أولا : عمك الأزهرى أخطا ، حين اعتبر أمك فى الميراث (أمّا ) واعطاها السدس. هى ( أم ) بالنسبة لكم ، ولكنها بالنسبة للمتوفى هى زوجة، ولها الثمن . ثم الباقى لكم بالتساوى ، إن لم تكن هناك وصية لأحد الورثة. وبالتالى نفترض أن أباك ترك فدان أرض فيه 24 قيراطا. للزوجة ( أمّكم ) الثمن ، أى 3 قراريط. والباقى لكم بالتساوى ، لكل واحد 7 قراريط. أى إن لأخيك 7 قراريط . وبعد وفاته تتقسم تركته كالتالى : أمه (الأم ) لها السدس ، والزوجة لها الثمن . والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . أى نفترض أن أخاك ترك 24 قيراطا . للأم 4 قراريط ، وللزوجة 3 قراريط ، والباقى ( 17 قيراطا ) للأولاد . الإبن له 8 ونصف وللبنتين 8 ونصف بالتساوى بينهما .
هذه هى القسمة الشرعية. وتنفيذها بالتراضى أو بالتحكيم العرفى أو بالمحاكم . وليذكر الجميع أن وارث اليوم سيكون موروثا غدا ، ولكم عبرة فى أخيك المتوفى .