ملامح الدولة الإسلامية .

عثمان محمد علي Ýí 2024-12-16


 

ملامح الدولة الإسلامية .

 

 

جاءنى سؤال مركب من صديق عزيز وغالى -عن ملامح الدولة الإسلامية ،وسنضعه ونُناقشه سويا في صيغة سؤال وجواب .

س ::هل أمرنا الله بإقامة دولة إسلامية ؟؟

ج::: بالمفهوم العام المتوارث عند المُسلمين لا وألف لا . فالدولة كيان إعتبارى لا دين له .والدين خاص بالبشر، ولنكون أكثر دقة ونقول الدين مسئولية فردية وشخصية لا سُلطة فيها لأحد على أحد .ولنأخذ من أمر الله جل جلاله لنبيه محمد عليه السلام ولنا من بعده قاعدة أساسية في هذا في قوله تعالى (﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ الغاشية22......وقوله تعالى (وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ هود 86 .وقوله جل جلاله(قَدۡ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَنۡ أَبۡصَرَ فَلِنَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ عَمِيَ فَعَلَيۡهَاۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيۡكُم بِحَفِيظٖ )104الأنعام.

((قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيۡكُم بِوَكِيلٖ) (108 يونس).

((لكم دينكم ولى دين))

فالدولة لا يُطلق عليها ولا تُسمى بدولة إسلامية ،ولكن تُنادى وتُسمى بإسمها المُجرد من إضافة أي دين لها . فنقول (جمهورية مصر ) (جمهورية باكستان ) (مملكة البحرين ) (جمهورية فرنسا) (جمهورية موزمبيق ) وهكذا وهكذا .

==

الدولة وظيفتها تحمى الحريات الدينية للجميع ، فالمواطنون المُسلمون بكل طوائفهم الدينية مثلا يمتلكون فيها حريتهم في إيمانهم وفى إقامتهم لمناسك عبادتهم دون منع أو فتنة في دينهم والفتنة هي الإكراه أوالإجبارعلى أن يؤمن الفرد فى دينه بكذا وكذا وإلا وقع تحت طائلة الإعتقال والسجن ووووو ...... وينطبق هذا على المسيحين واليهود والبوذين ووووو والملحدين واللادينين .فعلى الدولة حماية حُرياتهم وحمايتهم في دينهم ،بما في ذلك حماية دورعبادتهم وقنواتهم الدينيةالإعلامية الخاصة بهم ،وبكل ما يتعلق بدراسة ونشر أديانهم وطوائفهم في تدينهم (سنة –شيعة – صوفية – بهائيين – دروز – أرثوذكس –إنجيليين برتوستانت – كاثوليك – يهود – ملحدين ولا دينيين – أيا كان دينهم وتدينهم ).
......
ولنا في رسول الله عليه السلام أسوة حسنة فحينما هاجر للمدينة وأصبح حاكما وقاضيا مدنيا عليها لم يتعرض لليهود والنصارى ولم يمنعهم من ممارسة أديانهم ، وتحالف وتعاهد معهم على معاهدات مدنية يقومون بموجبها جميعاعلى حماية المدينة عسكريا وحربيا.فكان فيها المُسلمون ،وفيها النصارى ،وفيها اليهود ولكل منهم دينه ومسجده أو كنيسته أو معبده اليهودى .

......
وكذلك حينما عاد إلى مكة في (فتح مكة) لم يكن عائدا ليُسيطر على غير المُسلمين فيها ليُخضعهم لأمره ولدينه ،ولكنه كان عائدا لعقد معاهدة سلام معهم يسمح المكيون بها للمُسلمين بأداء العُمرة والحج بعد أن منعوهم لعشر سنوات مضت قبل عودة النبى عليه السلام لها .ثم دخل القرشيون المكيون في الإسلام بعدما رأوا أن له الغلبة.

==

  س::: ما هو دور الدعاة في الدولة الإسلامية .

ج::::: كما قلنا طبقا للحرية الدينية فإن لكل طائفة مؤمنة بدين ما أو مُلحدة الحق المُطلق للدعوة سلميا إلى دينها وتدينها بأى وسيلة تراها مُناسبة لها .بالإعلام،بالنصح المباشر من خلال ندوات ومحاضرات ، من خلال صحافة .المهم ألا يكون في أسلوبهم إكراه أو إجبارأو تسلط من الدُعاة أو من أحد خلفهم على من يدعونهم لدينهم وتدينهم،فلو خرجواعلى الدعوةالسلمية فهنا تتدخل سلطة الدولة وتمنعهم وترشدهم للطريق الصحيح في إسلوب الدعوة ،فإن لم يستجيبوا فلها أن تُحاكمهم بتُهم ( قمع الحريات الدينية والفتنة والإكراه في الدين ) والإفساد في الأرض لإستخدامهم العُنف في دعوتهم .

فالمُسلمون مثلا يدعون لإصلاح المُجتمع بالسلم والمعروف ،ويُذكّرون سلمياالمسلمين بإخلاص إيمانهم بلا إله إلا الله ،وبتطبيق العبادات وحُسن المعاملة في التعامل بين الناس،وبالإنفاق في سبيل الله على كل فئات المجتمع الفقيرة (مُسلمون كانواأوغير مُسلمين أو حتى مُلحدين ) ،وذلك كما قلنا من خلال وسائل إعلامية تليفزيونية أو صحافة مكتبوبة أودراماهادفة محترمة أو منابرمساجد الله (وليس مساجد للضرار) . ولا مانع من النصح المباش للفاسدين أو المعتدين في أماكن العمل وما شابه (زميلك في الشغل كذب في كذا وكذا فأضر بزميل آخر، أو جارك شهد شهادة زورفأضاع حق أحد أو تجنى بها على أحد .فهنا ممكن نُصحه وإرشادة مباشرة ).

.. وبهذا سيعيش المجتمع في هدوء وفى تناغم وكل فرد فيه يُقيم حدود دينه ومناسكه دون إخلال ودون إزعاج أو مُضايقة لأحد أو من أحد .

==

س::: و كيف سنطبق أحكام الشريعة الاسلامية في دولة تضم المسلمين و النصارى و الدروز  ووو؟؟

ج:::: لابد أن نعلم ونفهم أن الدولة في الإسلام هي دولة مدنية بإمتياز الجزء القانوني الأكبر فيها مبنى على أساس مدنى وهو الحرية والأمن والعدل ، وهوأساس مبدأ الشورى(الديمقراطية والمجالس النيابية بدءا من مجلس محلى القرية إلى المدينة إلى المحافظة إلى  برلمان الدولة )، وأن الحاكم فيها مُنتخب من الشعب ، وموظفا لدى الشعب بدرجة رئيس جمهورية ،وليس (اميرا أو ملكا أو سلطانا )عليهم حتى وفاته ،أو أن يورثُ الحكم لإبنه أو إبنته. فالحاكم لابد أن يختاره الشعب على أساس كفاءته ومهارته وخبراته وعلمه من بين متقارعين ومُرشحين متنافسين على الفوز بالمنصب،وأنه لم يأت حاكما بخطاب من رب العالمين بأن فلان بن فلان هو الحاكم عليكم (وكذلك كل المناصب العليا –شيخ الأزهر – بابا الكنيسة –وهكذا وهكذا) .. وبالتالي فإن نظام الحُكم ،ودستور وقوانين تسييرالبلاد وإعمارها ستكون أغلبيتها ومعظمها قوانين وتشريعات وقرارات مبنية على قواعد عامة أساسية وهى (الحرية والعدل وإقرار الأمن وعدم التمييز بين المواطنين ،وحفظ حقوق الإنسان وكرامته وممُتلكاته والدفاع عنها) ،وناتجة عن جلسات شورى مجالس الشورى والبرلمانات وأهل العلم والإختصاص وأولى أمرالعلم والخبرة في كل شأن من شئون الحياة ... فمثلا قوانين الإسكان يؤخذ فيها بمشورة المهندسين والزراعيين والجيولوجيين وأساتذة إحصاء الإسكان ووووو ثم تُرفع كتوصيات إلى المجالس التشريعية لتصدر بها قوانين تسرى على الجميع . وكذلك الشئون الصحية - وشئون التعليم – المرور – السفر والطيران والموانىء وووووو والزراعة والرى –الكهرباء والطاقة ووووو إلى أخره .

نأتى للجزء الهام المُتعلق بقوانين الأحوال الشخصية (زواج وطلاق ومواريث ) .. فعلى الدولة أن تُصيغ قوانين مدنيةعامة تسرى على كل المواطنين بكل طوائفهم الدينية في (الزواج والطلاق). وأن تسمح فيها بالزواج بين الرجال والنساء مهما كانت أديانهم أو حتى لو كانوا مُلحدين،فللمسلمة أن تتزوج من رجل يؤمن بأى دين أو حتى لو كان مُلحدا،طالما كان مُسالما ولا يُكرهها ولا يُكره أحدا في دينه  وليس عضوا في جماعة متطرفة إرهابية أو مافيا عصابات.

وألا تسمح فيها بزواج القاصرات أوالسفهاء والمرضى العقليين الغيرراشدين من الجنسين ، وأن تسمح للزوجة والزوج بالطلاق أو الخلع مهما كانت ديانته ،فلا يوجد شيء إسمه زواج أبدى حتى الموت .ولا يوجد شيء إسمه (ما جمعه الرب لا يُفرقه العبد ) لا لا لا فهذا تجنى على الله وإفتراء عليه سُبحانه بما لم يُنزل به سُلطانا وتجنى على الرجل والمرأة أيضا.فالزواج إختيار،فعندما يشعر الرجل أو تشعر المرأة بأنهما أساءا الإختيارأو أن الحياة بينهما توقفت ،فلهما الحق في الطلاق والإنفصال بالمعروف مهما كانت ديانتهما وعقيدتهما تسمح بهذا أولا تسمحبه .

وكذلك الإقرارعلى إعطاء المرأة حقها كاملا في الميراث غير منقوص ،ومُعاقبة من يمنعها حقها أو يتلاعب فيه تحت حُجة أن دينه يمنع كذا أو كذا من أن ترث فيه المرأة .

فهذه قوانين عامة تسرى على الجميع ولا تُقبل أي عقود زواج لتوثيقها إلا من خلال هذه العقود التي تخرج من محكمة الأسرة وفيها كل بنود الزواج والطلاق التي تعترف بها وتُقرها الدولة .
ومع هذا فلكل طائفة الحق في أن تتزوج (بعد الزواج المدنى هذا) في مقر ديانتها (كزواج المسيحيين الذين يعتبرونه سرا من أسرار الكنيسة ) فهم أحرار في هذا ،ولكنه يتم بعد الزواج المدنى ، ولا تعترف به الدولة عند طلب طلاق أحدهما فله أو لها الحق في الطلاق أمام محكمة الأُسرة المصرية ،وبعد الطلاق يتم الإنفصال والتسريح ،وإعطاء كل واحد منهما الفرصة في الزواج مرة أُخرى.

==
أما موضوع قانون العقوبات الذى يُمثل الهاجسالأكبر لغير المُسلمين في البلاد التي تكون أغلبية سُكانها مُسلمين .فالموضوع بسيط جدا ... فالأصل في العقوبات أنها للردع والزجرأولا ولمنع الوقوع في مُخالفتها . ثم لو وقعت الجريمة فيكون طلب العفو والصفح مع رد الحقوق لأصحابها لوأمكن هوالأصل ،فلو قبل المجنى عليه طلب الصفح والعفو فتسقط العقوبة فورا عن الجانى. وعلى المُجتمع العمل على قطع الطرق وغلق كل الأبواب التي تؤدى للجريمة وذلك بإقرارالأمن الإجتماعى والإقتصادى والجنائى للمُجتمع ، وبعرض الجُناةعلى أخصائيين وأطباء نفسيين للتعرف على أسباب إرتكابهم للجريمة،ومن ثم علاجهم وكتابة توصيات للدولة بإحكام غلق الثغرات الى تُسهل إرتكاب الأفراد للجرائم..
فلو مرّالجانى بكل هذه الأمور،وأصرّعلى تكرارجريمته دون سبب قهرى لإرتكابها (ليس فقيرا – ليس مريضا لا يجد ثمن علاجه – متزوجا لا حاجة له بأن يزنى – لم يعتدى عليه أحد ليقتل هذا أو ذاك ) فهنا تُقام عليه العقوبة (القتل للقاتل المُتعمد ) -(الجلد للزانية والزانى ) -(الجلد لمن يتهم سيدة بالزنا دون دليل أو بينة) -(قطع يد السارق ) -(قتل أو قطع يد أو نفى المُفسدون في الأرض –العصابات- حسب ما إرتكبوا من جرائم).

وهذا يسرى على المواطنين جميعا لأن اليهود والنصارى جاءوا للنبى عليه السلام بصفته الحاكم والقاضى في المدينة ليحكم في قضاياهم فجاءه القرءان الكريم يدعوه للحكم بينهم بما أنزل الله وبما أراه الله وليس بأهوائهم هم وما يريدونه هم  (إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا (105النساء)

((وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ))
((وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ (49المائدة) ..
فالقانون القرءانى هو الذى يُحكم به في القضاء في (القتل والزنا وقصف المُحصنات والإفساد في الأرض ) بين المسلمين وبين أن يكون طرف النزاع أحد من المُسلمين ..... ولكن مع هذا لو رفض غير المُسلمين الإحتكام للقانون القرءانى في الحكم والقضاء بينهم هم (مسيحى مع مسيحى ) (يهودى مع يهودى ) (ملحد مع ملحد )  فلهم أن يحتكموا لتشريعاتهم الدينية فيها وذلك تطبيقا لقوله تعالى في الأية 49 من المائدة (فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ)))) ولنعيد قراءة الآية لنتأكد أنها خاصة بالحكم القضائى((وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ)) (49المائدة).

أما لو كانت الجريمة بين (مسيحى ويهودى –أو مسيحى وملحك _او ملحد ويهودى) فهنا نأخذ بالتقاضى أمام قانون الدولة (قانون أحكام القرءان ) لإختلاف ديانة المُتقاضين .

==

س::::: هل يجوز الأخذ بروايات الأحاديث وفقه الفقهاء (الشافعى ومالك وإبن حنبل وأبو حنيفة  وإبن حزم –وجعفر الصادق وأراء المعتزلة ) في التشريعات الخاصة بعقوبات (القتل والزنا والسرقة وقصف المحصنات والإفساد في الأرض ) أو في تشريعات (الزواج والطلاق والمواريث )؟؟
ج:::::: لا يجوز نهائيا الأخذ برواياتهم الشيطانية روايات لهو الحديث ولا بأقوال وأراء وفتاوى أئمة الكفر والضلال والجهل والجمود من رُعاة تراث تدين المُسلمين الفاسد . فالأولى به وبهم أن نُلقيه في أقرب سلة مهملات ونرميها في أقرب مصرف للصرف الصحى . فهى في عداء لله ورسالته ودينه في كل صغيرة وكبيرة. وكتبنا عن هذا كثيرا مئات المقالات وفندناها ورددنا عليها بأدلة قرءانية واضحة من بيان القرءان الكريم .

==

س::: هل هناك عقوبة على الخروج من الدين الإسلامي فيما يسمونها بحد الردة ؟؟

ج::::::: لا وألف لا ومليون لا . فالإسلام دين الحرية المطلقة في الدين وفى الرأي والتفكير والإيمان ،وكل إنسان مسئول عن إختياره لدينه وطريقة تدينه أمام الله جل جلاله يوم القيامة ،فالإيمان بالله وحده لا شريك له حق من حقوق الله جل جلاله وحده وهو الذى سيُجازى ويُحاسب عليه يوم القيامة ،وليس حقا من حقوق العباد ، فالعقوبات في القرءان جاءت لتُحافظ وتحمى حقوق العباد وترد المظالم لأهلها فقط. وذكر لنا القرءان الكريم تأكيده على هذا في مئات الآيات منها (﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:256)
((﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ [النساء:137)

 ((وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾) البقرة .217

س::: هل يجوز للحكومة اعطاء تراخيص بفتح دكاكين لبيع الخمور و لحم الخنزير لغير المسلمين ؟؟

ج::::: نعم يجوز للحكومة إعطاء تراخيص للمواطنين والمٌقيمين إقامة شرعية فيها (مسلمين أو غيرمُسلمين ) تراخيص لإنشاء مصانع ومحلات بيع للخمور،وإنشاء حظائر تربية خنازير ومجازر ومحلات لبيع لحومها ...... وليست هناك أية عقوبة دنيوية بدنية على مالكها أو بائعها أو آكلها أوشاربها لوكان مُسلما. ودور الدولة والمُجتمع أن تُعلن أنه طبقا للقرءان الكريم فإن أكل (لحم الخنزير ) من محرمات الطعام على المُسلمين ، وأن التعامل مع الخمور صناعة وتجارة وتناولا كشراب مُحرم على المُسلمين ضمن محرمات الطعام ..( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 137

 (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90)

==

س::: هل من حق الدولة ان تفرض على النساء لبس الحجاب والنقاب ،وعلى الرجال إعفاء اللحى ولبس الجلباب القصير ؟؟

ج::::  هههههه لا طبعا .هناك تشريعات الزينة والملابس للنساء في سورة النور والأحزاب لا دخل للحجاب والنقاب بها ،ولا تفرض الدولة زيا أوشكلا مُحددا للملابس النسائية في الشوارع أو في أماكن العمل والإجتماعات والمُناسبات العامة ، ولكن هناك التذكير بآيات سورة النور والأحزاب بغض البصر،والحياء والإحتشام وإختيارملابس تُغطى جيوب المرأة...

فمن يؤمن بأن الحجاب (غطاء الشعر ) و(النقاب ) شريعة من تشريعات الإسلام فقد أشرك بالله ورسالته .

فليلبسن الحجاب كعادة إجتماعية هن أحرار، ولكن كأمر دينى ففيه خطورة على إيمانهن وعلى ضياع وإحباط أعمالهن يوم القيامة. أما النقاب فأتمنى أن يصدر تشريعا بمنعه نهائيا لخطورته على الأمن العام وسلامة المُجتمع .

==

س::: هل هناك فرضا لجهاد الطلب والقتال لنشر الدعوة الإسلامية خارج حدود الدولة ؟؟

ج:::::  لا والف لا ومليون لا .ومن فعل ويفعل هذا فقدإعتدى على حدود الله.فالقتال في الإسلام لردالإعتداء العسكرى على الدولة وحدودها ومواردها ومُقدراتها وثرواتها فقط لاغيروليس لنشر الدين .. نقطة ومن أول السطر..

وكل ما فعله (الخلفاء) ومن جاء بعدهم من إرتكاب جرائم وقتال بلاد مُسالمة وآمنة ،وما تبعه من سبى لنسائهم وفياتهم وإسترقاق لرجالهم وأطفالهم ،وبيعهم وبيعهن في أسواق الرقيق وإرتكاب الفاحشة بالنساء تحت حُجة ملك اليمين جاء مخالفا للإسلام والقرءان وظلم وإفتراء على الله ورسالته ،وظلم على الناس المسالمين الآمنين ، وسيُحاسبون عليه حسابا عسيرا يوم القيامة .

==

هذا ما فهمته بإختصارعن ملامح الدولة في تشريعات القرءان ...

اجمالي القراءات 1018

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق