القرابة وارتكاب الجرائم

رضا البطاوى البطاوى Ýí 2024-12-06


القرابة وارتكاب الجرائم
المعلوم أن الجريمة فردية بمعنى :
ان العقاب يقع على من ارتكب الجريمة دون غيره كما قال تعالى :
" كل نفس بما كسبت رهينة "
وقال :


" ولا تزر وازرة وزر أخرى "
ولكن الأحاديث المنسوبة إلى النبى (ص)زورا شرعت أحكاما توقع العقوبة على غير مرتكب الجريمة ومن تلك الأحاديث:
كانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا أُنْزِلَ عليه كُرِبَ لذلكَ، وَتَرَبَّدَ له وَجْهُهُ، قالَ: فَأُنْزِلَ عليه ذَاتَ يَومٍ، فَلُقِيَ كَذلكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عنْه، قالَ: خُذُوا عَنِّي، فقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لهنَّ سَبِيلًا؛ الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بالبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بالحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ. وفي روايةٍ: البِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى، وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ، لا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةً.صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1690 |
1216 و1217- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهما: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ- نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ: قُلْ، قَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى ابْنِيْ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
1218- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
هنا الزانى غير المتزوج زادته الأحاديث عقوبة هى النفى والنفى عند الفقهاء هو :
ابعاده عن بلده لبلد بعيدة
بينما النفى من الأرض فى كتاب الله معناه :
اغراق المحارب فى الماء وهى النفى خارج اليابس
بالطبع عقوبة النفى واسمها الأخر :
التغريب عقوبة توقع على متعدد وليس على مرتكب الجريمة فهى عقاب للأبوين أو للأقارب كالأخوات والعقوبة نفسها جريمة لأنها تمنع صلة الرحم كما تمنع قيام الزانى من الإحسان إلى أبويه وأقاربه كما تكلف الٌأقارب ما لا يطيقون وهو السفر للبلد البعيد لزيارة الزانى كما أنها تبعد الزانى عن رعاية أمواله أو القيام بعمله الوظيفى
العقوبة إذا تكذيب لأحكام الله وهى :
صلة الرحم
تضييع المال
الإحسان للوالدين وذى القربى
المثال الثانى لعقاب غير الجانى على جريمته هو :
العقل على العصبة
والمعنى :
أن الأسرة تكلف بدفع الدية لأهل القتيل أو أهل المجروح إن عجز الجانى عن دفعها
قطعا هذا هو فهم خاطىء من الفقهاء للقرآن فالدية إن لم توجد مع الجانى فقد جعل الله عليه عقوبة أخرى وهى الصوم شهرين متتابعين كما فى جريمتى القتل وجريمة الظهار
وفى القتل قال تعالى :
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء:92]
وفى الظهار قال تعالى :
(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ*فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)[المجادلة:3،4]
ومن أحاديث العقل على العصبة :
روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها ، من كانوا ، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها } . رواه أبو داود
وروى أبو هريرة ، قال : { اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى ، فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم } . متفق عليه
قطعا هنا العاقلة هى من تدفع الدية مع أنها لم ترتكب الجريمة وهو كلام مخالف تماما للقرآن
ولم يكن هذا القصد من كتابة الموضوع وإنما القصد أن هناك جرائم تتعلق بالأقارب من حيث النتيجة :
المثال الأول :
جريمة زواج الرجل من امرأة محرمة وهى على نوعين :
الأولى الجريمة بعلم كزواج الولد من زوجة أبيه أو زواج الأخت والأخ وهى جريمة محاربة لله لأن الطرفين يعلمان بحرمة الزواج ويعلمان بكونها زنى محارم ويفعلانه ومن ثم يجب قتلهما لافسادهما فى الأرض
المتعلق بالأقارب من هذه الجريمة هو انجاب طفل أو طفلة ويترتب على حمل الزانية المحاربة التالى :
اعفاءها من العقاب إلى حين ولادتها وإرضاعها لعدم جواز قتل النفس دون ذنب كما قال تعالى :
" ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق "
ووجوب ارضاعها الطفل أو الطفلة لقوله تعالى :
"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "
وبعد ذلك يتم قتلها
تكفيل أحد الأقارب الطفل أو الطفلة لتربيته
الطفل ينسب أبيه الزانى المحارب لقوله تعالى :
" ادعوهم لآباءهم "
هذا هو المتعلق بجريمة زنى المحارم التى تسمى زواج المحارم
المثال الثانى جريمة الزواج من المحارم بدون علم وهذه لا عقوبة فيها والمثال العالمى لهذا الزواج زواج أوديب الابن من أمه إلكترا بدون أن يعرفا أنهما ابن وأم
هذا الفعل يترتب عليه عند العلم بالقرابة التالى :
1-تفريق الزوجين
2-نسبة الأولاد لأبيهم كما قال تعالى :
"ادعوهم لآباءهم "
المثال الثالث زنى الأزواج والمراد :
ثبات جريمة الزنى على الزوجة أو الزوج واقامة حد الجلد عليه
إثبات الجريمة يترتب عليه :
1-التفريق بين الزوجين لقوله تعالى :
" الزان لا ينكح إلا زانية أو مشركة "
وقوله :
" والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"
2-طرد المرأة من بيت الزوجية لقوله تعالى :
"ولا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "
3-استعادة الزوج المهر من المرأة لقوله تعالى :

4- بقاء الأولاد مع الزوج إلا أن يتنازل عنهم للمرأة
المثال الرابع زنى الأخرين إذا ثبت على الجانى والجانية ونتج عنه حمل يترتب عليه التالى :
1-نسبة الولد لأبيه الزانى كما قال تعالى :
" ادعوهم لاباءهم "
2-جواز زواج الزانيان من بعضها أو زواج الزانى من زانية أخرى أو زواج الزانية من زان أخر وهو ما يثبته قوله تعالى :
"الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"
المثال الخامس اتهام الزوج الزوجة بالزنى دون وجود شهود أو العكس وهذا يترتب عليه التالى :
1 -التفريق بينهما وهو الطلاق الاجبارى
2- بقاء الأولاد مع الزوج إلا أن يتنازل عنهم للمرأة
3-فى حالة نفى الأولاد دون اعتراف المرأة تكون نفقتهم فرض على الزوج لقوله تعالى :
" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "
4- بقاء نسبة الأولاد إلى الأب طالما لم تعترف المرأة كما قال تعالى :
" ادعوهم لآباءهم "
المثال السادس قتل الأقارب مثل أن يقتل الولد أباه أو الأب ابنه أو الأب ابنته أو الزوج زوجته أو العكس
القاتل فى تلك الحالات هو :
أحد الورثة وقد رتب الفقهاء على هذه الجريمة النتيجة التالية :
حرمان القاتل من ميراثه من القتيل فى حالة عفو بقية الأسرة عنه
ولا يوجد نص فى القرآن يحرم القاتل من الميراث لهذا السبب
النص هو :
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"
والحرمان إذا أرادته الأسرة فهى تحرم القاتل من حياته بالقصاص منه ولكن بعد العفو فلا حرمان
السؤال الذى يجب طرحه :
هل يؤثر ارتكاب الجرائم الأخرى على الأقارب ؟
والاجابة لا يوجد نص فى أن المجرم كالسارق أو القاتل المعفو عنه يجوز لزوجته طلب الطلاق منه بسبب ذلك أو ينتسب الابن لغيره بسبب الفضيحة أو ما شابه

اجمالي القراءات 182

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-18
مقالات منشورة : 2644
اجمالي القراءات : 20,999,556
تعليقات له : 312
تعليقات عليه : 512
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt