نقد كتاب الأربعون النسائية
نقد كتاب الأربعون النسائية
المؤلف محمد بن شاكر الشريف وهو يدور حول جمع أربعين حديثا كمن فعلوا ذلك من قبل والمختلف هو الموضوع وهو النساء ودور الرجل هو جمع الأحاديث ووضع عنوان لكل منها وقد استهله بالمقدمة التى قال فيها:
"أما بعد:
فهذه مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بأحكام شرعية تختص بها النساء، قد رغبت في جمعها وتبويبها رجاء منفعتها، وقد حاولت الاقتصار فيها على أربعين حديثا،أملا في سهولة حفظها على من أراد، واقتداء بمن سبقني ممن جمع أربعين حديثا في فنون مختلفة"
والأحاديث هى :
باب قرار المرأة في بيتها خير لها من الخروج ولو إلى المسجد:
1- عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص)"لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن" صحيح أخرجه أبو داود وابن خزيمة.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب الإذن بخروج النساء لحوائجهن:
2- عن عائشة عن النبي (ص)قال: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن" متفق عليه."
المستفاد من المعنى الصحيح هو خروج النساء للضرورات وهو قضاء مصالحهن
باب بيان ما في خروج المرأة من المفاسد:
3- عن عبد الله بن مسعود عن النبي (ص)قال: "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها" صحيح أخرجه الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان."
الخطأ أنقرب المرأة من الرب يكون في قعر بيتها وهو ما يخالف أن القرب يكون بالطاعة فقد تكون في قعر بيتها تزنى أو تعصى زوجها وهى بعيدة عن ربها
باب لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها فإن لم يأذن لم يجز الخروج:
4- عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها:لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله (ص)"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" أخرجه البخاري.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب منع النساء من الطيب ونحوه عند الخروج إلى المسجد أو غيره:
5- عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا، وفي لفظ "فهي زانية"حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
والخطأ هو أن المرأة المستعطرة زانية ويخالف هذا هو أن الزنى هو حدوث الجماع فكيف يكون التعطر زنى أليس هذا عجيبا ؟ثم كيف يكون التعطر محرما وقد أباحه الله كنوع من طيبات الرزق وهل يريد القائل أن تكون النساء منتنة رائحتها كريهة بذلك .
باب منع النساء من إبداء الزينة عند الخروج:
6- عن فضالة بن عبيد عن رسول الله (ص)أنه قال: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم". صحيح.
أخرجها أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم."
الخطأ حرمة مفارقة الجماعة وعصيان الإمام وهو ما يخالف أن الطاعة لله وليس للإمام كما قال تعالى " أطيعوا الله" وقال " اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم"
وعلى حسب الحديث فكل الرسل(ص) في النار لأنهم خالفوا أئمة قومهم وعصوهم
باب نهي النساء عن السفر بدون محرم:
7- عن ابن عباس قال رسول الله (ص)"لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها"متفق عليه.
والخطأ هو تحريم سفر المرأة بمفردها ويخالف هذا أن مريم (ص)قد خرجت من البيت للخلاء دون وجود أحد معها ولم يلمها الله على هذا وفى هذا قال تعالى "فحملته فانتبذت به مكانا قصيا "كما أن أخت موسى (ص)خرجت من البيت لمتابعة تابوت أخيها وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون"كما أن الله أباح للمرأة التواعد مع الرجل للتواعد على الزواج بالمعروف وفى هذا قال تعالى "ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا "
باب تخصيص النساء بباب في المسجد:
8- عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص)لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. حسن أخرجه أبو داود.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب ليس للنساء وسط الطريق:
9- عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله (ص)يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله (ص)لنساء:استأخرن فإن ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. حسن أخرجه أبو داود.
والخطأ هو أمر النساء بالسير فى جوانب الطريق وقطعا المرأة لها الحق فى السير فى أى مكان من الطريق ما دامت تتبع آداب الطريق وقد بين الله لنا أن كل من الرجل والمرأة يسيران فى مكان من الطريق فقال "وسار بأهله "فهنا موسى (ص)صار مع زوجته فى الطريق ولم يحدد الله مكان سيرهما فى الطريق كما بين لنا أن ابنة الشيخ الكبير مشت فى الطريق دون تحديد وفى هذا قال "فجاءته إحداهما تمشى على استحياء
باب طواف النساء من غير اختلاط بالرجال:
10- عن ابن جريح قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هاشم النساء من الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي (ص)مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال:أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة - تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم.: أخرجه البخاري."
لا أحد يملك أى سلطة داخل المسجد الحرام حيث العقاب الإلهى لمن يقرر أى يرد فقط ذنب كما قال تعالى :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
باب منع دخول الرجال على الأجنبيات:
11- عن عقبه بن عامر أن رسول الله (ص)قال:"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه
الخطأ تحريم دخول الأغراب البيت على المرأة وهو ما يخالف جواز دخول الرجال البيت والزوج ليس فيه لمصلحة أذن بها الزوج وأذنت بها المرأة كالضيف والسباط والكهربائى وفى هذا قال تعالى:
"فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم "
باب تخصيص النساء بمجالس العلم وإفرادهن بمكان مستقل عن الرجال عند الحاجة:
12- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: جاء نسوة إلى رسول الله (ص)فقلن: يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه فقال: موعدكن بيت فلان وأتاهن في اليوم ولذلك الموعد قال: فكان مما قال لهن ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن:أو اثنان قال أو اثنان. صحيح أخرجه أحمد وابن حبان."
الخطأ أن الرسول (ص) خصص بيت امرأة للقاء النساء وهو ما يخالف أن الغرض من صلاة الجمعة هو تعليم الرجال أحكام الدين كى يعلموه لزوجاتهم وأولادهم
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء:
13- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - عليه السلام - قال:"إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قال: قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق". أخرجه البخاري.
والخطأ هو أن كل شىء يسمع صوت الجنازة عدا الإنسان وهو يخالف أن الجن معزولون عن السمع بدليل قوله تعالى "وإنهم عن السمع لمعزولون "وقوله "لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا "فهنا الجن لا يسمعون الأصوات وقطعا أى الروح الميتة تصعد للملأ الأعلى ككل شىء بعد أن انتهى بدليل قوله "يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة "
باب منع النساء من دخول حمامات السباحة ونحوها:
14- عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله (ص)يقول: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله" صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه.
والخطا أن خلع المرأة ملابسها فى غير بيتها يعنى هتكها للستر بينها وبين الله وهو يخالف أن الله أباح للمرأة خلع ثيابها فى أى بيت ما دام من يراها هم الزوج والآباء ومن ذكرهم الله فى قوله "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء "زد على هذا أن للمرأة بيتها وبيت أبيها وبيت زوجها وبيت أولادها وليس بيت الزوجية فقط .
باب النهي عن مباشرة المرأة للمرأة وعن وصفها لزوجها:
15- عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي (ص)لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجه البخاري.
المستفاد من المعنى الصحيح هو حرمة وصف الزوجة امرأة غريبة لزوجها
باب منع النساء من الكلام بحضرة الرجال الأجانب إلا بحاجة:
16- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب تحريم النياحة وجواز البكاء بدونها:
17- عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي (ص)عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. متفق عليه.
والخطأ الأول ذكر المرأة لخمس وفين بالعهد بينما ذكرت أربع أسماء أم سليم وأم العلاء وابنة أبى سبرة وامرأة معاذ والخطأ الأخر هو وفاء الخمس فقط وكأن المرأة حضرت كل الجنازات وهو أمر غير معقول مع كثرة عدد المسلمين فى المدينة وغيرها.
باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة (يقصد هنا قول السلام عليكم ولا يقصد المصافحة باليد) :
18- عن أسماء أن رسول الله (ص)مر في مسجد وعصبة من النساء قعود فقال بيده إليهم بالسلام، فقال: بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين". صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.
والخطأ إباحة قعود النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد بنيت للصلاة فقط وهى صلاة الرجال فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب جواز كلام الرجال للنساء والنساء الرجال من غير ريبة عند الحاجة:
19- عن أنس قال: مر النبي (ص)بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: "اتقي الله واصبري". متفق عليه.|"
المستفاد من المعنى الصحيح وعظ من تبكى فقيدها عند القبر
باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح:
20- عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (ص)تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله ألك ألي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي (ص)فعرضت عليه نفسها. أخرجه البخاري."
المستفاد من المعنى جواز عرض المرأة نفسها على النبى(ص) لزواجها وهو ما حرمه الله فيما بعد
باب لا تجبر المرأة على الزواج ممن لا ترغب، فإن زوجها وليها بغير إذنها فكرهت ذلك فنكاحه مردود:
21- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن جارية بكرا أتت النبي (ص)فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي (ص)صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه."
الخطأ عدم عقاب من زوج ابنته دون موافقتها وهو ما يخالف حرمة الإكراه في الدين كما قال تعالى " لا إكراه في الدين"
باب لا يصلح أن تشترط المرأة لزوجها ألا تتزوج بعد موته:
22- عن أم مبشر أن النبي (ص)خطب امرأة البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:إن هذا لا يصلح. حسن أخرجه الطبراني في معجم الكبير والصغير."
المستفاد من المعنى الصحيح حرمة وضع شروط غير شروط الله في الزواج
باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق أو الخلع من غير سبب:
23- عن ثوبان قال: قال رسول الله (ص)"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق قي غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة". صحيح رواه أصحاب السنن.
والخطأ وجود ريح للجنة تشم من مسيرة زمنية وهو تخريف لأن الريح تشم من مسافات مكانية وليس زمانية والسبب هو إنتشار الريح فى المكان وأما مسيرة الزمن فتختلف من وسيلة لأخرى فمسيرة الماشى غير مسيرة راكب الحمار غير راكب الجمل غير راكب السيارة 000فبأى سرعة سير يحسب القائل ؟ كما أن الجنة فى السماء مصداق لقوله تعالى "وفى السماء رزقكم وما توعدون "فكيف نشمها فى الأرض ؟
باب جواز غناء الجواري الصغار والضرب بالدف في العرس ونحوه واستماع الرجال لذلك:
24- عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي (ص)يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. أخرجه البخاري."
الخطأ ترك النبى(ص) البنات يغنين بالكلام المنكر وهو مدح الجاهليين وهو ما يخالف وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند وجود منكر كمدح الكفار
باب بيان عظم حق الزوج على زوجته:
25- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله (ص)"لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". صحيح أخرجه أحمد وابن ماجد وابن حبان.
باب لعن الملائكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ترجع:
26- عن أبي هريرة قال قال النبي (ص)"إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. متفق عليه."
الخطأ لعن المرأة التى تهجر فراش الزوجية وهو ما يخالف وجود حالات لهجر الفراش كالحيض والولادة وزيارة الوالدين والأقارب والحج فالمفروض هو لعن من تهجر الفراش دون سبب شرعى
باب تحريم كفران العشير:
27- عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص)"أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط". متفق عليه.
الخطأ أن أكثر أهل النار النساء وهو ما يخالف أن النسبة متقاربة بين الرجال والنساء لقوله تعالى "احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم"
باب إذا دعا الزوج زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع ولا تجيب:
28- عن عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي (ص)فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه لعن الموصلات. متفق عليه."
المستفاد من المعنى الصحيح حرمة تغيير الخلقة
باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها:
29- قال رسول الله (ص)"لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد"إلا بإذن زوجها"والنسائي بلفظ"هبة"ولفظ"عطية"بدلا من"أمر".
والخطأ هو أن المرأة لا يجوز لها التصرف فى مالها إذا تزوجت ويخالف هذا أن الله أباح للمرأة التصرف فى مالها ومنه صداقها حيث أباح لها فيها التنازل عن بعضه للزوج فقال "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن عن شىء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا "وحرم على الزوج أخذ شىء من صداقها دون رضاها فقال "وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "
باب خدمة المرأة لزوجها ومن يعول:
30- عن جابر بن عبد الله قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله (ص)تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال:بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك، أو خيرا. متفق عليه."
المستفاد مكن المعنى الصحيح جواز زواج المنفعة للكل
باب وجوب نفقة الزوجة وأولادها على الزوج:
31- عن عائشة - رضي الله عنها -أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه."
الخطأ عدم عقاب الرجل الشحيح فالمسلم لا يكون بخيلا ومن بخل فقد كفر ومن ثم يحل عقابه
باب تحريم تغيير خلق الله للحسن والزينة:
32- عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في كتاب الله "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. متفق عليه."
الخطأ أن قوله "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" في الأمر والنهى بالأحكام وهو ما يخالف أنه في العطاء المالى وعدم العطاء كما قال تعالى : "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"
باب منع النساء من لبس الثياب الضيقة التي تصف أو الرقيقة التي تكشف أو القصيرة التي لا تواري الجسم كله، ومن تضخيم الشعر فوق الرأس، وتحريم ذلك عليهن:
33- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)صنفان من أهل النار لم أراهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا:.
متفق عليه .
والخطأ وجود ريح للجنة تشم من مسيرة زمنية وهو تخريف لأن الريح تشم من مسافات مكانية وليس زمانية والسبب هو إنتشار الريح فى المكان وأما مسيرة الزمن فتختلف من وسيلة لأخرى فمسيرة الماشى غير مسيرة راكب الحمار غير راكب الجمل غير راكب السيارة 000فبأى سرعة سير يحسب القائل ؟ كما أن الجنة فى السماء مصداق لقوله تعالى "وفى السماء رزقكم وما توعدون "فكيف نشمها فى الأرض ؟
باب نهي النساء عن الوصل والتزوير في الشعر وتكثيره بالزيادة فيه وبيان أن ذلك من أخلاق اليهود:
34- عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله (ص)بلغه فسماه الزور. أخرجه مسلم..
وفى رواية: أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله (ص)نهى عن الزور، قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، وقال معاوية: ألا وهذا الزور، قال قتادة (الراوي عن سعيد) يعني ما تكثر به النساء أشعارهم من الخرق. رواه مسلم."
الخطأ وعظ معاوية وهو طليق للناس وهو ما يخالف أنه يحرم على من آمن بعد الفتح وجاهد أن يتولى أى منصب في الدولة ومن ذلك الوعظ كما قال تعالى :
"لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا"
باب نهي النساء عن التزوير في اللباس والتشبع بما لم تعط:
35- عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن زوجي أعطاني ما لم يعطيني؟ فقال رسول الله (ص)"المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور". متفق عليه.
والخطأ هنا هو المتشبع بما لم يعط كلبس ثوبى زور والسؤال الآن وهل هناك ملابس للزور أليس هذا عجيبا ؟إن شاهد الزور لا يلبس لبس اسمه لباس الزور لأن الزور يطلق على الفاعل وهو الشاهد وليس على لبسه ثم لماذا ثوبين وليس واحد أو أكثر من ثوبين ؟
باب ما جاء في لبس النساء النعال العالية وبيان أن ذلك من فعل اليهوديات:
36- عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص)قال:"كانت امرأة من بنى إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب، وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا"، ونفض شعبة (أحد الرواة) بيده. أخرجه مسلم."
حكاية بلا هدف وهو ما يبين انه باطلة فالمفروض هو القول بحرمة تغيير خلقة الله كمثل إطالة القصير بعمل رجلين من خشب
باب نهي المرأة أن تحلق رأسها في حج أو غيره:
37- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله (ص)ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير". حسن أخرجه أبو داود والدار قطني والطبراني وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث علي."
المستفاد من المعنى الصحيح أن النساء عليهم في الحج تقصير الشعر وليس حلقه
باب خضاب أيدي النساء وأرجلهن:
38- عن عائشة قالت:أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الله إلى رسول الله (ص)فقبض النبي (ص)يده فقال: ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة قالت: بل امرأة قال: لو كنت امرأة لغيرت أظافرك يعني بالحناء. حسن أخرجه أبو داود والنسائي.
والخطأ هو إباحة تغيير خلق الله بالخضاب كله أو ما عدا السواد أو بالختان وهو ما يعد إستجابة لقول الشيطان الذى رواه الله فى "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا "فهذه الأمور تغيير لخلق الله محرمة .
باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب فإن لم يكن رجل جاز للمرأة أن تبدي وجهها:
39- عن ابن عمر قال: قال النبي (ص)"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" أخرجه البخاري."
كلام جائز
باب في إباحة التحلي للنساء بلباس الحرير والذهب:
40- عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله (ص)قال:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". حسن صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي."
اباحة الذهب والملابس للنساء يناقض تحريمه عليهن في الحديث التالى
42- عن أبي هريرة عن النبي (ص)"ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر". إسناده جيد أخرجه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان."
والله لم يحرم التزين سواء للرجال أو للنساء بالذهب أو بالحرير لأنه عندما أنزل اللباس لم يحدد نوعه فقال :
"يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم "
كما أن الحلى التى تستخرج من البحر كلها مباحة للرجال مع النساء كما قال تعالى :
"وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
باب تحريم تشبه النساء بالرجال في اللباس والحركات والكلام ونحو ذلك:
باب إباحة لبس الثياب المعصفرة ونحوها للنساء:
41- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:رأى النبي (ص)علي ثوبين معصفرين فقال:أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل أحرقهما. أخرجه مسلم.
والخطأ هنا النهى عن الأثواب المعصفرة وحرقها وهو يخالف أن حرق الثياب دون غسلها لإزالة اللون المعصفر وهو الأصفر هو جنون وذلك لأنه يمنع الاستفادة من الثياب فالقائل لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل كما أن سبب النهى عن ملابس معينة فى أماكن معينة هو إظهار العورة واللون ليس سببا للنهى ما دام لا يظهر العورة واللون الأصفر ليس مظهرا للعورة ولو فرضنا أن سبب النهى هو كون الثوب المعصفر من ثياب الكفار لوجب علينا ألا نلبس شىء إطلاقا لأن ألبسة النبى (ص)نفسه كانت تستورد من بلاد الكفر ولأن أهله فى مكة ومن حولهم من الكفار كانوا هم الذين اخترعوا الثياب التى كان يلبس منها ,.
باب تحذير النساء من إظهار الزينة للرجال الأجانب من الذهب والثياب المعصفرة ونحوها:
43- عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله (ص)المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال". أخرجه البخاري."
المستفاد من المعنى الصحيح هو حرمة تشبه النوعين ببعضهما فيما قرر الله من أحكام خاصة بكل منهم
اجمالي القراءات
1390