الزواج مباح فى الأصل طالما هو بالاختيار الحرّ ، والعقد والصداق والشهود . وهو مباح بلا حدّ أقصى . والله جل وعلا بعد أن حدّد المحرمات فى الزواج جعل بقية النساء حلالا فى الزواج ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) ( النساء 24 ). غاية ما هناك أنه يستحسن أن يكون التعدد فى رعاية اليتيم بزواج الأرملة ، كما جاء فى سورة النساء ، أو زواج الفقير الصالح والفقيرة ومن لا عائل لها : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) ( النور 32 ) فالأمر هنا للإستحباب والترغيب وليس الفرض والالزام