اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٠ - مارس - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً.
نص تقرير المفوضين الذى يوصى بحل جماعة الإخوان المسلمين
التحرير تنفرد بنشر نص تقرير مفوضي الدولة بإنعدام شرعية جماعة الإخوان
فيما يعد تأكيدا على عدم شرعية تواجد جماعة الإخوان المسلمين من الناحية القانونية أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية اليوم الأربعاء، بتأييد حكم القضاء الإداري الصادر عام1992 بتأييد قراري مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين ورفض الطعن الذى سبق وتقدم به مرشدي الجماعة السابقين عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر ، الهيئة أكدت في تقريرها الذى تنفرد التحرير بنشر نصه كاملا على بأن الوجود القانوني للجماعة قد زال بصدور قرار مجلس قيادة الثورة الصادر عام 1954 ،وأكدت الهيئة داري مشددة على أن حكم المحكمة الصادر في فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول دعوى مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق عمر التلمساني بشقيها استند إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالى فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954.
وأضافت الهيئة في تقريرها الذى أودعته ملف الطعن بالمحكمة الإدارية العليا والذى جاء في 16 صفحة أن الدعوى التى أقامها مرشد الجماعة قبل 36 عاماً من الأن ، وقيدتها محكمة القضاء الإداري عام 1977 برقم 133 لسنة 32 قضائية لوقف تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، والتى أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها فيها 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أى كيان قانونى للجماعة بإعتبار أن قرارات مجلس قيادات الثورة من القرارات السيادية التي لا تخضع لرقابة القضاء عليها ، قد تم إنقطاع سير الخصومة خاصة وأن الطعن المنظور حاليا أمام المحكمة الإدارية العليا مقام من مرشد الجماعة السابق محمد حامد أبو النصر وقد وافته المنية منذ عام 2009، ودللت هيئة مفوضي الدولة على إنعدام الوجود القانوني للجماعة وصحة حكم القضاء الإداري مشددة على أن مقيمى الطعن " مرشدي الجماعة السابقين " ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم،مؤكدة على أن الإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً ، ولفتت الى أن كافة المسميات التى أطلقت علي الإخوان المسلمين من" الجماعة والجمعية والهيئة" غير صحيحة بل وباطلة مبررة بعدم تقنين أوضاعهم، وأضافت أن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.
دعوة للتبرع
مطلوب ترجمة .!!: أعوذ بالله من الشيط ان الرجي م بسم الله...
المسجد الحرام: • كنت اتسائ ل من فترات لماذا خصص الله تعالى...
الاسلام لا المسلمون: وجد ت الإسل ام ولم اجد المسل مين قول ...
الخمر من تانى !!!: اسمح لي بالرد على ما تفضلت به .. حي ث ان كلمة "...
الحج أشهر معلومات: ما هى الأشه ر الحرم ؟ هناك اختلا فات كثيره...
more