فتاوى مواشى المشايخ أدت إلى الإنتحار والخراب .

عثمان محمد علي Ýí 2025-05-25


فتاوى مواشى المشايخ أدت إلى الإنتحار والخراب .
أمثلة –المواريث –الطلاق – نكاح المُحلل.
قرأنا اليوم عن إنتحار شاب من أحفاد المليارديرة المصرية الدكتورة نوال الدجوى بعد تبادل قضايا بينهم وفقدانه الأمل في أن يرث في ملياراتها بعدما أفتى المشايخ بأن الأحفاد لايرثون طالما أن آباءهم ماتوا في حياة أجدادهم ،وأن ميراث وأموال وممتلكات المليارديرة نوال الدجوى سيرثها إخوتها وأخواتها وسيُحرم منها أحفادها لإبنها وإبنتها المتوفين في حياتها .فكانت النتيجة صراعات منها قضايا بالحجرعليها، فرفضت تلك الدعاوى والقضايا ،ويأس الشاب في أن يرث ولو جنيها واحدامن ملياراتها بعدما كان على بُعد خطوة من مئات الملايين وعقارات وووو.وأنا هُنا لن أتدخل في خصوصياتهم ومشاكلهم ،وهل الولد كان سويا أم مُدمنا أو أو .ولكن سأُناقش سريعا حالة المواريث هذه لتشابهها مع عشرات الألاف من مثلها .بالرغم من كتابتى فيها (في حالة المواريث هذه ) قبل ذلك كثيرا ، وكتبت مقالا مفصلا عن ميراث الأحفاد من الأجداد والعكس ..ونقول للتذكرة ......
هذه المشكلة سببها فتاوى مواشى مشايخ الازهرالذين افتوا بأن احفادها لا يرثوها إلا بالوصية الواجبة وهذا جهل عظيم فهم فعلا كالانعام....فالحفيد ذكرا أو انثى يرث نصيب ابيه او امه المتوفى او المتوفية في حياة أبيه أوأُمه ،لان الابن او البنت فى القرءان هوالابن وما نزل والبنت وما نزلت وان الاب هو الاب وما علا والام هى الام وما علت اى الجد والجدة وبالتالى فالاحفاد يرثون نصيب أبائهم وامهاتهم فى حالة وفاتهم فى حياة جدهم وجدتهم....ومن هنا فتركة (نوال الدجوى) بعد وفاتها توزع بين احفادها للذكرمثل حظ الاتثيين ولا دخل لاخوتها واخواتها فيها ،فليس لهم نصيب منها لوجود احفادها من ابنها وإبنتها المتوفين ،فهم هنا هم اولادها فى النسب والمواريث.........(( أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ))
((وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ))
((وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ)).
==
فتاوى الطلاق::
مواشى المشايخ يُفتون بوقوع الطلاق وإحتسابه طلقة أو ثلاث طلقات لو تلفظ الرجل وقال لزوجته (انت طالق) مرة أو 3 مرات في وقت واحد ..فهذا مخالف للقرءان الكريم وجهل به عظيم .فالطلاق شيء والتسريح والإنفصال شيء آخر ،وإجراءتهما طويلة ومُعقدة قبل أن تُحسب طلقة. فلوتراجعا أثناء تلك الإجراءات وقبل إنقضاء عدتها فلا تُحسب طلقة ولا تُحسب أي شيء وكأنها خناقة على أكلة بط .هههههه .وكتبنا في تفاصيل الطلاق قبل ذلك كثيرا ... لكن المشايخ لعنهم الله جعلوها طلقة وخربوا بيوت الملايين ،ويتموا أطفالا(أطفال الطلاق) وأبائهم على قيد الحياة بجهلهم وحماقتهم وتخلفهم .
==
نكاح المُحلل ::
مشايخ العار إشترطوا في طلاق نكاح المُحلل (وهو عقد نكاح على مُطلقة طلقها زوجها 3 تطلقات متفرقات ولا تجوز له مرة أخرى حتى تنكح زوجا غيره ) أن يدخُل بها ،لإستنادهم على رواية كاذبة نسبوها للنبى عليه السلام تقول (حتى تذوق عُسيلته ويذوق عُسيلتها ) أي بعد أن يدخل بها ويُباشرها جنسيا ........ وهذا مُخالف للقرءان الكريم.فعقد نكاح المحلل لا يشترط في الطلاق منه الدخول بالزوجة. وأن العلاقة الزوجية عبّرعنها القرءان الكريم بمصطلحات (المُباشرة ، والملامسة ، والمس) ،
((فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ )) (((وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ))
((لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ))
((وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ))
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا))
(((أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء)))
((أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء))
فلم يشترط القرءان المٌبين في عقد طلاق نكاح المُحلل أن يُباشرها أو يمسها أو يُلامسها قبل طلاقه منها فلم يقل (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه))ُ ويُلامسها ،او يُباشرها ،او يمسها . وبالتالي فعقد نكاح المُحلل وطلاقه منها قبل الدخول بها ،وتُحسب طلقة ولا عدة عليها فيها ومن ثم يجوز لها أن تعقد نكاحها على زوجها الأول في نفس جلسة الطلاق من المُحلل مُباح وجائز ولا مانع منه ...... ومبروك للزوجين عودتهما ولم شمل أُسرتهما مرة أُخرى رغم أنف مشايخ الهطل والجهل مشايخ العار وأئمتهم أئمة فقه السوء والضلال .
منكم لله يا مواشى المشايخ كم ظلمتم تشريعات الرحمن، وخربتم ودمرتم بيوتنا كانت عامرة بفتاويكم فى الطلاق و المواريث.
اجمالي القراءات 102

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق