حقوق:
حقوق وواجبات الانسان في الاسلام

سليم قزق Ýí 2011-03-16


حقوق وواجبات الانسان الاساسية في الاسلام

 

تتصاعد الاحداث بشكل متوالية هندسية في معظم ممالك الوطن العربي ، فمنها ما هو ظاهر و بارز للعيان ، ومنها ما هو يغلي تحت السطح ويعطي انذارات متتالية بانه قريب من نقطة الانفجار ..

وان اردنا ان نصنف هذه الاحداث ، فهي احداث مجتمعية داخلية ، لها خصوصية المكان ونظام الحكم فيه وتأثيرات الزمان والخصائص الكامنة في &Iue;ي داخل النفوس من رغبة في التغيير و التجديد كخاصية اساسية من خصائص الانسان .

ان البحث عن الافضل ، والتطلع لما هو اعلى ، والاستفادة من التجارب المجتمعية الخاصة ، وتجارب الامم الاخرى ، هي من صميم تركيبة المجتمعات البشرية ، والتي تختلف عن غيرها من الخلائق التي بثها الله في الارض ..

وأخر مقال كتبته في هذا المكان كان بعنوان : (  الانسان خلقه الله حرا ..ولذلك يحاسبه )..

لقد نظرت في احولنا الحاضرة ، وعلى ضوء تجاربنا المجتمعية ، حيث يتصدى نفر اومجموعة من شعب ما ، لغالبية الشعبالتي تطالب بالتغيير و بالتجديد في نمط الحياة المجتمعية ، بحيث تتخلص من الماء الاسن الذي فاحت روائحه الكريهة ، وتضخ فيه ماء  زلالا طيب الطعم و الرائحة ..

ترى لماذا ؟؟

لماذا تجرأت مجموعات (البلطجية ) و (راكبي الجمال و الخيول والبغال) على مهاجمة الناس المعتصمين بميدان التحرير بمدينة القاهرة ..محاولين فض جمعهم ، وهم لم يجتمعوا ولم يعتصموا الا لصالح مجموع الشعب ؟؟

لماذا ينصاع الجندي أو الضابط أو رجل الامن لاوامر القتل لشعبه ولاهله ؟

لماذا تدك الدبابات و الطائرات( خلق الله ) الذي ينتمي اليهم ذلك الطيار او قائد الدبابة ؟ كما في ليبيا ..

اليس في تلك الجموع قريبا له وقد يكون فلذة كبده ؟

كيف يستطيع النوم ، من اطلق الغازات السامة على جموع المعتصمين في شوارع صنعاء و غيرها من مدن اليمن السعيد !! اليس فيهم ابنا لقبيلته او جارا له ، ولهم حق النصرة و الجيرة ؟

وغيره ..وغيره ..في بلاد أخرى ..ومدن أخرى ..

لماذا ؟ لماذا ؟

ان هذه التساؤلات ، لم اجد لها جوابا الا في كتاب الله عز وجل :

{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ }الحديد16

 

 ان هذا النوع من الناس ، طال عليه الامد ، في خدمة رئيسه .. مع تنوع صفات الرؤساء و القابهم

 

  {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا }الأحزاب67

ا

هذه الطاعة العمياء ،لكل رئيس ..ناتجة عن عدم تلقي المعرفة الحقيقية لمعاني الطاعة و الولاء..

انها عدم المعرفة الحقيقة بالحقوق و الواجبات المتعلقة بالانسان كانسان ، ناهيك عن كونه مسلما او غيره .

والتساؤل الذي قد يطرحه البعض ، ماذا تغني معرفة الحقوق و الواجبات ، في ظل هدر و انتهاك كل المحرمات وعلى راسها استباحة قتل الانسان لاخيه الانسان ، الشريك له في الوطن ؟؟

والجواب كامن في الاية السابقة ..ان طاعة السادة و الكبراء في كل امر ، دون تدقيق واعادته الى موقعه في حياة المجتمع ، يؤدي الى الفساد و الضلال ..الى الدكتاتورية ..وحكم الظالمين ..

والمهم ان نبني الكيان المعرفي لهذه الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الانسان ، وما يقابلها من واجبات ..بشكل ميسر و مبسط يكون في متناول الطالب في مدرسته ..والبقال في بقالته …

ان هذه الاشكالية في فهم الحقوق و الواجبات ، ليست جديدة في مجتمعاتنا الاسلامية .وكان لابد لاصحاب الفكر ان يقدموا رؤية مبوبة مستخلصة من المباديء الاساسية لغايات الدين الاسلامي ويضعوها بين ايدي الناس ..كل الناس…

ولذلك دعت الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي مجموعة من الخبراء الاستشارين لاعداد وثيقة لحقوق الانسان في الاسلام وذلك بتاريخ 9/10/1979 م تنفيذا لقرار مؤتمر وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي العاشر…

في مدينة (جدة ) مقر المنظمة ..انعقدت لجنة الخبراء …وكان لي الشرف ان اكون احد اعضائها في ذلك الوقت …  ووافقت اللجنة الاستشارية بالاجماع على ان يكون رئيس اللجنة ممثل المملكة العربية السعودية في الاجتماع الشيخ عبد الله بن سليمان منيع ..

وضعت لجنة الخبراء نصب عينيها ..مخاطبة الانسان كانسان ، حيثما كان وايا كان معتقده ، وابرزت توجهات الدين الاسلامي ، ونظرته للانسان ، وما له من حقوق فردية وجماعية في هذه  الدنيا ،كما بينت الواجبات التي يلتزم بها الانسان تجاه اخيه الانسان ، وتجاه المجتمع الذي يعيش فيه

هذه الوثيقة التي ساعرضها ، رفعت الى مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامي الحادي عشر الذي عقد في مدينة اسلام اباد في 16/4/1980 ثم اقر من مؤتمر القمة الاسلامي بشكل نهائي .

ولا بد ان نذكر ان هناك تعديلات ادخلها وزراء الخارجية على الكثير من بنود الوثيقة الاساسية ، وسنبينها في حينه عندما نجري المقارنة بينهما …مقارنه بين اصحاب الفكر واصحاب السياسة السلطانية ..!!

بسم الله الرحمن الرحيم .:

مشروع وثيقة حقوق وواجبات الانسان الاساسية في الاسلام

بسم الله والحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ،

ان الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ،

# ايمانا منها بالله سبحانه و تعالى الحق العليم ، خالق كل شئ ومستخلف الانسان في الارض مسؤولا عن عمارتها واصلاحها ،وسخر له ما في السموات وما في الارض .

# وانطلاقا من مبادئ الاسلام الخالدة التي قررت كرامة الانسان دون تميز ودعت الى وحدة الاسرة البشرية والتعارف والتعاون بين الشعوب لما فيه خيرهم وايجاب كلمة الخير وحمايتها .

# واذ تسلم بان حقوق الانسان وواجباته في الاسلام ، نصوص أمرة من الخالق المشرع الاعلى ، ليس للانسان خرقها أو تجاهلها أو التنازل عنها ، وبان كل انسان مسؤول عنها ..

تعلن ما يلي :

المادة الاولى :

——————-:

الانسان أفضل خلق في الوجود ، وجميع الناس متساوون في الكرامة الانسانية و عليهم تقع مسؤولية الحفاظ عليها .

المادة الثانية

————–:

الاسرة البشرية واحدة ، وجميع اعضائها متساوون في الحقوق والواجبات الاساسية و مسؤولون عن تحقيق المساواة بينهم و تنفيذها بروح الاخاء و المحبة و السلام ولافضل لبعضهم على بعض الا بما يقدمونه من خير لصالح الاسرة البشرية وتقدمها وضمان حياتها .  

المادة الثالثة

————–:

لكل شعب من الشعوب حق الحفاظ على خصائصه ومميزاته داخل الاسرة البشريه الواحدة ، وله بكل حرية الحق في تقرير مصيره فوق ارض وطنه واختيار كيانه السياسي و تطوير نموه الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي .

المادة الرابعة

—————:

مع عدم الاخلال بحق الاجيال القادمة في الثروات و الموارد الطبيعية ، يحق لكل شعب من الشعوب ان يتصرف بحرية في ثرواته و موارده الطبيعية وفقا لحاجاته و بما يعزز علاقات التعاون والتعارف بين الشعوب .ولا يجوز المساس بالثروات و الموارد الطبيعية لاي شعب من الشعوب وله ححق الدفاع عنها بكل الوسائل .

المادة الخامسة

—————-:

الاسرة البشرية متعاونة و مسؤلة بالتضامن عن تحقيق العدل و الانصاف و احترام الحقوق الاساسية للانسان . وللناس فرادى أو جماعات استعمال الوسائل التي تكفل لهم ضمان هذه الحقوق و حمايتها .

المادة السادسة

—————–:

كل الناس سواسية امام القانون في الحقوق و الواجبات دون تمييز بينهم.

المادة السابعة

——————:

استمرارية الوجود البشري واجب مقدس على الانسانية .فلا يجوز اللجوء الى اية وسيلة تحول دون الزواج أو الاخصاب أو الانجاب بصورة دائمة ، كما يحظر الاجهاض و قتل الاطفال .

 

 

 

المادة الثامنة

—————:

الاسرة هي الوحدة الطبيعية و حجر الاساس في المجتمع . ويتعين على الدولة و المجتمع رعايتها و حمايتها .

المادة التاسعة

——————:

للرجال والنساء ،متى بلغوا سن الزواج الحق في الزواج و تكوين الاسرة .ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشأها السلالة أو اللون أو الجنسية ولا يتم الزواج الا برضا الطرفين مع مراعاة الايمان بالله في زواج المسلم ، واتحاد الدين في زواج المسلمة، ولكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة .

المادة العاشرة

—————-:

لكل انسان على دولته أو مجتمعه حق الرعاية الصحية و الاجتماعية و توفير أمنه و تأمين كافة المرافق العامة في حدود الامكانات المتاحة ، وتيسير سبل حياته حرا كريما والاخذ بيده في سبيل تكوين الاسرة . وللامومة و الطفولة حق في رعاية خاصة . ولجميع الاطفال شرعيين و غير شرعيين ان يتمتعوا بذات الحماية الاجتماعية .

المادة الحادية عشرة

———————- :

للطفل حق في الحضانه و التربية ، والام أحق بحضانته حال قيام الزوجية و بعد الفرقة ما لم يتضرر من ذلك . والاب احق بتربيته .

المادة الثانية عشره

——————–:

التغليم حق وواجب. على الدولة أو المجتمع تأمين سبله ووسائله و ضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ، ويتيح للانسان معرفة حقائق الكون و تسخيرها لصالح البشرية و خيرها ، وهو مجاني . كما انه فرض على كل انسان في مراحله الاولى على الاقل

 

المادة الثالثة عشره

——————:

 يجب ان تهدف وسائل التربية المختلفة من اسرة ومدرسة و اعلام و بيئة الى تربي الانسان روحيا و ماديا تربية متوازنة و متطورة تنمي شخصيته و تعزز احترامه للحقوق و الواجباتو الدفاع عنها و تدعم السلام والتعاون بين الشعوب .

المادة الرابعة عشره

———————-:

العمل حق وواجب تكفله الدولة أو المجتمع لكل قادر عليه. وللانسان حرية اختياره بما يحقق مصلحة المجتمع . وللعامل حقه في كافة الضمانات وفي اقتضاء اجر متساو وعادل دون تأخير .

المادة الخامسة عشره

———————–:

لكل شعب الارادة الكاملة في حكم نفسه و اختيار حكامه و مراقبتهم و لكل انسان حق الاشتراك في ادارة الشؤون العامة للبلاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة . كما له الحق في تقلد الوظائف العامة وفق الشروط المطلوبة .

المادة السادسة عشره

———————–:

انتماء الانسان لابيه وقومه ، حق غير قابل للانكار أو التنازل .

المادة السابعة عشره

———————–:

لكل انسان الحق في الجنسية ، والاصل فيها الولادة أو الولاء للدولة ولا يجوز حرمان الانسان من جنسيته تعسفا .

المادة الثامنة عشره

———————–:

لكل انسان الحق في ان يلجأ الى بلاد اخرى هربا من الاضطهاد . وعلى البلد الذي لجأ اليه ان يجيره حتى يبلغه مأمنه . ولا يتمتع بهذا الحق من ارتكب جريمة يجب التسليم من اجلها .

المادة التاسعة عشره

———————–:

لكل انسان حرية التنقل و اختيار محل اقامته داخل بلاده أو خارجها مع عدم الاخلال بالضوابط المنظمة لذلك في كل بلد .

المادة العشرون

——————–:

لا يجوز للانسان التنازل او التفريط في حقه في الحياة و الحرية و العيش الكريم و سلامة شخصهماديا و ادبيا ، كما لا يجوز عموما استغلال أو استعباد أو استرقاق اي انسان كان .

المادة الواحد والعشرون

————————-:

لكل انسان منذ وجوده جنينا ، واينما وجد الحق في ان يعترف بشخصيته القانونيةمن حيث اهليته للالزام و الالتزام .

المادة الثانية و العشرون :

————————–:

لكل انسان الحق في التملك بالطرق المشروعة سواء وحده او بالاشتراك مع غيره . كماان له التمتع بحقوق الملكية بما لا يضر بمصلحة الفرد او المجتمعو لا يجوز نزع الملكية الا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل .

 

 

المادة الثالثة و العشرون

———————–:

لكل انسان حقه في الانتفاع بالانتاج العلمي او الثقافي او التقني او الفني ، ولكل من ساهم في ذلك الانتاج الحق في حماية مصالحه الادبية و المادية الناشئة عنه .

المادة الرابعة و العشرون

—– — — - - - - - — - :

للمجتمع حق معلوم في ملكية الافراد يصرف في اوجه النفع العام .

المادة الخامسة و العشرون

————————— :

حق الناس في الالتجاء الى القضاء مكفول ، وجميعهم سواسية امامه .

المادة السادسة و العشرون

—————————-:

لا يجوز القبض على اي انسان او قيد حريته او نفيه او عقابه بغير مسوغ قانوني ، ولا يجوز تعريضه للتعذيب او المعاملات القاسية او الوحشيه او المنافية للكرامة الانسانية .

المادة السابعة والعشرون

————————–:

المتهم بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها الضمانات الكفيلة بالدفاع عن نفسه ، و الشك يفسر لصالحه .

المادة الثامنة و العشرون

—————————-:

حق الانسان في عدم التدخل العدواني في شؤون حياته الخاصة في بيته او اسرته او ماله او اتصالاته مصون . وعليه حمايته بكل وساءل الدفاع الشرعي .

المادة التاسعة و العشرون

——— —– —- —- –:

لكل انسان الحق في حرية التفكير و الاستماع و النظر و الرأي و التعبير و الدين ، ويشمل هذا الحق استعمال كل الوسائل الكفيلة بممارسة هذه الحرية و ازالة العوائق التي تحول دونها ، الا انه يتعين على المسلم و قد اهتدى بحرية الى الاسلام الثبات عليه .

المادة الثلاثون

—————–:

تضمن الدولة و المجتمع للانسان بعد موته حرمة جثمانه و دفنه و تنفيذ و صاياه و الحفاظ على سمعته .

المادة الواحد و الثلاثون :

جميع الحقوق و الواجبات المعلنه في هذه الوثيقة مقيدة بعدم الضرر و الضرار …

اجمالي القراءات 40195

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   محسن زكريا     في   الأربعاء ١٦ - مارس - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[56629]

كلام جميل جداً جدً ..

 كلام جميل جداً لأنه يحفظ للجميع حقه بنفس الدرجة ..


دستور مثل هذا يصلح لأن يوافق عليه العالم كله وليس العالم الإسلامي فقط ..


المطلوب من المذكرة التفسيرية أن تكون أكثر مباشرة وتدقيقاً ..


 


 


2   تعليق بواسطة   سليم قزق     في   الخميس ١٧ - مارس - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[56673]

انه كذلك..

الاستاذ الكريم محسن زكريا:


شكرا على تعليقك . والفت  انتباهكم الى ان هذه الحقوق و الواجبات الاساسية هي لكل انسان وليس للمسلم وللدولة الاسلامية فقظ ..


فالعنوان كان  واضحا ، والمواد المدرجة فيه كذلك .


 


3   تعليق بواسطة   ايناس عثمان     في   الخميس ٠٧ - أبريل - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[57102]

أنا ممكن أسأل

الأستاذ المحترم كاتب المقال المواد الكثيرة هذه من فين ، من كتاب أو دستور أو من تأليفك  من فكرك ؟ هذا أولا  وثانيا هل تريد ان تكون بديلا عن الستور المصري مثلا ، وأود أن اسجل تقديري لهذه المواد ،لأنها بسيطة  يفهمها كل الناس  ، وتفي بالغرض  وياريت توضع موضع التنفيذ .


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2010-12-18
مقالات منشورة : 6
اجمالي القراءات : 105,278
تعليقات له : 73
تعليقات عليه : 18
بلد الميلاد : palestian
بلد الاقامة : kazakhstan.