وردت هذه الكلمة فى الانجيل ، وعرفها العرب المسلمون بعد الفتوحات فى الشام ، إذ كتب أبو موسي الأشعري إلى الخليفة عمر يخبره أن السلطات في الشام كانت تأخذ من التجار العشر قبل الفتح الإسلامي وكانوا يأخذون من التجار المسلمين نفس القدر ، فكتب له الخليفة بأن يأخذ منهم كما كانوا يأخذون من تجار المسلمين ، وأن يأخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين 5ر2 % وجعل حد الإعفاء 200 درهم .
وعلى هذا درجت نظم الخلافة من عهد عمر فأقيم " العاشر " أو الذي يأخذ ضريبة العشور عند ممر التجار يجبي هذه الضريبة من الصادرات والواردات ، يأخذ من التاجر المسلم ربع العشر ومن التاجر الذمي نصف العشر ، ومن الأجنبي العشر أو كما يعامل قومه التجار المسلمين ، فإن كانوا يأخذون منهم العشر أخذوا منه نفس المقدار ، وهكذا.