277 |
اجمالي القراءات | : | 64,248,649 |
تعليقات له | : | 5,506 |
تعليقات عليه | : | 14,901 |
بلد الميلاد | : | Egypt |
بلد الاقامة | : | United State |
اربعة أسئلة : السؤا ل الأول : نقو فلان عايش عيشة ضنك . هل...
ابو لؤلؤة المجوسى: علي بن ابي طالب يمدح ابو لؤلؤه في كتب الشيع ه ...
خصومة الانسان لربه: جاء فى سورة النحل وفى سورة يس أن الانس ان خصيم...
سؤالان : السؤ ال الأول : ما رأيك فى إفراج حماس مؤخرا...
الضلال والهداية: هل يترك الله تعالى الضال ين دون هداية ؟ وهل...
تكرار تكرار: السلا م عليكم , اولا اشكرك م على هذا الموق ع ...
شكرا فقد أضحكتنى .!: القرا نيين دائما ما يسخرو ن من اهل السنه في...
نقل كتاباتى : السلا م عليكم أريد عبر هذه الرسا لة أن...
عقوبة حبسهن فى البيت: عقوبة ُ الحبس ِ في البيو ت حتى الموت لمن...
دليل نجاحنا: منذ فترة ليست بالطو يلة وجدت هناك حملة منظمة...
بيتنا ومسجدنا : هل يوجد قرآني ون عندنا في الأرد ن وخصوص ا ...
نعم ..وصدقت: د.احم منصور اجد في بعض مقالا تك او...
كتبنا متاحة مجانا: ارجو مساعد تي لكوني طالب ماجست ر ومحتا ج ...
نتمنى ذلك ولكن..: اقترح علي القائ مين علي الموق ع واسات ذته ...
سورة الأنبياء: أرجو أن تعطين ا مضمون سورة الأنب ياء لأنى...
moreالوعظ قتلا في كتابات ( إبن تيمية ) ج 1 / 1 ). كتاب الفقه الوعظى
التهجير القسرى للمصريين فى حكم العسكر الذى يحتل مصر من عام 1952
الفقه الوعظى في كتابات ( إبن تيمية ) ج2 : ( نقد الأحاديث ) كتاب الفقه الوعظى
الفقه الوعظى في كتابات ( إبن تيمية ) ج 1 ـ كتاب الفقه الوعظى
الفقه الوعظى في كتابات ( إبن تيمية ) ج 1 ـ كتاب الفقه الوعظى
دعوة للتبرع