الشفةٌ فى الإسلام

رضا البطاوى البطاوى Ýí 2025-07-06


الشفةٌ فى الإسلام
الشفاه جمع شفة وهى كلمة لم يرد منها في القرآن سوى كلمة الشفتين وتحمل الكلمة مع اللسان معنى :
مخرج الأصوات
وقد سأل الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا والمراد أيظن أن لن ينتصر عليه أحد يقول دمرت متاعا كثيرا ؟


أيحسب أن لم يره أحد أى أيعتقد أن لم يعلم بعمله أحد؟
ألم نجعل له أى ألم نخلق له عينين أى بصرين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أى وعلمناه الطريقين طريق الحق ليتبع وطريق الباطل ليبتعد عنه؟
والغرض من الأسئلة هو إخبار الرسول(ص)أن الله قادر على الانتقام من الكافر المهلك للمال وهو يعلم بكل ما يعمله وسيعاقبه عليه وهو قد أنعم عليه بنعم منها خلق العينين واللسان والشفتين وتعريفه طريق الخير وطريق الشر .
وفى هذا قال تعالى :
"أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين "
الشفاه في الفقه :
الشفاه هى طبقا الفم من الإنسان بمعنى غطاء ما في داخل الفم من الأسنان واللسان
ويقال :
أن ما يغطيا فم الحيوانات ليست شفاه وإنما شفر والحقيقة أن الكل يطلق بنفس المعنى هنا وهناك
والشفاه لها وظائف معروفة وهى :
الأولى :
ادخال الطعام والشراب فى الفم
الثانية :
اخراج الكلمات
وقد تحدث الفقهاء عن أحكام خاصة بالشفة منها :
غسْل الشّفتيْن في الْوُضُوء :
الشفتان هما جزء من الوجه من خارجهما ومن ثم لابد من أن يتم غسلهما بالماء من الظاهر
وفى هذا قال تعالى :
" فاغسلوا وجوهكم "
وأما باطنهما وهما داخل الفم فليس واجبا غسلهما والمضمضة تتكفل بغسلهما من داخل الفم
وقد اختلف الفقهاء في داخل الفم إلى فريقين في الحكم وهما :
الأول الجمهور قال :
غسلهما ليس بواجب ولكن سنة
الثانى قال :
إنّ غسْل الْفم والأْنْف فرْضٌ في الْغُسْل .
وبألفاظ أخرى :
الْفم والأْنْف من الْوجْه فتجبُ الْمضْمضةُ والاسْتنْشاقُ في الطّهارتيْن: الصُّغْرى والْكُبْرى.
غسْل الشّفتيْن في الغسل :
يجب غسل الشفتين في الغسل من الداخل والخارج لأن الجنابة يشترك فيها معظم أعضاء الجسم مثل مص اللسان ودخول الريق عند التقبيل ومن ثم تجب المضمضة من الداخل والشفاه من الخارج لقوله تعالى:
" وإن كنتم جنبا فاطهروا "
الْجنايةُ على الشّفتيْن:
المراد بالجناية على الشفتين هو أحد أمرين :
الأول جرحهما حيث يسيل الدم منهما
الثانى قطع جزء منهما أو قطعهما كليا
ويفترق الأمر في الحكم إن كان عمدا أو خطأ فحكم العمد :
القصاص
وهو يكون بعد شفاء المجروح او المقطوع ويتم فعل نفس ما فعل الجانى في المجنى عليه
التصدق وهو التناول عن الحق كليا وفى هذا قال تعالى:
"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له"
الدية إذا تناول المجنى عليه عن القصاص وهى حسب غنى الجانى
وفى هذا قال تعالى :
" فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة"
وقد تحدث الفقهاء عن الديةو في الموضوع فقالوا :
"أمّا إذا كانتْ خطأً ففي قطْع كلْتا الشّفتيْن ديةٌ كاملةٌ باتّفاق الْفُقهاء، لحديث عمْرو بْن حزْمٍ وفي الشّفتيْن الدّيةُ .
والْجُمْهُورُ على أنّ في قطْع كُل واحدةٍ منْهُما نصْف الدّية منْ غيْر تفْريقٍ؛ لأنّ الْعُضْويْن إذا وجبتْ فيهما ديةٌ ففي أحدهما نصْفُ الدّية كالْيديْن والرّجْليْن .
وفي روايةٍ عنْد الْحنابلة يجبُ في الشّفة الْعُلْيا ثُلُثُ الدّية، وفي السُّفْلى الثُّلُثان؛ لأنّ الْمنْفعة بها أعْظمُ، لأنّها هي الّتي تتحرّكُ وتحْفظُ الرّيق والطّعام .
وكما تجبُ الدّيةُ في قطْع الشّفتيْن تجبُ كذلك في إذْهاب منافعهما، بأنْ ضرب الشّفتيْن فأشلّهُما، أوْ تقلّصتا فلمْ تنْطبقا على الأْسْنان ."
الشّفةُ بمعْنى الشّرْب:
قال الفقهاء أن الشفة بمعنى الشرب وقد قسموا مصادر المياه التى تشرب منها الحيوانات والناس فقالوا :
"الْمياهُ أنْواعٌ:
الأْوّل ماءُ الْبحْر، وهُو عامٌّ لجميع الْخلْق الانْتفاعُ به بالشّفة وسقْي الأْراضي وشقّ الأْنْهار، لا يُمْنعُ أحدٌ منْ شيْءٍ منْ ذلك كالانْتفاع بالشّمْس والْهواء.
والثّاني: الأْوْديةُ والأْنْهارُ الْعظامُ كجيْحُون وسيحُون والنّيل والْفُرات ودجْلة. فالنّاسُ مُشْتركُون فيه في الشّفة وسقْي الأْراضي ونصْب الأْرْحيّة والدّوالي إذا لمْ يضُرّ بالْعامّة.
والثّالثُ: ما يجْري في نهْرٍ خاصٍّ لقرْيةٍ، فلغيْرهمْ فيه شركةٌ في الشّفة، وهُو الشّرْبُ والسّقْيُ للدّوابّ، ولهُمْ أخْذُ الْماء للْوُضُوء وغسْل الثّياب والطّبْخ لا غيْرُ. والْبئْرُ والْحوْضُ حُكْمُهُما حُكْمُ النّهْر الْخاصّ.
والرّابعُ: ما أُحْرز في جُبٍّ ونحْوه، فليْس لأحدٍ أنْ يأْخُذ منْهُ شيْئًا بدُون إذْن صاحبه، ولهُ بيْعُهُ؛ لأنّهُ ملكهُ بالإْحْراز، ولوْ كانت الْبئْرُ أو الْعيْنُ أو النّهْرُ في ملْك رجُلٍ كان لهُ منْعُ منْ يُريدُ الشُّرْب من الدُّخُول في ملْكه إنْ كان يجدُ غيْرهُ بقُرْبه في أرْضٍ مُباحةٍ. فإنْ لمْ يجدْ فإمّا أنْ يتْرُكهُ يأْخُذُ بنفْسه، أوْ يُخْرج الْماء إليْه، فإنْ منعهُ وهُو يخافُ الْعطش على نفْسه أوْ مطيّته فلهُ أنْ يُقاتلهُ بالسّلاح. وفي الْمُحْرز بالإْناء يُقاتلُهُ بغيْر سلاحٍ"
قطعا لا يوجد ما يسمى بالماء الخاص فلا أحد يملك بئر أو غيره ومن اراد الشرب يشرب ولا يحق لأحد منعه لأنه لو مات عطشا أصبحت جريمة قتل عمد سواء كان إنسان أو حيوان
الماء كله من اقوات الناس والأنعام كما قال تعالى :
"والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم"
وقال :
"قل أإنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين"
وفى دولة العدل لا وجود لى ملكية خاصة لأى شىء فالأرض بما فيها وما عليها ملك لكل المسلمين يستفيدون منها هم ومن يسكنون معهم سواء من المعاهدين أو من الأنعام

اجمالي القراءات 41

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-18
مقالات منشورة : 2838
اجمالي القراءات : 23,238,202
تعليقات له : 312
تعليقات عليه : 513
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt