مصطفى فهمى Ýí 2011-04-24
نرى اليوم فرق عديدة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية و نرى الكثير متمسك بالمادة الثانية من الدستور المصرى و نرى الكثير من الشعب المصرى يتبعونهم بدون فهم
فإلى كل من يستطيع مساعدتى على الفهم
ما هى الشريعة الإسلامية و ماهى مبادئها و ما هو نطاقها؟
هل هى محددة المفهوم فى القرآن أم هى فهم بشرى لما جاء فيه؟
ماهى عناصرها و محتوياتها؟
هل هى مختلفة عن ما جاء من عند الله فى الرسالات السابقة و مبادئها؟ و إن كانت مختلفة فما هى أوجه الاختلاف؟
هل مخالفة الشريعة له عقوبات دنيوية أم عقوباتها فى الآخرة أم الاثنين؟
فإن كانت لها عقوبات دنيوية فهل هى عقوبات إلهية محددة واضحة لا تقبل التأويل و التدرج أم هى عقوبات حدية لها حدود قصوى و حدود دنيا؟
هل يتدخل البشر لتحديد مفهوم المخالفة و مفهوم العقوبة؟
فإن كان يتدخل فهل يتدخل البشر فى الدرجة اللازم تطبيقها كعقوبة على مقدار المخالفة المقدرة؟
مع ذكر الدليل و المرجعية و الأمثلة للتوضيح إن أمكن
ولكم منى كل الود
إن إيجازك ليس مخل على الإطلاق بل أوصلنى بيسر إلى ما أريد إيضاحه
"إن شريعة الإسلام غير مختلفة عن الشرائع السماوية السابقة فأوجه الاتفاق كثيرة هي نفس التوصيات ونفس المبادئ العامة : يقول تعالى : " {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ } الشورى13"
إذن لماذا الإصرار على المادة الثانية فى الدستور
لماذا الإصرار على أن الشريعة هى إسلامية تخص الإسلام فقط (باعتبار أن رسالة الرسول محمد تسمى الإسلام ـ اصطلاحا ـ فقط) مع أننا نعلم أن الشريعة فى حقيقتها حسب ما جاء فى الآية هى شريعة واحدة مكتملة جاءت مع كل الرسل، فلماذا نحتكر الشريعة فى المادة الثانية من الدستور باسم الإسلام فقط (باعتباره ـ اصطلاحا ـ اسم رسالة الرسول محمد)
أليس من الأحرى بنا أن نستبدل جملة "مبادئ الشريعة الإسلامية" بجملة "مبادئ الشريعة الإلهية" التى أوصانا بها الله فى القرآن و أوصى بها إبراهيم و موسى و عيسى و نضيف عليهم من نعرفهم و من لا نعرفهم من رسل و خصوصا حيث أن الاختلاف جاء من البشر و ليس من الله
فإن أردنا معرفة مبادئ الشريعة الإلهية فسنجدها فى القرآن و وصايا موسى و تعليم بوذا و كتاب الموتى للقدماء المصريين و هى واضحة لا تختلف فى مضمونها
ولك منى كل الود
الأخ مصطفى السلام عليكم وبعد:
الشريعة فى القرآن هى الدين كما قال تعالى بسورة الشورى "شرع لكم من الدين " وكلمة الشريعة تعنى البينة الواضحة التى لا اختلاف عليها فى قوله تعالى بسورة الجاثية "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها" أى أوحينا لك بينة فى الحكم فنفذها ومن ثم فهى أحكام الحلال والحرام الواضحة فى كل قضية كما قال تعالى بسورة النحل "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء "
وأما مبادىء الشريعة فهى أحكامها ونطاقها هو دخولها فى كل شىء فى الحياة كما قال تعالى "وكل شىء فصلناه تفصيلا " و"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
وقطعا هى محددة المفهوم فى الكتاب تفسير القرآن الكامل " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء "بحيث لا يقدر مسلمين على الاختلاف عند قراءتها وأما المصحف الحالى فلا توجد فيه مثلا مقادير الزكاة ولا طريقة تقسيم الدولة لهيئات ووزارات مثلا
والعناصر والمحتويات تشمل كل أمر فى حياتنا ولكن الناس حصروها فى قانون العقوبات والزواج والطلاق والماليات
وأما اختلافها وتشابهها مع الرسالات السابقة فلا يكاد يكون هناك خلاف بينهم إلا عدد قليل جدا من الأحكام مثل إباحة زواج الإخوة والإخوات فى رسالة آدم (ص)ثم تحريمه بعد ذلك فى الرسالات التالية ومثل حد السرقة فى رسالة إبراهيم (ص)وأولاده وأحفاده فقد كان استرقاق السارق ثم تغير فى رسالتنا لقطع اليد ومثل تحريم أطعمة معينة فى رسالة موسى(ص) ثم تحليلها فى رسالة محمد(ص)
ومخالفة الشريعة لها عقاب دنيوى وعقاب أخروى لمن لم يتب فالعقاب الدنيوى هو على الجرائم الظاهرة التى ثبتت بالأدلة وأما الجرائم الخفية التى تقع فى النفس أو حتى خارجها مثل الانشغال النفسى بجمال امرأة محرمة أو ترديد كلمات كفر فلا عقاب عليها وكل هذه الجرائم يعفو الله عن صاحبها إذا تاب قبل حضور موته كما قال تعالى بسورة النساء"إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم "وأما من لم يتب أو تاب ساعة الموت فمصيره هو الخلود فى النار لكفره كما قال تعالى بنفس السورة "وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما "
وأما كون العقوبات الإلهية واضحة محددة فهى واضحة ومحددة مثل الجلد مائة جلدة وقطع اليد والقتل بنفس الطريقة للقاتل إذا لم يعفو عنه أهل القتيل وليس فى العقوبات حدود دنيا وقصوى إلا فى حالة واحدة وهى زنى العبد والأمة وزنى الحر والحرة فالعقوبة الدنيا للعبد والأمة خمسين جلدة والعقوبة القصوى مائة جلدة للأحرار وهناك عقوبة أقصى منها لم يعد لها وجود وهى زنى زوجة النبى أو النبى (ص) فهى مائتى جلدة
ليس للبشر تدخل فى درجة العقوبة إلا ما نص الله عليه فى الشريعة مثل عقوبة القاتل فهى مردها إلى أهل القتيل إما أن يختاروا قتله أو يعفو عنه ويأخذوا الدية أو يعفوا عنه بلا دية كما قال تعالى بسورة البقرة "يا ايها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان "
قطعا الموضوع كبير ومن الواضح أن الفرق والجماعات جعلت الشريعة تأخذ عند الناس مفهوم يكاد يكون واحد وأنها عقوبات على المخالفات بينما قانون العقوبات فى الشريعة هو جزء صغير منها
يمكن الرجوع غلى كتابى القضاء فى الإسلام ففيه تفاصيل كثيرة لموضوع العقوبات على الروابط التالية:
https://www.aswat.com/ar/node/1392
http://www.almottakon.com/article.php?id=97
http://www.ahl-alquran.com/arabic/sh...p?main_id=3931
قرأت كتابك و المجهود المبذول فيه واضح فى جمع و إيجاز ما توصل إليه الفقهاء و ما فهموه من آيات القرآن من عموميات و تفصيل و أظن انك تعتقده و إلا ما كتبته
و قد أوصلتنى للاستنتاج الذى كنت أريد إثباته، ألا هو ربط مفهوم الكلمات القرآنية بمعانى محددة لا يقبل فيها قول أو فهم آخر
سوف أسوق لك بعض الفهم المخالف للعقوبات لما أستقر فى فهمك و أنه المراد الإلهى على أنها الشريعة الإسلامية التى يجب تطبيقها و إن كانت فى حقيقتها هى فهم بشرى للنصوص و أنه يحتمل فيها ألأخذ و الرد و بالتالى لا يمكن و لا يحق لنا فرض فهم فئة من الناس للشريعة على كل الناس على أن فه تلك الفئة للشريعة هو المراد الإلهى و لا غيره يجب أن يكون
و لا أخفى عليك أنك قلت أشياء و كأنها حقائق و ثوابت فى الشريعة و لا تملك الدليل عليها من القرآن إلا النقل و التفسير من بشر إلى بشر
و سوف أخذ جريمة السرقة و عقوبتها من القرآن لأبين لك إن ما ظننا أنه الشرع الإسلامى "(الإسلام اصطلاحا – رسالة الرسول محمد) يلزم بقطع يد من "سرق" "بالبتر" هو فقط التقنين للجريمة و عقوبتها و غير ذلك يكون خارج الشرع، إنما ما شرعه الله للبشر هو رؤوس أقلام، و على البشر إعمال العقل فى تكييف الجرم و تكييف العقوبة حسب الزمان و المكان و الظروف حتى تتحقق نتائجها و تحقق المراد الإلهى و هو عدم الاعتداء على الآخر
{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) المائدة}
لن نتكلم هنا عن تفاصيل توصيف السرقة لأن توصيفها هو توصيف بشرى و لكنه لا يخرج عن كونه نوع من الاعتداء على الآخر، و عدم الاعتداء على الآخر هو شرع إلهى لم يحيد عنه الله فى كل رسائله للبشر و لم يختص به رسالة الرسول محمد (الإسلام اصطلاحا)
أما العقوبة بقطع اليد التى قننت ببتر اليد عن الجسم و ألصقت بالشرع المسمى بالإسلامى (اصطلاحا) بأنه العقوبة و لا غيره، فإنه فهم بشرى قاصر لفئة من الناس لمعنى الكلمة و المقصود منها، و وضعوا المبررات لفهمهم، و اتبعهم الباقى بلا تفكير لأنهم ظنوا أنه المراد الإلهى، وهذه هى مشكلتنا نحن أتباع رسالة الرسول محمد (المسلمين اصطلاحا) حيث ألحقنا كل ما جاءنا من علوم الفقه و الأثر بالإله و اعتبرناه هو المراد الإلهى و لا غيره
و القطع يتراوح و يحتمل معناه بين الفصل و البتر و الجرح و التقسيم و الفصل و الغَل ماديا كان أو معنويا و يكون أيضا لها معانى أخرى حسب موضعها فى السياق
و من يتدبر القرآن يرى كل تلك المعانى للقطع، سواء كانت فاصلة قاطعة على معنى محدد لا يحتمل غيره أو معنى يراد به توسيع المفهوم على أن يكون المراد الإلهى هو المطلوب إدراكه، فمن أخذوا بالقطع على أنه البتر أو من أخذ بالسجن أو من أخذ بالتدرج بينهما حسب فداحة الجرم متأكدا حسب علمه و مكانه و زمانه و ظروفه، بأنه يحقق المراد الإلهى، فإنه بذلك يطبق شرع الله
فكل ما يتفق عليه فى المكان و الزمان و يحقق المراد الإلهى بحماية الآخر هو حد من حدود الله، و العقوبة لتجاوز حد الله بما يحتمله كلام الله فهو من مبادئ الشرع الإلهى و الإسلام له
و عليه لا نستطيع و لا يجوز تخصيص و إلحاق ما توصل له علم فقه بشرى مختلف فيه (الشريعة الإسلامية اصطلاحا) من أن عقوبة السرقة هى بتر اليد، على أنه هو شرع الله و لا غيره
فإذا كنا مصرين على وجود المادة الثانية من الدستور باعتبار أن الدولة شخص معنوى له دين و لغة و التى تنص على (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) فليتم تصحيحها إلى (الدولة تدين لله، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشرع الإلهى المصدر الرئيسي للتشريع) أو إلى (الدولة مسلمة لله، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الإسلام لله المصدر الرئيسي للتشريع)
ولك منى كل الود
أنا لا أعارض فى بتر اليد أو اليدين كما قلت و لكن أعارض فى أنها العقوبة الوحيدة أو الفهم الوحيد لكلمة "القطع" بأنها البتر (المادى) و إلحاقها بشرع الله و لا غيرها
أما من حيث المعنى للقطع، فأنت نفسك استعملت كلمة القطع استعمال (معنوى) بقولك "هذا هو حكم الله يقطع المفاسد يحق الحق للذي سرق منه وغفور رحيم كلها في اية واحدة تبارك الله احكم الحاكمين"
و عليه لا نستطيع و لا يجوز تخصيص و إلحاق ما توصل له علم فقه بشرى مختلف فيه (الشريعة الإسلامية اصطلاحا) من أن عقوبة السرقة هى البتر المادى لليد أو اليدين فقط و يجب فرضه و الحكم بتطبيقه على كل الناس فى كل زمان و مكان، على أنه هو (شرع الله) و لا غيره
أما مسألة الردع فى عقوبة القطع بفهمها بشريا بمعنى البتر فقط، فقد تكون رادعة أمس و اليوم و لكنها لن تكون كذلك غداً بالتقدم العلمى الذى يعمل على زرع و تبديل الأعضاء بل و تنميتها كذلك، و لذلك علينا أن ننتبه و نحرص عندما نلصق فهما بشريا على أنه حكم و شرع الله و لا غيره، أن يكون فاعلا لمراده و مقاصده فى كل مكان و زمان، و إلا نكون قد فرطنا فى حق الله و علمه
إن كنت تظن إنى أناقش عقوبة السرقة فى حد ذاتها أو أن سبب أسئلتى هو مناقشة الحدود أو العقوبات ـ و إن أخذتها معبرا و مثال لتأييد وجهة نظرى ـ فقد فاتك السبب الأصلى من التساؤلات التى طرحتها
ولك منى كل الود
طاب يومك ,
الموضوع الذي تناولته دقيق وملح ( ولا اعني دقيق وملح الذي نستعملهما في الطبخ ( : , وهناك الكثير من الاسئلة التي تدور في بالي من الجائز بان لديك الاجابة عليها مع الشكر :
- ما رايك بالمقولة او الحديث لا ادري ما اسميه ( فعذرا) التي تقول ( لا يؤخذ المسلم بدم كافر ) التي كانت تطبق من زمان مبارك فكيف لو طبقت الشريعة الاسلامية . كيف هذا يا استاذ مصطفى !!! وهناك مقالة للاخ مدحت قلادة وقد كتب فيها عن كل الجرائم التي ارتكبت في العقود الاخيرة بحق الاقباط ولم يعاقب اي واحد من المجرمين الذين قاموا بهذه الجرائم والحجج كلها كانت المجرم مختل عقليا او مريض نفسي وهكذا , يمكنك حضرتك ان ترجع لتلك المقالة . هل يعقل هذا !!!!! كيف المرحومة مروة عندما قتلت في المانيا تدخلت كل مصر من اعلى سلطة الى الازهر الى لجنة المحامين التي ارسلت للدفاع ووووووو وكأن المانيا سوف لن تأخذ الالماني بدم مروة وطبقوا عليه اعلى عقوبة تطبق في المانيا وهي السجن المؤبد وان مصر لم تعتبر ذلك تدخل منها في القضاء الالماني .
لا افهم كيف القاضي الذي يقسم بأن يحكم بالعدل يكذب ويبرئ المتهمين وهوبذلك يطبق ( لا يؤخذ مسلم بدم كافر ) !!!!!!
كيف يجوز هذا !!!
ماذا لو طبقت الدول الاخرى الغير اسلامية نفس المنطق وهي ان لا يؤخذ مواطنها ( الغير المسلم ) بدم المسلم !!!!!
ما رأيك هل الله يقبل ويرضى بهذا ؟؟؟؟
ارجو ان اسمع رايك .
دمت بالف خير
امل
طاب يومك اولا ,
تذكرت الان باني كنت قد كتبت سؤالا لحضرتك , ولكن لا يهم ان لم تجبني عليه فحضرتك لست مجبرا وبودي ان اضيف تساؤل أخر ولا اريد الجواب نضيفه للتساؤلات السابقة .
استاذ مصطفى , ما اقرأه واسمعه من الاخوان عبارة يكرروها جدا وهي كل شئ ينوهون عنه يرجعوا ويضيفوا ليس الان .
يعني كل الحدود سوف يطبقونها وحسب رؤيتهم هم ولكن ليس الان بل عندما يستلمون السلطة ويحكمون باسم الله .
التساؤل هو , هل سيطبقوا القاعدة ( او لا ادري ماذا اسميها )وهي :
بان شهادة غير المسلم لن تقبل في أي قضية .
تصور رجل مسيحي بأسمى درجات الاخلاق والثقافة والاصل وكل شئ , يذهب الى المحكمة ليشهد بأمر معين , ترفض شهادته لاني غيرمسلم وتقبل لرجل اخر مسلم ومن الجائز لم يرى الحادثة .
هل سيطبق الاخوان هذه الحالة لو استلموا السلطة , هل هذا عدل و ماذا سيكون رد فعل الطرف الاخر (اقصد الطرف الغير اخواني في القضية ) ؟؟؟, شئ لا يدخل العقل ونحن في القرن الواحد والعشرين .
الا يفكروا قليلا ماذا لو الدول الغير الاسلامية طبقت هذا المنهج على المسلمين المتواجدين او العائشين فوق اراضيها وبنفس المنطق ولكن بالعكس .
دمت بكل الخير ,
أمل
أواكد لك مسئوليتى على ضرورة قيامى بالرد على أى تعقيب على أى من مقالاتى، و أقدم لك الاعتذار لغفلتى عن ملاحظة تعقيبك الأول و ذلك لخروجه من الصفحة الرئيسية و لعدم و جود نظام للتنويه عن المشاركات أو التعقيبات على المقالات عبر البريد الإلكترونى، و أرجو أن تقبلى ردى هذا
(لا يؤخذ مسلم بدم كافر) !! هذا قول و فقه جاهل، فالقرآن واضح و لا يفرق بين نفس مسلمة لله و نفس كافرة بالله
{..... أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا .....(32)} المائدة
{ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)} الأنعام
و معنى الإسلام هو الإسلام لله و معنى المسلم هو المؤمن بوجود الله الخالق المهيمن، و لا معنى عندى للأسماء التى تطلق على الرسالات فالدين واحد من عند الله لم يتغير و لم يتبدل حيث أن الله لم يتغير و لم و لن يتبدل من الأبد للأزل
أما عن كل مخاوفك التى ذكرتيها فأنا أتفق معك فيها و هى من مخاوفى أنا شخصيا لوصول متدينون متشددون لحكم مصر فيصيغون دستورا و يشرعون قوانينا ذات صبغة مصبوغة بفهم خاص لفئة خاصة لدين معين بدعوى أنه هو الفهم الوحيد لمراد الله و لا غيره، فيلزم ذلك السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية بتنفيذه
و لا حل لذلك إلا
أولا: تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد تكون ممثلة لكل طوائف الشعب المصرى
ثانيا: تعديل المادة الثانية من الدستور من (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) فليتم تصحيحها إلى (الدولة تدين لله، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشرع الإلهى المصدر الرئيسي للتشريع) فلا يستطيع من يصل للحكم فرض وجهة نظر و فهم فقهى محدود على التشريع و بالتالى على القضاء
ثالثا: إلغاء أى تمييز و وضع ضمانات للحرية و المساواة فى الدستور
رابعا: مشاركة كل الشعب مسيحيون و مسلمون رجال و نساء فى الانتخابات لضمان برلمان متوازن يعبر تعبيرا صحيحا عن كل القوى على أرض الواقع
ولك منى كل الود
يا مؤمنة بحجاب الرأس .. أدينى عقلك .. وأمشى حافية
يا مؤمن بصحة كتاب البخارى أدينى عقلك وأمشى حافى
هل تثاب بكمْ ما تقرأ من القرآن؟
هل من حقنا ..... قول رضي الله عنه ورضي الله عنها..؟
تـدبـر معـنـى الـفـســاد فـي الـقــرآن الـكــريــم
شبعنا من ضرب الطبلة، من نزار قباني لأولي الألباب.
دعوة للتبرع
حديث القسطنطينية: ما رأيك فى هذا الحدي ث الذى رواه أحمد...
عفا الله عنك: سكنت في بلد اجنبي وفي الحي اللذي سكنته لم يكن...
تقديس المصحف: من شدةحر متهم وقدره م لكتاب الله تعالى إذا...
حزب وداد قلبى : أزي ك يا دكتور أحمد انا رانيا صحفية من...
التقية و الكذب: ارعبن ي تفسير ك للتقي ة،، والسب ب هو...
more
هل هى مختلفة عن ما جاء من عند الله فى الرسالات السابقة و مبادئها؟ و إن كانت مختلفة فما هى أوجه الاختلاف؟
الأستاذ مصطفى مرحبا بك ، أظن أن كل سؤال من الأسئلة الماضية ،يحتاج إلى مقال مستقل ، إن لم يكن إلى بحث أو كتاب .. واسمح لي أن أتحدث باختصار وعجالة ، وأرجو أن يكون غير مخل ، ما وسعني إلى ذلك سبيلا : في أوجه الاتفاق والاختلاف بين شريعة القرآن وما سبقها من شرائع وهذا موضوع ليس سهلا كذلك ، إن شريعة الأسلام غير محتلفة عن الشرائع السماوية السابقة فأوجه الاتفاق كثيرة هي نفس التوصيات ونفس المبادئ العامة : يقول تعالى : " {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ }الشورى13
أما أوجه الاختلاف فهي في خصوصية كل أمة عن غيرها ، على أننا لابد أن نكون على وعي بأهمية الاختلاف ولا نأخذه ذريعة للهجوم ، بل نتناقش ونتحاور بأدب الحوار، وإذا فشل أحدنا أن يقنع الآخر فنترك مواطن الاختلاف إلى يحكم الله بيننا يوم القيامة !! ، :" {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ }المائدة48