رضا البطاوى البطاوى Ýí 2016-02-08
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد وسيرة الامام (عليه السلام
) 54 - باب فضل الجهاد وفروضه
(206) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان جبرئيل (عليه السلام) اخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي قال: يا محمد من غزا غزوة في سبيل الله من امتك فما اصابته قطرة من السماء أو صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة.
(207) 2 - وعنه عن جعفر بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن حيدرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجهاد أفضل الاشياء بعد الفرائض.
الخطأ ان الجهاد الأفضل بعد الفرائض وهو كلام خاطىء فالجهاد عمل ليس بفرض يتفاضل به المسلمون فى الجنة فالمجاهدون هم الأعلى درجة من القاعدين كما قال تعالى " وفضل المجاهدين على القاعدين درجة".
(208) 3 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن حسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للشهيد سبع خصال من الله: أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب، والثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحبا بك ويقول هو مثل ذلك لهما، والثالثة: يكسى من كسوة الجنة، والرابعة: يبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه، والخامسة: ان يرى منزلته، والسادسة: يقال لروحه اسرح في الجنة حيث شئت، السابعة: ان ينظر في وجه الله وانها لراحة لكل نبي وشهيد.
الخطأ النظر فى وجه الله بمعنى رؤية الله عيانا وهوما يخالف قوله تعالى " لن ترانى "لأن الرؤية تعنى وجوده فى المكان وهو كان قبل المكان كما تعنى أن له جسما وهو ما يخالف قوله تعالى " ليس كمثله شىء "
(209) 4 - وعنه عن العباس بن معروف عن ابي همام عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل احد والديه فإذا قتل احد والديه فليس فوقه عقوق. (210) 5 - عنه عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن ضرار بن عمرو الشمشاطي (1) عن سعد بن مسعود الكناني (2) عن عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نفسي تحدثني بالسياحة وان ألحق بالجبال قال: يا عثمان لا تفعل فان سياحة امتي الغزو والجهاد.
(211) 6 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ابان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخير كله في السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار
والخطأ الخاص هو كون الجنة والنار تحت ظلال السيوف أى فى الأرض لأن ظل الشىء يكون على الأرض وهو وما يخالف كونها فى السماء مصداق لقوله تعالى بسورة النجم "ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى "وقوله بسورة الذاريات "وفى السماء رزقكم وما توعدون
. (212) 7 - ابان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله القمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة احدهم الغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفوه.
والخطأ إستجابة الله لدعاء الثلاثة ويخالف هذا أن إستجابة الله للدعاء مرهونة بما كتبه الله مسبقا ومن ثم لا تتحقق كثير من الدعوات فى هذه الليالى أو غيرها لأنها معلقة على مشيئته مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "فيكشف ما تدعون إليه إن شاء "كما أن الله لم يحدد وقت معين للإستجابة لدعاء الإستغفار وأما الأدعية الأخرى فيحددها فى الإستجابة ما كتبه الله فى السابق كما أن لو كان هذا القول صحيح ما احتاج المسلمون لتنفيذ أمر الله بإعداد القوة ورباط الخيل لأنهم ساعتها سينتصرون بالدعوات فى تلك الليالى وهو ما لم يحدث بدليل أننا نعيش عصر الهزائم الآن .
(213) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للجنة باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف والملائكة تزجر، فمن ترك الجهاد البسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه. ان الله اعز امتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها
الخطأ بعث المجاهدون بسيوفهم وهوما يخالف أن البعث يكون كما فى البداية عند الولادة كما فى قوله تعالى " كما بدأكم تعودون"
. (214) 9 - عنه عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من بلغ رسالة غاز كان كمن اعتق رقبة وهو شريكه في ثواب غزوته. (215) 10- البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام قال: سألته عن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لألف ضربة بالسيف اهون من موت على فراش فقال: في سبيل الله.
(216) 11 - أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن عبد الله المحمدي العلوي واحمد بن محمد الكوفي عن علي بن العباس عن اسماعيل بن اسحاق جميعا عن ابي روح فرج بن ابي فروة عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني ابن ابي ليلى عن ابي عبد الرحمن السلمي قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الجهاد باب فتحه الله لخاصة اوليائه وسوغهم كرامة منه لهم ونعمة ذخرها، والجهاد لباس التقوى ودرع الله الحصينة وحصنه (1) الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه البسه الله ثوب المذلة وشملة البلاء وفارق الرخاء وضرب عليه قلبه بالاشباه وديث بالصغار والقماء (2) وسيم الخسف ومنع النصف واديل الحق منه بتضييعه الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته وقد قال الله عزوجل في محكم كتابه (ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم) (1).
55 باب اقسام الجهاد
(217) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الجهاد أسنة هو أم فريضة ؟ فقال: الجهاد على اربعة اوجه: فجهادان فرض، وجهاد سنة لا يقام إلا مع فرض، وجهاد سنة. فاما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله وهو من اعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، واما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع فرض فان مجاهدة العدو فرض على جميع الامة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الامة وهو سنة على الامام وحده ان يأتي العدو مع الامة فيجاهدهم، واما الجهاد الذي هو سنة، فكل سنة اقامها الرجل وجاهد في اقامتها وبلوغها فالعمل والسعي فيها من افضل الاعمال لأنها احياء سنة، قال النبي (صلى الله عليه وآله): من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص اجورهم شئ.
الخطأ ان من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها وهو ما يخالف أمرين السنن الحسنة هى تشريع إلهى وليست تشريع من جانب البشر المسلمين كما يخالف ان لا لأحد يأخذ ثواب عمل أحد كما قال تعالى " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
56 - باب المرابطة في سبيل الله عزوجل
(218) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن محمد بن ابي عمير عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما السلام) قال: الرباط ثلاثة ايام واكثره اربعون يوما فإذا جاوز ذلك فهو جهاد.
(219) 2- عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: سأل ابا الحسن (عليه السلام) رجل وانا حاضر فقال له: جعلت فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان رجلا يعطي سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فاخذهما منه ثم لقيه اصحابه فاخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما قال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم يجده وقيل هل قد شخص الرجل قال: فليرابط ولا يقاتل قلت: مثل قزوين (1) وعسقلان (2) والديلم (3) وما اشبه هذه الثغور ؟ قال: نعم قال: فان جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام قال: يجاهد ؟ قال: لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين، قلت: ارأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم ان يمنعوهم ؟ قال: يرابط ولا يقاتل فان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لان في دروس الاسلام دروس ذكر (محمد صلى الله عليه وآله
). (220) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن علي بن سعيد عن واصل عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ؟ قال: فقال: الويل يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم.
الخطأ هنا هو ان الشهداء شيعة الأئمة ولو ماتوا على فرشهم وهوجنون يناقض قوله تعالى "ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء "فالموت على الفراش ليس قتلا فى سبيل الله وإنما من فى الثغور وغيرهم ممن قاتلوا دفاعا عن دين الله شهداء متى قتلوا
(221) 4 - علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى ابي جعفر الثاني (عليه السلام) اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني ؟ أو افتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من ابواب البر لأصير إليه ان شاء الله تعالى ؟ فكتب إليه بخطه وقرأته: ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في ابواب البر، وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى.
العبط هنا هو تحريم الجهاد تقية وهوكلام يذهب اصل الدين فكل المسلمين ساعتها سيكونون معرضين للقتل
57 - باب من يجب عليه الجهاد
(222) 1- محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل ان يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله. وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته
. (223) 2 – عنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحكم بن مسكين عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا عبد الملك مالي لا اراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها اهل بلادك ؟ قال: قلت واين ؟ قال: جدة وعبادان والمصيصة وقزوين فقلت: انتظارا لامركم والاقتداء بكم فقال: إي والله (لو كان خيرا ما سبقونا إليه) قال: قلت فان الزيدية تقول ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا انه لا يرى الجهاد فقال: اني لا ارى ! بلى والله اني لأراه ولكني اكره ان ادع علمي إلى جهلهم.
(224) 3 - عنه عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن ابي عمرو الزبيري عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: اخبرني عن الدعاء إلى الله عزوجل والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من كان منهم ؟ أو هو مباح لكل من وحد الله تعالى وآمن برسوله (صلى الله عليه وآله) ومن كان كذا فله ان يدعو إلى الله عزوجل والى طاعته وان يجاهد في سبيل الله تعالى ؟ فقال: ذلك لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم بذلك إلا من كان منهم قلت: ومن اولئك ؟ قال: من قام بشرائط الله عزوجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عزوجل، ومن لم يكن قائما بشرائط الله عزوجل في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى الله عزوجل حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد، قلت: فبين لي يرحمك الله ؟ قال: ان الله تعالى اخبر في كتابه الدعاء إليه ووصف الدعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها ببعض ويستدل ببعضها على بعض فأخبر انه تعالى أول من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته باتباع أمره فبدا بنفسه فقال عزوجل: (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) (1) ثم ثنى برسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن) (2) يعني بالقرآن، فلا يكون داعيا إلى الله عزوجل من خالف أمر الله ودعا إليه بغير ما امر الله عزوجل في كتابه الذي امر أن لا يدعى إلا به وقال لنبيه (صلى الله عليه وآله): (وانك لتهدي إلى صراط مستقيم) (3) يقول تدعو، ثم ثلث بالدعاء إليه بكتابه ايضا فقال تعالى: (ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم) (4) اي يدعو ويبشر المؤمنين، ثم ذكر من اذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله (عليه السلام) في كتابه فقال: (ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هو المفلحون) (5) ثم اخبر من هذه الامة وممن هي، وانها من ذرية ابراهيم ومن ذرية اسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير الله قط، الذين وجبت لهم دعوة ابراهيم واسماعيل من اهل المسجد، الذين اخبر عنهم في كتابه أنه اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين وصفناهم قبل هذا من صفة امة محمد (صلى الله عليه وآله)، الذين عناهم الله تعالى في كتابه بقوله تعالى (ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني) (6) يعني اول من تبعه على الايمان والتصديق له وبما جاء من عند الله عزوجل من الامة التي بعث فيها ومنها واليها قبل الخلق ممن لم يشرك بالله قط ولم يلبس ايمانه بظلم وهو الشرك، ثم ذكر اتباع نبيه (صلى الله عليه وآله) واتباع هذه الامة التي وصفها في كتابه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليهفاذن له في الدعاء إليه فقال: (يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) (1) ثم وصف اتباع نبيه (صلى الله عليه وآله) من المؤمنين فقال: (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل) (2) وقال: (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم) (3) يعني اولئك المؤمنين وقال: (قد افلح المؤمنون) (4) ثم حلاهم ووصفهم لئلا يطمع في اللحوق بهم إلا من كان منهم فيما حلاهم ووصفهم: (الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون) إلى قوله تعالى: (اولئك هو الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) (5) وقال في وصفهم وحليتهم ايضا: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) (6) ثم اخبر انه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم: (انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن) (7) ثم ذكر وفاءهم بعده بعهده ومبايعته فقال: (ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) (8) فلما نزلت هذه الآية: (ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة) قام رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا نبي الله ارأيتك الرجل ياخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا انه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو ؟ فانزل الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وآله) (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) (1) فبشر النبي (صلى الله عليه وآله) المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنة، فقال التائبون من الذنوب، العابدون الذين لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا، الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال في الشدة والرخاء، السائحون وهم الصائمون، الراكعون الساجدون الذين يواظبون على الصلوات الخمس، الحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي اوقاتها، الآمرون بالمعروف بعد ذلك والعاملون به، والناهون عن المنكر والمنتهون عنه قال: فبشرهم من قتل وهو قائم بهذه الشرائط بالشهادة والجنة، ثم اخبر تعالى انه لم يأمر بالقتال إلا اصحاب هذه الشروط فقال تعالى: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله) (2) وذلك ان جميع ما بين السماء والارض لله ولرسوله ولاتباعه من المؤمنين من أهل هذه الصفة، فما كان من الدنيا في ايدي المشركين والكفار والظلمة والفجار واهل الخلاف لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والمولي عن طاعتهما مما كان في ايديهم ظلموا المؤمنين من اهل هذه الصفات وغلبوهم عليه مما افاء الله عزوجل على رسوله (صلى الله عليه وآله) فهو حقهم افاء الله عليهم ورده عليهم، وانما معنى الفئ كلما صار إلى المشركين ثم رجع إلى ما قد كان عليه أو فيه، فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عزوجل (للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم) (1) اي رجعوا، ثم قال: (وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) (2) وقال: (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصحلوا بينهما فان بغت احديهما على الآخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى امر الله) أي ترجع (فان فاءت) اي رجعت: (فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين) (3) يعني بقوله تفئ ترجع فدل الدليل على ان الفئ كل راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه، ويقال للشمس إذا زالت فاءت الشمس حين يفئ الفئ وذلك عند رجوع الشمس إلى زوالها، وكذلك ما افاء الله على المؤمنين من الكفار فانما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفار اياهم فكذلك قوله: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا) ما كان المؤمنون احق به منهم وانما اذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الايمان التي وصفناها، وذلك انه لا يكون مأذونا له في القتال حتى يكون مظلوما، ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الايمان التي شرطها الله على المؤمنين والمجاهدين، فإذا تكاملت فيه شرائط الله عزوجل كان مؤمنا، فإذا كان مؤمنا كان مظلوما، وإذا كان مظلوما كان مأذونا له في الجهاد لقوله عزوجل: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير) فان لم يكن مستكملا لشرائط الايمان فهو ظالم ممن ينبغي (4) ويجب جهاده حتى يتوب، وليس مثله مأذونا له في الجهاد والدعاء إلى الله عزوجل، لانه ليس من المؤمنين المظلومين الذين اذن الله لهم في القرآن بالقتال، فلما نزلت هذه الآية (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا) في المهاجرين الذين اخرجوهم اهل مكة من ديارهم واموالهم احل لهم جهادهم بظلمهم اياهم واذن لهم في القتال، فقلت: هذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي اهل مكة لهم فيما نالهم ؟ أو في قتال كسرى وقيصر ومن دونهما من مشركي قبائل العرب ؟ فقال: لو كان انما اذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير اهل مكة من قبائل العرب سبيل، لأن الذين ظلموهم غيرهم وانما اذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مكة لاخراجهم اياهم من ديارهم واموالهم بغير حق، ولو كانت الآية انما عنت المهاجرين الذين ظلمهم اهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمن بعدهم إذ لم يبق من الظالمين والمظلومين احد، وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم إذ لم يبق من الظالمين والمظلومين احد، وليس كما ظننت ولا كما ذكرت، ولكن المهاجرين ظلموا من وجهين ظلمهم اهل مكة باخراجهم من ديارهم واموالهم فقاتلوهم باذن الله عزوجل لهم في ذلك، وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في ايديهم مما كان المؤمنون احق به منهم، فقد قاتلوهم باذن الله عزوجل لهم في ذلك، وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كل زمان، وانما اذن الله للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله عزوجل من الشرائط التي شرطها الله على المؤمنين في الايمان والجهاد، ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم مأذون له في الجهاد بذلك المعنى، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف، لأنه ليس من اهل ذلك ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عزوجل ولا يكون مجاهدا من قد امر المؤمنين بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه، ولا يكون داعيا إلى الله عزوجل من امر بدعاء مثله إلى التوبة والحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به ولا ينهى عن المنكر من قد امر ان ينهى عنه، فمن كان قد تمت فيه شرائط الله عزوجل التي قد وصف بها اهلها من اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما اذن لهم، لان حكم الله عزوجل في الاولين والآخرين وفرائضة عليهم سواء، الا من علة أو حادث يكون، والاولون والآخرون ايضا في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة. يسئل الآخرون عن اداء الفرائض كما يسئل عنه الاولون ويحاسبون به كما يحاسبون، ومن لم يكن على صفة من اذن الله عزوجل له في الجهاد من المؤمنين فليس من اهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتى يفئ بما شرط الله عليه، فإذا تكاملت فيه شرائط الله عزوجل على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد، فليتق الله عبد ولا يغتر بالاماني التي نهى الله عزوجل عنها في هذه الاحاديث الكاذبة على الله تعالى التي يكذبها القرآن ويتبرأ منها ومن حملتها ورواتها، ولا يقدم على الله بشبهة ولا يعذر بها، فانه ليس وراء المتعرض للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها وهي غاية الاعمال في عظم قدرها، فليحكم امرؤ من نفسه وليرها كتاب الله عزوجل ويعرضها عليه، فانه لا احد أعلم بامرئ من نفسه، فان وجدها قائمة بما شرط الله عليها في الجهاد فليقدم على الجهاد فان علم تقصيرها فليقمها على ما فرض الله عزوجل عليها في الجهاد، ثم ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينها وبين جهادها، ولسنا نقول لمن اراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفناه من شرائط الله على المؤمنين والمجاهدين أن لا يجاهدوا، ولكنا نقول قد علمناكم ما شرط الله على اهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم انفسهم واموالهم بالجنان، فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك، وليعرضها على شرائط الله فان رأى انه قد وفى بها وتكاملت فيه فانه ممن اذن الله عزوجل له في الجهاد، فان ابى الا أن يكون على ما فيه من الاصرار على المعاصي والمحارم، والاقدام على الجهاد بالتخبط والعمى، والقدوم على الله عزوجل بالجهل والروايات الكاذبة، فقد لعمري جاء الاثر فيمن فعل هذا الفعل ان الله عزوجل ينصر هذا الدين باقوام لا خلاق لهم، فليتق الله امرؤ وليحذر ان يكون منهم، فقد بين لكم ولا عذر بعد البيان في الجهل ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله وعليه توكلنا واليه المصير
الخطأ وفى الأحاديث بعده هو أن الجهاد لا يجوز إلا من ناس محددين وهوما يناقض انه على كل المؤمنين كما قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القتال "ومن ثم فمتى حدق عدوان على المسلمين وجب الجهاد كما قال تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
. 58 - باب من يجب معه الجهاد (225) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن ابي طاهر الوراق عن ربيع بن سليمان الخزاز عن رجل عن ابي حمزة الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام) اقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج ألين عليك ؟ ! والله يقول: (ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم) الآية قال: فقال علي بن الحسين عليهما السلام اقرأ ما بعدها قال: فقرأ (التائبون العابدون الحامدون) إلى قوله: (والحافظون لحدود الله) قال: فقال علي بن الحسين عليهما السلام: إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا.
(226) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن بشير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رأيت في المنام اني قلت لك أن القتال مع غير الامام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلت: نعم هو كذلك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو كذلك هو كذلك.
(227) 3 - الهيثم بن ابي مسروق عن عبد الله بن المصدق عن محمد ابن عبد الله السمندري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني اكون بالباب يعني باب الابواب فينادون السلاح فاخرج معهم قال: فقال لي ارأيتك ان خرجت فأسرت رجلا فاعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول (الله صلى الله عليه وآله) للمشركين أكانوا يفون لك به ؟ قال: قلت لا والله جعلت فداك ما كانوا يفون لي به قال: فلا تخرج قال: ثم قال لي: أما ان هناك السيف.
(228) 4- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي عمرة السلمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل فقال: اني كنت اكثر الغزو وابعد في طلب الاجر واطيل الغيبة فحجر ذلك علي قيل لي لا غزو إلا مع إمام عادل فما ترى اصلحك الله ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان شئت ان اجمل لك اجملت، وان شئت ان ألخص لك لخصت قال: بل اجمل قال: ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، قال: فكأنه اشتهى أن يلخص له قال: فلخص لي اصلحك الله قال: هات قال الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل ان أدعوهم ؟ فقال: ان كانوا غزوا وقتلوا فانك تجتزي بذلك، وان كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم، قال الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب فأقر بالاسلام في قلبه وكان في الاسلام فجير عليه في الحكم فانتهكت حرمته واخذ ماله واعتدي عليه فكيف بالخروج وانا دعوته ؟ فقال: انكما مأجوران على ما كان من ذلك، وهو معك يحفظك من وراء حرمتك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحفظ دمك خير من ان يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك
الخطأ حشر الناس على نياتهم لو رغبوا فى الجهاد وتركوه فضاع دين الله أو قتل المسلمون وهوما يخالف أن النية لابد أن يكون معها فعل كما قال تعالى " لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون "
والقول يناقض ما بعده فى وجوب القتال للقتال على تنفيذ حكم الله فى قولهم
. (229) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دخل ارض الحرب بامان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال: على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله، واما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك
. 59 - باب اصناف من يجب جهاده
(230) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل ابي عن حروب أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان السائل من محبينا قال له أبو جعفر (عليه السلام): بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) بخمسة اسياف، ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى ان تضع الحرب اوزارها ولن تضع الحرب اوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فيومئذ (لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل) (1) وسيف منها مكفوف، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه الينا، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (2) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على اهل الذمة قال الله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) (3) الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى: (فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم) (4) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب، واما السيف المكفوف على اهل البغي والتأويل قال الله تعالى: (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما) إلى قوله تعالى: (حتى تفئ إلى امر الله) (1) فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل، فسئل النبي (صلى الله عليه وآله) من هو ؟ فقال: هو خاصف النعل يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثا وهذه الرابعة. والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا انا على الحق وانهم على الباطل، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين (عليه السلام) ما كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في اهل مكة يوم فتح مكة، فانه لم يسب لهم ذرية وقال: من اغلق بابه والقى سلاحه أو دخل دار ابي سفيان فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البصرة فيهم: لا تسبوا هلم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا، ومن اغلق بابه والقى سلاحه فهو آمن، واما السيف المغمود: فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى: (النفس بالنفس) (2) الآية فسله إلى اولياء المقتول وحكمه الينا، فهذه السيوف التي بعث الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله) بها، فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها واحكامها فقد كفر بما أنزل الله على (محمد صلى الله عليه وآله).
الخطأ السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (2) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على اهل الذمة قال الله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) (3) الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى: (فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم) (4) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام
هذه السيوف تفسيرها يناقض قوله تعالى " لا إكراه فى الدين " فالكل هنا مجبر على الإسلام أو القتل ويناقض ان الحرب لا تعلن إلا على من اعتدى كما قال تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " كما أن الله لم يقل بقتال الكفار هكذا دون سبب وإنما قال " قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة "فالسبب هو بدء الكفار إيانا بالقتال
والسيوف المشهرة تناقض تخيير المشرك المستجير فى قولهم :
(231) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: أظنه عن ابي حمزة الثمالي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا ان تضطروا إليها، وايما رجل من أدنى المسلمين وافضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فان تبعكم فاخوكم في دينكم وان ابى فأبلغوه مأمنه ثم استعينوا بالله عليه.
(232) 2 - عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: (ان النبي صلى الله عليه وآله) كان إذا اراد ان يبعث أميرا على سرية أمره بتقوى الله عزوجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا، ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا متبتلا في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا لانكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من اكله، وإذا لقيتم عدوا من المشركين فادعوهم إلى احدى ثلاث فان هم اجابوكم إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الاسلام وكف عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، وان أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على اعراب المؤمنين ولا تجري لهم في الفئ من القسمة شيئا إلا ان يجاهدوا (1) في سبيل الله، فان أبوا هاتين فادعوهم إلى اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فان اعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، وان أبوا فاستعن بالله عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده، فإذا حاصرت اهل حصن فارادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن انزلهم على حكمي ثم اقض فيهم بعد بما شئتم، فانكم ان انزلتموه لم تدروا هل تصيبون حكم الله فيهم ام لا، فإذا حاصرتم اهل حصن فارادوك على ان تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم، فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من ان تخفروا ذمة الله وذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله
عدم قطع الشجر وحرق الزرع دون شرط يناقض إباحة الله التخريب فيهم إذا كانوا مصدرا لاعتداء كما قال تعالى " ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله
). (233) 3 - أحمد بن محمد عن الوشا عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كليهما عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا بعث سرية دعا اميرها فاجلسه إلى جنبه واجلس اصحابه بين يديه ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا ان تضطروا إليها، ولا تقتلوا شيخا ولا صبيا ولا امرأة، فايما رجل من ادنى المسلمين وافضلهم نظر إلى احد من المشركين فهو جار له حتى يسمع كلام الله، فان تبعكم فاخوكم في دينكم وان ابى فاستعينوا بالله عليه وابلغوه مأمنه.
61 - باب اعطاء الامان
(234) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) (يسعى بذمتهم ادناهم) ؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطوني الامان حتى القى صاحبكم فأناظره فاعطاه الامان ادناهم وجب على افضلهم الوفاء به.
(235) 2 - عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أجاز امان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال: هو من المؤمنين. (236) 3 - عنه عن علي عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن ابي عبد الله بن سليمان قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر. (237) 4- عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حكيم عن ابي عبد الله (عليه السلام) أو ابي الحسن (عليه السلام) قال: لو ان قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا لا فظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين
. (238) 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من اهل يثرب أن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين، وانه لا يجار حرمة إلا بأذن اهلها، وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار كحرمة امه وابيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.
62 - باب الدعوة إلى الاسلام
(239) 1 - محمد بن الحسن الصفار وعلي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان عن الزهري قال: دخل رجل من قريش على علي بن الحسين (عليهما السلام) فسأله كيف الدعوة إلى الدين ؟ فقال: تقول بسم الله ادعوك إلى الله والى دينه، وجماعه امران احدهما معرفة الله والآخر العمل برضوانه، فانه معرفة الله أن يعرف بالواحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شئ وانه النافع الضار القاهر لكل شئ الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، وان محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله) وان ما جاء به هو الحق من عند الله وما سواه هو الباطل، فان اجابوا إلى ذلك فلهم ما للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين.
(240) 2 - أحمد بن ابي عبد الله عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن احدا حتى تدعوه وايم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي.
63 - باب كيفية قتال المشركين ومن خالف الاسلام
(241) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهما السلام) قال: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.
(242) 2 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ابي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث: كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.
(243) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزوجل: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) (1) والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهم يبتدون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه واستحل منهم واهل البغي يبتدأون بالقتال.
(244) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين.
(245) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان ابي يقول: ان للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم تضع اوزارها ولم تضجر اهلها، فكل اسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت فهو قول الله عزوجل: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) (1) إلى آخر الآية، ألا ترى ان التخيير الذي خير الله الامام شئ واحد وهو الكل وليس هو على اشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد (عليهما السلام): قول الله عزوجل: (أو ينفوا من الارض) قال: ذلك للطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها، فكل اسير أخذ على تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم وان شاء فاداهم انفسهم، وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.
الخطأ هنا قتل الأسرى والحرب مشتعلة وهو ما يناقض ابقاءهم على قيد الحياة والتصرف فيهم بالمن أو الفداء كما قال تعالى " فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها "
64 - باب قتال اهل البغي من اهل الصلاة
(246) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألته عن طائفتين احداهما باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال: ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من اهل البغي احد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان اسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه.
الخطأ هنا قتل الأسرى والاجهاز على الجريح وهو ما يناقض ابقاءهم على قيد الحياة والتصرف فيهم بالمن أو الفداء كما قال تعالى " فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها "
(247) 2 - عنه عن السندي بن الربيع عن ابي عبد الله محمد بن خالد عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يدوهم صاغرون وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا.
(248) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر له رجل من بني فلان فقال: انما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال: قاتلهم فانما ولد فلان مثل الترك والروم وانما هو ثغر من ثغور العدو فقاتلهم. (249) 4 - الصفار عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: لما فرغ أمير المؤمنين (عليه السلام) من اهل النهروان قال: لا يقاتلهم بعدي إلا من هم اولى بالحق منه.
(250) 5 - عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان في قتال علي (عليه السلام) على اهل القبلة بركة ولو لم يقاتلهم علي (عليه السلام) لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم
. (251) 6 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) الخوارج شكاك ؟ فقال: نعم قال: فقال بعض اصحابه: كيف وهم يدعون إلى البراز ؟ قال: ذلك مما يجدون في انفسهم.
(252) 7 - محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) قال: ذكرت الحرورية عند علي (عليه السلام) قال: ان خرجوا على امام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وان خرجوا على امام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك مقالا. 65 - باب السرية تغزو فتغنم فيلحقها جيش آخر والجيش إذا قاتل في السفينة
. (254) 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال قال: فقال هؤلاء المحرمون فأمر ان يقسم لهم.
(253) 1 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري ابي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: كتبت إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه وكان فيما سألت اخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال: نعم، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وانما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، فقلت: ولو لم يركبوا ولم يقاتلوا على افراسهم ؟ فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ ! قلت: فهل يجوز للامام ان ينفل فقال: له ان ينفل قبل القتال، فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد احرزت
هنا تقسيم الغنيمة بكون للفارس سهمان وهوما يناقض ان الغنيمة تقسم على عدد المجاهدين بالتساوى وعدم تقسيمها بالتساوى يناقض تقسيمها بالتساوى فى قولهم :
(255) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن قسم بيت المال فقال: اهل الاسلام هم ابناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله اجملهم كبني رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال: هذا هو فعل رسول (الله صلى الله عليه وآله) في بدو امره، وقد قال غيرنا: اقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام اصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الارحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله
. (256) 2 - الصفار عن علي بن اسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا كان مع الرجل افراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.
(257) 3 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام): كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما. قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما، لأن الوجه في الجمع بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان، له واحد ولفرسه واحد، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة اسهم له سهم ولفرسيه سهمان،
هنا للفارس سهمان وهو ما يناقض 3 أسهم فى قولهم:
(258) 4 - أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما ويجعل للراجل سهما.
(259) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: إذا ولد المولود في ارض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم. (260) 6- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن احدهما (عليها السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكن نفلهن
. (261) 7 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن زرراة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت قاعدا عند ابي عبد الله (عليه السلام) بمكة إذ دخل عليه اناس من المعتزلة منهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطا وحفص بن سالم مولى ابن ابي هبيرة وناس من رؤسائهم وذلك بعد حدثان قتل الوليد واختلاف اهل الشام بينهم فتكلموا فاكثروا وخبطوا فاطالوا فقال لهم أبو عبد الله (عليه السلام): انكم قد اكثرتم علي فاسندوا امركم إلى رجل منكم وليتكلم بحججكم، فاسندوا امرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلم وابلغ واطال، فكان فيما قال: قد قتل اهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وشتت امرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله بن الحسن فأردنا ان نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه فمن كان تابعنا كان منا وكنا منه، ومن اعتزلنا كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق واهله، وقد احببنا ان نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فيه فانه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك ولكثرة شيعتك، فلما فرغ قال أبو عبد الله (عليه السلام): أكلكم على مثل ما قال عمرو بن عبيد ؟ قالوا: نعم، فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قال: انما نسخط إذا عصي الله، فاما إذا اطيع رضينا، اخبرني يا عمرو لو ان الامة قلدتك امرها وولتكه بغير قتال ولا مؤنة فقيل لك ولها من شئت من كنت توليها ؟ قال: كنت اجعلها شورى بين المسلمين قال: بين المسلمين كلهم ؟ قال: نعم قال: بين فقهائهم وخيارهم ؟ قال: نعم قال: قريش وغيرهم ؟ قال: نعم قال والعرب والعجم ؟ قال: نعم قال اخبرني يا عمرو أتتولى ابا بكر وعمر أو تتبرأ منهما ؟ فقال: أتولاهما قال: فقد خالفتهما، ما تقولون انتم أتتولونهما أو تتبرؤن منهما ؟ قالوا: نتولاهما قال له: يا عمرو إن كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهما، وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما، فقد عمد عمر إلى ابي بكر فبايعه ولم يشاور أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة، فاخرج منها جميع المهاجرين والانصار غير اولئك الستة من قريش ورضي منهم شيئا لا اراك ترضى به انت ولا اصحابك ان جعلتها شورى بين جميع المسلمين قال: وما صنع ؟ قال: أمر صهيبا ان يصلي بالناس ثلاثة ايام وان يشاور اولئك الستة ليس معهم احد إلا ابن عمر وليس له من الامر شئ ووصى من بحضرته من المهاجرين والانصار إن مضت ثلاثة ايام قبل ان يفرغوا ويبايعوا ان يضربوا اعناق اولئك الستة جميعا، وان اجتمع اربعة قبل ان تمضي ثلاثة ايام وخالف الاثنان ان يضربوا اعناق اولئك الاثنين، افترضون بهذا انتم ؟ وبما تجعلون بين اولئك الشورى في جماعة المسلمين ؟ قالوا لا قال: يا عمرو دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني الى بيعته ثم اجتمعت لك الامة فلم يختلف عليك رجلان منها فافضتم إلى المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية أكان لكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المشركين في حروبه ؟ قال: نعم قال: فتصنع ماذا ؟ قال: ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا دعوناهم إلى الجزية، قال: فان كانوا مجوسا ليسوا باهل كتاب ؟ قال: سواء قال: اخبرني عن القرآن اتقرؤه ؟ قال: نعم قال: أتقرأ (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فاستثناء الله واشتراطه من الذين اوتوا الكتاب منهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء ؟ قال: نعم قال: عمن اخذت ذا ؟ قال: سمعت الناس يقولون قال: فدع ذا، فان هم أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال: اخرج الخمس واقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه قال: اخبرني عن الخمس من تعطيه ؟ قال: حيث سمى الله قال: وتقرأ (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: الذي للرسول من تعطيه ؟ ومن ذوي القربى ؟ قال: قد اختلف فيهم الفقهاء فقال: بعضهم: قرابة النبي (عليه السلام) واهل بيته وقال بعضهم: الخليفة وقال بعضهم: قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال: فاي ذلك تقول انت ؟ قال: لا ادري قال: فادر انك لا تدري فدع ذا، ثم قال: أرايت الاربعة الاخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيرته، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم فسلهم فانهم لا يختلفون ولا يتنازعون في ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) انما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على ان دهمه من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وانت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته في المشركين دع هذا ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة) إلى آخر الآية قال: نعم قال: فيكف تقسمها ؟ قال: اقسمها على ثمانية اجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال: فان كان صنف منهم عشرة الآف وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة الآف ؟ قال: نعم قال: وتجمع صدقات اهل الحضر واهل البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية، انما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف، انما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم، فان كان في نفسك مما قلت شئ فالق فقهاء المدينة فانهم لا يختلفون في ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا كان يصنع، ثم اقبل على عمرو فقال له: اتق الله وانتم أيها الرهط فاتقوا الله ان ابي (عليه السلام) حدثني وكان خير اهل الارض واعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف.
67 - باب المشرك يسلم في دار الحرب والمسلم يقتك فيها
(262) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الاصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من اهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم احرار، وماله ومتاعه ورقيقه له، فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين، إلا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك، واما الدور والارضون فهي فئ ولا تكون له، لأن الارض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم اهل الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار الاسلام.
الخطأ استرقاق الأولاد الكبار محاربين او غير محاربين وهوما يناقض انه لا يجوز اسر احد سوى المقاتلين ثم التصرف فيهم بالفدية أو بالمن كما قال تعالى "فإما منا بعد وإما فداء "
ومن ثم لا يوجد استرقاق لأحد
(263) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: اعطوا الورثة نصف العقل لصلاتهم، وقال النبي (عليه السلام): ألا اني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب
. 68 - باب حكم عبيد اهل الشرك
(264) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) حيث حاصر اهل الطائف قال: ايما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حر، وايما عبد خرج الينا بعد مولاه فهو عبد.
69 - باب احكام الاسارى
(265) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن داود المنقري ابي ايوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال: اكره ذلك له، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، واما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.
(266) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الاسير فقال: طعام الأسير على من أسره وان كان يريد قتله من الغد فانه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر.
الخطأ اباحة قتل الأسير رغم قوله تعالى "فإما منا بعد وإما فداء "ويناقض قتله عدم قتله فى قولهم :
(267) 3 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: لا يحل للاسير أن يتزوج في ايدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في ايديهم وقال: إذا اخذت اسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فارسله ولا تقتله فانك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الاسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
(268) 4 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا) قال: هو الاسير وقال: الاسير يطعم وان كان يقدم للقتل وقال: ان عليا (عليه السلام) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.
(269) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله ابن ميمون قال: اتي علي (عليه السلام) باسير يوم صفين فبايعه فقال علي (عليه السلام): لا اقتلك اني اخاف الله رب العالمين فخلى سبيله واعطى سلبه الذي جاء به.
70 - باب سيرة الامام
(270) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن القائم عجل الله فرجه إذا قام باي سيرة يسير في الناس ؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى يظهر الاسلام، قلت: وما كانت سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: ابطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم (عليه السلام) إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في ايدي الناس ويستقبل بهم العدل.
(271) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن الحسن بن هارون بياع الانماط قال: كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) جالسا فسأله معلى بن خنيس أيسير القائم بخلاف سيرة علي (عليه السلام) ؟ قال: نعم، وذلك ان عليا (عليه السلام) سار بالمن والكف لأنه علم ان شيعته سيظهر عليهم، وان القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي، وذلك انه يعلم ان شيعته لم يظهر عليهم من بعده ابدا. (272) 3 - عنه عن عمران بن موسى عن محمد بن الوليد الخزاز عن محمد بن سماعة عن الحكم الحناط عن ابي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) بما سار علي بن ابي طالب (عليه السلام) ؟ فقال: ان ابا اليقظان كان رجلا حادا رحمه الله فقال: يا امير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غدا ؟ فقال: بالمن كما سار رسول الله (صلى الله عليه وآله) في اهل مكة.
(273) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن حفص عن أبيه عن جده عن مروان بن الحكم لعنه الله قال: لما هزمنا علي (عليه السلام) بالبصرة رد على الناس اموالهم، من اقام بينة اعطاه ومن لم يقم بينة احلفه قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين اقسم الفئ بيننا والسبي قال: فلما اكثروا عليه قال: ايكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه ؟ ! فكفوا
. (274) 5 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن المعلى ابن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين (عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) في اهل الشرك قال: فغضب ثم جلس ثم قال: سار فيهم والله بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الفتح، ان عليا (عليه السلام) كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة: لا تطعن في غير مقبل ولا تقتل مدبرا ولا تجز على جريح، ومن اغلق بابه فهو آمن، فاخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس ثم قبل ان يقرأه: اقتلوا فقتلهم حتى ادخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم امر مناديا فنادى بما في الكتاب.
(275) 6- علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي بكر الحضرمي قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لسيرة علي (عليه السلام) في اهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، انه علم ان للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته، قلت: فاخبرني عن القائم أيسير بسيرته ؟ قال: ان عليا (عليه السلام) سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم، وان القائم يسير فيهم خلاف تلك السيرة لانه لا دولة لهم
. (276) 7 – عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن اغلق بابه فهو آمن، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر واجاز على الجريح فقال ابان بن تغلب لعبد الله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان ! فقال: ان اهل الجمل قتل طلحة والزبير، وان معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم
. 71 - باب علة سقوط الجزية عن النساء
(277) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن علي بن محمد القاساني عن سليمان ابي أيوب قال: قال حفص: كتبت إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته اخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ فقال: لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إ لا ان يقاتلن، وان قاتلت ايضا فامسك عنها ما امكنك ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، فلو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
72 - باب قتال المحارب واللص
(278) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على (عليه السلام) انه اتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ان لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال علي (عليه السلام): اما انه لو دخل على ابن صفية ما رضي بذلك حتى يعممه بالسيف
. (279) 2 - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) انه قال: إذا دخل عليك رجل يريد اهلك وما لك فابدأه بالضربة ان استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله) فما تبعك منه من شئ فهو علي
. (280) 3 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) قال: ان الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.
هنا من لم يقاتل السارق الذى دخل بيته ممقوت عند الله وهو يخالف إباحة ترك السارق يسرق دون قتال فى قولهم :
(319) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله ؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلنا له: يقاتل افضل ؟ فقال: ان لم يقاتل فلا بأس، اما انا فلو كنت لم اقاتل وتركته
(281) 4 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا ان يكون رجلا ليس من أهل الريبة
. (282) 5- أحمد بن ابي عبد الله عن علي بن محمد عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن جعفر بن محمد بن الصباح عن محمد بن زياد صاحب السابري البجلي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون عياله فهو شهيد. (283) 6 - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد ابن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن براء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي قال: اقتله فاشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.
73 - باب شرائط اهل الذمة ومن يؤخذ منه الجزية
(284) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم فقد برأت منه ذمة الله وذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: وليست لهم اليوم ذمة
الخطأ هو فرض النبى(ص) على أهل الذمة لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير فالنبى (ص) لا يفرض على أهل الأديان أحكام الإسلام إلا فى الأماكن العامة وأحيانا الخاصة فى بعض الجرائم فأكل الحنزير محلل فى أديان وأما ما أباحته أديانهم فلا يدخل ضمن الذمة لكون ذلك إكراع غير منصوص عليه
. (285) 2 - أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي ؟ قال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اهل مكة: ان اسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله): أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): اني لست آخذ الجزية إلا من اهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت انك لا تأخذ الجزية إلا من اهل الكتاب ثم اخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب احرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور
الخطأ أن كتاب نبى المجوس اثني عشر الف جلد ثور وهو ما يناقض أن الله لا يكتب كتبا إلا فى ألواح وليس فى جلود ثيران
. (286) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا المغلوب عليه عقله
. 74 - باب المشركون يأسرون اولاد المسلمين ومماليكهم ثم يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم
(287) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من اولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم ان المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين واولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم ؟ فقال: اما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود، واما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة اثمانهم من بيت مال المسلمين.
(288) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون اولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال: نعم والمسلم أخو المسلم، والمسلم احق بماله اينما وجده.
(289) 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم ان المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال: ان كانوا أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وان كانوا اصابوه بعد ما احرزوه فهو فئ للمسلمين وهو احق بالشفعة. (290) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن جميل عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان جرى عليه القسم فهو احق بالثمن.
(291) 5 - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه المشركون فاخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم فقال: ان كانت في الغنائم واقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فاخذوها منه ردت عليه وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه برمتها واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فان لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا اقام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا اقام البينة على امير الجيش بالثمن
الخطأ فى الأحاديث السابقة هو أن مال المسلم الذى أخذه الكفار لا يأخذه بعد تقسيم الغنيمة إلا بالثمن والمال يرد سواء قسمت الغنيمة أم لا ما دام هناك شهود على أنه للمسلم
. 75 - باب سبي اهل الضلال
(292) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد ابن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال: نعم.
الخطأ هو احلال نكاح السبى المشرك وهو ما يخالف قوله تعالى " ولا تنكحوا المشركات "
(293) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلون بلا امام أيحل شراؤهم ؟ فكتب: إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم
. (294) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران عن صفوان عن العيص قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على اناس من المسلمين في ارض الاسلام هل يحل قتالهم ؟ قال: نعم وسبيهم.
(295) 4 - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله قال: سألت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم خرجوا وقتلوا اناسا من المسلمين وهدموا المساجد وان المستوفى هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا ؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.
(296) 5 - عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم انما خفروا لأنه لم يعدل عليهم ايصلح ان يشترى من سبيهم ؟ قال: ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه وان كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم
. (297) 6 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام) ان القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون اولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم مسروقون انما غاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال: لا بأس بشرائهم انما اخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
الخطأ هو شراء السبى وإباحة السبى فى الحرب للمسلمين وهوما يخالف قوله تعالى " فإما منا بعد وإما فداء " فلا سبى فى الحرب فالسبى الذى يحل شراؤه هو السبى المسلم وعتقه وأما غير ذلك فلا يحل
76- باب ان الحرب خدعة
(298) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لان تخطفني الطير احب إلي من ان اقول على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما لم يقل، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: في يوم الخندق الحرب خدعة يقول: تكلموا بما اردتم
. (299) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي (عليه السلام) في غزوته، ان عليا (عليه السلام) قال يوم التقى هو ومعاوية لعنه الله بصفين فرفع بها صوته يسمع اصحابه: والله لاقتلن معاوية واصحابه ثم قال في آخر قوله: ان شاء الله خفض بها صوته فكنت قريبا منه فقلت له: يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما قلت ثم استثنيت فما اردت بذلك ؟ فقال: ان الحرب خدعة وانا عند المؤمنين غير كذوب فأردت ان احرض اصحابي عليهم لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم فافهم فانك تنتفع بها بعد اليوم ان شاء الله، واعلم ان الله عزوجل قال لموسى (عليه السلام) حيث ارسله إلى فرعون (فاتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقد علم انه لا يتذكر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك احرص لموسى (عليه السلام) على الذهاب.
77 - باب ارتباط الخيل وآلات الركوب
(300) 1- أحمد بن محمد عمن اخبره عن ابن طيفور المتطبب قال: سألني أبو الحسن (عليه السلام) اي شئ تركب ؟ فقلت حمارا قال: بكم ابتعته ؟ قلت: بثلاثة عشر دينار قال: ان هذا هو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا وتدع برذونا قلت: يا سيدي ان مؤنة البرذون اكثر من مؤنة الحمار فقال: ان الذي يمون الحمار هو الذي يمون البرذون، اما تعلم انه من ارتبط دابة متوقعا بها امرنا ويغيظ به عدونا وهو منسوب الينا أدر الله رزقه وشرح صدره وبلغه امله وكان عونا على حوائجه. (301) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود الرقي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من اشترى دابة كان له ظهرها وعلى الله رزقها.
(302) 3 - عنه عن محمد بن عيسى عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتخذوا الدابة فانها زين وتقضى عليها الحوائج ورزقها على الله
. (303) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها يتخذ ظهورها مجالس يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يشتمها، ولا يضربها في وجهها، ولا يضر بها فانها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر بها.
(304) 5 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن يسار عن عبيدالله الدهقان عن درست عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست تقول: تعس اعصانا للرب.
(305) 6 - محمد بن يحيى عن علي بن ابراهيم الجعفري رفعه قال: سئل الصادق (عليه السلام) متى اضرب دابتي ؟ قال: إذا لم تسر تحتك كمسيرها إلى مذودها.
(306) 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار. (307) 8- أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر قال: سمعت ابا الحسن (عليه السلام) يقول: على كل منخر من الدواب شيطان فإذا اراد احدكم أن يلجمها فليسم الله عزوجل.
الخطأ هنا هو ان كل منخر للحيوان عليه شيطان وهوما يخالف أن الشياطين تكون فى الإنس والجن فقط كما قال تعالى ""وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن "
(308) 9 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن احدهما (عليهما السلام) قال: ايما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في اذنها أو عليها (أفغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون)
. (309) 10 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا ركب رجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل ومن ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول تغن فإن قال: لا احسن قال له: تمن فلا يزال يتمنى حتى ينزل وقال: من قال إذا ركب الدابة: (بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله الذي هدانا لهذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) إلا حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل.
الخطأ هو ركوب ملك خلف الرجل على الدابة وهوما يناقض أن الملائكة لا تنزل الأرض لخوفها وعدم اطمئنانها فهى فى السماء كما قال تعالى ""قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا"
(310) 11 – أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن ابن ابي هاشم عن ابراهيم بن ابي يحيى المدائني عن ابي عبد الله (عليه السلام) أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يركب على قطيفة حمراء.
(311) 12 - عنه عن بعض اصحابه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جلود السباع فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه
. (312) 13- أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن حنان قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): اياك ان تركب ميثرة حمراء فانها ميثرة ابليس. (313) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ابي الحسن (عليه السلام) عن السرج واللجام وفيه الفضة أيركب به ؟ فقال: ان كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا تركب به. (314) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان برة ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فضة.
الخطأ هنا هو ترك النبى ناقته مغيرة الخلقة بالبرةو الفضية مع كون هذا عمل شيطانى أمره به الشيطان فى قوله " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
78 - باب الشهداء واحكامهم
(315) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن صفوان بن يحيى عن ارطاة بن حبيب الاسدي عن رجل عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.
(316) 2 - عنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
(317) 3 - وبهذا الاسناد عن ابي مريم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال: يا ابا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ فقلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون اهله ودون ماله واشباه ذلك فقال: يا ابا مريم ان من الفقه عرفان الحق
. (318) 4 - عنه عن علي بن الحكم عن مروان عن ابي خضيرة عمن سمع علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول وذكر الشهداء قال: فقال بعضنا في المبطون وقال بعضنا في الذي يأكله السبع وقال بعضنا غير ذلك مما يذكر في الشهادة فقال انسان: ما كنت ارى ان الشهيد الا من قتل في سبيل الله فقال علي بن الحسين (عليهما السلام): ان الشهداء اذن لقليل ثم قرأ هذه الآية: (الذين آمنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) (1) ثم قال: هذه لنا ولشيعتنا.
. (320) 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن امرأة اسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال: نعم إلا ان تكون اعانت على نفسها
. (321) 7 – محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه، وان بقى اياما حى تتغير جراحته غسل.
. (322) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي (عليه السلام) في حروبه ان عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر رحمة الله عليه ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.
79 - باب النوادر
(323) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن على بن يوسف عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه سئل عن المبارزة بين الصفين بغير اذن الامام قال: لا بأس به ولكن لا يطلب ذلك إلا باذن الامام.
(324) 2 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى ان يبارزه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما منعك ان تبارزه ؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت ان يقتلني فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): فانه بغى عليك ولو بارزته لقتلته ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الحسن بن علي (عليهما السلام دعا) رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): لئن عدت إلى مثلها لاعاقبنك ولئن دعاك احد إلى مثلها فلم تجبه لاعاقبنك، اما عملت انه بغي !
. (325) 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن يحيى الطويل عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ما جعل الله عزوجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا.
الخطأ هنا أن اليد واللسان يبسطان معا ويكفان معا وهوكلام مجانين فاللسان قد يتكلم واليد مكفوفة وقد تعمل اليد ويكف اللسان عن الكلام
(326) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن الحسن بن الحسين الانصاري عن يحيى بن معلى الاسلمي عن هاشم بن يزيد قال: سمعت زيد بن علي (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) في حربه اعظم اجرا من قيامه مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حربه قال: قلت باي شئ تقول اصلحك الله ؟ قال: فقال لي: لانه كان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) تابعا ولم يكن له إلا اجر تبعيته وكان في هذه متبوعا وكان له اجر كل من تبعه
الخطأ أن على له أجره وأجر من تبعه فى القتال وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له سوى أجر أو عقاب سعيه كما قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
. (327) 5 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن امر فرضيه كان كمن شهده.
(328) 6 - وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال اول من قاتل ابراهيم (عليه السلام) حيث اسرت الروم لوطا (عليه السلام) فنفر ابراهيم (عليه السلام) حتى استنقذه من ايديهم، واول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن ابي وقاص لعنه الله واول من ارتبط فرسا في سبيل الله المقداد بن الاسود رحمه الله، واول شهيد في الاسلام مهجع، واول من عرقب الفرس في سبيل الله جعفر بن ابي طالب (عليه السلام) ذو الجناحين عرقب فرسه، واول من اتخذ الرايات ابراهيم (عليه السلام) لا إله إلا الله.
من المعروف تاريخيا أن الروم أتوا بعد إبراهيم(ص) بزمن طويل فكيف يكون قد قاتلهم وعرقبة الفرس تناقض النهى عن العرقبة فى قولهم :
(337) 15 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حرن على احدكم دابته يعني إذا قامت في ارض العدو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها.
(329) 7 - وعنه عن الحسن بن علي بن عبد الملك الزيات عن رجل عن كرام عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اربع لاربع فواحدة للقتل والهزيمة حسبنا الله ونعم الوكيل ان الله يقول: (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء (1) والاخرى للمكر والسوء وافوض امري إلى الله وفوضت امري إلى الله قال الله عزوجل: (فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب) (2) والثالثة للحرق والغرق ما شاء الله لا قوة إلا بالله وذلك انه يقول: (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) (1) والرابعة للغم والهم لا إله إلا إنت سبحانك اني كنت من الظالمين قال الله سبحانه: (فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) (2)
الخطأ للحرق والغرق ما شاء الله لا قوة إلا بالله وذلك انه يقول: (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله). وهوكلام متناقض فالرجل يتكلم عن مشيئة الله وقوته عند دخول ما يملكه الإنسان ولا علاقة له بالحرق والغرق كما أن هناك طرق أخرى غيرهما لافساد الجنة كالجفاف والآفات الزراعية
(330) 8 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن موسى عن ابي الحسين الرازي عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: اتى رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بدينارين فقال: يا رسول الله اريد ان احمل بهما في سبيل الله قال: ألك والدان أو احدهما ؟ قال: نعم قال: اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين قال: قد فعلت وهذان ديناران اريد ان احمل بهما في سبيل الله قال: ألك ولد ؟ قال: نعم قال (عليه السلام): فاذهب فانفقهما على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان ديناران آخران اريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال: ألك زوجة ؟ قال: نعم قال: انفقهما على زوجتك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل فاتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان ديناران اريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال: ألك خادم ؟ قال: نعم قال: اذهب فانفقهما على خادمك فهو خير لك من ان تحمل بهما في سبيل الله ففعل، فاتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله وهذه ديناران اريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال: احملهما واعلم بانهما ليسا بافضل ديناريك.
الخطأ هنا هو النفقة على الآقارب والخادم افضل من الانفاق فى سبيل الله وهوما يناقض أن الانفاق الجهادى يعطى المنفق الدرجة العليا فى الجنة كما قال تعالى "وفضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
(331) 9 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله، (عليه السلام) عن الجزية فقال: انما حرم الله تعالى الجزية من مشركي العرب.
(332) 10 - عنه عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: اوحى الله إلى نبي من الانبياء ان قل لقومك لا يلبسوا لباس اعدائي ولا يطعموا طعام اعدائي ولا يشاكلوا بمشاكل اعدائي فيكونوا اعدائي كما هم اعدائي
الخطأ وجود لباس للعدو ومن المعروف أن كل الملابس مباحة ما لم يكن عليها صور ما دامت تلبس فى الأماكن المحددة وقد أباح الله الشراء من العدوغير المحارب ما ليس موجودا عندنا
. (333) 11 - وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالراية وبعث معها ناسا فقال النبي (صلى الله عليه وآله): من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس مني.
(334) 12- عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير وعبد الله عن اسحاق بن عمار جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اعطى اناسا من اهل نجران الذمة على سبعين بردا ولم يجعل لاحد غيرهم. (335) 13- عنه عن يعقوب عن الحسن بن علي بن فضال عن شعيب العقرقوفي عن ابي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لن تبقى الارض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وايم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقى، ولكانت التقية احب اليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم (عليه السلام) ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم من اهل النفاق حد الله.
(336) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن حماد بن يحيى عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم بدر: لا تواروا إلا كميشا يعني به من كان ذكره صغيرا وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس.
(338) 16 - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) سئل عن الاجعال للغزو فقال: لا بأس به ان يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل
الخطأ جواز جهادالرجل عن الرجل وهوما يخالف ان الأجر هو للساعى كما قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
. (339) 17 - أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال ان رسول الله (صلى الله عليه وآله): عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري.
الخطأ هنا هو قتل الأطفال الذى ظهر لهم شعر العانة مع أنهم لم يحاربوا وهو يناقض قوله تعالى " قاتل الذين يقاتلونكم" فالأطفال ما داموا لم يقاتلوا فلا قتل لهم ولا يجوز اسرهم لكونهم سفهاء مجانين
(340) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لم يقتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه الله وطعن ابن ابي خلف فمات بعد ذلك.
(341) 19 - عنه عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن يحيى بن ابي العلا عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول تفتح ابواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر ويقول: هو اقرب إلى الليل واجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المهزوم.
الخطأ هنا القتال بعد زوال الشمس وهوما يناقض كون الحرب خدعة والحرب تكون فى أى وقت ما دام العدو اعتدى
(342) 20 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر.
(343) 21 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عدوا قط ليلا.
(344) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد ابن عيسى عن الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) قال: يقول احدكم اني غريب ! انما الغريب الذي يكون في دار الشرك
. (345) 23 - عنه عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض اصحابنا عن محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن أخيه عمران بن عبد الله القمي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في قول الله عزوجل (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) (1) قال: الديلم
الخطأ هنا هو أن الكفار المقاتلين هم الديلم وهوما يناقض أنهم الذين يقاتلوونا أى يبدئون بالعدوان كما قال تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما عتدى عليكم "
(346) 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن مهران بن محمد عن عمرو ابن ابي نصر قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: خير الرفقاء اربعة، وخير السرايا اربعمائة، وخير العساكر اربعة آلاف ولا تغلب عشرة آلاف من قلة
والخطأ هو تفضيل بعض الأعداد فى الحرب لأنها تجلب النصر وهذا تخريف لأن سبب النصر هو نصر الله للمجاهدين مصداق لقوله تعالى بسورة محمد"إن تنصروا الله ينصركم "
. (347) 25 – عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة القاتل والمقتول في النار فقيل: يا رسول الله القاتل فما بال المقتول ؟ ! قال: لانه اراد قتلا.
والخطأ هنا هو دخول القاتل والمقتول النار من المسلمين وهو تخريف لأن القتال لابد فيه من طرفين واحد على حق والأخر على الباطل فكيف نساوى بينهما فى الجزاء أليس هذا جنونا ؟كما إننا لو فرضنا أن أحدهما ذهب لسرقة الأخر فدافع الأخر عن ماله فقتل أو قتل فهل يستويان فى الجزاء ؟قطعا هذا لو حدث لكان خبلا لأنهيكون قد ساوى بين الحق والباطل زد على هذا أن واضع الحديث نسى أن السيف ليس هو السلاحالوحيدفى القتال فالأسلحة كثيرة كثيرة ومن الممكن أن يتم بسلاح السم أو بالهراوة أو بالعصا واالله يعلم أن السلاح يتغير بتغير الزمن ومن ثم فهو لا يعبر بأى اسم لسلاح ما وإنما يعبر عن هذا بكلمة السلاح كما فى سورة النساء عند الحديث عند الصلاة وقت الحرب .
(348) 26 - عنه عن علي بن اسماعيل عن عبد الله بن الصلت عن ابي ضمرة عن ابن عجلان عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابي الحسن ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اركبوا وارموا وان ترموا احب إلي من ان تركبوا ثم قال: كل امر للمؤمن باطل إلا في ثلاث في تأديبة الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته. فانهن حق ان الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: عامل الخشب والمقوى به في سبيل الله والرامي به في سبيل الله.
والخطأهو أن اللهو المباح هو الرمى بالقوس وتأديب الفرس وملاعبة الأهل وما عداه باطل ويخالف هذا أن الله ذكر لهو أخر هو تأديب الكلاب للصيد مصداق لقوله بسورة المائدة "وما علمتم من الجوارح مكلبين "كما ذكر لهو أخر هو الصيد فقال فيه "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما "
(349) 27 - عنه عن سلمة عن يحيى بن ابراهيم عن أبيه عن جده عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فانا من القاتل برئ وان كان المقتول في النار.
(350) 28- أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور وكان يقال له: جا ماسب. (351) 29 - أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.
دعوة للتبرع
تفاحة آدم : ما اصل تفاحة ادم ابو البشر السلا م عليكم...
الراسخون فى العلم: ما تفسير قول الله تعالى ( وما يعلم تفسير ه إلا...
عائشة قائدة المعركة: فى بحث لك عن حق المرأ ة فى رئاسة الدول ة ...
أخى كسول .!: هاجرت من مصر لأمري كا وبعد فشل زواجى عملت...
حضانة إبنتى : انا مطلقة ولدي طفلة عمرها الان قارب على ال8...
more