الشافعى يحلل زواج الأب من إبنته
الشافعى يحلل زواج الأب من إبنته
بعض خزعبلات أئمة الدين السنى فى المحرمات فى الزواج
مقدمة
1 ـ الفقهاء المعاصرون رقصوا على أنغام أئمتهم فى تحريم زواج المشركين ، فقالوا أنه لا يحل لمسلم أن يتزوج الوثنية ولا الزنديقة ولا المرتدة ولا عابدة البقرة . الاجتهاد الذى أتوا هو تحريم الزواج من الملاحدة كالوجودية ، وهذا هو ما فهموه من قوله تعالى (وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) وحتى يصح الزواج فلا بد أن يدخل فى دينهم السنى بالنطق ب ( الشهادتين ) . بمعنى انه لو شهد بالشهادة الاسلامية ( لا إله إلا الله ) فلا يصح عندهم . المهم عندهم النطق بالشهادتين ، وليس مهما إن كان مخلصاً فيما يقول أو منافقا أو مستهزئاً .
2 ـ نعطى أمثلة قليلة من خزعبلات مالك فى الموطا ، ثم الشافعى فى موسوعته ( الأم ) فيما يخصُّ الزواج من المحرمات .
أولا :
مالك فى الموطأ .
( 8 - باب مَا لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ :
1114 - ( وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " . ).
تعليق :
1 ـ هذا الاسناد صنعه مالك وهو يملى ( الموطأ ) من ذاكرته على تلامذته . ووصل بالاسناد الى أبى هريرة ، زاعما أن النبى محمدا قاله .
2 ـ هنا مشكلة : لو أراد شخص أن يتزوج خالة زوجته قال له مالك : حرام . وهو فى الاسلام حلال ، لأن المحرمات قد أحاطهن رب العزة جل وعلا فى سور مانع جامع ، يمنع الإضافة والاحلال والإبدال.
( 1115 – ( وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .. ) .
تعليق
إسناد آخر صنعه مالك ، يزعم ان فقيه المدينة سعيد بن المسيب ـ فى العصر الأموى ـ هو الذى كان ينهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . إذا كان التحريم منسوبا للنبى فما هى الحاجة لسعيد بن المسيب ؟ ، ولكنه دين ملّاكى يملكه أصحابه ، يقولون فيها ما يشاءون ، ويجدون مواشى بشرية تؤمن بهم وتقدّسهم .! أليس كذلك ؟
( باب نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ )
( قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ إِنْ شَاءَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا. وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ مَا أُصِيبَ بِالْحَلاَلِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَلاَلاً فَأَصَابَهَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا . وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا وَأَصَابَهَا فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الأَبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا . ).
التعليق
هنا موضوع خطير إفتتحه مالك ، وهو ان من يزنى بامرأة يجوز ان يتزوج ابنتها لأن الزنا الحرام لا يستوجب تحريم الزواج من ابنتها . وجه الخطورة هنا أن الشافعى قام بتطوير المسألة وتفصيلها الى أنه للرجل أن ينكح ويتزوج إبنته من الزنا . وسنعرض لهذا فى نهاية المقال .
ثانيا :
نماذج من خزعبلات الشافعى :
( الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ) :
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ ).
تعليق :
الشافعى ينقل عن مالك ، ويأخذ بما قال به مالك .
( نِكَاحُ الْمُرْتَدِّ )
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى: وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ فَنَكَحَ مُسْلِمَةً أَوْ مُرْتَدَّةً أَوْ مُشْرِكَةً أَوْ وَثَنِيَّةً فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ لَمْ يُسْلِمَا وَلاَ أَحَدُهُمَا . ) ( قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ وَإِنْ نَكَحَتْ فَأُصِيبَتْ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَنِكَاحُهَا مَفْسُوخٌ وَالْعِلَّةُ فِي فَسْخِ نِكَاحِهَا الْعِلَّةُ فِي فَسْخِ نِكَاحِ الْمُرْتَدِّ. )
تعليق
الشافعى يبطل زواج من يرتد عن دينه السُنّى ، ويتطرف فى موقفه معتبرا النكاح فاسدا .
ثالثا :
الشافعى يُجيز للأب أن ينكح ويتزوج إبنته من الزنا :
1 ـ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا حَرَّمْنَا عَلَى الْآبَاءِ مِنْ نِسَاءِ الْأَبْنَاءِ وَعَلَى الْأَبْنَاءِ مِنْ نِسَاءِ الْآبَاءِ وَعَلَى الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ وَبَنَاتِ نِسَائِهِ اللَّاتِي دَخَلَ بِهِنَّ بِالنِّكَاحِ فَأُصِيبَ ، فَأَمَّا بِالزِّنَا فَلاَ حُكْمَ لِلزِّنَا يُحَرِّمُ حَلاَلاً )
( وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَحْرُمَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَاضِحًا فَلَوْ نَكَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا فَأَصَابَهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ عِنْدِي أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهَا وَلاَ ابْنَتَهَا. وَلاَ يَنْكِحُهَا أَبُوهُ وَلاَ ابْنُهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ النَّاكِحُ نِكَاحًا فَاسِدًا لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ بِلاَ إصَابَةٍ فِيهِ شَيْئًا مِنْ قِبَلِ أَنَّ حُكْمَهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ صَدَاقٌ وَلاَ يَلْحَقُ فِيهِ طَلاَقٌ وَلاَ شَيْءٌ مِمَّا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. )
( قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قَالَ غَيْرُنَا لاَ يُحَرِّمُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْإِصَابَةُ كَمَا لاَ يُحَرِّمُ الزِّنَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْأَزْوَاجِ أَلاَ تَرَى أَنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَلْحَقُهَا وَلاَ مَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَقَدْ قَالَ غَيْرُنَا وَغَيْرُهُ: كُلُّ مَا حَرَّمَهُ الْحَلاَلُ فَالْحَرَامُ أَشَدُّ لَهُ تَحْرِيمًا. )
( .. أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إنَّمَا أَثْبَتَ الْحُرْمَةَ بِالنَّسَبِ وَالصِّهْرِ وَجَعَلَ ذَلِكَ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِهِ عَلَى خَلْقِهِ فَمَنْ حَرَّمَ مِنْ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ فَيُحَرِّمُهُ الرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ الصِّهْرِ كَحُرْمَةِ النَّسَبِ وَذَلِكَ أَنَّهُ رَضِيَ النِّكَاحَ وَأَمَرَ بِهِ وَنَدَبَ إلَيْهِ ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْحُرْمَةُ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَى أَنَّ مَنْ أَبَى شَيْئًا دَعَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ كَالزَّانِي الْعَاصِي لِلَّهِ الَّذِي حَدَّهُ اللَّهُ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ إلَّا أَنْ يَعْفُوَا عَنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ التَّحْرِيمَ بِالنِّكَاحِ إنَّمَا هُوَ نِعْمَةٌ لاَ نِقْمَةٌ فَالنِّعْمَةُ الَّتِي تَثْبُتُ بِالْحَلاَلِ لاَ تَثْبُتُ بِالْحَرَامِ الَّذِي جَعَلَ اللَّه فِيهِ النِّقْمَةَ عَاجِلاً وَآجِلاً ، وَهَكَذَا لَوْ زَنَى رَجُلٌ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَكُنْ هَذَا جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا الَّتِي زَنَى بِهَا مَكَانَهَا. ).
التعليق :
1 ـ يعترف بأن غيره خالفه فى هذا .
2 ـ يجعل رأيه دينا ، وهذا نهجه فى كتابه ( الأم ) . وقال هنا : ( وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَحْرُمَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَاضِحًا فَلَوْ نَكَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا فَأَصَابَهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ عِنْدِي أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهَا وَلاَ ابْنَتَهَا. ).
3 ـ دين الشافعى تردّد صداه فى حديث مشهور صنعوه يقول عن ولد الزنا : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . يعنى إن الزوجة إذا زنت وأنجبت فالمولود ذكرا أو أنثى ينسب الى الزوج ، أما الزانى الأب الحقيقي فليضرب رأسه بالحائط . وبالتالى يجوز له أن يتزوج إبنته من الزنا بدلا من أن يضرب راسه بالحائط .
4 ـ دين الشافعى تردّد بقوة فيما بعد فى دين التصوف الذى ساد فى العصر المملوكى . فالصوفية المتطرفون القائلون بوحدة الوجود كان لا يحرمون ( فرجا ) ، ويجيزون الزنا بالأمهات والبنات وسائر المحرمات . وقد شرحنا هذا بالتفصيل فى كتاب لنا عن الانحلال الخلقى بتأثير التصوف فى العصر المملوكى .
قلنا فيه : ( .. فالصوفية يعتقدون أن كل وجه جميل إنما هو مظهر لجمال الله ، لذا فالعقيدة الصوفية لاتحرم الزنى وشيخهم ابن عربى(كان لايحرم فرجا)[1] ، وبعض الصوفية أعلنها صراحة ولم يبال باعتراض الناس بل تعدى إلى استحلال المحارم مثل الأم والبنت والأخت ، وأبرز مثل ذلك هو الشيخ عفيف الدين التلمسانى تلميذ ابن عربى، الذى كان( لايحرم فرجا وأن عنده ما ثمَ ولاغير ــ أى لايوجد سوى الله فالله هو الكون ، وأن العبد إنما يشهد السوى ــ أى غير الله ــ إذا كان محجوبا ، فإذا انكشف حجابه ورأى أن ماثمًَ غيره ــ أى ماهنالك غير الله ــ تبين له الأمر ، ولهذا كان يقول : نكاح الأم والبنت والأجنبية واحد وإنما هؤلاء المحجوبون ــ أى غير الصوفية ــ قالوا حرام علينا ، فقلنا حرام عليكم)[2] .
وتوافد صوفية المشرق لمصر المملوكية واتسموا بصراحتهم فى إعلان عقائدهم بوضوح ، ولأنهم فقراء مهاجرون ملأوا طرقات القاهرة فقد استنكر الناس أفعالهم ، وقال عنهم المقريزى( ينتحلون مذاهب الإلحاد ، ويصرحون بتعطيل الصانع تعالى ، وينكرون شرائع الأنبياء ، ويجهرون بإباحة المحرمات)[3]. أى إباحة الزنى بالمحرمات فى الزواج كالأم والبنت . ويبدو أنه كان من بين أولئك الوافدين من صوفية المشرق أتباع لطائفة الحروفية أو النسيمية، وقد أعلنوا إباحة المحرمات من النساء ، وقد قتل زعيمهم التبريزى(ت سنة820 هـ)وقيل فيه ( قتل الشيخ نسيم الدين التبريزى نزيل حلب وهو شيخ الحروفية، وقد قرر نسيم الدين أن الشرائع أباطيل لاحقائق ، وأنه لا إله ،( وقد وصل فى ضلاله إلى أن وطأ ابنته واتخذها كالزوجات إلى أن أولدها ولدا). وقد سكن حلب وكثر أتباعه وشاعت بدعته فأمر السلطان بقتله)[4]، إذا فقد انتشرت طوائف النسيمية الذين أعلنوا وطبقوا ماقاله فلاسفة التصوف كابن عربى وعفيف الدين التلمسانى، بل أن أتباع النسيمى تكاثروا بعد موته ووصلوا إلى مصر ضمن التوافد الصوفى إلى القاهرة عاصمة الدولة المملوكية المسيطرة على أهم مراكز العالم الإسلامى، فبعد مقتل النسيمى بثمانية عشر عاما، يقول ابن حجر فى حوادث سنة 838 (حضر للسلطان شريف من الشام بأوراق فيما يتعلق بالنسيمى وشيخه فضل الله وأن بالشام ومصر جماعة على عقيدته وأنه تصدى لتتبعهم) [5]. وهكذا فقد أتاح التصوف نشر الإنحلال الخلقى مع المحارم كالأم والبنت .
[1] ابن تيمية مجموعة الرسائل والمسائل 4/76 البقاعى : تنيه الغبى 178 ، 182 .
[2] شذرات الذهب جـ 5/ 412
[3] السلوك 4/3 /1206
[4] ـ انباء الغمر ج3/136،548
[5] ـ نفس المرجع ونفس الصفحة
اجمالي القراءات
4340
شكرا أستاذنا الدكتورأحمد صبحى على فضح أئمة الدين السنى وفتاويهم الكوميديه وكما ذكرت بأن "الاجتهاد الذى أتوا به هو تحريم الزواج من الملاحدة كالوجودية ، وهذا هو ما فهموه من قوله تعالى (وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) وحتى يصح الزواج فلا بد أن يدخل فى دينهم السنى بالنطق بالشهادتين"
أعتقد أن هذا هو الاجتهاد الوحيد الذى أفلح فيه السنيه وهو أن ينطق الملحد بالشهادتين حسب دينهم وبالتالى سيصبح مشركا مثلهم ويخلفوا مشركين ومشركات. وهذه الفتوى تعتبر انجاز للسنيين لانها تتيح لهم الزواج من الملاحده مثل الصينيين وبذلك يزداد عدد سكان المشركين فى الارض ويسيطروا مع الصين على الكره الارضيه ويظنون أنهم قادرون عليها ليأتى أمر الله فيجعلها حصيدا-