رضا البطاوى البطاوى Ýí 2016-06-14
	العدة وهى أنواع للمرأة المدخول بها فقط وهى :
	أ-المطلقة الحامل عدتها تنتهى بوضع حملها حتى ولو فى نفس يوم الطلاق أى ولو بعد وقوع الطلاق بثانية لقوله بسورة الطلاق:
	"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "
	هذه العدة للحامل المسرحة بمعنى التى طلقت للمرأة الثالثة لأن الطلاق مرتان فقط تصديقا لقوله تعالى بسورة البقرة :
            
	"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
	فالغرض من تلك العدة هو استبراء الرحم لاحلال زواجها بعد الولادة وهى عدتها أيضا إن ولدت بعد الشهر الثالث فعدتها فى المرتين الأوليين أقلها ثلاثة أشهروتزيد إن ولدت بعدهما
	ب- المطلقة اليائسة من الحيض عدتها ثلاث اشهر فى الطلاق الرجعى وهو المرتين لقوله بسورة الطلاق :
	"واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر "
	ويدخل فى حكم اليائسة الحامل لأن الحامل لا تحيض
	ج- المطلقة التى تحيض تنتهى عدتها بالحيض الثالث فى الطلاق الرجعة وهو المرتين لقوله تعالى بسورة البقرة :
	"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
	والسبب فى كون عدة الطلاق الرجعى وهو طلاق المرتين ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء هو :
	ترك المطلقة فى بيت الزوجية حتى يمكن استعادة الحياة الزوجية وهو تراضى المطلقين كما قال تعالى بسورة البقرة :
	"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
	د- لا عدة للمسرحة وهى المشهورة بالمطلقة الطلاق البائن إلا فى حالة الحمل لأنه لا توجد عودة للحياة الزوجية فى المرة الثالثة ومن هنا أتى القول  "لا نفقة ولا سكنى "
	وإن سرحت وهى غير معروفة الحمل من عدمه عدتها حتى تحيض إن كانت لا تزال تحيض وإن كانت لا تحيض فعدتها تنتهى يوم طلاقها
                    دعوة للتبرع
                    
                
الايمان بالله وكتبه : تقول بأن الإنج يل الحقي قي مخبأب معنى ...
صلاة / تصلية: كلمة ( تصلية ) فى القرآ ن هل هى من الصلا ة ؟ ...
حضور الخطبة للزواج : الحضو ر للخطب ة واجب ولايو جد دليل من...
القاتل يرث: وقفت عند مقولة في كتب الموا ريث تقول لايرث...
global war : Did the global war on terrorism bring changes for the Ahl al-Quran?...
more
وذلك حتى لا تختلط الأنساب .
المطلقة البائن لا بد أن تعتد حتى يتم التأكد من براءة رحمها ، ولكن لا تعود للزوج السابق إلا بعد أن ينكحها ـ أى يعقد عليها رجل آخر . فاذا طلقها هذا الآخر أمكن لها أن تعود للاول .
الوحيدة التى لا عدة عليها هى الزوجة غير المدخول بها . ( الاحزاب 49 )
التفاصيل فى ( التناقض فى تشريعات الطلاق بين القرآن والفقه السنى ) و ( زواج المحلل )