السبت ٢٠ - يناير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
آحمد صبحي منصور
:
لو أراد الله تعالى تحريم الخنزير كله لقال ( حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير ) ولكن الذى تكرر هو تحريم ( لحم الخنزير) فقط ، أى أن ما عداه من شحم الخنزير وعظم الخنزير ليس حراما.
ان الله تعالى قد وضع تفصيلات المحرم علينا فقال : (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ثم أشار الى ما حرمه على بنى اسرائيل ، فقال ( وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ ) ( الأنعام 145 : 146 ) وجاءت هنا تفصيلات فى المحرمات تشمل الشحوم و الأحشاء واللحم المختلط بعظم. وكانت هذه التفصيلات فى المحرمات ردا على انهم اعتدوا على حق الله تعالى فى التشريع فحرموا الحلال الطيب فجعلها الله تعالى محرمة فعلا عليهم جزاءا لبغيهم.
المهم أن التحريم الالهى يأتى بالتفصيل الدقيق .
ولو كانت هناك محرمات فى الخنزير غير لحم الخنزير لأوردها الله تعالى , وعليه فان ما لم يذكره الله تعالى فى الحرام يكون حلالا ، بل يكون ممنوعا تحريمه، وإلا وقعنا فى البغى والاعتداء على حق الله فى التشريع.
وتبقى بعض ملاحظات
1 ـ : ان الفارق بين اللحم والشحم معروف ، فالشحم يتحول الى سائل دهنى بالنار وعند الطهو. وليست أنسجة اللحم كذلك. أما عن شعر الخنزير فليس للأكل .
2 ـ المعلوم ان الحرام فى الطعام هو تحريم الأكل منها فقط دون الاستعمالات الأخرى ، بمعنى انه يمكن الاستفادة منها فى أغراض أخرى غير الأكل ، مثل معاجين الأسنان و الصناعات الجلدية و غيرها.
3 ـ هنا الفارق بين التحريم العادى ـ فى المحرمات فى الطعام و المحرمات فى الزواج ـ وبين التغليظ فى التحريم الذى ياتى بالمصطلح القرآنى ( اجتنبوا ) و ( ولا تقربوا ) فالامر بالاجتناب والنهى عن الاقتراب يمتد بالتحريم الى مجرد الاقتراب من المحرم . فالنهى عن الاقتراب من الزنا يشمل تحريم النظر بشهوة للمرأة و لمسها و الحديث الجنسى معها و القبلة و كل ما يؤدى للزنا. وكذلك الخمر ، فالأمر باجتنابها يشمل المقدار القليل و الخمر الضئيلة المفعول و كل ما يمت لها باى صلة من تصنيع و تجارة ونقل ..
4 ـ ليس فى التحريم قياس ، وليس فيه القول بعلة أو اجتهاد فى تلمس ( حكمة التشريع ) لأن ذلك ينتج عنه توسيع دائرة الحرام ليشمل ما أحل الله ، وهنا نقع فى تحريم الحلال و البغى والاعتداء على حق الله تعالى فى التشريع.
5 ـ ولنأخذ العبرة من قصة السجود لآدم وقصة آدم و الشجرة. حيث نبادر بالطاعة وفعل الأمر ونتمسك بالابتعاد عن الحرام. ولا مجال هنا للتعليل و الاستكبار.
مقالات متعلقة
بالفتوى
: