عقوبة الزنا فى الاسلام
عقوبة الزنا فى الاسلام
تشريع العقوبات للمرأة
كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى )
عقوبة الزنا فى الاسلام
تفصيلات عقوبة الزنا في القرآن جاءت على النحو التالي :ــ
الزانية والزاني إذا ضُبطا في حالة تلبس او إذا أقرَّا بالزنا :
1 ـ العقوبة مائة جلدة أمام الناس وذلك إذا كان الجاني حراً والزانية حُرّة . والحرية هنا تعني عدم الاسترقاق . وهو أول تشريع فى سورة النور.
2 ـ وقد بدأت سورة النور بآية شديدة الدلالة ، يقول سبحانه وتعالى في افتتاحية فريدة لم ترد في افتتاحية أي سورة أخرى : ( سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ):
2 / 1 : والتأكيد واضح هنا على إنزال وفرض تشريع في آيات بينات لعلنا نتذكر ، وهذا الإلحاح والتأكيد صريح في إعجازه لأن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة يعلم أن كافرين بالقرآن الكريم سيعبثون بهذا التشريع ، وسيتجاهلون هذه العقوبة فى هذه السورة وما انزل فيها وما فرض فيها من آيات بينات في التشريع ، فى الآية التالية مباشرة ، وهو قول الحق جل وعلا : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ )
2 / 2 : "الزانية والزاني" أي الذي تثبّت وتأكّد في حقهما ارتكاب جريمة الزنا بالإقرار والاعتراف او الشهادة أربع شهداء ، ولا فرق في ذلك إذا كان الزاني والزانية قد سبق له الزواج (أي تحصن) أم لا ، لأن اللفظ جاء عاماً في كل من ارتكب الزنا ، والعقوبة هي الجلد مائة جلدة لكل منهما أمام طائفة من المؤمنين ، دون زيادة او نقص ، هذا إذا كنا نؤمن بالله واليوم الآخر .
2 / 3 : وقول الحق جل وعلا : ( إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) فيه إتّهام صريح لمن إفترى عقوبة الرجم بأنهم لا يؤمنون بالله جل وعلا واليوم الآخر ، من مالك الى الشافعى الى البخارى ، وبقية الكفرة الفجرة .
العقوبة السلبية بالحبس فى البيوت لمن لا يثبت فى حقها ارتكاب الزنا
1ــ ومن الصعب إثبات حالة التلبس في جريمة الزنا ، ومن الصعب أيضا ان يحدث إقرار بالوقوع في الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد ، ولكن من السهل ان يشاع عن امرأة ما بأنها سيئة السلوك ، وتتكاثر الشواهد على سوء سمعتها ، وتلاحقها الاشاعات أينما تحركت وأقامت ، وتبلغ الإشاعات درجة التأكد ولكن دون تلبس أو إقرار ، وحينئذ لابد من عقاب مناسب ليس بالجلد والضرب ولكن بالعقاب السلبي ، يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها إلى أن تموت او تتوب وتتزوج ، وهذا العقاب هو الحبس في البيوت ، ولكن هذا لا يتم إلا بعد طلب شهادة من أربع شهود يختارهم المجتمع ، يشهدون على سوء سمعتها ، وأنها من اللاتي يرتكبن الفاحشة ولكن لم يتم ضبطها متلبسة . يقول الحق سبحانه وتعالى (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) النساء :15 .) .
2 ـ لم يقل الزانية ، وإنما قال " وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ " لأن وصف الزانية يكون عند التلبس والاثبات ، أما الفاحشة و ( الفواحش ) فهو وصف عام ينطبق على كل من يقترب من الزنا حتى لو لم يقع فيه ( الانعام 151 ، الأعراف 33 / الشورى 37 / النجم 32 )، ولكن لفظ الزنا خاص بالعملية الجنسية الكاملة المثبتة ،ووصف الفاحشة بأنها ( مبينة ) يعنى الزنا . والتعبير بــ (اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ) هو أنسب أسلوب للنساء سيئات السمعة ، واحداهن كفيلة بإفساد مجتمع كامل . والعقاب القرآني هو الأمثل ، ليس بالجلد ، وإنما بالحبس حتى تتوب ،أو تموت .وبالتأكيد فإنها ستختار التوبة ، وحين تتوب تنتفي عنها الصفة السابقة ، وتكون صالحة للزواج ، والمنتظر ان المجتمع الذي يأخذ بهذا التشريع القرآني يساعد في زواجهن وإعادة تأهيلهن لحياة شريفة..
عقوبة الجارية الزانية
1 ــ إن كانت الجارية تحت سيطرة سيدها او يجبرها على ممارسة البغاء فليس عليها عقوبة ، حيث أن الاسترقاق يصادر حرية الاختيار ، يقول الحق سبحانه وتعالى (وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) النور :33 .
2 ـ وإذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة سيدها وأصبحت زوجة ، فقد أتيح لها نوع من حرية الإرادة في الوضع الجديد ، ولكن لا تصل إلى درجة الحرية التي تتمتع بها الحرائر ، وعلى ذلك فإذا وقعت في الزنا ــ بعد زواجها ــ فعقوبتها خمسون جلدة فقط ، أي نصف عقوبة الحرائر المتزوجات يقول الحق سبحانه وتعالى : (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ) النساء :25 ، هذا لأن من السهل اتهامها ، ومن السهل وقوعها ، ولذلك كانت عقوبتها خمسين جلدة فقط .
عقوبة الزوجة الزانية وهى مطلقة فى فترة العدّة
1 ــ الطلاق ليس نهاية المطاف فى العلاقة الزوجية . من يطلّق زوجته تظل فى بيتها معه الى أن تنتهى عدتها ، ويحرم أن تخرج من ( بيتها ) . بعد إتمام العدة ولم يراجعها تخرج وقد انفصلت عنه تماما بحيث لا يسترجعها إلا بعقد جديد . والتفاصيل ستأتى فى موضوع الطلاق . ماذا إذا إرتكبت الزوجة الزنا وهى مطلقة فى فترة العدة ؟ هنا تفقد هذا الحق فى البقاء فى بيتها ، ويتم طردها من بيت الزوجية ، ولكن بشرط أن تكون جريمة الزنا مثبتة حتى لا يتاح لزوجها الذي طلقها ان يتجنى عليها بالباطل ، يقول الحق سبحانه وتعالى عن تلك الزوجة المطلقة : ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً )( 1 ) الطلاق ). الفاحشة هنا مقيدة بوصف "مبينة" أي زنا تم إثباته ، جريمة مثبتة ضمانا لعدم الافتراء بلا دليل . وإذا لم تكن مبينة كان على الزوج أن يلاعن زوجته ، وسيأتي تشريع اللعان فيما بعد ، وإذا جاء الاتهام لها من غير الزوج ولم يكتمل الشهداء أربعة وُقّعت عليهم عقوبة القذف (ثمانون جلدة) وإذا ثبتت جريمة الزنا في حق تلك الزوجة المطلقة في فترة العدة فإن عقوبة الطرد تضاف على العقوبة الأصلية وهي المائة جلدة .
2ــ وهناك عقوبة أخرى ــ ثالثة ــ تضاف لتلك الزوجة المطلقة الزانية ، وهي أنه من حق الزوج ان يمنعها عن الزواج على أن تدفع له بعض ما أعطاه لها في الصداق أو المؤخر ، ولكن الشرط المعتاد هو نفسه ان تكون جريمة الفاحشة ( زنا ) أى مثبتة بالدليل (أي الشهود الأربعة او الاقرار) منعا للافتراء والتجني ، يقول تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )النساء : 19 ، والعضل هو منع المرأة من الزواج ، والقرآن يحرم العضل إلا في حالة المرأة المطلقة إذا وقعت في الزنا ، فيجعل من حق الزوج ان يمنعها من الزواج إلى ان تُعيد له بعض ما دفعه لها في المهر .
عقوبة إضافية للزّناة
1 ــ وفي كل الأحوال فإن من يدمن الزنا دون توبة يحرم تزويجه والزواج منه ، ذكرا أو أُنثى . يقول الحق جل وعلا : (الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور:3 ).
2 ـ فإذا تاب الزاني أو الزانية فقد زالت عنه تلك الصفة وحل محلها صفة التائب والمؤمن ، وهكذا الحال بالنسبة للمطلقة إذا وقعت في الزنا وهي في العدة ، فإن زوجها يعضلها ــ أي يمنعها من الزواج حتى تدفع له بعض ما أعطاها من المهر ، ثم عليها أن تتوب من الزنا حتى تكون صالحة للزواج .
3 ـ وهذا التشريع للزاني والزانية ينفي الرجم . إذا لو كان حكمهما الموت رجما ما كانت هناك حاجة لتشريع يتم تطبيقه في حياتهما.
عقوبة إستثنائية لزوجات النبى إذا وقعت إحداهن فى الزنا
1ــ وشملت تفصيلات القرآن الكريم عقوبة للزنا في حالة استثنائية ومستبعدة وشديدة الخصوصية ، وهي افتراض وقوع نساء النبي ــ أمهات المؤمنين ــ في تلك الجرمية ، وهنا تكون العقوبة مائتي جلدة ، أي ضعف ما على النساء الحرائر ، وفي المقابل فإن لهن في عمل الصالحات ضعف ما للمحسنات من ثواب ، يقول تعالى : (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً) الأحزاب 30 ، 31 ..
2 ـ ولأن العقوبة هنا مضاعفة (مائتا جلدة) كان لابد من كون الجريمة مثبتة أو بالتعبير القرآني " مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " ، فالأمر هنا يخص نساء النبي أمهات المؤمنين وهو أمر فظيع هائل لابد من التثبت فيه.
عقوبة للزنا هي الجلد ( أى العذاب ) وليس القتل بالرجـم :ــ
1 ـالله جل وعلا يصف عقوبة الزنا ــ التي هي الجلد ــ بأنها "عذاب" فقال : " وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ" إذن فالجلد هو عقوبة أو عذاب جريمة الزنا ..
2 ـ وفي حالة الجارية التي تزني بعد زواجها قال تعالى يصف عقوبتها ( .. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ..) " فالعذاب" على المحصنات هو مائة جلدة ، وعلى الجارية خمسون جلدة ، أي انه وصف لعقوبة الجلد للجارية بأنه "عذاب". والقائلون بأن عقوبة المحصنة هو الرجم ، إذا زنت كيف ينفذون قوله تعالى (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ) ..؟ وهل يمكن تنصيف الرجم ..؟ وهل هناك نصف موت ..؟!!
3 ـ وفي حالة نساء النبي يقول التشريع القرآني " يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ" فوصف عقوبة الجلد بأنها عذاب مضاعف أي مائتا جلدة ، والقائلون بأن عقوبة المحصنة هي الرجم كيف يحكمون بمضاعفة الرجم ــ او الموت ــ لنفس الشخص ..؟ وهل يمكن أن يمون او يُعدم مرتين ..؟..!!
4 ـ ونأتي إلى حالة اللعان ، وفيها الدليل الأخير على أن الرجم ليس عقوبة في حالة المحصنة الزانية ، فالرجل إذا ضبط زوجته في حالة تلبس ولم يستطع إحضار الشهود لإثبات الجريمة فيمكن أن يقوم باللعان ، أي يشهد امام السُّلطة القضائية بزنا زوجته أربع مرات ، ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه إن كان كاذباً ، ويمكن للزوجة المتهمة أن تدفع عنها التهمة والعقوبة بأن تشهد أربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب في اتهامها ، ثم تؤكد شهادتها الخامسة بأن تستجلب غضب الله عليها عن كان زوجها صادقا في اتهامه لها ، يقول تعالى عنها (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ )النور 6 : 9 ، ويهمنا هنا ان الله تعالى وصف عقوبة الزنا لتلك الزوجة بأنه عذاب ، فقال " وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ" وهو نفس الوصف الذي سبق لعقوبة الجلد ، إذن عقوبة المحصن والمحصنة في الزنا هي الجلد ، وليس الرجم .
مسئولية المرأة في جريمة الزنا :ــ
1 ـ التركيز واضح في عقوبة الزانية ، سواء العقوبة السلبية للمتهمة بالزنا دون دليل بالحبس ، وتكثيف العقوبة على الزوجة المطلقة بإخراجها من بيت الزوجية وحرمانها من الزواج إلا بعد ان تدفع للزوج بعض ما دفعه لها، فهل يعتبر ذلك تجنياً على المرأة ..؟
2 ـ لا نرى في ذلك تجنياً لسبب أساس أشار إليه الحق جل وعلا فى قوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) إذ جعل الزانية مقدمة في الترتيب على الزاني ، لأن الرجل لا يمكن ان يكون زانياً إلا إذا ارتضت له المرأة أن يكون كذلك . جيوش العالم قد تقهر شعباً ، ولكن لا تستطيع أن ترغم امرأة على أن تباعد ما بين ساقيها ، و إذا وقعت فى إكراه ( إغتصاب ) فلا مؤاخذة عليها .
3 ـ والرجل الذي يريد إكراهها على الزنا ولم يستطع لم يصبح ــ بفضل إرادتها ــ زانياً ، بينما إذا أرادت هي ان تجعل الرجل زانياً فإن ذلك ليس عسيراً ، أي ان جريمة الزنا تكون المرأة فيها هي العنصر الأساسي والمؤثر .
4 ـ فإذا كانت زوجة وقد حفظ التشريع الالهى لها حقوقها بأن تظل في بيت طليقها على أمل عودة المياه إلى مجاريها ، ثم ثبت وقوعها في الزنا فقد استحقت الطرد وفقدت الامتياز ، ومن حق الزوج حينئذ ــ إذا أراد ــ ان يسترد منها بعض ما أعطاه لها ، وتحديد ذلك مرهون بتقدير السُّلطة القضائية .
5 ـ وفي حالة الجارية فاقدة الإرادة بحكم الرق ، والتي نشأت تتداولها الأيدي بحكم وضعها الاجتماعي والتي لم تألف مقاومة الانحراف بل لم تتعود رفضه ، في حالة هذه الجارية فإنه لا عقوبة عليها ، فإذا تزوجت وأصبحت في عصمة من يحميها ويصونها فإن احتمال عودتها لما سبق من حياتها وارد ، وهنا تكون العقوبة مخففة إلى النصف .
اجمالي القراءات
4342
جزاك الله تعالى خيرا أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد صبحى على تبيان التشريع الالهى وعرضه بدقه وبالتفصيل والملابسات وبذلك تتحطم أحد أركان الدين السنى فى المزايده على تشريعات الله والدين الاسلامى الحقيقى. وحتى تكتمل الصوره تفضلت بذكرهذه القاعده التشريعيه الحكيمه "لم تتجاهل تفصيلات القرآن الكريم عقوبة للزنا في حالة استثنائية ومستبعدة وشديدة الخصوصية ، وهي افتراض وقوع نساء النبي ــ أمهات المؤمنين ــ في تلك الجرمية ، وهنا تكون العقوبة مائتي جلدة ، أي ضعف ما على النساء الحرائر ، وفي المقابل فإن لهن في عمل الصالحات ضعف ما للمحسنات من ثواب".
وهذا يوحى بعدم افتراض العصمه لأحد من الناس حتى زوجات رسولنا عليه السلام.