العدة بالحمل

الأربعاء ٢٢ - أكتوبر - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
مات زوجها وهى حامل فى تسعة أشهر ووضعت الحمل بعد موته بيوم هل تعتد اربعة أشهر وعشرا ام تنتهى عدتها بالحمل
آحمد صبحي منصور :

عدة المطلقة  بالحيض  ثلاثة قروء أو ثلاث حيضات : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ  (228) ) البقرة ). وإذا كانت يائسا من المحيض ، أو لا يأتيها الحيض أصلا فعدتها ثلاثة أشهر . والتى يتبين أنها حامل فعدتها بوضع الحمل . يقول جل وعلا : (وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4)   ) الطلاق ),

بالنسبة لمن يتوفى عنها زوجها فالأصل فى عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)  البقرة ) ، وهذه الأربعة أشهر وعشرة هى مقابل العدة العادية للمطلقة ( أى ثلاث حيضات ) ، فإذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل  مثل المطلقة . 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 7722
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5226
اجمالي القراءات : 61,820,662
تعليقات له : 5,495
تعليقات عليه : 14,893
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي




فيديو مختار