أرجو أن تقدر مشغولياتى و ارهاقى ومرضى ، موضوع الايجار العقارى تعرضت له أيضا فى الفتاوى من قبل ربما أكثر من مرة . المهم أنى شخصيا أعانى منه لأنى اشتريت بيتا بفائدة ، وطبقا للسائد فى أمريكا دفعت المقدم والباقى على ثلاثين عاما بأرباح 7 فى المائة حسبما أتذكر ، وفى العائدة أدفع قسطا شهريا ، وهم يقومون بتحصيل الفوائد أولا ويخصمون جزءا ضئيلا من أصل الدين . وفى نهاية الثلاثين عاما سأكون قد دفعت ثمن البيت ثلاث مرات تقريبا . هنا فائدة مركبة ، وهى حرام . هى حرام عليهم وليست حراما علىّ لأننى المظلوم والظلم حرام على الظالم لأنه ظلم المظلوم. أى هو حرام بسبب الظلم الذى وقع على المظلوم ولا يمكن أن يكون المظلوم مدانا على الاطلاق لأنه هنا مجبر ومضطر ومكره على أن يجد مأوى له ولأسرته . وتعلم ان الله جل وعلا أباح للمضطر الأكل من الميتة والخنزير ..الخ ، وأكّد رب العزة أنه ليس على المكره عقوبة طالما لا يتعمد .القاعدة القرآنية هى التراضى ، ولقد رضيت بالظلم مضطرا ، ولعلمى بأن الحرمة عليهم وليس علىّ.
ينطبق هذا على كل تعامل تجارى فى البيع بالتقسيط و الرهن والايجار و العقارات.. كلها بالتراضى حلال ـ ولو كان فيها ظلم فهو على الظالم وليس على المظلوم .
وأهلا بك ياغسان.ورفقا بعمك .!!