إيهاب عباسي Ýí 2007-07-21
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله النبي العربي وبعد:
فإن تعدد الزوجات من أكثر الأمور التي أهان فيها المشايخ وأتباعهم الاسلام عموما والمرأة خصوصا
وأكثر ما يغيظ في هذا الموضوع أن الجميع مثقفا وجاهلا يتشدق بقوله (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) دون ادنى معرفة بالنص الكامل لهذه الآية الكريمة.
وكالعادة أدعوكم اخوتي الأعزاء للنظر عميقا في كتاب الله لنجد الحكم الصحيح بعونه تعالى
يقول تعالى في كتابه الحكيم بع&Iد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (النساء 2-3)
تبدأ هذه الآيات بتحذير كفلة الأيتام من مغبة التلاعب بأموال اليتيم.. ولنفهم المعنى أكثر فلننظر إلى تعريف اليتيم في اللغة العربية (اليتيم من البشر هو القاصر الذي فقد أباه). لا كما يظن الكثيرون ان هناك يتيم الأب ويتيم الأم ويتيم الأبوين.
إذا فالتشريع في الآيات السابقة يتناول الوضع التالي: رجل يكفل أيتاماً، يأمره الله بإعطائهم حقهم وعدم التبديل بين امواله واموالهم (مثلا لو كان له أرض ولهم أرض بنفس المساحة واعطت ارضهم اكثر فلا يجوز تبديل الأرضين) كما وينهى عن خلط الأموال (لا تأكلوا اموالهم الى اموالكم).
ولكن الله تعالى يعلم ان هذه الشروط قد تكون صعبة وخاصة اذا كان الكافل قد وضع ماله ومال الايتام الذين يكفلهم في تجارة او ما شابه .. فعندها أجاز الله له أن يتزوج أمهات هؤلاء الأيتام وبذلك يصبح مسؤولا عن اولادهن كأنهم اولاده
قد يستغرب البعض هذه الرؤية لذا سأقوم بإعراب بعض الكلمات الأساسية في الآية عل المعنى يصبح أوضح
و: حرف عطف يعطف الجملة التي تليه على ما قبله (اي ان الموضوع ما زال عن الايتام واموالهم)
إن: حرف شرط جازم (يضع شرطا بعده )
(خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) جملة شرطية (الشرط الجازم لما بعده)
ف: رابطة لجواب الشرط
(انكحوا ما طاب لكم....) جملة جواب الشرط المقترن بالفاء.
اذاً وكما اتضح فالشرط الوحيد لإمكانية النكاح من اثنين او ثلاث او اربع هو (إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)
ثم تتابع الآية فتقول (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا) وفي هذا الجزء رأيان الأول ان العدل هنا هو بين النساء وإن خاف الرجل الا يعدل بينهم فواحدة تكفي.
والثاني ان العدل بين الأيتام وليس النساء.
وانا اميل لهذا الرأي كونه اتبع بقوله ذلك ادنى ألا تعولوا (وكلمة تعولوا في اللغة العربية تعني كثرة العيال) كما ان الله اوضح في سورة النساء آية 129 انه (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) وهذا اقرار من الله باستحالة العدل بين النساء.
اذا خلاصة القول ان الشرط الوحيد لتعدد الزوجات هو ان يكون الرجل كافلا لأيتام ويخشى ألا يقسط في معاملتهم فعندها يجوز له ان يتزوج امهاتهن ( 4 كحد أقصى)
اترك الموضوع للنقاش والختام سلام
أليس الاولى ان يكون الامر بالقسط والعدل بين الايتام بعد الزواج من امهاتهم وليس قبل ،لانه قبل الزواج من امهانهم هم ليسوا بمقام اودلاده ولا هو بمقام ابوهم حتى يكون الامر باللقسط ،بشكل اوضح لو كنت تحسن للايتام وتعطي امهم (دون زواج) نقود مثلا فالام بمعرفتها سوى تقسم النقود بالقسط وانت لا تتدخل في ذلك او في تربيتهم ،اما عندما انت تتزوج امهم وتكون الراعي عليهم وهم بمقام اولادك فانت تتدخل وتربيهم وتكون بمقام الوالد لهم وتحافظ على اموالهم وتقسط في المعاملة بينهم او في الهدايا او ..... الخ ؟ برأيي الموضوع لا علاقة له بالزواج من الام ،لان الله لم يستخدم لفظ تزوجوا وانمو انكحوا ،وتعلمت من موقعكم انه لا ترادف في القرآن ولكل لفظ معناه الخاص كبصمة الاصبع تشترك في الجذر وتختلف في المعنى حساب سياق الآية.
دعوة للتبرع
حفظ الكتب الالهية: لماذا الله لم يحفظ الكتب السما وية الأخر ى ...
نسبا وصهرا : ما معنى قوله جل وعلا : ( وَهُو َ الَّذ ِي ...
البخارى ولحم الحمير: هل اكل الحمي ر حرام ؟ شيخ أزهرى أفتى أن من أكل...
تأبين الميت : قوله جل وعلا ولاتص ل على احد منهم مات ابدا...
الاستفهام البلاغى : معروف فى القرآ ن الكري م أن الشيط ان هو...
more