Brahim إبراهيم Daddi دادي Ýí 2017-07-10
عزمت بسم الله،
إن الله تعالى أمر الذين آمنوا إذا تداينوا بدين إلى أجل مسمى أن يكتبوه. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. وقد فصل الله تعالى كيفية الكتابة بدقة. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. فإن كان الدائن سفيها أو ضعيفا لا يمكن أن يُملَّ فوليه هو الذي يملي بالعدل. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. وأمر بإيجاد شهيدين من الرجال أو رجل وامرأتان، والله أعلم لماذا (امرأتان مع رجل). وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. وأوجب الله تعالى كتابة الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ. البقرة. (282). ومن شدة وجوب كتابة الدين أمر الله تعالى برهن إذا كان المدين على سفر وتعذر وجود الكاتب. وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(283).البقرة.
بعد هذه الآيات البينات في التداين أتطرق إلى موضوع أراه مهما جدا حيث يكون في بعض الأحيان الدائن مظلوما إذا ما تأخر المدين عن رد الدين للمدين في الأجل المسمى، وما يؤكد ذلك هو وجوب الرهن عند السفر وتعذرت كتابة الدين. أضع بين أيديكم مثالا للغبن الذي يقع فيه الدائن إذا لم يسدد المدين ما عليه في الأجل المسمى والمتفق عليه، لأن شيوخ الدين الأرضي يحرمون التعامل مع البنوك لوجود نسبة معينة من الفائدة، ـ واستثنوا بنك البركة، رغم أن تعاملها ظاهره تعامل إسلامي، وباطنه لا فرق بين بنك البركة (الإسلامية) وبين غيرها من البنوك، بل أرى أنها ربوية بأتم معنى الكلمة. لأن بنك البركة لا توافق على قرض حتى تضمن رأس مالها وفائدتها. وهذا نوع من التحايل في المعاملات المصرفية. ـ
لنرى كيف يُظلم الدائن إذا ما تأخر المدين في رد الدين في الأجل المسمى، في نظري حتى لا يُغبن الدائن ولا المدين يجب أن ترد قيمة الدين إلى وزن الذهب في القروض. حيث أن الذهب عملة عالمية وتقاس إليه جميع العملات.
أضع بين أيديكم مثالا للغبن الذي يقع غالبا على الدائن، لو فرضنا أن أحدا اقترض من شخص 1.000.000.00 مليون دج. في سنة 1990 مثلا، ولم يرد المدين الدين لصاحبه إلى سنة 2016 مثلا، نجد أن الذهب في سنة 1990 كان الغرام منه يساوي 300.00 ثلاث مائة دج، وفي سنة 2016 الغرام من الذهب يساوي 4.100.00 أربعة ألف ومائة دج. فكم كانت نسبة غبن الدائن؟، لأنه لو لم يقرضه واشتراه ذهبا سنة 1990 لكان عنده سنة 2016 : 13.666.666.00 دج. فهل يجوز في شرع الله هذا؟؟؟ خاصة إذا كان المدين أخذ المال للتجارة به.
فأين قول الله تعالى :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ(278)فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ(279). البقرة.
فمن الذي أكل الربا في هذه العملية أعلاه الدائن أم المستدين؟؟؟
المهم في المعاملات المالية أن لا يكون هناك ظالم ولا مظلوم.فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
إن رد المعاملات المالية إلى قيمة الذهب هي التي تحفظ الأموال فلا يظلم الدائن ولا المستدين.
موضوع للنقاش، ويمكن أن يقاس هذا على جميع الدول والعملات.
شكرا وأكرمك الله أخي العزيز الدكتور عثمان،
نعم لا ينبغي أن يظلم الدائن ولا المدين، ويجب الوفاء بالعقود والاتفاقات، ولا يجوز أبدا أن يظلم أحدهما. لذا أرى أن ترجع المعاملات المالية إلى الذهب الذي هو مقياس لكل العملات العالمية. وبذلك لن يظلم الدائن ولا المدين ولن تبخس أموالهما. مثلا أستدين مبلغا من المال من شخص ما، فعلينا معرفة قيمة الغرام من الذهب لذلك اليوم، وعند رد الدين نتعرف على قيمة الغرام لذلك اليوم فأرد الدين بنفس قيمة الغرام عند الاستدانة، أي يكون الحساب بقيمة الذهب.
شكرا مرة أخرى على المشاركة.
موضوع مهم للغاية أحسنت أستاذ إبراهيم و اقول : حتى الذهب لا يبقى على قيمته و قد يزيد و ينقص بفعل عامل العرض و الطلب و التضخم لذا فقد درسنا في المالية الدولية أن للمال قيمتين : القيمة الحالية للمال و القيمة المستقبلية . القيمة الحالية أقوى من القيمة المستقبلية ( او أكثر بالمعنى الدقيق ) و القيمة المستقبلية للمال ( اضعف أو اقل بالمعنى الدقيق ) يرجع سبب ذلك إلى ما يسمى بـ ( التضخم المالي ) .
لذا فإن المرجع هو قيمة العملة وقت الدين لا سيما إذا كانت هذه العملة مربوطة بعملة عالمية متداولة و ثابتة إلى حد ما كالدولار مثلا . و لكن أتفق معك أن الذهب هو الأنسب لربط قيمته بأي عمله فالذهب مازال هو ( الشئ ) الذي كان يقوم به العملات قبل تعويم الدولار بداية السبعينات .
أحسنتم مرة أخرى .. حفظكم الله .
شكرا لكم أستاذ سعيد علي على إثراء الموضوع.
نعم سيدي: المرجع هو قيمة العملة وقت الدين. وكذلك وقت ردِّ الدين، حتى لا يظلم الدائن ولا المدين، وبما أن الذهب هو المرجع لكل العملات فهو الأنسب في نظري ليكون المرجع في كل الأحوال. شكرا لكم مرة أخرى وأكرمكم المولى تعالى بكل خير.
شكرا لك الأستاذة الكريمة لطفية سعيد، على المداخلة وإثراء الموضوع،
في نظري وحسب فهمي للآية فإن الربا المحظور هو الذي يكون أضعافا مضاعفة، حتى لا يكون هناك ظالم ومظلوم. والله أعلم.
السلام عليكم،
كيف تسمي الإختلاف في القيمة؟ هل هو ربح، فائدة إو قيمة إضافية؟
إن كان ربحا فهل يجري على رأس المال مفهوم الخسارة؟ مثلا إذا تراجعت أسعار الذهب في السوق في زمن الإستحقاق هل تنخفض القيمة المطلفة لرأس المال
و إن كانت فائدة، فما هو الفرق بينها و بين فوائد البنوك؟ هل هي في عدم تحديد النسبة؟
أما إن كانت قيمة مضافة فما هي هذه الإضافة؟
يُمكن إضافة سؤال اخر حول المدة الزمنية الأدنى لبدأ حساب الإختلاف في القيمة، هل هو اليوم، الشهر أو السنة، إلخ؟ فمثلا في القرض الإستهلاكي "بطاقة الإئتمان credit card" يبدأ الحساب بعد مرور شهرا من مدة إستعمال القرض، و تستخدم الفائدة المركبة في الحساب يعني رسملة القيمة الأولية
بالنسبة للحساب بدلا من إستعمال سلعة خاضعة للسوق مثل الذهب، العملة "مثل الدولار" أو أية سلعة أو خدمة أخرى لربما يٌمكن إستعمال مؤشر سعر المستهلك "Indice des prix à la consommation" فهو مستعمل من طرف كل الدول في حساب نسبة التضخم كمؤشر رئيسي، المشكل الوحيد في المؤشر يكمن في إمكانية إختلاف مكونات السلة بين وقت القرض و وقت الإستحقاق، بين سلعة جديدة تكون قد ظهرت أو أخرى لم تعد متداولة
يُحسن المطالعة على مفاهيم مثل "Valeur temps de l'argent" أو "Actualisation" أو "Capiatlisation"
و شكرا على الجهد
شكرا لكم أستاذ مكتب حاسوب على التعليق.
في الحقيقة لا أسمي الاختلاف في القيمة ربح، ولا فائدة ولا قيمة إضافية، إنما أريد أن ينصف الدائن والمستدين، فلا يظلم أحدهما، لأن قيمة العملات تتأرجح بين الصعود والهبوط، وكلها تقاس على قيمة الذهب، فمثلا عند الاستدانة ينظر إلى قيمة الذهب لذلك اليوم، وعند إرجاع الدين ينظر أيضا إلى قيمة الذهب لذلك اليوم. فلا يكون هناك بخس لمال الدائن ولا المدين.
وشكرا لكم على المشاركة برأيكم. تقبلوا تحياتي واحترامي.
لماذا أمرنا الله تعالى أن نستعيذ من شر الوسواس الخناس ومن شر ما خلق؟
تعليق على درس للدكتور زهير بابا واسماعيل،الذي كفرمن يؤمن بالقرآن وكفى.
المتحدي للقرآنيين محمد البقاش يرى أن القرآن غير مبين، ويحتاج إلى (السنة) لتبينه.
دعوة للتبرع
الرسول بمعنى القرآن : لقد جاء في موضوع القام وس القرآ ني حول فهم...
سؤالان : السؤا ل الأول : فى المعت اد عندنا ان...
ثلاثة أسئلة: السؤ ال الأول هل يصح اسلام يا أن يقال عن...
ليس من الاسلام: قراءة القرآ ن فى البيو ت ( الروا تب ) ووهب...
توبة المسرفين : اخي احمد لدي سؤال وعندك كل الوقت لترد...
more
نعم استاذ ابراهيم .ربنا يبارك فيك .....
المعاملات المالية يجب أن يُراعى فيها مصلحة الطرفين (الدائن والمدين ) فلا نبخس حق الدائن ،ونُضيع عليه امواله بالتضخم وارتفاع الأسعار ،وهبوط قيمة امواله ، ولا نُرهق المدين ونُحمله اكثر مما يحتمل ... فإن كانت ديون تجارية فمن الأفضل أن يكونا شريكين ،او بهامش ربح يضمن حفظ قيمة المال وحمايته من التضخم ، مع زيادة على ذلك تُقدر ب5% على الأقل ........... وإن كانت اموال تُستخدم فى غير انواع التجارة فلابد فيها ايضا من حفظ حق الدائن بقيمة المال + قيمة التضخم فقط على الأقل .......
المهم هو تحقيق العدل فى كل الأحوال قدر المستطاع ،وحفظ حقوق الطرفين بالمعروف .