متى لا يُحسب الطلاق عند المأذون أو فى المحكمة طلاقا ؟؟
متى لا يُحسب الطلاق عند المأذون أو فى المحكمة طلاقا ؟؟
سؤال من أخ كريم يقول فيه :
تزوجت كمُحلل لصديقى لمدة إسبوع ،ثم طلقت على يد مأذون وفى خلال الإسبوع كانت قد توطدت العلاقة بينى وبين زوجتى المؤقتة ليس على أساس (جنسى كما سيفهم البعض ) ولكن لأنها كانت تُعانى من قسوة زوجها الأول فوجدت فرق بين معاملتى ومعاملته وطلبت منى ألا اُطلقها ولكنى طلقتها كما إشترطنا بينى وبين صاحبى وأهلها وعلى يد مأذون . فترددت عليا فى شهور العدة تترجانى أن أرجعها وحدث بيننا معاشرة زوجية أكثر من مرة أثناء العدة . فسألت شيخ فى دار الإفتاء فقال لى .. زواجك كمحلل حرام ..وزواجك بمدة محددة حرام ، وعلاقتك الزوجية بها أثناء العدة حرام وموضوعك ده كله زنا ولازم تتوب منه .أعمل إيه هل كلام شيخ الإفتاء صحيح ولا إيه ؟؟
==
التعقيب ::
تكلمنا وكتبنا عن الزواج والطلاق كثيرا جدا ..وبإختصار نُعيد ونقول فى عناوين :::
عقد الزواج هو عقد مدنى مبنى على الرضا والقبول والموافقة على بنود العقد وما فيه من إتفاقيات وافق عليها الطرفين . ويدخل فى هذا لو كان زواجا مُحددا بمدة زمنية يتم بعدها الطلاق ، المهم أن يكون بمهر وصداق للزوجة وبحضور شهود وعليه إشهار ، ويكفى فى إشهاره والإشهاد عليه أن يكون موثقا لدى الجهات الرسمية فى الدولة على يد محامى ويسجله فى الشهر العقارى أو فى المحكمة أو على أوراق ثبوتية من أوراق المأذون .
ثانيا ::
زواج المُحلل حلال حلال حلال ،ولا يُشترط فيه الدخول بالزوجة لأن عقد الزواج الذى يُتيح للزوجين الأوليين العودة لا يشترط دخول الزوج الثانى (المُحلل) بالزوجة . وإنما يجوز عقد النكاح عليها وعدم الدخول بها ،بل وتطليقها فى نفس جلسة عقد النكاح ،ويكتب المأذون أو المحامى عقد نكاحها على زوجها الأول مباشرة فى نفس الجلسة دون إنتظار لإنقضاء عدة تعتدها لأن زوجها الثانى لم يدخل بها فليس عليها عدة ...... أما موضوع روايات (حتى تذوق عُسيلته ويذوق عسيلتها ) فهذه روايات كاذبة مفتراة على النبى عليه السلام ولا يعلم عنها شيئا ، ومخالفة لتشريعات الرحمن فى القرءان عن عقد النكاح ...
ومن هُنا :::
فزواجك كمُحلل ،وبإشتراطكما عليه بمدة هو زواج حلال حلال حلال حلال ولا إثم أو ذنب فيه ، وطالما أنك دخلت بها فعليها عدة بعد طلاقها منك ،ويترتب عليه كل حقوق النسب (لو كان هناك حمل ) وحقوق المواريث بينكما لو لا قدر الله توفى أحدكما أثناء العدة .
===
أما عن إقامتكما علاقة زوجية اثناء فترةالعدة فقد سقط بها الطلاق واصبح كأن لم يكن ،ولا تُحسب طلقة حتى لو كانت على يد مأذون وموثقة بأوراق رسمية ..... أنا أتحدث هنا عن تشريع وليس عن (قانون الدولة وماذا يقول فى مثل هذه الحالات ) .. فأنتما زوجين ولم يحدث بينكما طلاق وعليكما العودة لحياتكما الزوجية العادية .
فإذا أردتما الطلاق الحقيقى والإنفصال النهائى بينكما فلتبدأوا بإجراءات طلاق جديدة أمام شهود وبدون أوراق رسمية ولا تقتربا من بعض فى أى علاقة زوجية جنسية نهائيا ..فإاذ إنقضت العدة على هذا فهنا تُحسب طلقة ثم توثقا الطلاق رسميا فى الدولة ،وتبدأ معها مرحلة التسريح والإنفصال وحسابات الحقوق المُترتبة على ذلك بينكما ..
==
لا تأخذوا دينكم وتشريعاتكم من روايات البخارى وأصحابه .إوخذوها من تشريعات القرءان الكريم وحده يرحمكم الله ..... وراجعوا معانى مصطلحات النكاح وعقد النكاح فى آياته الكريمات لتقفوا على معانيها وتشريعاتها .......
==
زواجك صحيح وليس زنا ...وما زال مستمرا ، والطلقة التى حدثت لا تحسب حتى لو كانت على أوراق رسمية من عند مأذون لأنكما قطعتموها بالعلاقة الزوجية اثناء العدة
اجمالي القراءات
1365