العول من تاتى

الجمعة ١٣ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
زوجتى ماتت وتركت ورثة معى يشاركوننى في الميراث وهم اثنان فقط , أخت شقيقة للزوجة وأم الزوجة ، ومع ذلك فإن توزيع التركة على الزوج والأخت والأم يأتي بنتيجة غريبة لا أعرف كيف أتصرف معها , لأن لى وأنا الزوج نصف التركة ، وللأخت الشقيقة النصف الآخر من التركة ، أي لا يبقى شيء للأم مع أنها تستحق السدس .. فكيف يتم حل هذا الإشكال؟
آحمد صبحي منصور :
هذه الحالة تعرف في فقه الميراث بالعول، وهو الزيادة في السهام والنقص من المقادير .. وقد حدد الفقهاء للعول ثلاثة أصول فقط وهى الستة والإثنا عشر والأربعة والعشرون .
وحالة القارئ المتسائل تدخل ضمن الأصل الأول ، أصل الستة .. وفي هذه الحالة فللزوج النصف والأخت النصف والأم السدس ، كالآتي " نصف + نصف + سدس" ،وهنا تتحول الستة بالعول إلى سبعة ويتم التقسيم على أساس البسط في الكسر وليس على أساس المقام .
ثم يتم التقسيم على أساس السبعة وليس الستة ، بمعنى أن يأخذ الزوج"ثلاثة أسباع"، والأخت " ثلاثة أسباع" والأم "سُبْع واحد" .
وهذا هو الأصل الأول للعول . أصل الستة الذي تعول إلى سبعة ، والأصل الثاني هو الإثنا عشر التي تعول إلى ثلاثة عشر . والمثال : زوجة ، أم ، أختان ، وتوزيع التركة كالتالي : الزوجة لها الربع والأم لها السدس ، والأختان لهما الثلثان .
ويتم تصحيح الأنصبة حسب البسط في الكسر وليس المقام .
والأصل الثالث وهو عول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين والمثال كالآتي : زوجة ، أب ، أم ، بنتان ، وتوزيع التركة كالآتي : الزوجة لها الثمن والأب والأم لكل منهما السدس ، والبنتان لهما الثلثان .


مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 11059
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   السبت ١٤ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34343]

تحديد الميراث

الميراث  من الوضوعات التي تم تحديدها بدقة  في آيات القرآن الكريم . فلا مجال للتلاعب فيها وهذا لأن الله تعالى الخالق العالم بطبيعة خلقه , بما فيها حبهم الجم للمال ، فليس فيها اختيار بل فريضة ر {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً }النساء11.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5248
اجمالي القراءات : 62,802,989
تعليقات له : 5,500
تعليقات عليه : 14,899
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


نوع الجنين: حاليا جهاز السون ار يعرف نوع الجني ن ذكرا أو...

إقرأ ( كتاب الموت): -------- ---------- ---------- ---------- ---------- -- انا اعلم...

أوفوا بالعقود: أنا إذا اتفقت مع نجار بقيمة ثم جائني نجارآ خر ...

يس ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ : اريد تدبرك يا دكتور فى الآيا ت الخمس ة ...

النبات والحيوان: قرآني ا : ما هو الفرق بين ( النبا ت ) في الأرض...

الزانى المؤمن: ما مدى مطابق ة هذا الحدي ث للقرأ ن الكري م ...

غمام / غمة / غمّ: تأملت عبارة "من غم" الواق عة بين ((أن يخرجو ا ...

التطرف: تعبير ( التطر ف ) هل جاء في القرآ ن الكري م ؟ ...

رحلة ابن بطوطة: ما تقييم ك لكتاب رحلةا بن بطوطة ؟ ...

الشفاعة الحسنة : اضطر لكتاب ة تزكية لشخص يحتاج الى عمل ،...

نتمنى ذلك : السل ام عليكم يا اهل القرا ن .. اعتقد ان...

عن مفردات قرآنية : أسال عن معنى المفر دات القرآ نية الآتي ة : (...

بين السعودية وأمريكا: جاء فى موقع الحرة الأمر يكية هذا الخبر تحت...

شهور الحج: هل يصح الحج ببقية الاشه ر المحد دة للحج...

نبى فى الاسكيمو: لماذا لم يرسل الله انبيا ء سوى في الشرق...

more