قراءة فى بحث استدلالات أصولية في إثبات جواز الإضرابات والاعتصامات
قراءة فى بحث استدلالات أصولية في إثبات جواز الإضرابات والاعتصامات والمهرجانات الخطابية والمسيرات السلمية
المؤلف عبدالرزاق الشايجي والبحث يدور حول إثبات إباحة الإضرابات والاعتصامات والمهرجانات الخطابية والمسيرات السلمية وقبل الدخول فى البحث يجب القول :
أن من بحثوا الموضوع بحثوه من جانب وجوده فى دول الكفر أو ما يسمونه فى دول الظلم وأما جانب دولة العدل التى هى دولة المسلمين التى لا وجود لها حاليا ومنذ أزمان متطاولة فلم يبحثوا فيها لبيان الحكم لأن الله نظم تلك الدولة وجعل فيها تغيير ما يحدث من اخطاء من قبل أى فرد على مستويين:
الأول المستوى المؤسسى من خلال أمة الخير وهى جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حيث أوجب وجود مؤسسة منوط بها إنكار المنكر وتغييره فقال تعالى:
"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"
الثانى مستوى الأمة ككل فكل فرد مسئول مع غيره عن تغيير ما يحدث من منكر إذا لم يتواجد فى المكان فرد من أفراد أمة الخير أو إذا فسد أفراد تلك الأمة وفيه قال تعالى :
" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "
وأما جانب دول الكفر التى نعيش فيها حتى وإن أطلقت على نفسها مسلمة أو إسلامية فهى ما يتناوله البحث
وقد استهل الشايجى بحثه بالحديث عن قاعدة لا وجود لها فى الإسلام وهى الأصل فى الأشياء الإباحة فقال :
"الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى..
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.. وبعد:
فهذه مسالك أصولية في إثبات إباحة المسيرات السلمية.. والإضرابات والاعتصامات والمهرجانات الخطابية أو مشروعيتها نطرحها على بساط البحث والمناقشة.
أولا: من المقرر في أصول الفقه أن "الأصل في العادات والأشياء الحل والإباحة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح سالم من معارض يساويه أو يرجح عنه" وذلك لأن الأمور التي لم ينص الشارع على تحريمها إذا كان الانتفاع بها واستعمالها خاليا من المفسدة الأعظم منه والمساوية له عادة فإن العقل يدعو إلى استعمالها والانتفاع بها والشرع يؤيد هذا لقوله تعالى منكرا تحريم ما لم يرد نص بتحريمه ((قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق))
ولذا فقد جعل أئمتنا الذين كتبوا في قواعد الفقه هذا الأصل قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي يعرف بها حكم الأمور التي لم يرد بحكمها نص شرعي. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: " قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم"
وقال الشيخ السعدي: "والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة".
وقال أيضا:
وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد
وكذلك قال ابن القيم: "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها"
بداية القاعدة المذكورة ليست قاعدة من وحى الله وإنما هى قاعدة فى أذهان بعض الناس فأصل الإسلام وهو كلمة لا إله إلا الله تضمنت إباحة وتحريم إباحة عبادة الله وتحريم عبادة غيره والإسلام نفسه ينقسم إلى مباحات ومحرمات ومن ثم لا وجود لتلك القاعدة على الإطلاق فى الوحى
وتحدث عن أن وسائل التغيير السلمية هى عادات وليست عبادات فإنها مباحة فقال :
"ولما كانت هذه الوسائل السلمية "الإضرابات، الاعتصامات، المسيرات السلمية، المهرجانات الخطابية " هي من قبيل العادات والتصرفات وليست من قبيل العبادات ولم يرد دليل شرعي يمنع منها فإن الأصل في استخدامها الحل والإباحة، وعلى المخالف الإتيان بدليل على التحريم فإن قيل: كل ما عندكم عدم العلم بورود الدليل المانع من هذه الأمور وعدم العلم ليس بحجة فليس مجرد عدم الدليل دليل على العدم، وبالتالي لا يكون مجرد عدم العلم بورود الدليل المانع دليل على جواز المدعي، قلنا: لو وجد دليل على المنع لنقل إلينا وانتشر بيننا ولم يخف على جميع الأمة فلما لم يظهر هذا الدليل مع الاطلاع والاستقصاء وشدة البحث غلب على الظن عدم وجوده فنزل هذا الظن منزلة العلم في وجوب العلم به لأنه ظن مستند إلى تحر وبحث واجتهاد. فهذا علم بعدم الدليل لا عدم العلم بالدليل، وإن كان الثاني فليس حجة فالأول حجة فعدم ورود الدليل المانع دليل على الإباحة لأنها الأصل، وهذا الاستدلال متفرع عن القاعدة الكلية الكبرى: "اليقين لا يزول بالشك".
ثانيا: من منع الأخذ بهذه الوسائل السلمية أو قال بتحريمها مطلقا فقد خالف الأصل وهو الحل، فلابد من أن يأتي بدليل معتبر راجح يقوى على إزالة الأصل وهو الحل، وعندها تسلم دعواه لأنه لا يجوز مخالفة الأصل إلا بدليل، أما أن يقال بالتحريم بمجرد الرأي والهوى دون موازنة أهل الحل والعقد بين المصالح والمفاسد المترتبة على مثل هذه الوسائل، فهذا من قبيل الحكم في دين الله بالتشهي، وهو من القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم أشد أنواع المحرمات لقوله تعالى:
((قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون))
ثالثا: إن الذين يخرجون من قال بجواز مثل هذه الوسائل عن منهج السلف يطلقون الحكم بتحريم هذه الوسائل دون تفصيل أو تقييد، بل يجعلون الأصل في الأشياء عند عدم ورود الدليل هو التحريم، وهو قول مرجوح لم يذهب إليه إلا معتزلة بغداد وبعض قليل من غيرهم ومستندهم واه. فقولهم مخالف للقواعد الفقهية الشرعية، فإن الأصل في الأشياء ومنها هذه الوسائل الحل والإباحة ما لم يرد دليل عل تحريمها وهذه الوسائل لم يرد دليل بتحريمها بل لا نبعد عن الصواب إن قلنا أنها قد ورد الأمر بها حيث قد ورد الأمر بإنكار المنكر كما سنذكر بعد قليل، والوسائل المذكورة إذا ترجحت مصالحها شرع الأخذ بها في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما مع إباحة أصلها، فتكون من قبيل الوسائل التي تأخذ أحكام المقاصد، والمقصد ههنا شرعي جليل فكانت الوسائل المفضية إليه بنحو حكمه.
رابعا: وعمدة ما يستدل به المانعون هو دعوى رجحان المفاسد الكبيرة المترتبة على اتخاذ مثل هذه الوسائل، ونحن نسلم الدعوى، لو فرض صحة وصفها وما يترتب عليها، ولكن الحقيقة أن هذا غير مسلم فإنه إذا تقرر أن الأصل في هذه الوسائل الحل، فإننا بعد ذلك ننظر إلى واقعها وما يترتب عليها من المصالح والمفاسد "على معنى الانتقال من الإباحة إلى التحريم يكون بأدنى الأسباب"، وبناء عليه يتحدد حكم مثل هذه الوسائل السلمية، ومن المعلوم أن كثيرا من هذه "الإضرابات - الاعتصامات - المسيرات السلمية - المهرجانات الخطابية "إنما هي إمساك بحق عن عمل أو إيصال كلمة حق أو مطالبة بحق شرعي كنوع من أنواع الضغط السلمي لتغيير منكر أو تحقيق شيء من المعروف، تحققت مصلحته، ويترتب على ذلك خير كثير، فلا بد من موازنة بين هذه المفاسد المشار إليها وبين المصالح المترتبة على ذلك.
خامسا: لو سلمنا بوجود "مفاسد جزئية" عند استخدام مثل هذه الوسائل، فإن هذه المفاسد قد تسوغ وتحتمل في مقابلة دفع مفاسد أعظم منها وأخطر، عملا بقاعدة "جواز ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما"، فهذا في تعارض المفاسد، وكذلك القول حال وجود مفاسد جزئية في مقابلة المصالح العامة الغالبة فإن التحقيق في مثل هذه الحالة احتمال تلك المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة، وبهذا جاء نظام الشريعة ومورد الأحكام، فشريعة الله قائمة على مراعاة مصالح العباد بمعنى أنها تقضي بتقديم الأهم من المصالح على ما هو دونه كما تقضي أيضا بالتزام المفسدة الدنيا لاتقاء المفسدة الكبرى وذلك حين تتعارض المصالح والمفاسد أو مفسدتان في شيء واحد.
هذا هو المراد بمراعاة المصالح هو المراد أيضا من قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذ أن معناه أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة المساوية أو التي هي دون المفسدة وهو ما يعبر عنه الأصوليون بعنوان: "انخرام المناسبة بالمفسدة المساوية أو الراجحة"
وأما إطلاق "تقديم درء المفاسد على جلب المصالح" ففيه بعد عن تحرير الصواب، وعليه فإن إطلاق القول بالتحريم قول بعيد عن التحقيق أصلا وشرعا وواقعا.
سادسا: في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" فتغيير المنكر واجب بحسب ما تيسر من الوسائل الشرعية التي جاء الحديث بوضع أصولها، فإذا كان "الاعتصام، الإضراب، المسيرة السلمية، المهرجان الخطابي" وسيلة مؤدية إلى إنكار المنكر بطريق القول أو بالفعل ولا مفاسد راجحة في مقابل ذلك، فما المانع الشرعي من استعمال هذه الوسيلة بل نحن نقول إن هذه الوسائل تأخذ أحكام المقاصد فقد يكون " الاعتصام، الإضراب، المسيرة السلمية، المهرجان الخطابي " مستحبا، بل قد تجب أحيانا ما دامت تحقق مقصود الشرع بلا مفاسد راجحة.
سابعا: وأما دعوى أن في اتخاذ مثل هذه الوسائل السلمية مخالفة لولي الأمر وعملا على شق الصف، وإيذانا بالخروج على حكام المسلمين، فهذه من العبارات الخطيرة التي لا ينبغي أن تلقى جزافا، والتي لا يدرك أصحابها حقيقة معناها شرعا وعرفا ذلك أن عامتهم مقلدة نقلة بلا تحر، إذ باجتماع كلمة أهل الحل والعقد على ذلك تنتفي مفسدة احتمال شق الصف.
ومما ينبغي أن يعلم أن الاعتصام أو الإضراب أو المسيرة السلمية أو المهرجان الخطابي يعد في بعض البلاد جريمة يعاقب عليها النظام العام ولا يأذن بها ولاة الأمور في حين أنها في بلاد أخرى يسندها النظام العام ويؤيدها القانون، ويأذن بها ولاة الأمور، بل وقد تتولى السلطات المختصة تنظيم مثل هذه الوسائل السلمية في الزمان والمكان كما تأذن بالدعوة إليها... الخ.
والسبب في ذلك أن الوعي السياسي والنقابي في مثل هذه البلاد يكفل حرية التعبير عن الرأي المخالف لا سيما إن كانت مطالب عادية فردية أو جماعية."
وكل هذا الكلام غير مبنى على نصوص من وحى الله وإنما مبنى على قواعد وضعها الفقهاء دون استناد لنص من الوحى مع أن النص واضح وهو :
" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
والتغيير استعمل فيه المسلمون فى مجتمعات الكفر ما قدروا عليه من الوسائل فإبراهيم(ص) كسر الأصنام وموسى(ص) نسف العجل الذهبى وهو التغيير بالقوة لاثبات خطأ اعتقادات القوم وكل الرسل(ص) استعملوا الابلاغ وهو ما يسمونه المهرجانات الخطابية ولكن بوسيلة فردية كرسول واحد أو عن طريق رسولين كموسى(ص) وهارون(ص) أو عن طريق رسل ثلاثة كما فى سورة يس وهذا هو التغيير باللسان
ومن ثم المسلم فى سبيل اظهار الكفر وهو الظلم يستعملون ما قدروا عليه من الوسائل
وثبت من كل قصص الرسل (ص) أن التغيير فى مجتمعات الكفر لا جدوى منه وأن السبيل لقيام دولة الحق أمر من اثنين :
الأول اهلاك الله لكل الكفار أى لكل المجتمع الكافر بعد خروج المسلمين منه لمكان أخر وهو ما تحقق قبل رسالة محمد(ص)
الثانى الهجرة لقرية ما واقامة الدولة المسلمة فيها التى تحارب الأعداء إذا اعتدوا عليها كما حدث مع النبى الخاتم(ص)ومن آمنوا به عندما هاجروا من مكة للمدينة
وتحدث الرجل عما سماه الضوابط الشرعية لوسائل التغيير المعروفة حاليا فقال :
"ضوابط ومحاذير شرعية:
وحتى تكون الوسائل المذكورة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة، فلابد من مراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن تكون المطالب والغايات والمقاصد المشروعة شرعا وعادلة عرفا، فإن تضمنت محظورا منعت الوسيلة تبعا للغاية.
2 - أن لا تؤدي الوسيلة إلى منكر يعادل المراد تغييره أو يربو عليه، بل لابد أن يكون التغيير إلى منكر أخف وأصغر.
3 - أن لا يصاحب الوسيلة ترك واجب كالصلاة والجمعة، أو فعل محرم كانتهاك الحرمات، أو الصدام الدموي أو إتلاف المرافق العامة والملكيات الخاصة، أو الإضرار مطلقا، وكذا اختلاط الرجال بالنساء، أو التلفظ بالألفاظ البذيئة والعبارات غير المشروعة."
وهذه الضوابط غير مفيدة فى المجتمعات الحالية فالنظم الحاكمة لا تستجيب لأى مطلب إلا فى حالة الاضطرار وهى تلتف حول أى مطالب بطرق مختلفة فمنها من يستعمل سياسة قتل وجرح أكبر عدد ممكن من المتظاهرين السلميين وأما المضربين فتتبع سياسة اعتقالهم وسجنهم وأحيانا قتلهم ومنهم من يتنازل عن الحكم ظاهريا لواحد من نفس فئته ثم يعودون لنفس السيرة فيما بعد من خلال ما يسمونه الديمقراطية ومنهم من يعطى الحكم للمدنيين ثم يشوه سيرتهم ويفتعل لهم الأزمات حتى يكرههم الشعب
إذا لا فائدة حتى فى دول الكفر الأخرى التى لأهلها أديان مخالفة فالعلاج فى كل الأحوال إما مسكنات كوقف قرار معين أو اصدار قرار يظن الناس أنه فى صالحهم كرفع المرتبات والمعاشات ولكنه فى الحقيقة مقدمة لسياسة ما يأخذ باليمين يأخذ أكثره منه بالشمال
المسألة فى ألأساس هى اقتصادية فى الظاهر ولكن حقيقتها دينية وهى أن أغنياء العالم ومنهم العسكر الذين يحكمون ظاهرا أو باطنا لا يريدون لحكم الله " وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين" أن يتحقق باقامة حكم الله كله الذى يعدل أو يساوى بلفظنا ومن ثم يقتلون ويجرحون ويسجنون وغير ذلك كى لا يتحقق العدل الاقتصادى الذى يحقق بقية العدل لأن ساعتها أغلبية الناس ستفكر فى صحة الأديان التى اخترعها كلها الأغنياء كى تخدم مصالحهم وستصل إلى دين الله وإنما هم يشغلون أغلبية الناس بالمشاكل المتعددة ويلجئون إلى اشاعة الفاحشة والخمور وغيرها حتى ينشغل التافهون بها عن مشاكلهم
وأنهى الشايجى بحثه بإعلان أن ما قاله هو مناقشة علمية فقال :
"وختاما.. فهذه مناقشة علمية في إثبات جواز أو مشروعية استخدام بعض الوسائل الحديثة في سبيل تحقيق مطالب شرعية عادلة وغايات نزيهة، تم عرضها بشكل تأصيلي مبني على الدليل والتقعيد لنصل في نهاية المطاف إلى أن أقل ما يقال فيها أنها مسائل اجتهادية يسع فيها الخلاف، بل قرر فقهاؤنا قاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف" ليرسموا لنا منهجا راقيا في أدب الخلاف والحوار العلمي، على أن المخالف متى ما جاء في الاستدلال على منع هذه الوسائل باستدلالات مناظرة لما ذكرنا فإنه محل تقدير وإجلال وما قررنا في الاستدلال صواب يحتمل الخطأ ومذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب، والله أعلم.
قال تعالى: ((ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون))
وخلاصة القول في هذه المسألة:
أن تطبق القاعدة الدعوة القائلة إن الإنكار في المنكرات العامة، ولا سيما المدعومة بقوة السلطان، يترك أمر تقديرها والحكم فيها لأهل الحل والعقد في كل مجتمع، إذ أنه ما يجوز في مجتمع ما قد لا يجوز في مجتمع آخر، ولا يصح انفراد فرد أو طائفة منهم بالقرار فيها، وذلك لأنها أمور تتعلق بعامة المسلمين، وآثارها تعود على جميعهم سلبا أو إيجابا، فلا يصح أن تنفرد بها مجموعة أفراد أو فرد.
وعلى مجموعة أهل الحل والعقد في كل بلد: أن توازن فيها بين المصالح المتوقعة، والمفاسد المتوقع ترتبها على فعلها، فإن غلبت المصلحة في ذلك جاز فعلها، وإن غلبت المفسدة في نظرهم لم يجز فعلها.
وبهذا القيد وحده يمكن أن يتحقق إنكار المنكرات العامة المدعومة، ويجنب الناس الفتن والتفرق والاختلاف فيها.. كما هو واقع مشاهد في كثير من بلاد المسلمين، حيث تدور الدائرة عليهم في النهاية غالبا."
والرجل هنا يتبنى أسوأ ما اختراع رجال السلطة من خلال فتاوى علماء السلطة وهو :
مقولة أهل الحل والعقد والتى لا وجود لها مع قوله تعالى :
" وأمرهم شورى بينهم"
ولا وجود لها مع قوله تعالى :
" إنما المؤمنون اخوة"
فلا تميز لأحد فى الإسلام حتى النبى(ص) نفسه طالبه بنفس الأمر فقال:
" وشاورهم فى الأمر"
فالله لم يقل أهل الحل والعقد وإنما الضمير فى بينهم عائد لكل المسلمين
هذه المقولة هى نفسها هى مقولات الكفر الآتى من بلاد الكفر المجالس النيابية الديمقراطية
اجمالي القراءات
1755