قراءة فى بحث جوازُ اغتيالِ الكافرِ المُحارب
رضا البطاوى البطاوى
Ýí
2024-09-16
قراءة فى بحث جوازُ اغتيالِ الكافرِ المُحارب
البحث أو الفتوى من إصدار الهيئة الشرعية لجماعة الجهاد الكافر وقد استهل بتعريف المحارب فقال :
"المحارب؛ هو الذي لا عهد له ويعادي دين الله تعالى بالقول أو الفعل"
والتعريف ه معاهدين وغير معاهدين فكلهم يكرهون دين الله ويعادون
ولكن المحارب هو المقاتل الذى يعتدى على المسلمين أو ديارهم فيقتل أو يجرح أو يدمر
وفى هذا قال تعالى :
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم "
وقال :
" وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ "
وكعادة السلفيين يقدمون الروايات على القرآن ومن ثم قالوا :
"وقد ورد في السنة ما يدل على جواز قتل هؤلاء ويتأكد ذلك في حق من اشتد إيذاؤهم لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين، وقد وردت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد} "
وقدموا تفسير الآية فقالوا
"قال القرطبي: ({واقعدوا لهم كل مرصد} أي اقعدوا لهم في موضع الغِرَّة حيث يرصدون، وهذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة)
وقول القرطبي "قبل الدعوة" أي لمن بلغته الدعوة من قبل، وهذه الآية فيها دليل على مشروعية الرصد والاستطلاع والتجسس على العدو."
قطعا الرصد يكون من حدود الدولتين وليس من داخل بلاد العدو طالما لم تنشب حرب فالمراصد دوما ما تكون على الحدود لمراقبة من يخترقها وردعه على الفور دون حاجة إلى امر من أحد فالمجاهد يدافع على الفور دون إذن من رئيس مكان أو من غيره طالما رأى عدوان
واستدل القوم بروايات كلها متناقضة متضاربة فقالوا :
"أما من السنة فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كعب ابن الأشرف وأبي رافع وهما من اليهود، أما كعب فكان يحرض المشركين على المسلمين وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بشعره ويتشبب - يتغزل - بنساء المسلمين، وقد روى قصة اغتياله البخاري ومسلم.
فقد روى البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مَسْلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: فائذن لي أن أقول شيئا، قال: قل، فأتاه محمد بن مَسلمة ... ) وفيه أن محمد بن مَسلمة ومن معه أوهموا كعباً بضيقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتالوا عليه حتى قتلوه، وكان في حصن منيع.
وفي قول محمد بن مسلمة رضي الله عنه: (فائذن لي أن أقول شيئا)، قال النووي رحمه الله: (معناه ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره، ففيه دليل على جواز التعريض وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح ويفهم منه المخاطب غير ذلك، فهذا جائز في الحرب وغيرها ما لم يمنع به حقاً شرعياً)
قال ابن حجر: (وفي مرسل عكرمة "فأصبحت يهود مذعورين، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قتل سيدنا غِيلة، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين"، زاد ابن سعد "فخافوا فلم ينطقوا") ... إلى أن قال: (وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة، إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته، وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب، ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته)
هذا ومن وصف اغتيال الكافرين المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه غدر ونحو ذلك، أو أن الإسلام يحرم ذلك فهو ضال ويخشى عليه أن يدخل في زمرة من يكذب بالكتاب والسنة.
وقد قال النووي: (قال القاضي عياض: ولا يحل لأحد أن يقول إن قتله - أي كعب - كان غدرا، وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمر به فضرب عنقه)
وهذه القصة الأخيرة التي ذكرها النووي أشار إليها القرطبي في تفسير قوله تعالى {فقاتلوا أئمة الكفر { حيث قال: (استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر، والطعن: أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه) ... إلى أن قال: (ورُوي أن رجلا قال في مجلس علي ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، فأمر علي بضرب عنقه، وقاله آخر في مجلس معاوية فقام محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا في مجلسك وتسكت!، والله لا أساكنك تحت سقف أبدا، ولئن خلوت به لأقتلنه.
قال علماؤنا: هذا يقتل ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك، لأن ذلك زندقة، فأما إن نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: إنهم أمنوه ثم غدروه لكانت هذه النسبة كذبا محضا، فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أمنوه ولا صرحوا له بذلك، ولو فعلوا ذلك لما كان أمانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجههم لقتله لا لتأمينه، وأذن لمحمد بن مسلمة في أن يقول.
وعلى هذا فيكون في قتل من نسب ذلك نظر وتردد، وسببه هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد صوب فعلهم ورضي به فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر ومن صرح بذلك قتل، وإذا قلنا لا يقتل، فلابد من تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن، والضرب الشديد والإهانة العظيمة)
وما أنكره علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما هو ما يدندن به الأئمة المضلون من كهنة السلطان الذين يقولون إن الإسلام يحرم الاغتيال مطلقا وأن الاغتيال غدر وخيانة، يقولون ذلك حماية لأسيادهم.
ويؤيد قتل المحاربين ما ورد في قصة ابن أبي الحقيق وهو يهودي من خيبر وكان قد ذهب إلى مكة وأغرى قريشا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى حزبوا الأحزاب وكان موقد نار غزوة الأحزاب.
فقد روى البخاري عن البراء بن عازب قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز)
وروى عنه أيضا: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله) ، وقد احتال بن عتيك بشتى الحيل حتى قتله، فاحتال حتى دخل الحصن ثم أغلق أبواب بيوت اليهود من خارجها ثم صار إلى أبي رافع لا يدخل بابا إلا أغلقه من داخله وغير صوته حتى لا يُعرَف رضي الله عنه.
قال ابن حجر رحمه الله: (وفي هذا الحديث من الفوائد:
- جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر، وقتل من أعان على رسول صلى الله عليه وسلم بيده أو ماله أو لسانه.
- وجواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم والأخذ بالشدة في محاربة المشركين وجواز إبهام القول للمصلحة، وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين)
ومثل ما ورد في قصة قتل هؤلاء الطواغيت ورد في قصة قتل خالد بن سفيان الهذلي التي رواها الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: (دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالدا بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة، فَاته فاقتله، قال: قلت يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيته وجدت له قشعريرة، قال: فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلا، وحين كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة فأقبلت نحوه، وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود، فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا، قال: أجل أنا في ذلك، قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال: أفلح الوجه، قال: قلت: قتلته يا رسول الله، قال: صدقت)
وكما ترى فقد كان الهدف من اغتيال خالد ابن سفيان هو إجهاض مخططه لمحاربة المسلمين.
وفي هذه المسألة يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري عند ذكره لمراتب العبودية في تفسيره لقول الله تعالى {إياك نعبد وإياك نستعين} قال: (ثم إن إعداد القوة حسب المستطاع من واجبات الدين ولوازم إقامته، فالعابد الصحيح لله لا يعتوره التسويف في هذا، فضلا عن تركه أو التساهل فيه، وأيضا فالعابد لله المصمم على الجهاد يكون منفذا للغيلة في أئمة الكفر من دعاة الإلحاد والإباحية، وكل طاعن في وحي الله أو مسخر قلمه أو دعايته ضد الدين الحنيف لأن هذا مؤذ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلمين في بقاع الأرض من خصوص وعموم أن يَدَعوه على قيد الحياة لأنه أضر من ابن أبي الحقيق وممن ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اغتيالهم، فترك اغتيال ورثتهم في هذا الزمان تعطيل لوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخلال فظيع بعبودية الله وسماح صارخ شنيع للمعاول الهدامة في دين الله، ولا يفسر صدوره إلا من عدم الغيرة لدين الله والغضب لوجهه الكريم، وذلك نقص عظيم في حب الله ورسوله وتعظيمهما لا يصدر من محقق لعبودية الله بمعناها الصحيح المطلوب) "
لا يذكر الله فى القرآن أى إشارة لعمليات الاغتيال الفردى سواء صراحة أو ضمنا وإنما المذكور أن الله طلب من نبيه (ص) أن يدع له التعامل مع الأفراد المصرين على أذى المسلمين مثل:
الرجل الذى طلب المال والولد فى قوله سبحانه:
"أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا"
الرجل الذى سماه الله الوحيد صاحب المال الممدود فى قوله عز وجل :
"ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر "
ومعظم حوادث الاغتيال الفردى ارتكبت ضد يهود كما فى الأحاديث وأما فى القرآن فقد ذكر الله التالى:
-الجلاء وهو طردهم من بيوتهم دون قتل أو تعذيب لهم أو لأولادهم ووجاتهم وفى هذا قال سبحانه
"هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب"
- بعد طردهم تجمعوا فى حصون وظلوا يعتدون على المؤمنين فقاتلهم الرسول(ص)فقتل البعض وأسر البعض الأخر وفى هذا قال سبحانه:
" وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤها"
إذا لا وجود للاغتيال الفردى وإنما الحادث هو حرب فى المرة الثانية كان القتل والأسر وحكم الأسرى فى هو تحريرهم بالمن أو بالفداء وفى هذا قال سبحانه:" فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
ومن تناقضات اغتيال كعب بن الأشرف:
التناقض الأول:
عدد مرات الذهاب للرجل فقد أتوه مرتين مرة نهارا ومرة ليلا وهى :
28441- أَنَّ كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِىَّ (ص)فَأَمَرَ النَّبِىُّ (ص)سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَأَتَوْهُ وَهُوَ فِى مَجْلِسِ قَوْمِهِ فِى الْعَوَالِى .... فَوَاعَدُوهُ أَنْ يَأْتُوهُ بَعْدَ هَدَأَةٍ مِنَ اللَّيْلِ -... مسند أحمد
فى رواية أتوه مرتين مرة نهارا ومرة ليلا وهى :
28441- أَنَّ كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِىَّ (ص)فَأَمَرَ النَّبِىُّ (ص)سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَأَتَوْهُ وَهُوَ فِى مَجْلِسِ قَوْمِهِ فِى الْعَوَالِى .... فَوَاعَدُوهُ أَنْ يَأْتُوهُ بَعْدَ هَدَأَةٍ مِنَ اللَّيْلِ -... مسند أحمد
التناقض الثانى:
سبب القتل :
2510 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)« مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (ص)» . .. صحيح البخارى
السبب هنا قتل كعب هو إيذاء الله والرسول(ص)وهو ما يخالف السبب هجاء الرسول(ص)فى رواية
28441- أَنَّ كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِىَّ (ص)مسند أحمد
وروت رواية سبب مخالف وهو تحريض الأعداء على قتال المسلمين ولفظها :
3002 - وَكَانَ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِىَّ (ص)وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ.سنن أبو داود
التناقض الثالث :
طريقة القتل :
28441 أَنَّ كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِىَّ (ص)فَأَمَرَ النَّبِىُّ (ص)سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَأَتَوْهُ وَهُوَ فِى مَجْلِسِ قَوْمِهِ فِى الْعَوَالِى فَلَمَّا رَآهُمْ ذَعِرَ مِنْهُمْ. .. مسند أحمد
فى الرواية السابقة القتل نوعه غير مباشر من الرسول(ص)فالرسول(ص)استدعى سعدا لينفذ أمر القتل فجمع خمسة رجال فذهب ودعا الرجال فأتوا فحكى لهم الأمر بينما هو فى جل الروايات نوعه أمر مباشر من الرسول(ص)حيث طلب من محمد بن مسلمة أن بقتله كما فى رواية:
3031 - أَنَّ النَّبِىَّ (ص)قَالَ « مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ » . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « نَعَمْ » . .. صحيح البخارى
ومن تناقضات اغتيال أبو رافع:
التعارض الأول:
4038 - بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)رَهْطًا إِلَى أَبِى رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً وَهْوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ . ..صحيح البخارى
فى رواية: الرجل قتل وهو نائم وهو ما يخالف قتله وهو متيقظ صاحى بعد السمر وهو السهر فى رواية::
4039 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)إِلَى أَبِى رَافِعٍ الْيَهُودِىِّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ ، ...ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ ، فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ ، وَكَانَ فِى عَلاَلِىَّ لَهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ ..صحيح البخارى
التعارض الثانى:
مكان قتل أبو رافع:
16 - باب قَتْلُ أَبِى رَافِعٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْحُقَيْقِ وَيُقَالُ سَلاَّمُ بْنُ أَبِى الْحُقَيْقِ كَانَ بِخَيْبَرَ ، وَيُقَالُ فِى حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ .صحيح البخارى
نلاحظ التعارض فى موضع القتل فنرة خيبر ومرة حصن بالحجاز
التناقض الثالث:
أن موضع المفاتيح وهى الأقاليد كان كوة أى مكان داخل جدار وكان مفتاحا واحدا فى رواية::
4040 - بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)إِلَى أَبِى رَافِعٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ فِى نَاسٍ مَعَهُمْ ، ...َرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْنِ ، فِى كَوَّةٍ فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ . ..صحيح البخارى
وهو ما يخالف أنه م عدة مفاتيح أى أقاليد وأن موضعها كان وتد مدقوق على الجدار فى رواية::
4039 - بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)إِلَى أَبِى رَافِعٍ الْيَهُودِىِّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ، ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ ، فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ صحيح البخارى
قطعا عدد التناقضات كبير وليس ما ذكرته فهوجزء منها وهو ما يدل على ان تلك الاغتيالات الفردية لم تحدث
وطرح القوم سؤالا عن قتل من مع المغتال من اسرته او غيرهم فقالوا:
"وهنا تبرز مسألة وهي: إذا لم يمكن قتل الكافر إلا بقتل من معه من النساء والولدان ومن يحرم قتلهم، هل يجوز قتلهم أم لا؟
الجواب: يجوز قتلهم وإن لم يقاتلوا أو يعينوا إذا لم يمكن قتل الكافر إلا بذلك، وعلى أن لا يتعمد قتلهم ولا يقصدون وحدهم، وهذه المسالة فيها نوعان من الأحاديث:
النوع الأول: مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان)، وفي رواية (فأنكر) بدل فنهى، متفق عليهما.
النوع الثاني: مثل حديث الصَّعْب بن جَثَّامة قال: (سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يُبيَّتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم) ، وفي رواية: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم)
قال النووي: ("هم من آبائهم"؛ أي لا بأس لذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة.
وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا، وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور، ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي، والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان.
وفي الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك.
وفيه أن أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم في الدنيا، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب)
وقال ابن قدامة : (ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون، قال أحمد: لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات؟ وقال: لا نعلم أحدا كره بيات العدو، وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال صلى الله عليه وسلم: هم منهم"، فقال إسناد جيد.
فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم، قال أحمد: أما أن يتعمد قتلهم فلا، قال وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حيث بعث إلى أبي الحقيق، وعلى أن الجمع بينهما ممكن، يحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه) "
بالقطع لا يجوز قتل أحد بدون سبب كما قال تعالى :
"مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا"
وقال :
"وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ"
فهنا الأمر بقتال المقاتلين فقط وليس غير المقاتلين
والطفل والنساء الذين لم يرفعوا سلاحا لا يجوز قتلهم فالروايات بعضها كاذب والغريب أن حديث إنكار الرسول (ص) المزعوم قتل المرأة اعتبروه موافقة منه على الجواز
اجمالي القراءات
581