لطفية سعيد Ýí 2015-10-09
شكرا لك الأستاذة عائشة حسين على التدبر في هذا الموضوع،
إن موضوع (نكاح) المتعة قد سال فيه الحبر الكثير، بين مؤيد ومعارض، والدكتور فرج فوده رحمه الله، له كتاب قيم في الموضوع، بين فيه حجج المؤيدين والمعارضين، أي أقوال أتباع السنة والشيعة، والمتصفح للكتاب يجد فيه حسب نظري أدلة المؤيدين أقوى على وجود نكاح المتعة، الذي له نفس شروط الزواج العادي، والفارق هو تحديد المدة في عقد النكاح، ويكون بالرضا والمهر والوفاء بالعقد المبرم بين الزوجين.
قال رسول الله عن الروح عن ربه:وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ(235). البقرة.
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أي لا يجوز العزم على عقد النكاح حتى تنتهي مدة العدة في جميع أنواع النكاح. لا يجوز للمرأة أن تكون تحت رجلين. أي في ذمة رجلين ( كفالة).
لقد شرع الله تعالى فقال: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا(4). النساء.
الزواج الذي فيه الرضا والصداق والعقد بشروطه، فهو في نظري نكاح شرعي لا شبهة فيه.
شكرا لك الأستاذة عائشة حسين على تحريك عقولنا بمقل هذه المقالات.
دمت موفقة.
وهذا عنوان كتاب الدكتور فرج فوده رحمه الله تعالى:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9%20-%20%D9%81%D8%B1%D8%AC%20%D9%81%D9%88%D8%AF%D9%87.pdf
ملاحظة: يجب نقل الرابط إلى صفحة جديدة ليعمل.
السلام عليكم ،دكتور عثمان ، شكرا لك على مروركم على مقالي المتواضع ، هو يطرح وجهة نظر (خاصة بي) وهي ان هناك نوعي زواج فقط كما ورد في المقال من ادلة قرآنية ليس بينهما ما يطلق عليه زواج المتعة ، يجوز أن الناس استخدمت هذا المسمى ليدل على زواج عادي ولكن كثر فيه استخدام لشرط الزمن أو اي شيء آخر لا ادري .. ولكني (وهذه وجهة نظر خاصة بي ) أرى ان القرآن لم يسمه زواج متعة ، ويحتاج لإلقاء الضوء عليه بهدوء ..
شكرا لك ودمتم بخير
السلام عليكم أستذ إبراهيم ، جزاك الله خيرا على الرابط بجد مفيد ، بس مع كل احتراماتي للجميع وللدكتور رحمه الله ...إلا أنني أناقش فكرة واحدة وهي : لماذا لم يذكر زواج المتعة ـ في حالة وجوده حقا ـ مع النوعين الآخرين ، سيما وهو مهم جدا كإيطار شرعي معترف به شرعا ؟!!! لم وجب علينا استنباطه من الآية هو فقط ؟ هذا سؤال يحيرني ولا اجد له إجابة ..
دمتم بخير وشكرا لك
شكرا استاذه عائشه على طرح الموضوع للمناقشة . ووجهة نظرى تتلخص فى الآتى .
1- من حيث المُصطلحات لا يوجد مصطلح زواج فى القرآن ،وإنما هناك مُصطلح عقد النكاح ،أوالنكاح بمشتقاته ...
2- جاء مصطلح الزوج ،او الآزواج كدليل على الثنائية سواء فى التعاملات ،او فى النكاح ،ومن ثم اصبح المتعاقدان على النكاح (زوجين ) = 2.
3- لا يوجد انواع متعددة فى عقد النكاح بل هو عقد واحد ونكاح واحد .تتساوى فيه (كنكاح ) الحرائر والإماء ، ويختلف فى بعض الشروط المُبرمة فى العقد ،وفى وجود الولى وإستئذانه .فالحرائر لا يحتجن لولى ،أما الإماء والجوارى لابد لهن من ولى لضمان حقوقهن الزوجية ولإستئذانه فى الزواج منهن .
4- الزواج كعقد مدنى يخضع للشروط التى يرتضيها الطرفان (الرجل والمرأة ) أو الرجل وولى أمر (الأمة -الجارية ).
5- بالنسبة للنكاح المؤقت أو المُحدد بمدة (المتعارف عليه بزواج المُتعة ) .فهو نكاح مدنى جائز وطبيعى ،ويجب أن يخضع لرضى الطرفين على ما يقرانه من بنود وشروط فى عقده بينهما ....(وانا أُفضل ان يتضمن ضمن شروطه شرط وجوب وضرورة إستخدام وسائل منع الحمل لضمان عدم الإنجاب .فعدم الإنجاب فى مثل هذا العقد خير الف الف مرة من أن تُنجب المرأة ،ويتركها زوجها بولدها ويرحل ،ويضيع الإبن ويتشرد ويدفع الطفل المسكين ثمن نزوات رجل وإمرأة مستهتران عديما المسئولية )..وأن ينص العقد على كامل حقوق المرأة عند النكاح من صداق ومهر ومسكن وخلافه وبعد الطلاق من نفقة ورعاية اثناء العدة ،وكذلك على المواريث بينهما (فى حالة وفاة احدهما اثناء العقد ).
6- النكاح المُحدد بمدة زمنية طبقا لعقد النكاح الشرعى يستوجب أن تبرأ المرأة المُطلقة بعد إنقضاء مدة العقد /او بعد الطلاق بمدة زمنية 4 شهور على الأقل (3 قروء = 3 دورات = 3 حيضات ) وهذا يعنى انها لن تستطيع أن تتزوج بعقد محدد المدة فى السنة الواحدة إلا 3 مرات على أقصى تقدير. اما ما يحدث من عقد نكاح شبه يومى أو إسبوعى (زواج متعه) كما هو الحال فى إيران أو فى بعض مناطق الشيعة حول العالم دون مراعاة لعدة المُطلقة وبراءة رحمها فهو (زنا كامل الأركان ،وفاحشة وبغاء بأمر الحكومة وبشهادة الملالى على الفجور والفسق وإشاعة الفاحشة بين الناس )
7- شكرا لمن سيختلف معى قبل من سيوافقنى .
السلام عليكم دكتور عثمان ، ما قلته في التعليق الأخير أوافق عليه فعلا هو نكاح لكني آثرت أن أكتب زواج حتى أوفر على القارئ التساؤل هل ما أقصد هو محرد عقد لا بل هونكاح أو زواج كامل بعد استيفاء الشروط (جزاك الله خيراعلى هذا التوضيح ) ، وفعلا ليس لطريقة النكاح أنواع ، وإنما الاختلاف في نوعية الشروط التي تعقد بين طرفي النكاح هذا كلام جميل وكلام معقول ولكن هل هناك مصدر او دليل عرفنا منه ما اطلق متعة غير الآية( 24 من النساء )التي تناولتها في مقالي .. ولم اشتهر هذا الشرط ( الزمن ) تحديدا ، على اعتبار انه هو النكاح واحد وبالطريقة واحدة ، وما الاختلاف إلا في الشروط !!!! شكرا للدكتور عثمان على إضافاته القيمة
دعوة للتبرع
لحظات قرآنية: تكلم في حلقات ك المصو رة الخرا فات ...
تضرب زوجها: اريد ان اسال سيادت ك عن رأيك فى فتوى ظهرات ...
لا غُسل عليه: إذا وجد المؤم ن بقعا بثوبه الداخ لي وهو لم ير...
ترقيع البكارة: أنا طبيب اريد ان اعرف بعض الاعم ال الطبي ة ...
هنيئا لكم بالحسين .!: لطالم ا كنتم المصر يين مطايا لبني امية وبني...
more
شكرا استاذه عائشه - على طرح فكرة موضوع زواج المُتعة للبحث والمُناقشة ...
. ولى إستفسار بسيط .
آسف جدا (وأكيد العيب عندى انا ) لم افهم بوضوح ماذا تُريدين ... هل تريدى أن تقولى انه لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يُعرف عند (الشيعة ) وبعض من بقية المُسلمين بزواج المُتعة ؟؟
أم ان حضرتك تريدى ان تقولى أنه موجود ويحتاج إلى ضوابط ؟؟؟؟
وشكرا لكم مرة أخرى .