دار الإفتاء تجيز استخدام "الأورج" بمعهد أزهري
أباحت دار الإفتاء في فتوى رسمية، جواز الاستماع إلى الموسيقى والغناء الحسن منهما، لكنها اشترطت ألا يؤدى ذلك إلى الفسق والمعاصي واللهو عن سبيل الله، مستندة إلى أقوال العديد من جمهور الفقهاء، ومنهم أبو حامد الغزالي وابن حزم والعز ابن عبد السلام.
وكانت تجيب بذلك على طلب فتوى لأحد المعاهد الأزهرية الخاصة عبر البريد، مقيد برقم 431 لسنة 2006، حول مدى جواز الاستماع للموسيقى والغناء، وذلك حسما للجدل الذي أثاره تخصيص حصص للأناشيد الدينية والوطنية وتعليم السلوكيات بمصاحبة آلة "الأورج" الموسيقية.
وجاء في فتواها التي حملت رقم (6605)، "إنه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في معقولهما من القياس والاستدلال ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات، بل الفطرة النقية تستملح الأصوات الجميلة وتستعذبها، حتى قيل إن قرار ذلك في الفِطر، مرده إلى خطاب الله سبحانه لبني آدم في عالم الذَّرّ عندما أخذ العهد عليهم بقوله "ألَسْتُ بربِّكم"، وهذا هو ما نراه أوفق لعصرنا".
وانتهت دار الإفتاء إلى القول بالرأي السابق بعد أن استعرضت آراء العلماء حول المسألة، قائلة إن مسألة سماع الموسيقى مسألة خلافية فقهية وليست من أصول العقيدة وليست من المعلوم من الدين بالضرورة ولا ينبغي للمسلمين أن يفسق بعضهم بعضًا ولا أن ينكر بعضهم على بعض بسبب تلك المسائل الخلافية.
وأشارت إلى أن من قالوا بالتحريم وهم الجمهور، اعتمدوا على ظواهر بعض الآيات القرآنية الكريمـة التي حملها جماعـة من المفسرين على الغناء والمزامير كقوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا} (لقمان 60)، وقوله أيضا {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} (المؤمنون 3)، وكما جاء في قوله {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} (الإسراء 64).
كما استشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ"، رواه البخاري في الصحيح معلقًا إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى.
وقالت دار الإفتاء في فتواها إن كثيرا من المحققين من أهل العلم و من الصحابة ومن بعدهم ذهبوا إلى أن الضرب بالمعازف والآلات ما هو إلا صوتٌ حَسَنُه حَسَنٌ وقبيحُه قبيحٌ، وإن الآيات القرآنية ليس فيها نهي صريح عن المعازف والآلات المشهورة، وإن النهي في حديث البخاري إنما هو عن المجموع لا عن الجميع، أي أن تجتمع هذه المفردات في صورة واحدة والحر هو الزنا والحرير محرم على الرجال، فالمقصود النهي عن الترف وليس المقصود خصوص المعازف.
وأضافت أنه قد تقرر في الأصول أن الاقتران ليس بحجة فعطف المعازف على الزنا ليس بحجة في تحريم المعازف، وأن الأحـاديث الأخرى منها ما لا يصح ومنها ما هو محمول على ما كان من المعازف ملهيًا عن ذكر الله أو كان سببًا للفواحش والمحرمات فالصحيح منها ليس صريحًا كما ان الصريح منها ليس صحيحا وهذا مذهب أهل المدينة.
وممن صرح بإباحة الآلات والمعازف حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي عندما قال: "اللهو معين على الجِد، ولا يصبر على الجِد المحض والحق المر إلا نفوسُ الأنبياء عليهم السلام، فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال، فينبغي أن يكون مباحًا ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء، فإذًا اللهو على هذه النية يصير قُربة هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب له ذلك ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه، نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال، فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلـوب ووجوه التلطف بها لسياقتها إلى الحق علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هـذه الأمور دواء نافـع لا غنى عنه".
وأشارت إلى فتوى العز بن عبد السلام بأن الغناء بالآلات وبدونها قد يكون سبيلاً لصلاح القلوب، حيث قال إن "الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب من خارج فيكون بالقرآن وهؤلاء أفضل أهـل السماع ويكون بالوعظ والتذكير ويكون بالحداء والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات المختلف في سماعها كالشبابات، فإن كان السامع لهذه الآلات مستحلاًّ سماع ذلك فهو محسن بسماع ما يحصل له من الأحوال وتارك للورع لسماعه ما اختلف في جواز سماعه".
واستندت الفتوى إلى ما قاله ابن حزم من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" فمن نوى استماع الغناء عونًا على معصية الله تعالى فهو فاسق وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنـزها وقعوده على باب داره متفرجا".
وخلصت الفتوى إلى أن الغناء بآلة أي مع الموسيقى وبغير آلة مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولى فاتفقوا في مواضع واختلفوا في أخرى، حيث اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية، إذ الغناء ليس إلا كلاما فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل على حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير؟
واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة وذلك في مواطن السـرور المشروعة كالعُرس وقدوم الغائب وأيام الأعياد ونحوها، واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات.
اجمالي القراءات
2765