دراسة حقوقية تتهم مبارك ونظيف والعادلي ورئيس أمن الدولة بالمسئولية الجنائية والسياسية عن التعذيب:
دراسة حقوقية تتهم مبارك ونظيف والعادلي ورئيس أمن الدولة بالمسئولية الجنائية والسياسية عن التعذيب

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٠ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل


حملت دراسة حقوقية صادرة أمس عن مركز هشام مبارك للقانون، رئيس الجهمورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة المسئولية الجنائية والسياسية عن جرائم التعذيب والقتل خارج القانون، التي يرتكبها ضابط الشرطة بحق المواطنين، لافتة إلي تحميل محكمة النقض الرئيس المسئولية الجنائية عن التعذيب حال امتناعه عن نهي مرؤوسيه، واعتبارها المسلك السلبي لرجل السلطة بمثابة أمر أو موافقة علي الجريمة، مع إصرار النظام علي العمل بقانون الطوارئ، المساهم في خلق مناخ التعذيب وتوافر إمكانية العلم بحدوثه. وقالت الدراسة التي أعدها عاطف شحات سعيد، المحامي، إن سلوك رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة، يشير إلي علمهم، أو إمكانية علمهم بوقوع جريمة التعذيب المنظم في مصر بالنظر إلي تكرار جريمة التعذيب والارتباط بين وقائع متكررة في العنف الأمني تجاه جماعات، وعلم رؤوس السلطة بعمليات الاعتقال المتكرر والجماعي بالمخالفة لقانون الطوارئ ذاته، ورفض المسئولين الإعلان عن الرقم الحقيقي لأعداد المعتقلين، وأسباب وأماكن احتجازهم. وأضاف الباحث أن منهجية التعذيب وفقا لتعريف اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، تنطبق علي ممارسات تتخذ طابع الاعتياد والانتشار مع وجود سياسات حكومية لا توقفها، أو تشريعات سيئة تتيح عقوبات رادعة تمنع الجريمة مؤكدا استحالة محاكمة ضباط أمن الدولة لأسباب تتعلق بحماية أمنية وسياسية، وصعوبة إقامة أدلة كافية ضدهم وتحايل الحكومة علي التزاماتها الدولية في مناهضة الجرائم الأمنية، رغم إصرار اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب علي استخدام وصف «التعذيب المنظم أو المنهجي» في مصر ردا علي التقارير الحكومية الدورية المقدمة إليها. واستنكر تأكيد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء: أن إساءة ر جال الشرطة استعمال سلطتهم ظاهرة عالمية، ونفيه وجود تعذيب في مصر، وحصر الباحث شروط اعتبار التعذيب جريمة ضد الإنسانية وفقا للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 6 شروط قد تتطابق مع أحداث تعذيب أهالي سيناء وسراندو ودكرنس في أحداث جماعية، وتكرار دفن جثث الضحايا سرا ودون تشريح، وحديث الداخلية عن انتحار محتجزين وهتك أعراض النساء لانتزاع اعترافات من ذويهن وتكرار استخدام الكرباج في غرف التعذيب بأقسام الشرطة، والحملات الأمنية علي المواطنين وحرق أجساد محتجزين بالسجائر كضرورة في التحقيقات الشرطية، وانتقال التعذيب إلي داخل مديريات الأمن ذاتها بخلاف الاعتداء علي نشطاء ومحامين وصحفيين، وأكد استمرار خضوع النيابة العامة لوزير العدل المنتمي للسلطة التنفيذية، وبقاء قرار تعيين النائب العام بيد رئيس الجمهورية كأبرز معوقات ملاحقة ضباط التعذيب. واتهم الباحث النيابة العامة بأنها تقاعست كثيرا عن مواجهة جريمة التعذيب، بمواقفها المتباينة بحفظ التحقيقات، أو إحالة الأمر لجهة عمل الضباط للتحقيق ليصل عدد الضباط المحاكمين جنائياً إلي 19 ضابطاً تلقوا عقوبات بين الحبس لمدة أسبوعين و3 سنوات منذ نوفمبر 1993 إلي نوفمبر 1997، مقابل إحالة 35 ضابطاً للتأديب وتلقي 71 ضابطاً جزاءً إدارياً، فيما حوكم 78 ضابطاً أمام الجنايات بتهمة التعذيب من 1997- 2000 وهو رقم ضئيل مقارنة بعدد البلاغات المتهم فيها ضباط الشرطة. وأكدت الدراسة أن درجة الاستجابة للتحقيق في بلاغات التعذيب صفر في العام 1999 قدم 1731 بلاغا بينما 66 بلاغا عن حالات اختفاء قسري، وذات نسبة الاستجابة ثبتت في الرد علي 3516 بلاغا عام 2000 بينها، 81 حالة اختفاء قسري فيما تلقي 648 مواطنا تعويضات متفاوتة عن تعذيبهم منذ يناير 1993 وحتي سبتمبر 1998، كما اعتاد وزير الداخلية تجاهل بلاغات المنظمات الحقوقية وعدم التصدي لاعتياد رجاله تلفيق قضايا للمواطنين، بشكل يؤكد أن الوزارة غير جادة في تأديب ضباطها وأيدت الدراسة اللجوء إلي القضاء الوطني في مواجهة التعذيب، رغم محاولات السلطة التنفيذية سلب استقلاله وعدم توافره وفقاً للمعايير الدولية، مؤكدة تاريخه المشرف في حماية الحقوق وانتصاره للمواطنين في مواجهة الاستبداد

اجمالي القراءات 6535
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق