الزوجة الهاربة

السبت ٣٠ - نوفمبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
انا مسلم عربى أمريكى . تعرفت على فتاة أمريكية وتزوجتها زواجا شرعيا اسلاميا فى المسجد ، وظلت على دينها . ثم حدثت خلافات بيننا فتركت المنزل ، ورفضت العودة اليه . كيف أتصرف فى طلاقها شرعيا ؟
آحمد صبحي منصور :

أنت تزوجتها شرعيا يعنى بمهر وشاهدى عدل او شهود عدول . وهى التى تركت بيت الزوجية . والطلاق الشرعى يمنحها الحق فى بقائها تنفق عليها فترة العدة فى بيت الزوجية تحت علم شاهدى عدل ، ثم بعد انتهاء العدة بدون صلح ولقاء جنسى يحدث الانفصال التام تحت شهادة نفس الشاهدين . ولأنها هى التى إختارت ترك البيت فهى التى اسقطت حقها عليك فى السكن وفى النفقة . الهدف من فترة العدة هو التأكد من خلوها من الحمل . وهذا يتأكد بعد مرور ثلاث حيضات ،فإذا ثبت أنها حامل تبقى فى بيتك الى أن تضع حملها وتكون أنت مسئولا عن نفقتها وسكنها ورضاعة الطفل وكفالته بالمعروف . نعود للقول بأنها تنازلت عن هذا كله . فيجب عليك الاتصال بها لمعرفة رأيها النهائى هل تريد العودة لك أم لا . فإذا صممت على عدم العودة فعليك أن تعرّف الشهود الذين شهدوا على زواجكما ، وأنها اسقطت حقوقها لديك ، ثم تعرفها بموضوع العدة وخلو الرحم ، وأن تتأكد من وجود حمل أم لا . وهى مسئوليتها ، فإذا أنكرت أو تهاونت فلا عليك .



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 13141
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5181
اجمالي القراءات : 59,103,923
تعليقات له : 5,485
تعليقات عليه : 14,878
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي