قرأنى جديد يقول المُطلقة محرمة على طليقها كأُمه فهل هذا صحيح؟

عثمان محمد علي Ýí 2026-02-26


قرأنى جديد يقول المُطلقة محرمة على طليقها كأُمه فهل هذا صحيح؟
سؤال من صديق عزيز يقول ..دكتور عثمان فى قرءانى جديد وهو الأستاذ ............كتب على صفحته أن عدة المُطلقة 7 شهور ،ومن بعدها تحرُم على طليقها مثل حُرمة اُمه عليه ،إلا إذا تزوجت مرة أُخرى وفشلت وطلقت . وهذا كلامه (الطلاق مرحلتان فى كتاب الله.
✅ المرحلة الاولى من الطلقة
فراق جنسى فى منزل الزوجيه مدته ٤ اشهر فإن اكتملت بدأت
✅المرحلة الثانية من الطلقة
ومدتها ٣ قروء ٣ دورات شهرية للزوجه ينزل عليها الدم ٣ مرات
وبعدها تكتمل الطلقة
واذا كانت حامل تنتظر حتى تضع حملها
وتدخل بعدها المطلقة ضمن محرمات النكاح لطليقها
وتصبح مثل امه واخته بالنسبة له
ولايستطيع الزوج منها مرة اخرى نهائيا
الا اذا قررت هى ان تتزوج بآخر وفشلت وطلقت من الزوج الجديد ) .
فما رأيك .وهل هذا فى القرءان ؟
===
التعقيب:::
صديقى العزيز ودكتورنا الغالى .......... أُبتلى المُسلمون (وليس الإسلام لأن الإسلام محفوظ بحفظ الله للقرءان إلى يوم القيامة ) بفقهاء السوء والضلال فى الماضى ، ثم ببعض الآحاد الذين ينتسبون لفكر وضلال وضلالات بعض كتابات شحرور فيما يتصوره هو وهُم أنه من تشريعات الإسلام .. ثم ينسبهم العوام زورا إلى القرءانيين .....
فليس كل من إنتقد التراث أصبح قرءانيا ، فالقرءانى هو من يتدبر القرءان ويدرسه ويسير وراء حقائقه وتشريعاته ولا يرفع أهوائه ووساوس الشيطان له فوقها ... القرءانى يمشى دُبر وخلف القرءان ،ويكون القرءان إمامه وأمامه ، وليس العكس .
ولو عُدنا لسؤالك صديقى ودكتورنا الغالى عما كتبه الأستاذ ........... :: فنقول أنه جانبه الصواب وخالف القرءان الكريم فى تشريعات (الطلاق وتبعاته ،والرُجعى فيه ، وكيف ومتى يجوز أن يعود المُطلقان للزواج مرة أُخرى) ..وخالف القرءان فى تشريعات (الظهار ) وفى تشريعات (الإيلاء) . وما كتبه هو كُفر بواح بالقرءان وتشريعاته فيى تلك الموضوعات .
فالظهار هو أن يُحرمُ الزوج زوجته على نفسه وهى معه دون طلاق كُحرمة أُمه عليه .... فهذا ليس طلاقا وإنما ظهارا، وله كفارة بتحرير رقبة أو صوم 60 يوما متواصلين ،او إطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماسا ويعودان لإستئناف العلاقة الزوجية الجنسية بينهما . ولا تُحسب عليه طلقة ولا علاقة لها بتشريعات الطلاق .
==
الإيلاء .. هو إمتناع الزوج عن العلاقة الزوجية (دون سبب جوهرى )لمدة 4 شهور متواصلة رغم محاولات زوجته معه ،وعدم نشوزها ورفضه لكل محاولاتها فى ترضيته وإغراءتها وووووو (قايدة له صوابعها ال10 شمع ، وعامله له عجين الفلاحة هههههههه) فلو إستمر هذا العناد والرفض منه فلها شرعا بعد 4 شهور من الإمتناع المتواصل أن تطلب الطلاق ، وتبدأ خطوات الطلاق بالإصلاح بينهما ووووووووووو ثم بالبدء فى حساب عدتها ،ولو إنتهت العدة دون مراجعة بينهما فتحسب طلقة .
==
النشوز
هو رفض الزوجة الإستجابة للعلاقة الزوجية مع زوجها وإستمرارها فى هذا ،مع كل سُبل الإصلاح والعلاج النفسى وووووووووو فهنا له أن يُطلقها ، وتبدأ أيضا مراحل الإصلاح بينهما وووووووووو ولو لم تُفلح محاولات الإصلاح وإنقضت العدة دون مُراجعة فتحسب طلقة ، وإن تراجعا أثناء العدة فلا تُحسب طلقة .
===
الطلاق ::
هو طلب أحدهما (الزوج أو الزوجة) الطلاق لأى سبب كان يراه أو تراه هى سببا يستدعى الطلاق ، ثم تبدأ مراحل الطلاق بمحاولات الإصلاح بينهما ،ودخول مُحكمين بينهما ، وإن رفضا الإصلاح وباءت كل محاولات الصلح بينهما بالفشل .يبدأون جميعا (الزوج والزوجة والشهود ) فى حساب عدتها ، ولو إنتهت العدة دون مراجعة بينهما فتحسب طلقة وتبدأ مرحلة التسريح والإنفصال بينهما بإحسان وحسابات الحقوق والواجبات بينهما لحفظ حقوقهما وحقوق أطفالهما لو وجدوا .
==
بعد كُل مراحل الطلاق أو لنقل (التسريح والإنفصال بينهما ) الناتج عن (الإيلاء ) أو عن (النشوز ) أو (أى سبب آخر) ...يجوز لهما أن يعودا لبعضهما البعض بعقد نكاح جديد وبمهر وصداق جديد وبإشهار وإشهاد عليه .....
ولهما تكرار هذا الطلاق والتسريح والإنفصال ، وإعادة عقد عقد نكاح (كتب كتاب) جديد (مرتان ) ،ولكن بعد الطلاق للمرة الثالثة ،فلا يجوز لهما العودة لعقد نكاح وكتب كتاب بينهما مرة أُخرى إلا بعد أن تعقد هى عقد نكاح سواء إكتمل الزواج بالدخول والعشرة بينها وبين رجل آخر ، أو لم يتم الدخول بها ، وطُلقت بعد عقد القران وعقد النكاح وكتب الكتاب ب5 دقائق ولم يدخلا ولم يتماسا ....فهنا يجوز لها أن تعود لطليقها الأول بعقد نكاح جديد ومهر وصداق وإشهار وإشهاد ..
==
مُدة العدة تكون :::::لو كانت مازالت تأتيها الدورة الشهرية بإنتظام فهى 3 قروء اى 3 دورات شهرية ......
ولو كانت فى سن ما بعد إنقطاع الطمث أو لا تحيض لأسباب طبية أُخرى فعدتها 3 شهور ..
ولو كانت أرملة فعدتها 4 شهور و10 أيام حتى لو كانت تأتيها الدورة الشهرية بإنتظام ..
ولو كانت حاملا . فعدتها حتى تضع مولودها سواء كانت 9 أشهر أو 6 أو 7 أو يوما واحدا ، وسواء نزل الجنين مُكتملا أو نزل نتيجة لإجهاض .فتنتهى عدتها بالولادة أو بإكتمال عملية الإجهاض وسقوط الجنين ..
==
وكتبنا عن هذا كثيرا وبآيات تشريعات الطلاق ،والإيلاء والنشوز والظهار فى سور البقرة والطلاق والمُجادلة ..
وأن ما يقوله الأستاذ ..........لا علاقة له بتشريعات رب العالمين جل جلاله فى الزواج والطلاق والظهار ....والإسلام برىء مما كتبه ونسبه ظلما وعدوانا إليه ..
==
ربنا يهدينا جميعا لنور الرحمن جل جلاله فى تشريعاته ، ونؤمن بها حق الإيمان ونسير خلفها ونُطبقها لنفوز برحمته ورضوانه سُبحانه وتعالى يوم القيامة .
اجمالي القراءات 81

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق