مصر: مجلس النواب يجيز اقتحام المنازل والمحال "في حالات الخطر
أقرّ مجلس النواب في مصر 30 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليصل إجمالي المواد التي مرّرها إلى 61 مادة من أصل 540، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون المتبقية في جلساته المقبلة، ابتداءً من 12 يناير/ كانون الثاني 2025. ورفض المجلس بأغلبيته كلّ التعديلات المقدّمة من النواب على المواد التي أقرّها، بما فيها مواد تفتيش النساء ودخول المنازل والتنصّت، أو تلك المتعلقة بمنع المحامي من الحضور مع المتّهم أمام مأمور الضبط القضائي، ومنح رجال السلطة العامة سلطة اقتحام المنازل والمحال "في حالات الخطر".
ونصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مصر على أنّ "للمنازل حرمة، ولا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها ولا التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبّب يحدّد المكان والتوقيت، والغرض منه. واستثناءً من ذلك، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، وغيرها من المحال المسكونة، في حالات الخطر أو الاستغاثة". وأضاف أنّه "يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى ينتدبها، وأن يضبط الأشياء والأوراق التي يُحتمل أن تكون قد استُعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكلّ ما يفيد في كشف الحقيقة".وأجاز قانون الإجراءات الجنائية في مصر لمأموري الضبط القضائي "استعمال القوة الجبرية عند أداء واجباتهم"، و"حجز وتقييد حرية الأشخاص في أماكن الاحتجاز، ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصّصة لذلك"، و"عدم الجواز للقائمين عليها بقبول أيّ شخص إلا بمقتضى أمر قضائي مسبّب موقّع عليه من السلطة المختصة". كذلك، أجاز لمأموري الضبط القضائي "القبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، في أحوال التلبّس بالجنايات أو بالجنح التي يُعاقَب عليها بالحبس لمدّة تزيد عن ثلاثة أشهر"، وأن "يبلغ مأمور الضبط المتهم بالتهم المنسوبة إليه، ويحيطه بحقوقه كتابة، ويمكّنه من الاتصال بذويه وبمحاميه".
في هذا الإطار، قال رئيس مجلس النواب في مصر حنفي جبالي إنّ "حضور المحامي مع المتهم ليس وجوبياً في مرحلة جمع الاستدلالات، بخلاف الاستجواب الذي يكون في حضور المحامي"، مستطرداً بأنّ "مرحلة جمع الاستدلالات تخضع لرقابة القضاء، وقضاء مصر عظيم وشامخ، ولا يجب التشكيك في القضاء".
وكان مجلس النواب في مصر قد وافق، من ضمن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على "جواز التصالح في جرائم العدوان على المال العام، بموجب تسوية تجريها لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء. ولا يكون التصالح نافذاً إلا بعد اعتماد مجلس الوزراء، ويكون لمحضر التصالح قوة السند التنفيذي حينها". وبحسب القانون نفسه، "يمتدّ أثر التصالح إلى جميع المتهمين، أو المحكوم عليهم، من دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية. ويقدّم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتّخاذ كلّ الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه، في الأحكام الصادرة غيابياً".
اجمالي القراءات
417