حدود الإلزام في تشريعات الاسلام : ( 4) إلزام السلطة الاجتماعية

آحمد صبحي منصور في الثلاثاء ٢٧ - مارس - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً

 كتاب (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  ).

الباب الأول : (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الاطار النظرى  )

الفصل الأول : (  الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اسلاميا وقرآنيا  )

ثالثا  : تطبيق الأمربالمعروف والنهى عن المنكر فى الدولة الاسلامية

حدود الإلزام في تشريعات الاسلام : ( 4 ).إلزام ومسئوليات السلطة الاجتماعية

 تعريف السلطة الاجتماعية فى الدولة الاسلامية:

1ـ  هى التى تتولى الادارة ، وليس الحكم ، لأن الحاكم هو الشعب الذى يعين موظفين ينفذون ما يريده الناس. والدولة الاسلامية طبقا للمعايير القرآنية ليست دولة دينية كهنوتية مثل السعودية وايران ، وليست دولة استبدادية عسكرية أو حزبية ، وليست دولة شمولية مركزية تتدخل فى كل شىء وتتحكم فى الاقتصاد والبيع والشراء والانتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير مثل النظم الشيوعية . نظام الحكم فى الدولة الاسلامية حقوقى ، يضمن فى الأساس تحقيق العدل المطلق بأعلى مستوى بشرى ممكن بين الأفراد ، وضمان الحرية المطلقة فى الدين لجميع الأفراد : ( عقيدة وعبادة ودعوة ) وضمان العدل السياسى بالديمقراطية المباشرة بدءا من القرى الى المدن الكبرى ، وتحقيق الأمن الداخلى لكل فرد والدفاع عن الشعب والوطن . والوطن هنا ليس مجرد الأرض بل كل المواطنين على قاعدة المساواة الكاملة والتامة. والدولة ممثلة فى نظام الحكم والشعب هى التى تملك الأرض ومواردها الاقتصادية وما فيها من ثورات، ولكنها لا تقوم بالانتاج ، فالانتاج هو مهمة الفرد والأفراد ، من المشغل الى المصنع، فلكل فرد حق السعى فى الارض والتملك والانتاج طبقا لتكافؤ الفرص ، وللورثة حق طالما يحسن الوريث إستغلال حقه ، فلو تبين سفهه وعجزه تعود ثروتهم للسلطة لتديرها له وتعطيه ما يكفيه . وعلى الدولة ممثلة فى نظام الحكم تيسير الاستثمار وسبل التملك وضمان الحقوق الاقتصادية وضبط المكاييل والموازين ومنع كل وسائل الفساد ، ولها أن تسنّ القوانين التى تؤكد الشفافية وتطارد الفساد ، وتضمن بالضرائب كفالة العدل الاجتماعى بإعطاء حقوق الفقراء والمساكين وابناء السبيل واليتامى والارامل والسائلين والمحتاجين . ولذلك فان جهاز الدولة الادارى ضئيل ، ومسئوليته فى الاشراف والتيسير والأمن والعدل ومكافحة الفساد ، وسلطته فى الالزام هى فيما يخص حماية الناس وحقوقهم ويخدم مصالحهم الشرعية. ويقوم بهذه السلطة مسئولو الأمن والقضاء والهيئات التنفيذية ..وغيرها .

2 ـ وسبق القول بأن حقوق الله لا يتدخل فيها الحاكم بالإلزام او العقاب ،أما حقوق البشر فلابد من مراعاتها لتستقيم أمور المجتمع. والذى يقوم بذلك هو الهيئات التى يختارها المسلمون وفق  نظام الشورى.

وحقوق البشر التى يقيمها الحاكم وأعوانه تندرج تحت نوعين: إجراءات عقابية وإجراءات اجتماعية اقتصادية.وحين نقول ( الحاكم ) نقصد الموظف المعين من أهل الاختصاص ، قاضيا أو ناظرا أو مديرا أو مفتشا فى الاسواق أو جنديا أو قائدا ..كل فى مجال تخصصه باصدار المر أو بتنفيذه ، وهو مساءل أمام الشعب فى الجمعية العمومية التى تم أفراد  القرية أو المدينة أو الحى . هذا بالاضافة الى المسئولين على مستوى الأمّة والمجتمع كله فى الدفاع والأمن العام والعلاقات الخارجية والاجراءات المالية والاقتصادبة العامة والقومية والوطنية مثل سك العملة والتعليم ومواجهة الأخطار والرى والصرف على مستوى الوطن.

إلزام السلطة الاجتماعية ( الحاكمة ) بالإجراءات العقابية الايجابية :

وهذه تشمل عقوبة الزنا وقذف المحصنات وعقوبة قتل النفس وقطع الطريق والسرقة والشذوذ الجنسي. وتسقط العقوبة بتوبة الجانى ، وبالاضافة الى التوبة تستلزم جريمة القتل تقديم الدية بديلا عن القصاص . ومن لوازم التوبة إرجاع المظالم والاعتذار للمظلوم ودفع الغرامات المترتبة على جريمته. وذلك ما يدخل في إطار التقدير البشري، أما صدق التوبة والعزم على عدم العودة للمعصية وتصحيح الإيمان فهي أمور قلبية تخرج عن تقدير البشر ، ويترتب عليها الغفران يوم القيامة أو الخلود فى النار.

إلزامه بالعقاب السلبي بالمنع والتفريق:

قد يشاع عن امراة بأنها سيئة السلوك ولكن يتعذر ضبطها متلبسة، ولكن القرائن والشواهد تؤكد احترافها أو إدمانها للفاحشة ، هنا يكون للحاكم المسلم أن يطلب شهادة أربعة شهود على سوء سلوكها فإذا شهد الأربعة قام بالتحفظ عليها في مكان أمين لمنعها من إشاعة الفاحشة وتظل كذلك إلى أن تتوب و تتزوج أو تموت (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً  ) ( النساء 15). وقد يرمى الزوج زوجته بالزنا ولم يكن معه شهود يثبتون عليها التهمة، وحينئذٍ يكون التلاعن بين الزوجين وبعده يتم التفريق بينهما وتسقط عقوبة القذف عن الزوج وعقوبة الزنا عن الزوجة : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ  وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ )(النور 6: 9.)

إلزام الحاكم بالإجراءات الاقتصادية:

 1 ـفي حالة الحجر على السفيه ومنعه من التصرف في ماله لأن المال حينئذٍ يكون حقاً للمجتمع، ويعين الحاكم وصياً على مال السفيه ويكون للسفيه حق الربح من تشغيل المال، نستفيد هذا من قوله تعالى: "وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً  )( النساء 5 )،  قال "وارزقوهم فيها" أى من ربحها وريعها، ولم يقل ارزقوهم منها لأن (من) تعنى رأس المال نفسه. وعن قسمة الميراث يقول تعالى فيما بعد: " وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً )( النساء 8 ) فقال عن التركة (منه) لأنها تقسم كلها.وهكذا تتضح الفروق الدقيقة بين (في) و (من).

2 ـويعين الحاكم وصياً على مال اليتيم فإذا بلغ اليتم سن البلوغ أجرى له اختباراً لكفاءته فإن ظهر رشده صارت له الولاية على ماله، وإلا عاد المال للوصى، ويقرر الحاكم محاسبة الوصى وتقدير أجره عن الوصاية إذا كان محتاجاً للأجر، وإذا تم تسليم اليتيم ماله كان ذلك على يد شهود، تفهم ذلك من قوله تعالى: " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً)( النساء /6) 

3 ـ ويستلزم الحاكم بإقامة المكاييل والموازين بالقسط(  وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ) ( الانعام 152). (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) ( الاسراء 35 )(أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنْ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) ( الشعراء  181 ـ )(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ )(المطففين 1 ـ )( أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ )( الرحمن 8: 9.)

إلزام الحاكم بالتدخل في الحالات الزوجية الشخصية:

إذا خيف حدوث شقاق بين الزوجين تدخل الحاكم لمنع ذلك الشقاق وذلك باختيار حكم من أهل الزوج وحكم آخر من أهل الزوجة ليتعاونا في تقريب وجهات النظر والصلح بين الزوجين يقول تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ) ( النساء  35.). والمطلقة في فترة العدة يتدخل الحاكم في تقدير حقها فى النفقة والسكن بالمعروف : (   أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى   لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ) ( الطلاق 6 : 7 )

هل للحاكم أن يُلزم الناس باجتناب الخمر:

مالم يصدر قانون يعبر عن رأى الجميع ويكون تنفيذه ملزما للجميع فليس من حق الحاكم إلزام الناس باجتناب الخمر. ولكن يبقى العلاج القرآنى هو الأمثل. ليس في القرآن عقوبة على تناول الخمر وإن كان تحريمها جاء في صورة التغليظ والأمر بالاجتناب  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ) ( المائدة 90: 91.) . والأمر بالاجتناب  والنهى عن الاقتراب هما أشد أنواع التحريم. لقد قرن تشريع القرآن والخمر والميسر بلوازم الشرك من الأنصاب والأزلام واعتبر الجميع رجساً من عمل الشيطان وأمر المؤمنين باجتنابه والابتعاد عنه إذا أرادوا الفلاح، وأوضح أن هدف الشيطان من نشر إدمان الخمر والميسر هو إيقاع العداوة بين المؤمنين وصدهم عن ذكر الله والصلاة .ومن  المتوقع أن يكون علاج القرآن لإدمان الخمر والميسر بنفس المنطلق العقلى الذي أرساه في موضوع اتخاذ القبور المقدسة، ليس بإلزام السلطة وعقابها ولكن بتوضيح خطورتها لينأى الإنسان عنها بدافع ذاتى.

والواقع ان التربية السليمة هى الأسلوب الأمثل في إبعاد النشء عن هذا الرجس ، وسياسة الردع  والانتقام والحظر والتخويف لا تسهم الا في انتشاره خلسة بين الناس . وطالما تتعلق الخمر والميسر بصناعة الشيطان فهو الذى يزين للناس تناولها في غيبة القوانين التى تعاقب عليها، ولكن إذا تربي المؤمن على تقوى الله وطاعته في السر والعلن كان في مأمن من غاية الشيطان وصناعته، وهكذا فمهما تكاثرت  قوانين العقوبات في موضوع الخمر وملحقاتها فلن تزيدها إلا انتشاراً طالما غفل الناس عن حكمة القرآن في ترك قضية التحريم في إطار علاقة الإنسان بربه  وإذا كان يخشى الله حقاً فيكفيه أن الخمر والميسر من عمل الشيطان شأنهما شأن الأنصاب والأزلام، وإن فلاح المؤمن في الدنيا والآخرة مرتبط  باجتنابه هذه الصناعة الشيطانية . والاجتناب من أشد تعبيرات التحريم إذ يعنى الابتعاد عن كل ما له صلة بالخمر والميسر لقطع الطريق بينها وبين حواس المؤمن، ويبدأ اجتناب الخمر والميسر بقطع الطريق على الشيطان  حين يوسوس للإنسان أن يذوق التجربة الأولى أو أن يحضر مجالس الأنس، وغالباً ما يبدأ  الإدمان بهذه الخطوة البسيطة ويظل الإنسان يدفع الثمن من صحته وكرامته وأمواله وسعادة أسرته طيلة حياته. إن الخمر والميسر والأنصب والأزلام من أشد أعداء العقل. وكل منها يحاول تغييب العقل وتدميره بطريقة مختلفة وبنفس القدر يحاول القرآن حماية العقل ويوجه المؤمن لاحترامه.. ومن هذا المنطلق  كان تحريم الخمر والميسر بتلك الصورة التى تحترم الإنسان وعقله، إذ نجعله حارساً على عقله دون إلزام من حاكم قد يكون هو نفسه من السكارى في غير وقات العمل الرسمية.

وفى إطار مقاصد التشريع فى حفظ الحقوق والتيسير والتسهيل يمكن للهيئة التشريعية أن تسنّ القوانين ، مثل منع التدخين فى بعض المناطق ومنع المخدرات ، وتنظيم تعاطيها للعلاج مثلا .. كما يمكن أن تنشىء وتستحدث وظائف لتتمكن من خدمة الفرد والأفراد .

اجمالي القراءات 12471